رضا الزوج و حضور عدلين عند الطلاق، و الله العالم.
(س 449-)
لو طلق زوجته رجعيا و غاب عنها، فتزوجت بعد العدة فأخبرت أن زوجها مات في أثناء العدة، فهل يجب عليها عدة الوفاة و هي مع الثاني و هل العقد صحيح، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه، و ما حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث و يورث، و حكم المهر هل المسمى أم المثل، و على فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها و هي في عدة وفاة الغير، و هل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض، و هل ترث من الزوج المطلق أم لا؟.
بسمه تعالى: نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في العدة الرجعية، و مبدء العدة من حين العلم بموته و عدتها أبعد الأجلين، و نفقتها في العدة على نفسها، و مهرها مهر المثل، و الأحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين المسمى التراضي و التصالح، و الولد ولد شبهة يرث و يورث، و العقد باطل و لا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها، و ترث الزوجة من الزوج المطلق، و الله العالم.
(س 450-)
متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها؟.
أ عند ما يغيب عنها زوجها مدة طويلة؟.
ب عند ما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة؟.
ج عند ما يسيء معاشرتها إلى حد الضرب و الشتم؟.
د عند ما يكون مصابا بمرض مسر و خطير؟.
و هل توجد حالات أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه؟.
بسمه تعالى: إذا غاب الزوج و لم يعلم حياته و لا موته، رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيفحص عنه أربع سنين، فإن يتبين حاله طلقها
بشروط مذكورة في الكتب الفقهية، و لو لم يكن غائبا و لكنه يمتنع من تأدية حقوقها أو يظلمها رفعت أمرها أيضا إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء حقوقها و ترك ظلمها أو يطلقها فإن امتنع من الجميع طلقها الحاكم، و الله العالم.
مسائل متفرقة في العلاقات
(س 451-)
ما هو حكم النظر إلى الصور الفوتغرافية للمرأة الأجنبية في حال كون المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي" ما عدى الوجه و الكفين" أو في حال عدم الالتزام به؟.
بسمه تعالى: إن كان الناظر يعرف المرأة فالأحوط وجوبا ترك النظر إلى صورتها، سواء كان بريبة أو بدونها، و إن لم يكن يعرفها فالحكم كذلك إن كان النظر بريبة، و إن لم يكن بريبة فالحرمة غير معلومة، و الاحتياط بترك النظر حسن، و الله العالم.
(س 452-)
الفتاة التي تبلغ و تكلف في التاسعة، و هي في العرف لا زالت صبية، و حيث إن العرف لا يستسيغ تغطية الوجه و الكفين، و في هذه الحال تعاني هذه الفتاة محنة و مشكلة خصوصا في المدرسة، و هي غير قادرة على تشخيص الحرج و الضرر، فأولا: ما هو الحل لهذه المشكلة، و ثانيا: من الذي يشخص الحرمة لها هل العرف أو الولي؟.
بسمه تعالى: يجب على أوليائها تعليمها قبل سن التكليف بما يحفظها و يجنبها من الابتلاء بعد التكليف، و لا يجوز التهاون بالوظائف الشرعية، و وجوب ستر الوجه و الكفين مبني على الاحتياط، و الله العالم.
(س 453-)
هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها لأجل العمل و الرزق، حين لا يوجد معيل لها و إن جاز للضرورة فما هي حدودها؟.
بسمه تعالى: إذا لم يمكنها تحصيل معاشها و لو من بيت المال، و لم يمكنها
سد الضروري بالعمل مع الحفاظ على حجابها يجوز لها الكشف بمقدار الضرورة فقط" أثناء العمل"، و الله العالم.
(س 454-)
ما هو الحكم في كشف المرأة للوجه و الكفين؟.
بسمه تعالى: يجب عليها أن تستر الوجه و اليدين من الأجانب على الأحوط، و الله العالم.
(س 455-)
هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية باليد عند الضرورة، خاصة؟ و إن هذه المسألة تسبب حرجا في المجتمعات الغربية.
بسمه تعالى: لا يجوز إلا من وراء الثياب، من دون غمز مع عدم الالتذاذ و الأمن من المفسدة، و إذا كان الحرج بمقدار يكون رافعا للتكليف في سائر الموارد يجوز بمقدار رفع الحرج، و الله العالم.
(س 456-)
هل يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، أم لا؟. و هل يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من دون ريبة؟.
بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، و يجب على الأحوط ترك النظر إلى المرأة الأجنبية، و الله العالم.
(س 457-)
بعض العلماء أو المؤمنين يقومون بتدريس النساء الأحكام الشرعية، و العلوم الإسلامية، و يضطر المدرس أن يكتب الدروس على السبورة للتوضيح و النساء عادة ينظرون إلى وجه الأستاذ و رأسه من دون ريبة فهل في هذا محذور شرعي؟.
بسمه تعالى: إذا لم يكن من قصدهن خصوص النظر إليه فلا بأس به، كما إذا اتفق النظر إليه في أثناء الدرس كسائر مراجعة النساء إلى الرجال في الأسواق و عند المعاملة أو غير ذلك مما لم يمنع منه الشارع، و الله العالم.
(س 458-)
ما هو السبيل على امرأة متدينة مؤمنة خيرها زوجها بين خلع الحجاب و الخروج معه إلى الشوارع متبرجة أو تطليقها إن امتنعت عن
ذلك، و لها منه أولاد صغار فإذا رضيت بالطلاق و عدم الرضوخ له فيما أراد يحصل لها الضرر و الغرر بذلك؟.
بسمه تعالى: يجب على المرأة التحجب و التستر عن الأجانب مطلقا حتى إذا هددت بالطلاق، و الخوف من الطلاق لا يجوز خلع الحجاب و الخروج متبرجة إلى الشوارع، أعاذنا الله و المسلمين كافة من الفتن و الله العالم.
(س 459)
ما هو حكم التفكير الذهني أو التخيلات الذهنية التي تثير الشهوة؟.
بسمه تعالى: يجتهد في إزالتها و التجنب عنها بإشغال نفسه بأمور أخرى، و الله العالم.
(س 460-)
جاء في رسالتكم أن الاستمناء محرم شرعا، لكن سيدي ما هو نظر الإسلام إلى المستمني؟ أو ما هو حكم المستمني و ما هي العلامات التي يعرف بها إن وجدت؟.
بسمه تعالى: تجب عليه التوبة، و يعزره الحاكم الشرعي إذا ثبت له ذلك قبل توبته، و الله العالم.
(س 461-)
التفكير بالنساء مطلقا، ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب و عدم الإنزال متعمدا مع الارتخاء هل يجوز؟.
بسمه تعالى: لا دليل على حرمة مجرد الإخطار بالبال إلا أن الاجتناب عن ذلك أولى خشية الوقوع في مفاسد لا تحمد عقباها، و هي من حبائل الشيطان أعاذنا الله تعالى من شروره.
(س 462)
النظر إلى الصور الخلاعية، و الأفلام الجنسية بدون شهوة هل هو جائز؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، لأن رؤية هذه الأفلام لا تنفك غالبا عن إثارة الفتنة و فساد الأخلاق، و كذا الصور المذكورة إذا كانت رؤيتها معرضا لها،
و الله العالم.
(س 463)
ما هو المقدار الذي يجوز للمحرم أن ينظر فيه إلى محارمه من النساء؟.
بسمه تعالى: يجوز النظر إلى جميع بدن المحرم بدون قصد التلذذ و الريبة إلا العورتين، و الله العالم.
(س 464-)
هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه و كفي المرأة الأجنبية التي تقلد من يجيز لها كشف ذلك؟.
بسمه تعالى: لا ملازمة بينهما في ذلك، و الله العالم.
(س 465-)
إذا أجهضت المرأة جنينها بإصرار من زوجها (فالدية كما هو المعروف للأب) فهل في هذه المسألة تدفع للأب أيضا؟.
بسمه تعالى: الأحوط في مفروض المسألة، هو تصالح الأب و وراث المرتبة اللاحقة، و الله العالم.
(س 466-)
هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الأنجاب دون رضاها؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له أن يجبرها على عمل مانع من الأنجاب، و لكن له أن يعمل عملا يمنع من الأنجاب إذا لم يوجب عقمه و لم يستلزم ارتكاب معصية، و الله العالم.
(س 467-)
إذا كان هناك خوف من شلل المرأة الحامل هل يجوز لها الإجهاض؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الإجهاض، و الله العالم.
(س 468-)
هل يجب على المرأة استئذان الزوج في استعمال موانع الحمل؟.
بسمه تعالى: نعم يجب الاستئذان.
(س 469-)
هل يجب على الزوجة موافقة الزوج إذا دعاها إلى السفر معه؟.
بسمه تعالى: نعم تجب الموافقة إذا لم يكن السفر حرجا لها، و الله العالم.
(س 470-)
هل يجب على المرأة أن تزيل كل ما ينفر منه الزوج، من لباس و غيره مما يتعلق بمظهرها؟.
بسمه تعالى: يجب على الزوجة إزالة المنفرات المانعة لاستمتاع زوجها، و الله العالم.
(س 471-)
إذا كانت الزوجة مؤدية لحقوق زوجها، إلا أنها لا تؤدي الفرائض الواجبة عليها كالصلاة و الصيام، فهل يجب على الزوج إجراء أحكام النشوز الواردة في الشرع عليها مثل الوعظ و التوبيخ و هجر مضجعها، و إذا لم ينفع هل يجب عليه أن يضربها ضرب تأديب، و إذا لم ينفع هل يجب عليه أن يطلقها لتركها الواجبات الشرعية؟.
بسمه تعالى: مع احتمال التأثير، يجب على الزوج أمرها بالمعروف، و مع العلم بعدم التأثير فإن وجوبه غير معلوم و هذا ليس من النشوز، و لا يجب عليه طلاقها، و الله العالم.
(س 472-)
هل تستطيع الزوجة تمتنع من الحمل؟ و هل لها حق في ذلك؟ و هل تستطيع أن تشترط على الزوج ذلك؟.
بسمه تعالى: يحق للزوجة الامتناع عن الحمل موقتا، و لا يحق لها الامتناع الدائمي، و يجوز اشتراط ذلك عند العقد، و الله العالم.
(س 473-)
إذا وقع خلاف بين الزوج و الزوجة، هل تستطيع أن تمنع نفسها عنه تأديبا له، خاصة إذا كان يضربها و يؤذيها و يشتم أهلها؟.
بسمه تعالى: ليس لها هجره بل تعظه، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، و الله العالم.
(س 474-)
لو كانت الزوجة تعلم" و بأخبار و اعتراف من زوجها" بأن زوجها يمارس الفاحشة نعوذ بالله تعالى و احتملت احتمالا قويا و معتدا به أن يصاب زوجها بمرض معد نتيجة لكيفية و كثرة عمله المحرم، فهل يجوز لها الامتناع عن المجامعة خوفا على نفسها من المرض الخطير؟.
بسمه تعالى: إن كان لخوفها منشأ عقلائيا يعتد به يجوز لها الامتناع، و الله العالم.
(س 475-)
هل يستطيع الزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها و أرحامها؟ و هل يجوز له أن يمنعها من التدخين مع احتمال تضرر الجنين في حالة الحمل؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، و على الزوج أن يعاشرها بالمعروف و من ذلك أن يأذن لها إن لم يكن مرجح للمنع، و يجوز له منعها من التدخين عند احتمال تضرر الجنين احتمالا عقلائيا، و الله العالم.
(س 476)
في زماننا الحاضر، هل يمكن للمسلم يملك الكفار و السيطرة عليهم، و بنية التملك يجوز وطئ الكافرة حينئذ، و ما هي القاعدة لذلك؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، حصول الملكية بمجرد نية التملك أو وضع اليد غير حاصل عرفا، فلا يجوز وطؤها و الحال هذه، و الله العالم.
(س 477-)
هل يجوز للبنت الغير متزوجة، أو المرأة التي لا بعل لها مطلقة أو أرملة، أن تضع أدوات التجميل (الماكياج) على وجهها و تتزين أمام النساء فقط؟.
و هل يجوز لها أن تتزين أو تتعطر و تخرج و ربما تكون عرضة للرجال؟.
و هل هناك فرق بين المتزوجة و غيرها في هذه المسألة؟.
و ما هو الحد الأدنى للزينة عند المرأة التي يجوز أن يراها به الرجل الأجنبي كالكحل أو غيره؟.