مسائل في الصلاة
[مسائل]
(س 86-)
من كانت نيته من البداية أو عادته قراءة الفاتحة و الإخلاص و أتى بالبسملة ساهيا عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعين ثم يأتي بالبسملة؟.
بسمه تعالى: إذا كان في ارتكازه قراءة سورة الإخلاص كفت تلك البسملة و لم تجب إعادتها، و الله العالم.
(س 87-)
هل يصح السجود على ورق الكلينكس؟.
بسمه تعالى: لو لم يكن متخذا من القطن أو مما لا يصح السجود عليه فلا بأس به، و الله العالم.
(س 88-)
إذا كانت المرأة حال الصلاة ترى بعض شعرها مكشوفا فتستره فورا، هل يجب عليها الإعادة أم لا؟.
بسمه تعالى: لا تجب الإعادة في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 89-)
إذا كنت أصلي صلاة واجبة، و المؤذن يقيم الأذان أو الإقامة هل يجوز لي ترديد الأذان و حكايته و أنا في الصلاة؟.
بسمه تعالى: يجوز حكاية الأذان إذا سمعه و هو في الصلاة مع تبديل الحيعلات بالحوقلة" لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم" و الله العالم.
(س 90-)
من لم يتمكن من الصلاة و هو قائم هل يجوز له أن يصلي و هو جالس على الكرسي، أم لا بد من الجلوس على الأرض؟.
بسمه تعالى: لو تمكن من الصلاة على الكرسي مثل تمكنه من الصلاة على
الأرض من جهة الاستقرار و كيفية الركوع و السجود و غيرهما من الشروط فلا بأس بها، و الله العالم.
(س 91-)
هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه و بنجاسة بدنه و ثوبه نظرا لضيق الوقت؟ أم يتطهر و يغتسل و يصلي قضاء؟.
بسمه تعالى: يجب عليه التيمم و الصلاة بنجاسة بدنه مع ضيق الوقت، و الله العالم.
(س 92-)
إذا شك المكلف أو ظن في شروق الشمس فهل من الأفضل أن ينوي عند صلاة الصبح عما في الذمة أم أن عليه أن يصلي مرتين بنية الأداء و بنية القضاء؟.
بسمه تعالى: تكفي صلاة واحدة و تصح بنية الأداء كما تصح بنية ما في الذمة، و الله العالم.
(س 93-)
هل تجوز الصلاة و التصرف في مسجد أو مأتم يتناقل بعض الأشخاص بأن الشخص الذي قام ببنائهما لا يقوم بأداء فريضة الخمس، لأنه غير مقتنع بالطريقة التي يؤدي بها الحق، مع عدم العلم يقينا بتعلق الخمس في المبلغ الذي تم به البناء؟.
بسمه تعالى: نعم تجوز الصلاة في هذه الأماكن إلا أن يحصل العلم اليقين بتعلق الخمس بعين المكان الذي يصلي فيه، و الله العالم.
(س 94-)
لو كان المكلف يعمل في دائرة حكومية، و يدخل وقت الصلاة، فإذا خرج من الدائرة يعطل أعمال الناس، فهل يجوز له الصلاة في الدائرة و هل يجب عليه شيئا من الأموال للفقراء أم لا؟.
بسمه تعالى: تجوز له الصلاة فيها إذا لم يعلم بكونها مغصوبة، و الله العالم.
(س 95-)
ما هو المناط في جواز التقية و عدمه؟ و هل يشترط عدم المندوحة؟.
بسمه تعالى: المناط فيها دفع الضرر الشخصي أو النوعي و يشترط في الاكتفاء بها عدم المندوحة، و الله العالم.
(س 96-)
ما هو حكم الصلاة في البيع و الكنائس و غيرها من الأماكن التي يتعبد فيها أصحاب الأديان أخرى؟.
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س 97-)
من صلى بجلد غير مذكى كالحزام مثلا أو محفظة النقود، و التفت أثناء الصلاة أو بعدها، هل يجب عليه الإعادة؟.
بسمه تعالى: إذا كان جاهلا بالموضوع و التفت إليه بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة، و لو التفت إليه في الأثناء بطلت صلاته في سعة الوقت و إن كان الأحوط النزع في الصلاة و إعادتها بعد إتمامها، و الله العالم.
(س 98-)
هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟.
بسمه تعالى: الأحوط أداؤها بدونهما، و يجب عليه القضاء عند توفر أحدهما و الله العالم.
(س 99-)
هل يجوز للمرأة خلال الصلاة أن تظهر باطن القدم حال السجود بدون أن تستره؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليها ستر القدمين مع عدم الناظر الأجنبي، و الله العالم.
(س 100-)
إذا صلى" المكلف" دون أن يقرأ السورة جهلا بالحكم فهل يقضي صلاته؟.
بسمه تعالى: يقضيها على الأحوط، و الله العالم.
(س 101-)
إذا صلى المكلف الظهرين أو العشاءين مثلا، ثم تبين فساد صلاة الظهر أو المغرب في أثناء الوقت أو بعد خروجه، هل يعيد الصلاتين الظهر و العصر أو الظهر فقط؟.
بسمه تعالى: يعيد الأولى فقط؟
(س 102-)
إذا لم يقض الابن الكبير ما فات أبوه من الصوم و الصلاة، ثم مات فهل يجب على الابن (أي الحفيد) أن يقضي ما فات جده؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه ذلك، و الله العالم.
(س 103-)
لو سجد المكلف على ما لا يصح السجود عليه جهلا هل تبطل صلاته؟.
بسمه تعالى: تصح الصلاة مع الجهل بالموضوع و لكن الجاهل بالحكم يعيد الصلاة على الأحوط، و الله العالم.
(س 104-)
هل يصح للعامل في شركة أجنبية أن يصلي فيها بدون إذن من صاحب العمل؟.
بسمه تعالى: لو اطمأن برضى المالك و لو بشاهد الحال فلا بأس بها، و الله العالم.
(س 105-)
إذا رن التليفون أو طرق الباب و المكلف في حال الصلاة هل يجوز القطع للرد على التليفون أو الطارق؟.
بسمه تعالى: لا يجوز قطع صلاة الفريضة مع عدم اقتضاء الضرورة، و الله العالم.
(س 106-)
هل تبطل صلاة من يتلفظ بالنية بعد تكبيرة الإحرام جهلا باعتقاد الجواز أو الوجوب؟.
بسمه تعالى: يعيدها في الوقت و يقضيها في خارجه على الأحوط، و الله العالم.
(س 107-)
لو صلى المكلف الصبح في بلده ثم سافر جوا باتجاه الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد، ثم طلع فهل يجب عليه إعادة
صلاته فيه؟.
بسمه تعالى: يطلع الفجر في جانب الشرق قبل أن يطلع في المكان الذي صلى فيه هذا المكلف، نعم إذا صلى ثم سافر إلى غرب المكان الذي صلى فيه ثم طلع الفجر في المكان الذي سافر إليه لا يجب عليه إعادة الصلاة، و إن كان الأحوط إعادتها، و الله العلم.
(س 108-)
إذا كانت الصلاة تقام في مسجد و فيه قسم خاص للنساء، و قد يدرس في ذلك المسجد، و حين الدرس و البحث يخرجون النساء من المسجد فهذا الدرس يكون مانعا عن صلاتهن في المسجد، فهل هذا المنع فيه إشكال و حرمة أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يجوز منع المصلي من الصلاة في المسجد رجلا كان أو امرأة، و الله العالم.
(س 109-)
هل يجوز السجود على الفيروزج و العقيق؟ و سائر الأحجار الكريمة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العلم.
(س 110-)
لو أخرج المصلي عطسته بكلمة مفهمة ك (أشهد) أو تنحنح بحرفين أي قال (أح) أو أن ب (إن) فهل يخل بصلاته؟.
بسمه تعالى: صوت العطسة و التنحنح لا يبطل الصلاة ما لم يتكلم بأسماء الأصوات بعنوان الحكاية، و الله العالم.
(س 111-)
وصل لأحد المكلفين رد من سماحتكم حول موضوع القبلة في أمريكا و كندا، و هي أن اتجاه القبلة هو الشمال الشرقي مع أن رأى السيد الخوئي" قدس سره" غير ذلك فهل الخلاف في المبنى الفقهي أو في تشخيص الموضوع؟.
بسمه تعالى: الرد صحيح و لا خلاف في الحكم الشرعي و إنما الخلاف في
تشخيص الموضوع و قد ثبت لنا حسب التحقيق أن اتجاه القبلة في أمريكا و كندا هو الشمال الشرقي، و إن كنتم في ريب من ذلك فعليكم بالتحقيق لا التقليد، و الله العالم.
(س 112-)
لو صلى المكلف مدة طويلة بدون أن يذكر" الصلاة على محمد و آل محمد" بعد التشهد الأول، إما عن غفلة أو عن عدم العلم بوجوبها أو النسيان في بعض الصلوات فما هو حكم هذه الصلاة؟.
بسمه تعالى: لو كان غافلا غير ملتفت إلى السؤال صحت الصلاة الماضية و كذا لو كان ناسيا أو شك في أنه ذكرها أم لا، و الله العالم.
(س 113-)
المسلوس إذا صلى قاعدا يمكنه التحفظ من البول، و إذا صلى قائماً لا يمكنه ذلك، فهل تنتقل وظيفته إلى القعود كما لو عرض عارض للمصلي قائماً حينئذ يصلي قاعدا؟.
بسمه تعالى: إذا دار الأمر بين الأمرين فلا يبعد تبدل الوظيفة إلى القعود و مع الإمكان فالأحوط تكرار الصلاة، و الله العالم.
أحكام لباس المصلي
(س 114-)
إذا كان لباس المصلي منسوجا من ريش و جلد الطيور المحرمة الأكل كالغراب و الخفاش، أو كان المصلي يحمل في لباسه المباح ريشا من هذه الطيور فهل صلاته صحيحة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الصلاة في ريش الطيور المحرمة فإنه كشعر الهرة في عدم صحة الصلاة معه، و الله العالم.
(س 115-)
لو أصاب الثوب دم و لا يدري المكلف أي دم هو، أ من حيوان بحري حلال حتى تجوز الصلاة فيه (كدم السمك الحلال) أو دم حيوان بحري حرام (كدم السمك الحرام) حتى لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان قليلا، أم من دم حيوان بري حلال كالغنم و البقر مثلا حتى تجوز الصلاة فيه و كان أقل من درهم، أم من الدماء الثلاثة أو الميتة أو نجس العين حتى لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان قليلا، فما هو الحكم، و هل هناك أصل يرجع إليه في ذلك، فيقال: لا تجوز الصلاة مع كل دم حتى يعلم الجواز لأن الأصل ذلك، أو يقال: الأصل جواز الصلاة مع كل دم إن كان أقل من درهم حتى يعلم عدم الجواز؟.
بسمه تعالى: كل دم يحتمل أن يكون طاهرا يحكم بطهارته و جواز الصلاة فيه و إن احتمل كونه من غير المعفو، نعم في المتخلف في الذبيحة إذا احتمل عدم خروج المقدار المتعارف من الدم فالأحوط نجاسته و كل دم علم بنجاسته تجوز الصلاة في أقل من الدرهم منه ما لم يعلم أنه من غير المعفو عنه، و الله العالم.
(س 116-)
هناك بعض الساعات عقاربها من الداخل ذهبية اللون ما حكم لبسها في الصلاة في الحالات التالية:
أ مع الشك في كونها ذهب، و هذا الفرض فيما لو كانت بكاملها ذهبية اللون أيضا؟.
بسمه تعالى: يجوز لبسها في هذا الفرض، و الله العالم.
ب مع العلم بكونها ذهب (مع فرض كونه في الداخل فقط)؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لبسها، و الله العالم.
(س 117-)
الحزام المستورد من بلاد كافرة ما حكم الصلاة فيه إذا كان المكلف ليس من أهل الخبرة حتى يعرف أنه جلد أم لا، و هل يجب عليه السؤال من أهل الخبرة، أو يكفي عدم العلم بكونه جلدا؟.
بسمه تعالى: يجوز لبسه مع الشك و لا يلزم الفحص و التحقيق، و الله العالم.
(س 118-)
لو صلى المكلف في مشكوك التذكية محمولا أو ملبوسا جهلا بالحكم أو نسيانا للموضوع، و لم يلتفت إلا بعد الفراغ، أو التفت و هو في الأثناء ما حكمه؟.
بسمه تعالى: إذا كان محكوما بعدم التذكية بطلت صلاته، نعم لو صلى فيما لا نفس سائلة له كجلد الحية مع نسيان الموضوع لم تجب عليه الإعادة، و الله العالم.