بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 177

مسائل في القضاء و الحدود

(س 647-)

إذا اضطر الأمر لإنشاء محكمة شرعية في إحدى الدول، و لم يوجد هناك مجتهد مطلق و لا متجزئ، نعم يوجد علماء أصحاب فضيلة و غيرهم من الطلاب، و حيث يشترط في القضاء الاجتهاد فهل تجيزون المنصب المذكور لمن هو دون رتبة الاجتهاد، مع الالتزام بالرجوع في الحكم إلى فتاوى المراجع العظام أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا تعذر الحصول على مجتهد فلكم الإذن في تنصيب من ترونه لائقا من الطلبة، على أن يسعى بكل جهده لإجراء المصالحة بين المتخاصمين و مع تعذر حصول المصالحة يرجع في إصدار الحكم إلى فتاوانا بصدد الموضوع، و الله العالم.

(س 648-)

في المحاكم المدنية (في البلاد الكافرة) يوجد القرآن الكريم، و الإنجيل، و قد يطلب القاضي من المسلم أن يحلف على الإنجيل فهل يجوز ذلك؟.

بسمه تعالى: لا يترتب أثر على الحلف بغير أسماء الله الخاصة به، نعم إذا كان إحقاق حق المسلم موقوفا على الحلف بكتبهم في محاكمهم فلا بأس به، و الله العالم.

(س 649-)

هل يجوز إقامة الحد الشرعي في الوقت الحاضر بغير السيف" إذا كان الحد القتل"؟.

بسمه تعالى: إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه جازت، و الله العالم.


صفحه 178

(س 650-)

هل يجوز تهديد المتهم بجريمة ما أو ضربه أو التضييق عليه، ما لم تثبت الجريمة، و إذا احتملنا أنه بهذه التصرفات نحصل على نتيجة لصالح المظلوم؟.

بسمه تعالى: لا يجوز، و الله العالم.

(س 651-)

إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة و كان الشارع خاليا من المارة و فجأة خرج إنسان من زقاق فرعي و صدمته السيارة بحيث لم يكن بمقدور السائق إيقاف السيارة و قتل هذا المصدوم فهل يعتبر السائق هنا قاتل خطأ أو شبه عمد أم لا؟ و هل يترتب على السائق دية أم لا؟.

بسمه تعالى: الموارد مختلفة، فإن كان القتل مستندا إلى السائق فالدية عليه إن كان مقصرا، و على عاقلته لو لم يكن مقصرا، و إن كان القتل مستندا إلى العابر نفسه فلا دية له، و إن كان مستندا إليهما حكم بالتنصيف و في فرض الاختلاف الموضوعي يرجع للحاكم الشرعي، و الله العالم.

(س 652-)

من اعتدي عليه بشتم أو ضرب أو جرح هل يجوز له القصاص لنفسه ممن اعتدى عليه بمثل الاعتداء دون تجاوز، وفقا للمجلسي في كتاب مرآة العقول ج 2 ص 311 و المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام؟.

بسمه تعالى: لا يبعد جوازه على ما ذكر في باب القصاص في ما عدا الشتم حيث فيه تفصيل، و الله العالم.

(س 653-)

هل يجوز للمعلم ضرب التلاميذ تأديبا و كم عدد الضربات؟.

بسمه تعالى: إذا توقف التأديب على الضرب جاز مع إذن أوليائهم إلى حد يحصل به التأديب، و لا يوجب الدية، و الله العالم.

(س 654-)

ما هي الموارد التي يحكم فيها بالسجن؟.

بسمه تعالى‌


صفحه 179

1 التهمة في الدم لمدة ستة أيام.

2 من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت.

3 من أمر غيره بالقتل فقتل، يقتل القاتل و يحبس الآمر.

4 من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي بالقاتل، قيل فإن مات القاتل و هو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.

5 من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.

6 المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضيق عليها.

7 يجوز للإمام أن يمنع من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.

8 يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأكرياء.

9 إن أمير المؤمنين" عليه السلام" كان يحبس في الدين حتى يتبين إفلاسه، و إن تبين إفلاسه و حاجته خلي سبيله حتى يستفيد من ماله، و قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسم فيهم.

10 كان علي" عليه السلام" لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها.

11 إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة، و لم يف حبسه الإمام و ضيق عليه.

12 إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه و امتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه.


صفحه 180

13 عن علي بن الحسين" عليهما السلام" في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فإن عاش خلد في السجن حتى يموت.

14 إن عليا" عليه السلام" كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حية و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.

(س 655-)

لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقر بشي‌ء يوجب الحد هل يجري الحد عليه أم لا؟.

بسمه تعالى: من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد لم يلزم عليه الحد.

(س 656-)

هل للفقيه الحق في التصرف بأموال المؤمنين الزائدة عن حاجتهم و إذا كان نعم، فبأي مقدار أو ما هي الضابطة لذلك؟.

بسمه تعالى: لا حق له في ذلك، إلا إذا اقتضت الضرورة و توقف حفظ نظام الإسلام و المسلمين عليه، و الله العالم.

(س 657-)

هل للفقيه الحق في إقامة الحدود الشرعية في هذا الزمان مع عدم بسط يده، و إذا كان كذلك و لم يتيسر الأمر و ثبت الحد على الزاني أو السارق شرعا و تكرر الفعل الموجب لإقامته و لم يحصل ذلك، فهل يقتل في الرابعة مثلا أو الثالثة، أو أنه لا بد من إقامته حتى يصدق التكرار؟.

بسمه تعالى: لا يجب عليه مع فرض عدم بسط يده، و لا يقتل الزاني في فروض السؤال، و الله العالم.

(س 658-)

ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفي بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله، و على تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كإرضاعه و حضانته و بما يحتاج إليه شرعا لو خرج ميتا، و هل يثاب كغيره بالجنة؟.


صفحه 181

بسمه تعالى: لا يجوز قتله، و يجب على الجميع القيام بحفظه و رعايته حفظا للنفس المحترمة، على وجه الكفاية، و كذا لو خرج ميتا، أو يؤدي مئونة ذلك من بيت المال، و هذا إذا قلنا بنفي جميع أحكام الولد عن ولد الزنا، و أما إذا قلنا بنفي خصوص الإرث فالأقوى ترتب سائر أحكام الولد عليه، و الظاهر أن ولد الزنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا، و الله العالم.

(س 659-)

الصبي المميز إذا فعل خطأ ما يوجب الدية كقتل نفس أو غير ذلك، فهل عليه أو على وليه الدية؟ و لو فعله عمدا فحكمه كالخطإ أم لا؟ و إن كان الفاعل صبيا غير مميز فما حكمه؟.

بسمه تعالى: ديته على العاقلة سواء قتل عمدا أو خطأ، و إذا كان غير مميز فإن كان فعله لمسامحة الولي في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى الولي فيجب عليه الدية، و إلا فلا دية، و الله العالم.

(س 660-)

إذا كان سائق القطار لا يمكنه إمساك الفرامل أثناء سيره لأنه يؤدي إلى هلاك الركاب، فلو حصل حادث اصطدام و لم يمسكه لهذا السبب ما ذا عليه؟.

بسمه تعالى: عليه الدية، و الله العالم.


صفحه 182

مسائل متفرقة تتعلق بحياة الإنسان المعاصر

(س 661-)

الذهب يدفع عليه ضريبة في الجمارك، فلنفرض أن أحدهم معه سلسال ذهب و ساعة ذهبية هدية أو أمانة، فحتى يتهرب من الضريبة لبسهما في المطار قبل المرور على دائرة الجمرك فهذا اللبس هل يجوز أم لا؟.

بسمه تعالى: يجوز ذلك بالمقدار الذي يتحقق به الغرض، و الله العالم.

(س 662-)

إذا أرسل مع الشخص أمانة من الذهب لشخص في بلد آخر و في المطار ألزم بدفع ضريبة و هي عبارة عن مبلغ معين و دفعه الناقل فالسؤال أن هذا المبلغ من يلزم بدفعه، المرسل أو المرسل إليه أو المرسل معه؟.

بسمه تعالى: إذا كان المال (الذهب) ملكا للمرسل إليه يرسله المرسل بواسطة الواسطة إليه بإذنه و كانت الضريبة بحسب المتعارف فهي على عهدة المرسل إليه، و إن كان ملكا للمرسل يرسله إلى المرسل إليه هدية مع المتعارف المذكور فالضريبة على عهدة المرسل، و أما إذا أخذت منه اتفاقا و أدى الضريبة لمصلحة صاحب المال فالظاهر أنها على عهدة صاحب المال على الفرضين المذكورين و لا شي‌ء عليه (أي على الناقل) لأنه"ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌"، نعم إذا لم يكن أداء الضريبة لمصلحة صاحب المال و أمكن له (للناقل) الامتناع عن أدائها مع بقاء المال، فإن أداها لا يضمنها صاحب المال، و الله العالم.


صفحه 183

(س 663-)

هل يجوز للوالدين التصرف بأموال أطفالهم لمصلحتهما مثلا بدون أن يكون ذلك بعنوان القرض؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 664-)

هل يجوز للأب أن يتصرف في الأموال المهداة لابنه الصغير؟. و هل يجري نفس الحكم لأمه.

بسمه تعالى: لا يجوز لهما أن يصرفا منها إلا لما يخص الطفل إلا أن الأم تحتاج إلى إذن من ولى الطفل، و الله العالم.

(س 665-)

وشم اسم الله جل جلاله أو محمد (صلى الله عليه و آله) في الجسم هل هو جائز؟ و الذي وشم من قبل و لا يستطيع إزالته هل يستطيع لمس الموضع، و هل يجب أن يبقى على طهارة؟.

بسمه تعالى: الأحوط ترك الوشم و لو كان قد فعله أزاله مع الإمكان، و يحرم مسه إذا كان محدثا، و الله العالم.

(س 666-)

هل يجوز طبع كتاب بدون إذن صاحبه مع وجود عبارة" جميع الحقوق محفوظة".

بسمه تعالى: لا دليل على عدم الجواز، و الله العالم.

(س 667-)

الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين هذه الأيام حيث يدخلون بلاد المسلمين بإذن الحكومات، هل هم حربيون و لا تكون لأعراضهم و أموالهم حرمة؟.

بسمه تعالى: لو لم يتعرضوا بسوء لعقائد المسلمين و أعراضهم و أموالهم و لم يكونوا بصدد التعرض للإسلام و أحكامه، لم يجر عليهم حكم الكافر الحربي، و الله العالم.

(س 668-)

هل تجوز غيبة المخالف؟.


صفحه 184

بسمه تعالى: الأحوط عدم غيبته إلا بداع شرعي، و الله العالم.

(س 669-)

هل تجوز غيبة غير المكلف؟.

بسمه تعالى: إذا كان مميزا بحيث تسوؤه لو سمعها لم تجز، و الله العالم.

(س 670)

هل إطاعة الجد أو الجدة للأب أم الأم حكمها حكم إطاعة الوالدين؟.

بسمه تعالى: نعم لكن لا بتلك الشدة و لا في جميع الموارد، و الله العالم.

(س 671-)

من ماتت أمه هل يعتبر يتيما من الناحية الشرعية؟.

بسمه تعالى: لا يجري في حقه حكم من مات أبوه، و الله العالم.

(س 672-)

ما هو حكم التطبير الذي يفعله بعض الناس أيام عاشوراء؟.

بسمه تعالى: يجوز إذا لم يكن معرضا لضرر لا يتحمل عرفا، و الله العالم.

(س 673-)

إذا كان الرجل من المقامرين و ليس له عمل غيره، فهل يجوز لزوجته و أبنائه و بقية من يعولهم و أضيافه استعمال و تناول ما ينفقه عليهم من عمله الحرام، و لا سيما عبادتهم في دار سكناه، و الوضوء و الغسل من الماء الذي يدفع ثمنه، كما أن عياله ليس لهم منفق غيره؟.

بسمه تعالى: لو علموا بحرمة عين ما ينفقه عليهم لم يجز لهم التصرف فيه، فحينئذ لزوجته أن تطالبه بالإنفاق عليها من الحلال، فإن امتنع رافعت إلى الحاكم الشرعي فيجبره على الإنفاق من الحلال، أو يطلقها، و أما سائر من وجبت نفقتهم عليه فوجوبها موقوف على تمكنه و عدم تمكنهم، و الله العالم.

(س 674-)

ما الفرق بين السحر و الليمياء؟ و متى يجوز عملهما؟.

بسمه تعالى: السحر هو إيجاد شي‌ء تترتب عليه آثار غريبة تشبه الكرامات من دون استناد إلى الأمور المحسوسة و لا إلى الشرعيات كالآيات و الدعوات‌