مسائل في النذر و العهد و اليمين
(س 588-)
إذا نذر الإنسان أن يأتي بعمل ما مكررا، و لكنه شك في عدد المرات التي نذرها، فهل يعمل بالأقل أم يجب عليه الاحتياط حتى يتيقن حصول العدد المنذور مع العلم بكون ذلك موجبا للحرج؟.
بسمه تعالى: إن كان الشك في عدد المرات التي نذرها يبني على الأقل، و لا يجب عليه الاحتياط، و إذا علم بعدد المرات التي نذرها و شك في عدد الوفاء وجب عليه الاحتياط، و الله العالم.
(س 589-)
إذا نذر مجموعة من الأشخاص مالا لزيد مثلا، و تحقق متعلق النذر و أرادوا دفع المال لزيد فتبين أنه سافر من بلده و لم يعلم خبره بعد ذلك، و لا أهل له في بلده، فما هو حكم هذا المال؟.
بسمه تعالى: يرد المال إليهم، و مع فرض عدم تمكنهم من العمل بالنذر يسقط وجوبه، و الله العالم.
(س 590-)
لو نذر زيد أن يضع مكيف في مسجد معين و مكان معين من المسجد، و قبل مجيء وقت الوفاء بنذره تبرع أحد المؤمنين بوضع المكيف في ذلك الموضع فما حكم نذره؟.
بسمه تعالى: ينحل النذر بانتفاء موضوعه، و الله العالم.
(س 591-)
إذا حلف شخص أو نذر بأن يصوم سنة كاملة، هل يجب عليه أن يصوم السنة كلها بدون العيدين أو معهما، و هل يحسب شهر رمضان منها أم لا؟.
بسمه تعالى: يعمل وفق ما أراده منه، فلو أطلق و لم يعين شيئا بأن أراد منها مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا و يحسب منها شهر رمضان باستثناء العيدين، و الله العالم.
(س 592-)
لو نذر الإنسان و نسي ما نذره أ كان زيارة الإمام الحسين" عليه السلام"، أم إعطاء مبلغ للفقراء، أو غير ذلك، فما ذا يفعل؟ و هل يختلف الحكم لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد نسي ما نذره أصلا و لم يتردد بين موضوعين أو أكثر انحل النذر، و إن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن أمكنه ذلك، و أما في المتباينين فيختار أيهما شاء، و الله العالم.
(س 593-)
من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام واجب؟ و أي صوم يقدم؟ النذر أم الصوم الواجب، و هل يجب التوالي في صيام النذر؟.
بسمه تعالى: نعم ينعقد نذره في سعة الوقت، و يقدم أيهما شاء في سعة وقتهما، و إلا فيقدم من ضاق وقته و لو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي، و الله العلم.
(س 594-)
إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنث و لم يف بحلفه، ثم بعد ذلك حنث مرة أخرى و هكذا، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا، و ما حكم ذلك في العهد النذر؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين العهد و النذر، و الله العلم.
(س 595-)
إذا حلف المكلف على فعل شيء أو تركه ثم حنث، فهل يجب عليه الالتزام بما حلف بعد الحنث؟ و ما هو الحكم في النذر و العهد؟.
بسمه تعالى: لا معنى للالتزام بعد الحنث، و الله العالم.
(س 596-)
إذا نذر ذبح شاة في يوم معين" كالسابع من محرم" و التصدق بلحمها مع اشتمال النذر المذكور على الصيغة المعتبرة، فهل يلزم الوفاء به فيتعين الذبح في اليوم المعين بحيث لو قدم الذبح على هذا اليوم أو أخره لم يكن وافيا بنذره؟ أو لا يجب الوفاء بالنذر المذكور رأسا لفقد ذلك اليوم الرجحان الشرعي مثلا فيندرج في المباح الذي لا ينعقد النذر فيه؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، اليوم المعين و إن لم يكن له رجحان لكن النذر نفسه في اليوم المعلوم راجح، و يجب العمل به، و الله العالم.
(س 597-)
هل يصح النذر على صوم شهر رمضان تأكيدا؟ و إذا أفطره يجب عليه التكفير عن النذر أيضا؟.
بسمه تعالى: نعم يصح النذر المذكور، و تجب عليه الكفارتان مع الحنث، و الله العالم.
(س 598-)
لو نذر إنسان ثم أراد إبطال نذره بنهي والده، هل يصح له ذلك، و هل يكفي نهي والده الحاصل من طلبه؟.
بسمه تعالى: لو نهاه عن العمل بمتعلق النذر جدا انحل النذر، و الله العالم.
(س 599-)
لو نذر المكلف نذرا ثم نسيه أو تردد بين أمرين أو أكثر ما الحكم؟.
بسمه تعالى: يجوز الاكتفاء بالأقل لو دار بين الأقل و الأكثر، و هو مخير لو دار بين المتباينين أو المتباينات، و الله العالم.
(س 600-)
من نذر عينا كلية فأوجد فردا منها، أو شخصية فتلفت فهل يجب عليه إبدالها؟.
بسمه تعالى: يجب الإبدال في الفرض الأول دون الثاني، إلا مع التعدي أو التفريط و الله العالم.
(س 601-)
إذا نذر المكلف صلاة و كانت صيغة النذر غير صحيحة، مثلا لو قال: إذا نجحت في الدرس الفلاني أصلي ألف ركعة فهل يجب الامتثال أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يجب الوفاء بالنذر إذا لم تكن صيغته صحيحة، و الله العالم.
أحكام البنوك
(س 602-)
البنوك ثلاثة أقسام: إسلامي، غير إسلامي، وطني حكومي، و وطني أهلي، أو مشترك، و السؤال أي منها يعتبر مجهول المالك؟.
بسمه تعالى: يحكم فيها جميعا بمالكية من هي في يده حتى يعلم الخلاف، و الله العالم.
(س 603-)
الإيداع في البنوك لا بد من حصول ربح منه مقدر لدى البنك قانونيا، فبأي صفة يجوز الإيداع و أخذ تلك الأرباح؟.
بسمه تعالى: الإيداع إن كان مبنيا على أخذ الربح لم يجز، إلا إذا كان المودع عنده كافرا غير ذمي، و الله العالم.
(س 604-)
هل يجوز العمل و التوظيف في البنوك أم لا؟ و نرجو الإذن للعاملين في البنوك في أخذ الراتب منها؟.
بسمه تعالى: الموظف إن لم يباشر عملا محرما، و لم يعلم بحرمة عين ما يأخذه من الأجرة فلا بأس به، و الله العالم. ارشاد
(س 605-)
ما هو مقدار نسبة الفقير من مجهول المالك من الفائدة البنيكة؟.
بسمه تعالى: لا يجري عليها حكم مجهول المالك، و الله العالم.
(س 606-)
ما حكم شراء و بيع الأسهم التي تطرحها الشركات الصناعية، و التجارية، أو بعض البنوك؟.
بسمه تعالى: يجوز بيع و شراء الأسهم إذا لم تكن متحصلة من الربا كلا أو بعضا، و أما إذا كانت متحصلة منه فإن كانت كلها ربوية لا يجوز، و إن
كان بعضها ربويا فتجوز المعاملة بالنسبة إلى ما هو الحلال من الأسهم إذا كان معلوما، و الله العالم.
(س 607-)
هل يجوز أخذ الربا من الكافر؟.
بسمه تعالى: لو لم يكن الكافر ذميا فلا بأس بأخذ الربا منه، و الله العالم.
(س 608-)
هناك بنوك حكومية خصصت لإقراض المواطنين المال لأجل بناء مساكن لهم، لكن هذه البنوك تأخذ على ذلك فوائد و أرباح محددة، فهل يجوز استقراض المال من هذه البنوك؟ و إن كان غير جائز فهل يخرج المضطر من هذه المسألة أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الاقتراض بشرط نفع للمقرض، نعم لو كان مضطرا و بلغ اضطراره إلى حد جواز أكل الميتة جاز الاقتراض بمقدار رفع الاضطرار، و الله العالم.
(س 609-)
إذا أودعنا مالا في البنك بقصد الحفظ، و بدون أن نشترط الفائدة و لكننا نعرف بوجود الفائدة، إلا أننا لا نتحدث عنها و عن مقدارها، بل أنه حتى لو لم نحصل عليها فإننا لا نطالب بها، ففي هذه الحالة هل يجوز لنا أخذ هذه الفوائد و التصرف فيها كلها؟ و متى يجب علينا أن نخمسها؟.
بسمه تعالى: لو لم يكن الإيداع مبنيا على إعطاء الفائدة، فلا بأس بأخذها لو أعطاها البنك من دون مطالبة، و يؤدي خمسها من عين ما في البنك أو من غيره إذا فضل شيء منها آخر السنة، و الله العالم.
(س 610-)
هل يجوز أخذ الفائدة من البنوك الأجنبية مع الاشتراط على ذلك قبل فتح الحساب في البنك؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز للمسلمين أخذ الفائدة من البنوك الأجنبية للكفار، و الله العالم.
(س 611-)
ما هي الطريقة للتخلص من دفع الفائدة للبنوك مع العلم أن المقترض يعبئ ورقة و يتعهد بدفع الفائدة؟.
بسمه تعالى: إذا كانت البنوك حكومية يجوز أخذ ما تدفعه بإذن الفقيه لا بقصد الاقتراض، و إن صار مضطرا بعد ذلك لدفع عوضه مع الزيادة، و الله العالم.
(س 612-)
هل أموال الحكومة تعتبر مجهولة المال، و هل تدخل في ملك الموظف بقبضه نيابة و وكالة عن المجتهد، أم بمجرد دخول المال في حسابه البنكي عن طريق جهة العمل حيث إنها ترسل راتبة إلى حسابه في البنك؟.
بسمه تعالى: ليس كل أموال الحكومة بحكم مجهول المال، و في مفروض السؤال بمجرد دخول المال في الحساب البنكي للشخص تعتبر ملكا له، و الله العالم.
(س 613-)
هل يجوز شراء الأسهم من البنوك التي تتعامل بالربا؟.
بسمه تعالى: لا يجوز إطلاقا، و الله العالم.
(س 614)
لو افتتح الشخص حسابا في البنك لتحويل الأموال فيه، منه و من غيره، فهل يعتبر البنك وكيلا شرعا بحيث يعد قبضه قبضا عن صاحب الحساب شرعا؟.
بسمه تعالى: مع فرض إذن صاحب الحساب يعد قبضه قبضا عن صاحب الحساب شرعا، و الله العالم.
(س 615-)
هل تصح المعاملات الواقعة مع البنك التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة أم لا؟.
بسمه تعالى: نعم تصح، و الله العالم.
(س 616-)
لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربا، و أراد المكلف أن يتخلص من الربا فحرر 12 شيكا قيمة كل شيك 100 دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يصح بيع هذه الأوراق، و لا يحصل التخلص من الربا بذلك، و الله العالم.
(س 617-)
أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة و استمرار الحياة، و البنوك لا يقرضون إلا بالزيادة، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة حرام، و القرض صحيح أم لا؟.
بسمه تعالى: يحرم الاشتراط و لا يصح الاقتراض، و الله العلم.
(س 618-)
الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق، هل عليه إشكال في ذلك؟.
بسمه تعالى: إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها، و الله العالم.
(س 619-)
لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك و خرج له مبلغ من المال ليس من حسابه، هل يكون له حلال؟.
بسمه تعالى: لا تجوز السرقة، و الله العالم.