مسائل متفرقة في الطب
(س 620-)
ما رأيكم في رجل لا ينجب يريد إجراء عملية جراحية، لنقل المني المخصب منه إلى بويضة زوجته في الرحم، مع لزوم كشف عورتيهما، هل يجوز ذلك؟ خصوصا إذا اعتقد الزوج بضرورة ذلك العمل، و حاجته الملحة إلى الولد، و على فرض عصيانهما و كشف العورة فهل الولد شرعي؟.
بسمه تعالى: لو كان العمل بمباشرة غير الزوجين لم يجز، و لكن لو فعل و تكون الولد من منيه لحق بهما، و الله العالم.
(س 621-)
إذا كانت المرأة مصابة بعارض ضغط الدم من جرّاء استعمال الحبوب المانعة للحمل، و تريد أن تربط أنابيب الرحم لدفع الضغط، فهل يجوز أن تلجأ إلى تلك العملية التي يستلزم منها كشف العورة؟ أم أنها تستطيع أن تلجأ إلى العازل؟.
بسمه تعالى: إذا أمكنها دفع الضغط باستعمال العازل، لم يجز لها إجراء العملية التي تستلزم كشف العورة، و الله العالم.
(س 622)
هل يجوز للشخص أن يتبرع بأحد أعضائه كالقلب أو الكلية أو غيرها بعد وفاته لشخص آخر يحتاج إليها، و هل هناك فرق حين يكون الشخص المتبرع له مسلما أو غير مسلم؟.
بسمه تعالى: يجوز إن كان المتبرع للمسلم كافرا، و لا يجوز أن يتبرع المسلم للكافر، و في جواز تبرع المسلم للمسلم حسب مفروض السؤال إذا توقف حفظ حياته عليه وجه، و الله العالم.
(س 623-)
هل يجوز للمرأة وضع اللولب لمنع الحمل عند الطبيب مع عدم وجود المماثل أو الطبيبة في حالة الضرورة، و غيرها أم لا يجوز؟.
بسمه تعالى: وضع اللولب جائز في نفسه ما لم يكن سببا للعقم أو لإسقاط أو قتل الجنين بعد انعقاد النطفة، نعم لا يجوز للمرأة كشف عورتها بلا فرق بين أن يكون للطبيب أو الطبيبة إلا إذا كان الحمل عليها حرجيا أو ما شاكل ذلك و مع وجود المماثل في هذا الفرض لا يجوز الكشف لغيره، و الله العالم.
(س 624-)
إذا كانت المرأة متزوجة و لديها أولاد، و لكنها في الأونة الأخيرة تحمل كل سنة و تطرح الجنين عند ما يتم لها ثلاثة أشهر من مدة الحمل، و بالتالي تخضع لعملية تنظيف في المستشفى و هذا النوع من التنظيف يجهد المريض و يؤثر على صحته، فهل يجوز لها اتباع نظام منع الحمل من قبيل خياطة الرحم؟.
بسمه تعالى: إذا كانت المرأة مريضة مضطرة إلى المعالجة و كان العلاج منحصرا في خياطة الرحم فلا بأس بها، و أما لمجرد المنع من الحمل فلا يجوز، و الله العالم.
(س 625-)
هل يجوز تحويل الجنس من امرأة إلى رجل أو بالعكس عن طريق عملية جراحية، كما هو الحاصل في بعض الدول؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 626-)
ما حكم تحويل الخنثى إلى ذكر أو أنثى؟.
بسمه تعالى: الظاهر جوازه و بعد التحويل يعمل بوظائف المحول إليه، و الله العالم.
(س 627-)
هل العقم مرض يعتد به بحيث يجوز للمريض عرض نفسه على طبيب مماثل أو غير مماثل للإنجاب؟.
بسمه تعالى: لا يبعد كونه كذلك، و مع إمكان العرض على المماثل و وفائه بالغرض، لا يجوز العرض على غيره، و الله العالم.
(س 628-)
استفتيتم عن وضع ما يعرف باللولب، فأفتيتم بالجواز، و لكن حصل اشتباه لبعض المؤمنات إذا أن اللولب يركب داخل الرحم و الذي يقوم بالتركيب طبيب أو طبيبة و يستلزم كشف العورة فهل يجوز؟ و على افتراض عدم الجواز اختيارا، فهل يجوز ذلك مع الضرورة العرفية كما لو كانت المرأة تنجب كل سنة و يشق عليها التربية و الإرضاع و تشك في جدوى غير هذه الوسيلة في منع الحمل أو حصول ضرر جسدي منها؟.
بسمه تعالى: إذا استلزم ارتكاب مقدمة حرام أو الدوام في العقم لم يجز و إلا فلا بأس به، و الله العالم.
(س 629-)
إذا كانت المرأة لا تنجب الأولاد، و كان ذلك سببا في حصول بعض الأمراض النفسية و الحقارة في وسط المجتمع، فهل يجوز لها العلاج لو كان يؤدي إلى النظر للعورة و ربما يؤدي إلى لمس العورة في بعض الفروض، أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا اضطرت إلى العلاج من جهة المرض فلا بأس به و إن كان المعالج أجنبيا مع عدم إمكان معالجة المرأة و المحرم، و لا بد من الاكتفاء بقدر الضرورة، و الله العالم.
(س 630-)
في البلاد الأجنبية من المتعارف أن تجري المرأة فحوصات طبية كل شهرين أو أكثر عند الطبيب، إذ تحتمل أو تخشى من مرض السرطان بدون أن يكون هناك علم، فهل الاحتمال أو الخشية تجيز عرض الجسد أمام الطبيب؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يجوز لها ذلك إلا إذا اقتضته الضرورة، و الله العالم.
(س 631-)
هل يجوز للمرأة أن تزرع البويضة في رحمها عن طريق شق البطن و ليس عن طريق العورة (خاصة إذا كانت عاقرا)؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك إذا لم يستلزم محرما، و الله العالم.
(س 632-)
لو نقلت أجزاء من بدن كافر أو ميت إلى إنسان مسلم كعين أو كلية، فهل تطهر بعد النقل؟.
بسمه تعالى: تطهر بعد حلول الحياة فيها، و الله العالم.
(س 633-)
المريض بمرض خطير يكون في غرفة العناية الفائقة، قد يصل الأمر إلى اليأس من علاجه، حينئذ يأمر المسئول بعدم الاستمرار في علاجه من جهة التنفس الصناعي أو عملية الدلك على الصدر أو أمور أخرى، فهل يجوز للطبيب ترك المريض و تسليمه إلى رحمته تعالى؟ أم يجب الاستمرار في المعالجة؟.
بسمه تعالى: ما دام التداوي بالتنفس الصناعي و غيره يفيد استمرار حياته و لو في زمان قصير جدا يجب ذلك، و الله العالم.
(س 634-)
ما هو حكم تخصص الرجل في أمراض النسائية و التوليد؟ و ما هو حكم دراسة هذا الفرع لطلاب كلية الطب، علما بأنه لا يتم تخرج الطالب كطبيب إلا بإنهاء هذه المواد؟.
بسمه تعالى: لا بأس بالتعلم و العلاج عند الضرورة و عدم وجود المعالج من النساء و المحارم، و الله العالم.
(س 635-)
ما هو حكم عمليات التجميل التي يجريها البعض بلا ضرورة طبية، و إنما لغايات جمالية بحتة؟.
بسمه تعالى: إذا كان فيها غرض عقلائي فلا بأس بها، و الله العالم.
(س 636-)
ما هي سعة الإباحة في عملية إسقاط الجنين؟. وفق الاحتمالات
الآتية:.
أ لو كان في بقائه خطر أكيد على حياة الأم؟.
ب لو كان في بقائه خطر محتمل على حياة الأم؟.
ج لو كان ناقصا أو مشوها تشويها خلقيا أو عقليا حسب التشخيص المؤكد؟.
بسمه تعالى: لا يجوز إسقاط الجنين بعد ولوج الروح مطلقا، و كذا قبله إلا إذا كانت الأم مضطرة إلى المعالجة و كانت المعالجة مستلزمة لإسقاط الجنين، و الله العالم.
(س 637-)
إذا كانت المرأة حاملا في الشهر الرابع مثلا و قد نصحها الطبيب بأن تجهض نفسها و إلا تموت حال الولادة أو تضع الولد مشوها هل يجوز لها إجهاض نفسها؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الإجهاض، و الله العالم.
(س 638-)
ما هي الموارد التي يجوز فيها الإجهاض.
بسمه تعالى: لا مورد لجوازه إلا إذا توقفت حياة الجنين على الإجهاض مع بقاء أمه على قيد الحياة، و الله العالم.
مسائل في الميراث
(س 639-)
سيارة الأب المتوفى الخاصة به هل تكون من نصيب الابن الأكبر؟ أم تدخل في إطار التركة إذا سددت جميع ديونه، و ما عليه و بقي بعض المال و الأراضي الداخلة في الإرث.
بسمه تعالى: حكمها حكم سائر تركة المتوفى و ليست مختصة بالابن الأكبر، و الله العالم.
(س 640-)
هل تجوز الصلاة في البيت الذي تركه الميت و هناك حق للورثة في هذا البيت، و لحد الآن لم تعرف حصة كل من الورثة في البيت؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، البيت المذكور كسائر تركة الميت مشترك بين جميع الورثة مشاعا و تصرف بعض الورثة فيه قبل إفراز الحصص بدون إذن جميع الورثة غير جائز، سواء كان المتصرف من الورثة أم من غيرهم، و الله العالم.
(س 641-)
إذا توفي الرجل و ترك دارين مثلا إحداها في بلد و الأخرى في بلد آخر، و خلف ورثة فيهم الصغير و الكبير و لم يوص بتدبير أمر الصغير إلى أحد فهل يجوز لبعض الورثة الكبار أن يعين سهام الصغار من مجموع الدارين في أحدهما موفيا إليهم حقهم الكامل شرعا و هل يصح هذا التقسيم؟.
بسمه تعالى: تجوز القسمة في مفروض السؤال بإذن حاكم الشرع مع ملاحظة مصلحة الصغير، و الله العالم.
(س 642-)
هل يجوز للقيم على الصغير أن يتصرف أو يضع يده على أموال غير الميت المشتركة أو المختلطة مع أموال الصغار" القيم عليهم"؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للقيم على الصغار أن يتصرف في المال المشترك بينهم و بين غيرهم إلا بإذن سائر الشركاء، و الله العالم.
(س 643-)
إرث الزوجة كيف نقدره، هل يكفي أن نقدر الأرض خالية من البناء ثم نطرحها من التقييم الكلي للبيت؟.
بسمه تعالى: يقوم البناء على فرض بقائه في الأرض بدون إعطاء الأجرة إلى أن يفنى، فيعطى سهم الزوجة من تلك القيمة و كذلك الشجر، و الله العالم.
(س 644-)
لو كان على الميت دين مستغرق و له دار يسكن فيها الورثة فمع مطالبة الدائن و عدم قدرة الورثة على التسديد ما هو الحكم؟.
بسمه تعالى: الدين مقدم على الإرث، و الله العالم.
(س 645-)
من التقاليد المتبعة في بعض البلاد أنه إذا مات الإنسان تقام له الفاتحة في بيته لمدة غير معلومة و الذين يشاركون في العزاء يصلون و يمكثون مدة في بيت المتوفى، فهل في صلاتهم و مكثهم إشكال أم لا؟.
بسمه تعالى: إن كان الورثة كبارا فالصلاة و المكث في بيته موقوفة على إحراز الرضا و الإذن منهم جميعا، و أما إن كان كلهم أو بعضهم صغارا فلا يجوز إلا بإذن الولي الشرعي لهم، و يكون في الإذن مصلحة للصغير أيضا، و يمكن أن يستأجر غير الورثة أو الكبار منهم سهم الصغير بإذن الولي مدة معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الصغار، و الله العالم.
(س 646-)
لو قسم الإنسان ما يملكه حال حياته إلى ثلاثة أقسام، جعل لنفسه ثلثا و أوصى فيه ما يرضي الله سبحانه، و الثلثين قسمهما على ورثته، على حسب الحكم الشرعي خشية من وقوع الفتنة بينهم و عدم وصول كل ذي حق إلى حقه، و أخذ منهم العهد و الميثاق على أن لا يميلوا إلى الثلث
الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟.
بسمه تعالى: الظاهر أن العهد و الميثاق المرقوم بين الموصي و الورثة إمضاء منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، و الله العالم.