تراجع الزوج، فهل يصح للزوجة أن تجري الوكالة بطلاق نفسها؟.
بسمه تعالى: الوكالة من العقود الجائزة، فاشتراط عدم عزل الوكيل في ضمن العقد اللازم لا يجعلها لازمة، غاية الأمر وجوب الوفاء به تكليفا، فلو تخلف الزوج و عزلها عن الوكالة، لم يصح للزوجة إجراء الوكالة، و لم يقع الطلاق، و الله العالم
(س 439-)
إذا سجن الرجل لمدة ست سنوات أو أكثر ربما تصل إلى العشرين سنة أو نحو ذلك، لمدة كم سنة يحق للزوجة أن تصبر ثم يحكم لها بالطلاق، أم تبقى في عصمته مع العلم بحاله و سلامته مهما زادت المدة و طالت الفرقة؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، إن كان للزوج مال ينفق على زوجته، أو كان من يتبرع بنفقتها يجب على الزوجة أن تصبر إلى أن يطلق سراحه أو يطلقها اختيارا، و الله العالم.
(س 440-)
إذا طلق الزوج زوجته في المحاكم المدنية، و الطلاق في هذه المحاكم لا يكون شرعيا، فهل يجوز له ذلك بأن تبقى زوجته معلقة و لا ينفق عليها و لا يطلقها؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، عند امتناع الزوج من الإنفاق أو الطلاق للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله أن يطلقها عنه، و الله العالم.
(س 441-)
لو طلق الرجل زوجته، و بعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا و رجع كذلك، ثم طلق ثالثا، فهل يكون الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة و لا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره، و كذلك الثاني لو اقتصر عليه من أجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة و لا نفقة؟.
بسمه تعالى: في الفرض الأول، الطلاق وقع بائنا، و لا تستحق المطلقة ثلاثا
النفقة، و لا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، و لكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث، كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، و لا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد و تستحق النفقة في أيام العدة، نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول، و الله العالم.
(س 442-)
إذا عقد الرجل بالدائم على فتاة بكر ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم تزوجها ثانية فحملت منه من دون أن يدخل بها، ثم طلقها أثناء الحمل، ثم تزوجها ثالثة فولدت بواسطة شق بطنها مع بقاء غشاء البكارة سليما ثم طلقها، هل تعتبر ثيبا أم بكرا، و ما الحكم بعد ذلك بالنسبة لجواز عودتها إليه؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال هي بكر، و لا يجوز لها العودة إليه إلا بعد نكاح زوج غيره، و التفصيل في المسألة الثالثة من القول في أقسام الطلاق من وسيلة النجاة، و الله العالم.
(س 443-)
لو تزوج الإنسان بامرأة ثيبة ثم بدا له أن يطلقها، فادعت المرأة أنه واقعها ليكون لها كل المهر و قال الزوج ما قاربتها ليكون لها نصف المهر، و لا بينة في البين، حيث إن المسألة لا موقع لها من البينة فهل القول قولها مع اليمين أو قوله مع اليمين؟.
بسمه تعالى: على المرأة إقامة البينة على دعواها، و مع عدم البينة يحلف الزوج على عدم الدخول، فإن حلف و طلق ليس عليه إلا نصف المهر، و إن رد على الزوجة و حلفت على الدخول استحقت تمام المهر، و إن لم تحلف سقطت دعواها، و الله العالم.
(س 444-)
لو حصل اتفاق بين الزوج و زوجته المطلقة رجعيا، على هجر
بيت السكن، لتذهب إلى حيث تشاء و هو كذلك هل يجوز لها ذلك؟.
بسمه تعالى: يجوز للمطلقة رجعيا أن تهجر بيت السكنى بإذن زوجها، كما يجوز له الرجوع عن إذنه، و أما اتفاقهما على أن تكون مختارة في هجر بيت السكنى و لا يكون الأمر بيد الزوج فالظاهر عدم نفوذ هذا الاتفاق و الله العالم.
(س 445-)
هل يجوز (للمطلقة الرجعية) الخروج من البيت إذا كانت ترى بقاءها في البيت حرجيا عليها؟.
بسمه تعالى: إذا كان البقاء في البيت حرجيا عليها جاز لها الخروج، و الله العالم.
(س 446-)
ما ذا يجب على الزوج أثناء العدة الرجعية" غير النفقة"، هل يجب عليه أن يتواجد في البيت مثلا، أم يجوز له هجر البيت على تقدير عدم خروجها منه؟.
بسمه تعالى: يجب على الزوج ما يجب عليه قبل الطلاق، من النفقة، و الكسوة، و المسكن، و لكن لا يجب عليه البقاء عندها و يجوز له هجرها، و الله العالم؟.
(س 447-)
إذا اشترطت الزوجة المطلقة طلاقا خلعيا على زوجها إبقاء الأولاد بحضانتها إلى بلوغهم سن الرشد مقابل طلاقها، و بعد خروجها من العدة تزوجت بشخص آخر، فأقام والد الأولاد دعوى بضم الأولاد إليه و إسقاط الشرط فهل له ذلك، أم أن الشرط لازم؟.
بسمه تعالى: الشرط المذكور ليس بلازم، و الله العالم.
(س 448-)
هل يجوز لأحد إجراء الطلاق الشرعي لمجرد استماعه للزوجة فقط و بدون إقامة البينة أمام الزوج و مع عدم الاستماع له؟.
بسمه تعالى: لا يصح الطلاق إلا بشروط مذكورة في الرسائل العملية و منها
رضا الزوج و حضور عدلين عند الطلاق، و الله العالم.
(س 449-)
لو طلق زوجته رجعيا و غاب عنها، فتزوجت بعد العدة فأخبرت أن زوجها مات في أثناء العدة، فهل يجب عليها عدة الوفاة و هي مع الثاني و هل العقد صحيح، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه، و ما حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث و يورث، و حكم المهر هل المسمى أم المثل، و على فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها و هي في عدة وفاة الغير، و هل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض، و هل ترث من الزوج المطلق أم لا؟.
بسمه تعالى: نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في العدة الرجعية، و مبدء العدة من حين العلم بموته و عدتها أبعد الأجلين، و نفقتها في العدة على نفسها، و مهرها مهر المثل، و الأحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين المسمى التراضي و التصالح، و الولد ولد شبهة يرث و يورث، و العقد باطل و لا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها، و ترث الزوجة من الزوج المطلق، و الله العالم.
(س 450-)
متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها؟.
أ عند ما يغيب عنها زوجها مدة طويلة؟.
ب عند ما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة؟.
ج عند ما يسيء معاشرتها إلى حد الضرب و الشتم؟.
د عند ما يكون مصابا بمرض مسر و خطير؟.
و هل توجد حالات أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه؟.
بسمه تعالى: إذا غاب الزوج و لم يعلم حياته و لا موته، رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيفحص عنه أربع سنين، فإن يتبين حاله طلقها
بشروط مذكورة في الكتب الفقهية، و لو لم يكن غائبا و لكنه يمتنع من تأدية حقوقها أو يظلمها رفعت أمرها أيضا إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء حقوقها و ترك ظلمها أو يطلقها فإن امتنع من الجميع طلقها الحاكم، و الله العالم.
مسائل متفرقة في العلاقات
(س 451-)
ما هو حكم النظر إلى الصور الفوتغرافية للمرأة الأجنبية في حال كون المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي" ما عدى الوجه و الكفين" أو في حال عدم الالتزام به؟.
بسمه تعالى: إن كان الناظر يعرف المرأة فالأحوط وجوبا ترك النظر إلى صورتها، سواء كان بريبة أو بدونها، و إن لم يكن يعرفها فالحكم كذلك إن كان النظر بريبة، و إن لم يكن بريبة فالحرمة غير معلومة، و الاحتياط بترك النظر حسن، و الله العالم.
(س 452-)
الفتاة التي تبلغ و تكلف في التاسعة، و هي في العرف لا زالت صبية، و حيث إن العرف لا يستسيغ تغطية الوجه و الكفين، و في هذه الحال تعاني هذه الفتاة محنة و مشكلة خصوصا في المدرسة، و هي غير قادرة على تشخيص الحرج و الضرر، فأولا: ما هو الحل لهذه المشكلة، و ثانيا: من الذي يشخص الحرمة لها هل العرف أو الولي؟.
بسمه تعالى: يجب على أوليائها تعليمها قبل سن التكليف بما يحفظها و يجنبها من الابتلاء بعد التكليف، و لا يجوز التهاون بالوظائف الشرعية، و وجوب ستر الوجه و الكفين مبني على الاحتياط، و الله العالم.
(س 453-)
هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها لأجل العمل و الرزق، حين لا يوجد معيل لها و إن جاز للضرورة فما هي حدودها؟.
بسمه تعالى: إذا لم يمكنها تحصيل معاشها و لو من بيت المال، و لم يمكنها
سد الضروري بالعمل مع الحفاظ على حجابها يجوز لها الكشف بمقدار الضرورة فقط" أثناء العمل"، و الله العالم.
(س 454-)
ما هو الحكم في كشف المرأة للوجه و الكفين؟.
بسمه تعالى: يجب عليها أن تستر الوجه و اليدين من الأجانب على الأحوط، و الله العالم.
(س 455-)
هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية باليد عند الضرورة، خاصة؟ و إن هذه المسألة تسبب حرجا في المجتمعات الغربية.
بسمه تعالى: لا يجوز إلا من وراء الثياب، من دون غمز مع عدم الالتذاذ و الأمن من المفسدة، و إذا كان الحرج بمقدار يكون رافعا للتكليف في سائر الموارد يجوز بمقدار رفع الحرج، و الله العالم.
(س 456-)
هل يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، أم لا؟. و هل يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من دون ريبة؟.
بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، و يجب على الأحوط ترك النظر إلى المرأة الأجنبية، و الله العالم.
(س 457-)
بعض العلماء أو المؤمنين يقومون بتدريس النساء الأحكام الشرعية، و العلوم الإسلامية، و يضطر المدرس أن يكتب الدروس على السبورة للتوضيح و النساء عادة ينظرون إلى وجه الأستاذ و رأسه من دون ريبة فهل في هذا محذور شرعي؟.
بسمه تعالى: إذا لم يكن من قصدهن خصوص النظر إليه فلا بأس به، كما إذا اتفق النظر إليه في أثناء الدرس كسائر مراجعة النساء إلى الرجال في الأسواق و عند المعاملة أو غير ذلك مما لم يمنع منه الشارع، و الله العالم.
(س 458-)
ما هو السبيل على امرأة متدينة مؤمنة خيرها زوجها بين خلع الحجاب و الخروج معه إلى الشوارع متبرجة أو تطليقها إن امتنعت عن
ذلك، و لها منه أولاد صغار فإذا رضيت بالطلاق و عدم الرضوخ له فيما أراد يحصل لها الضرر و الغرر بذلك؟.
بسمه تعالى: يجب على المرأة التحجب و التستر عن الأجانب مطلقا حتى إذا هددت بالطلاق، و الخوف من الطلاق لا يجوز خلع الحجاب و الخروج متبرجة إلى الشوارع، أعاذنا الله و المسلمين كافة من الفتن و الله العالم.
(س 459)
ما هو حكم التفكير الذهني أو التخيلات الذهنية التي تثير الشهوة؟.
بسمه تعالى: يجتهد في إزالتها و التجنب عنها بإشغال نفسه بأمور أخرى، و الله العالم.
(س 460-)
جاء في رسالتكم أن الاستمناء محرم شرعا، لكن سيدي ما هو نظر الإسلام إلى المستمني؟ أو ما هو حكم المستمني و ما هي العلامات التي يعرف بها إن وجدت؟.
بسمه تعالى: تجب عليه التوبة، و يعزره الحاكم الشرعي إذا ثبت له ذلك قبل توبته، و الله العالم.
(س 461-)
التفكير بالنساء مطلقا، ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب و عدم الإنزال متعمدا مع الارتخاء هل يجوز؟.
بسمه تعالى: لا دليل على حرمة مجرد الإخطار بالبال إلا أن الاجتناب عن ذلك أولى خشية الوقوع في مفاسد لا تحمد عقباها، و هي من حبائل الشيطان أعاذنا الله تعالى من شروره.
(س 462)
النظر إلى الصور الخلاعية، و الأفلام الجنسية بدون شهوة هل هو جائز؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، لأن رؤية هذه الأفلام لا تنفك غالبا عن إثارة الفتنة و فساد الأخلاق، و كذا الصور المذكورة إذا كانت رؤيتها معرضا لها،