مسائل في الوصية
(س 544-)
هل يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده (كالعين أو الكلية أو القلب أو غير ذلك) لتعطى بعد موته لمريض تكون حياته في خطر، أو يعيش في مشقة و حرج بسبب مرض ذلك العضو؟ و هل تكون وصيته نافذة؟ و هل يؤجر على تلك الوصية؟.
بسمه تعالى: لا تجوز هذه الوصية و لا يجوز العمل بها، و الله العالم.
(س 545-)
إذا لم يوصي الإنسان بذلك و لكن عند ما توفي وجد مريض في حالة خطيرة و بحاجة أكيدة إلى عضو من أعضاء الميت ليستطيع أن يعيش و يخرج مما هو فيه من المشقة و المرض، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض؟ و هل يشترط فيه موافقة الولي؟ و هل يفرق في ما لو كان المريض مؤمنا أو غير مؤمن؟.
بسمه تعالى: يحرم ذلك العمل، و الله العالم.
(س 546-)
إذا أوصى الإنسان بأن ينقل جثمانه إلى إحدى العتبات المقدسة، و عند تنفيذ الوصية تبين أن القانون (في دولة الميت) لا يسمح بنقل الجثمان إلا بعد أن يسحب جميع الدم و توضع مادة كيميائية للحفاظ على الجسد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ و لو توقف تنفيذ الوصية بلا إجراء القانون المذكور على دفع رشوة فما هو الحكم؟ و على الجواز فمن مال من تدفع؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن لم يستلزم ذلك هتكا للميت من مثلة أو
تشريح و نحوها لزم تنفيذ الوصية، و إن توقف التنفيذ بدون هتك على دفع مال يدفع من ثلث الميت إن لم يصرف تماما في مورد حسب الوصية، و إلا دفع الورثة ذلك المال إن أرادوا، و الله العالم.
(س 547-)
إذا أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد أبنائه، قال مثلا لا أجوز له أو حرام عليه أن يأخذ شيئا من أموالي هل تنفذ وصية أم لا؟.
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية، و الله العالم.
(س 548-)
و في مفروض السؤال (السابق) لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و دفني، و حتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني هل تنفذ وصيته، و عند تنفيذ الوصية إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه؟ و في حالة الوجوب ما هو الحكم لو خيف وقوع الفتنة؟.
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية أيضا، و لكن لو كان الولد عاقا وجب عليه أن يتوب و يستغفر له و يحسن إليه حتى يرضى عنه الميت، و الله العالم.
(س 549-)
إذا أوصى المكلف بما عليه من فرائض و واجبات ضمن وصية شرعية، و أوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر و الخير هل يجوز لولده إذا كان عليه دين أن يعتبر نفسه من مصاديق البر و الخير فيأخذ من أموال الثلث، و إذا لم يمكن من هذا الباب هل يمكن أن يقترض من الثلث ثم يسدده بعد ذلك؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للوصي و لا للورثة أخذ شيء من الثلث الموصى به، لا بعنوان البر و الخير و لا بعنوان الاقتراض، و لا بأي عنوان آخر، و يجوز أخذ أجرة عمل المثل عند القيام بعمل متعلق بتنفيذ الوصية، و الله العالم.
مسائل في الكفارات
(س 550-)
هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات؟.
بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، و الله العالم.
(س 551-)
من المعلوم أن رأيكم في الإفطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث:
أ هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه، و الله العالم.
ب ما هو المناط في التمكن بين الجمع و عدمه؟.
بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، و الله العالم.
(س 552-)
إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا؟.
بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع و بعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، و الله العالم.
مسائل في القرض
(س 553-)
توجد معاملة تسمى" بالعشيات" و هي أن يقرض شخص لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى، و إذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه، فما حكم هذه المعاملة، و ما جزاء من فعلها و ما ذا يجب عليه؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و يعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة، و يجب عليه رد ما أخذه من الزيادة، و الله العالم.
(س 554-)
هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن؟.
بسمه تعالى: بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين، و الله العالم.
(س 555-)
إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان" قرض الحسنة" على أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين، و بعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال المقترض، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة، و كان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الإقراض، و هل يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه و بنفس العملة، و لا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها، و الله العالم.
(س 556-)
إذا كان لشخص مبلغا من المال (العملة الصعبة) كالدولار في ذمة آخر منذ ثلاث سنين مثلا و بعد هذه المدة أراد المستدين أن يسدد ما في ذمته بقيمة اليوم بالتومان، فهل يجوز له ذلك؟ و هل التسديد يكون بقيمة اليوم أم بقيمة القرض؟.
بسمه تعالى: على المدين أن يسدد ما عليه عينا أو قيمة حسب رضا الدائن، و القيمة هي قيمة يوم الأداء و ليس للمدين أن يحدد الدفع بعملة أخرى، و الله العالم.
(س 557-)
إذا اختلفت قيمة العملة اختلافا فاحشا أو سقطت من التداول، ما هو حكم الديون المدفوعة أو لا؟ و أمثالها من الالتزامات المالية؟.
بسمه تعالى: إذا كان الدين هو الأوراق المعتبرة بعنوان الأثمان و النقود، كالليرة و الدولار و الريال و نظائرها لم يتغير مقدار الدين ما لم تسقط تلك الأوراق عن الاعتبار رأسا، فإن سقطت عن الاعتبار رأسا و كان الدين بلحاظ رواجها في تلك البلاد لم يبعد تبدل الدين بما هو قائم مقام تلك الأوراق، و الله العالم.
(س 558-)
إذا تكفل زيد عمرا بأن يقترض مبلغ معين من خالد، و اشترط خالد على المكفول" عمرو" فائدة على ذلك، و بما أن عمرا مضطرا لذلك وافق و بعد فترة تراكمت الديون و الفوائد على عمرو فهرب إلى جهة غير معلومة، هل يلزم زيد (الكفيل) بدفع الفوائد التي تخلف عنها عمرو مدة غيابه، مع العلم أن زيدا غير موافق على العملية الربوية؟!.
بسمه تعالى: لا يلزم بدفع الفوائد المذكورة، و الله العالم.
مسائل في الشركة و المضاربة
(س 559-)
هل يجوز للشخص الاتفاق مع شخص معين بأن يدفع له مبلغا من المال لأجل العمل به، على أن يدفع له ألف تومان كل شهر بشرط عدم تحمل الدافع الخسارة إذا وقعت؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 560-)
إذا دفع الإنسان مبلغا من المال لآخر بعنوان التشغيل و المضاربة، و بتوسط شخص ثالث حيث إن الأول لا يعرف الثاني إلا عن طريق الوسيط، و قال الوسيط للأول إني غير مسئول عن المال فهذه عوارض الدنيا كثيرة ربما يسرق أو يحترق أو غير ذلك، فما يجري على أموالي يجري على أموالك، فأجاب صاحب المال الأول (لا تتفاءل بالشر) و بعد مدة ظهر أن التاجر (الشخص الآخر) خائن و محتال و قد انخدع به الوسيط؟ فهل يجوز لصاحب المال أن يطالب الوسيط بأي وجه من الوجوه، و إذا أجبره و هدده و أحرجه على مقاضاة المبلغ منه فهل يأثم على ذلك، مع العلم أن أموال الوسيط قد تلفت كذلك، و لو أعطى الوسيط صكا منه لصاحب المال بقيمة المبلغ لا بعنوان الضمان عن التاجر و إنما لإثبات أن الوسيط قد استلم المال لإيصاله إلى التاجر، فما هو الحكم بذلك؟.
بسمه تعالى: في مفروض المسألة بما أن الوسيط رفع المسئولية عن نفسه، و صاحب المال لم يسترجع أمواله من الوسيط، يظهر أنه موطن نفسه على قبول التلف، فإن حصل لا يحق له أن يطالب الوسيط أو يضايقه بذلك، و لا
ضمان على الوسيط بل الضامن هو المتلف، كما لا يحق لصاحب المال مطالبة الوسيط بموجب الصك، و الله العالم.
(س 561-)
إذا ساهم الشخص في شركة تبيع أشياء جائزة و أخرى محرمة كالميتة، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟.
بسمه تعالى: يحرم الاشتراك في مثل هذه الشركات و لو اشترك لم يملك المقدار الحرام فمع عدم إمكان معرفة مالكه يجري فيه حكم مجهول المالك، و الله العالم.
(س 562-)
ما رأيكم الشريف في طرح هذه الفكرة الخيرية، بهدف مساعدة الفقراء و دعم الصندوق الخيري نقوم بإجراء مسابقة مالية على النحو التالي:
أ أن يدفع كل فرد مبلغ 500 فلس رسم الاشتراك مع أخذ رقم للاحتفاظ به، ثم تحديد موعد للاقتراع؟.
ب بعد انتهاء الفترة المحددة تقوم الجمعية الخيرية بإجراء القرعة في إحدى الاحتفالات الدينية، يحصل الفائز في القرعة على مبلغ و قدره 25 دينارا مقابل اشتراكه، علما بأن المبالغ ستدفع بقصد المساهمة للأعمال الخيرية، لا بقصد الربح، بالإضافة إلى أن جميع المبالغ المتبقية ستكون لصالح الأعمال الخيرية؟.
بسمه تعالى: الظاهر جوازه إذا دفع ما يحصل للفائز من غير هذا الصندوق الخيري، كما لو تبرع أحد بذلك، و الله العالم.
مسائل في الموسيقى و الغناء
(س 563-)
يقام في بعض البلاد مولد للنبي صلى الله عليه و آله، و ذلك بأن يجلس الرجال صفين يقابل كلاهما الآخر، و يقوموا بقراءة بعض الإشعار الدينية و المدائح النبوية، مع بعض الحركات و هي عبارة عن تمايل من اليمين إلى الشمال و بالعكس، و هي عرفا لا تعد مخلة بالخلق و العدالة و يصحب في ذلك الدف الذي يضرب عليه، و يكون في بعض الأحيان صنج (حلق تصطك ببعضها تخرج صوتا موسيقيا)؟
أ ما حكم هذه المواليد بغير دفوف؟.
ب ما حكمها بالدفوف بدون صنج؟.
و ما الحكم مع وجود الصنج؟.
بسمه تعالى: إذا لم تشتمل على استعمال آلات اللهو كالدف فلا بأس بها، و إلا فتحرم، و الله العالم.
(س 564-)
هل يجوز التصفيق للنساء و غير النساء في مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و العترة عليه السلام و غيرهما؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 565-)
ما حكم التصفيق في الأعراس و غيرها؟.
بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان مناسبا لمجالس اللهو، و الله العالم.
(س 566-)
هل يجوز الرقص للنساء في الأعراس، و ما حكم إجرائه أمام العريس إذا كان محرما للراقصة؟.
و هل يجوز للمرأة الرقص أمام زوجها مطلقا؟.