مسائل في التقية
(س 119-)
التقية في أوضاع الصلاة و الوضوء المستلزمة الإتيان بها مع فقد شرط أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال الضرر أو خوفه؟ و هل يفرق الحال بين صلاة الجماعة و الفرادى؟.
بسمه تعالى: إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو لوهن في الدين و المذهب وجب، و يكتفى بما يعمل على وفقها، و أما الحضور في جماعتهم فهو حسن في غير هذا الفرض، و الله العالم.
(س 120-)
هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها و ما هي؟ و ما هي موارد استحبابها؟.
بسمه تعالى: تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في المسألة السابقة، و كذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا، و الله العالم.
(س 121-)
موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر و إن لم يحصل خوف الضرر أو خوفه مع عدم احتماله، و ما مقدار الضرر المحتمل المسوغ لها؟.
بسمه تعالى: يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف، و الله العالم.
(س 122-)
ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى التقية؟.
بسمه تعالى: يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها، و الله العالم.
أحكام صلاة الجماعة
(س 123-)
ما هو حكم إمام الجماعة إذا تبين له أنه كان على يده حاجب عن الوضوء و هل يجب عليه أخبار المأمومين و إن لزم الحرج؟.
بسمه تعالى: صلاة المأمومين صحيحة في مفروض السؤال، فلا يجب عليه إخبارهم بذلك و الله العالم.
(س 124-)
ما هو حكم إمام الجماعة إذا خرج منه ريح أثناء الجماعة، و خروجه من الصلاة يكون حرجيا عليه؟.
بسمه تعالى: يقطع صلاته و لا حرج عليه، فإنه لا يجب عليه أن يخبرهم بموجب البطلان، و الله العالم.
(س 125-)
في صلاة الجماعة قد ينفصل مصلي أو اثنان من الصف الأول في الركعة الأولى أو الثانية، فهل صلاة من على يمينهم مثلا تبقى قائمة أم لا بد من الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو كان الفصل أقل من خطوة أتموا صلاتهم مؤتمين و إن كان أكثر أتموها منفردين و لم تلزم إعادة الصلاة، و الله العالم.
(س 126-)
من دخل جماعة و التحق في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام للجماعة في الأولى و لم يقرأ هل يجب عليه الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو تفطن قبل الركوع وجبت عليه القراءة و لو تفطن بعد دخوله في الركوع صحت صلاته و لا تجب الإعادة، و الله العالم.
(س 127-)
ما حكم من دخل صلاة الجماعة مع نية الانفراد في الأثناء؟.
بسمه تعالى: الأحوط عدم الدخول في الجماعة مع هذه النية، و الله العالم.
(س 128-)
إذا صلى إمام جماعة بحزام يتخيل أنه بلاستيك فتبين أنه جلد من سوق الكفار، فهل يجب أن يعيد صلاته و يخبر المصلين؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الصلاة و لا إخبار المصلين، و الله العالم.
(س 129-)
إذا كنا نعيش في مجتمع مختلط، فيه الشيعة و غيرهم من الفرق الإسلامية، و يحصل هناك ملاقاة في الوظيفة و غيرها، فعند الصلاة قد يدخل الشيعة إلى مساجدهم و يصلون فرادى أو جماعة معهم و تلك المساجد مفروشة بما لا يصح السجود عليه، علما أنهم لا يستطيعون وضع شيء أمامهم للسجود عليه، حيث يوجب توجه الأنظار إليهم و اعتبارهم مخالفين أو أنهم يشككون في فراش المسجد، و قد يلزم إهانة المذهب أو الشخص ففي هذه الحالة أ هل يجوز الصلاة معهم و تكون مجزية؟.
ب هل يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه، في حال الجماعة معهم و في حال الصلاة فرادى في مساجدهم أو محل تجمعهم؟.
بسمه تعالى: يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة و التباغض، و الله العالم.
(س 130-)
هل يجوز أن تصلي النساء جماعة خلف الرجال مع وجود الفاصل و المسافة بينهن و بين الرجال، كما هو الجواز في وجود الحائل؟.
بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان الفاصل أزيد من الخطوة المتعارفة، و الله العالم.
(س 131-)
ما حكم الصلاة خلف من يقلد الميت ابتداء دون الرجوع إلى المجتهد الحي في هذه المسألة، مع كون هذا الفقيه الميت ممن يجوزون تقليد الميت ابتداء، و كذلك ما هو حكمها خلف من بقي على
تقليد الميت بدون الرجوع إلى فتوى المجتهد الحي في جواز البقاء و عدمه، و كذلك ما حكم الصلاة خلف من يقلد غير الأعلم القائل بعدم وجوب تقليد الأعلم؟.
بسمه تعالى: إذا علم المأموم بأن الإمام يأتي بالصلاة بالنحو الصحيح يجوز له الاقتداء به في الصور الثلاث و إلا فلا، و الله العالم.
(س 132-)
هل يجوز الصلاة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفسي؟.
بسمه تعالى: لا بأس بها مع الضرورة و مع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع الإمكان، و الله العالم.
(س 133-)
زيد المحترم لدى الناس دخل مسجدا فصادف أن انعقاد جماعة بإمامة من يعتقد زيد بعدم عدالته أو عدم صحة قراءته أو بأي موجب لعدم جواز الائتمام به، و الناس يعتمدون على رأي زيد فإذا صلى هو تقية أو شكليا خلف الشخص المذكور فإن المؤمنين سيعتبرون ذلك توثيقا و إثباتا لجواز الائتمام، فهل يجوز لزيد حينئذ الائتمام؟ أو يصلي منفردا مع ما يترتب من إهانة أو حكمه الخروج؟.
بسمه تعالى: الخروج من المسجد في الصورة بحيث لا يستند إلى وجود الإمام أولى، إذ الانفراد يوجب تفسيق الإمام و الاقتداء ترويج للباطل بنظره هذا إذا كان الإمام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الإمامة.
(س 134-)
هل تجوز صلاة الجماعة خلف إمام العامة" المخالف"؟ و هل هناك شروط لصحة الصلاة؟.
بسمه تعالى: الحضور في جماعتهم حسن إذا كان للائتلاف و الوحدة، بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، و الله العالم.
أحكام صلاة المسافر
(س 135-)
إذا صلى المكلف مدة من الزمن و كان مسافرا دون أن ينوي الإقامة و لم يذكر أنه صلى قصرا أم تماما، و كذلك لم يذكر إذا كان يعلم الحكم الشرعي أم لا في وقتها فما هو حكم هذه الصلاة؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لم يجب القضاء، و الله العالم.
(س 136-)
المدينة الكبيرة إذا قطعت فيها المسافة هل يجب التقصير و الإفطار، و ما هو تعريف المدينة الكبيرة بالمساحة عرفا؟.
بسمه تعالى: لا يجري في مفروض المسألة حكم السفر، إلا إذا انفصل بعض محلاتها من الأخرى بحيث يصدق السفر عرفا على الذهاب من محلة إلى أخرى و أما كون البلدة كبيرة فهو أمر عرفي و لا تقدر لها بحسب المسافة، و الله العالم.
(س 137-)
إذا تزوجت المرأة و سكنت في بلد زوجها، ثم سافرت معه إلى الخارج، فهل بلد الزوج الذي سكنته أو لا يعتبر وطنا لها؟.
بسمه تعالى: إذا كانت قد اتخذته وطنا لها فلا يخرج عن حكم الوطن إلا بالإعراض، و الله العالم.
(س 138-)
إذا ولدت المرأة في مدينة بيروت مثلا و عاشت فيها إلى أن تزوجت و أهلها من جنوب لبنان، هاجرت ثم رجعت إلى بيروت فهل تعتبر بيروت وطنا لها مع قرية والديها في جنوب لبنان؟.
بسمه تعالى: إن لم تكن حين هاجرت عن بيروت قد أعرضت عنها و لو قهريا فتبقى
وطن لها، و أما جنوب لبنان فيشكل اعتباره وطنا لها، و الله العالم.
(س 139-)
من كان عمله خارج المسافة الشرعية يذهب كل يوم و يرجع إلى بلده، فما هو حكم صومه إذا خرج من مقر عمله قبل الزوال، و كذلك ما هو حكم الصلاة في المسافة الواقعة بين البلدين (بلده و البلد الذي يعمل فيه)؟.
بسمه تعالى: حكمه حكم دائم السفر فيتم صلاته و يصوم في الطريق و محل العمل، في غير موارد الاستثناء، و الله العالم.
(س 140-)
إذا كان المكلف يعمل في تجارة سلعة من السلع في مناطق تبعد عن بلده مسافة شرعية، و هذه محور عمله و تجارته، و يسافر فترات متناوبة و مختلفة بين سهر و آخر، فقد يسافر في الشهر خمسة عشرة يوما أو أكثر و في آخر عشرة أيام أو أقل، و قد يسافر في الشهر الواحد مرة أو مرتين و قد لا يسافر في شهر آخر و ذلك حسب متطلبات التجارة، فما هو حكمه بالنسبة للصلاة و الصيام في هذه المناطق؟ و ما حكمهما أثناء التنقل بين تلك المناطق؟ و هل يختلف الحكم فيما لو كان في بعض الأحيان يبيع داخل بلده؟.
بسمه تعالى: الظاهر أن حكمه حكم المسافر إلا إذا كان ناويا للإقامة عشرة أيام أو أكثر، على هذا الفرض يتم صلاته في الطريق و محل التجارة و في حالة رجوعه إلى بلده و البقاء فيه عشرة أيام أو أكثر أو يقيم في غير بلده عشرة أيام بشرط العزم على الإقامة، ثم إذا طرأ له سفر قصر في السفر الأول فقط، أما لو مكث في بلده أقل من عشرة أيام لم يقصر في صلاته في السفر، و لو أقام في غير وطنه عشرة أيام بدون عزم على الإقامة فالأحوط بعدها الجمع في السفر الأول، و لو سافر لغير شغله قصر، و الله العالم.
(س 141-)
هل يجوز القصر في السفر الذي بلغ المسافة الشرعية إذا كان
بقصد النزهة و الترفيه عن النفس؟.
بسمه تعالى: نعم يجب التقصير في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 142-)
من المعروف أنه في مكة و المدينة يكون الإنسان المسافر مخيرا بين القصر و التمام، لكن في الوقت الحاضر قد يجهل التمييز بين مكة قديما و حديثا و كذا المدينة، فكيف يمكن التمييز؟.
بسمه تعالى: في الأماكن المشكوك فيها يقصر، و كل ما يصدق عليه مكة أو المدينة عرفا فالمكلف مخير بين القصر و التمام، و الله العالم.
(س 143-)
إذا تزوجت المرأة و انتقلت إلى بيت زوجها و لم تعرض عن وطنها الأصلي، لكنها لو طلقت أو توفي زوجها لرجعت إلى وطنها الأصلي فما حكم صلاتها من حيث القصر و التمام عند زيارتها لأهلها؟.
بسمه تعالى: إذا كان قصدها الإقامة في وطن زوجها ما دامت الزوجية باقية، و لم تكن أمارة للفرقة من النزاع و الخصومة فيحصل لها الإعراض القهري عن وطنها الأصلي و يخرج من حكم الوطن، و لا عبرة لهذين الاحتمالين مع عدم العلم بوقوع متعلق الاحتمالين في زمان حياتها، و الله العالم.
(س 144-)
رجل يعمل في بلدة بينها و بين بلده مسافة شرعية، و يرجع إلى بلده في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث حسب ما تسمح الظروف فما حكم صلاته من حيث القصر و التمام في العمل و في الطريق ذهابا و إيابا و كذلك ما حكم صومه؟.
بسمه تعالى: يجري في حقه حكم دائم السفر فيتم صلاته و يصوم في العمل و الطريق، في غير موارد الاستثناء، و الله العالم.
(س 145-)
إذا كان الشخص يعمل سائق تاكسي مثلا من قم إلى طهران فقد يأتيه في الأسبوع أو الشهر طلب لأصفهان مثلا، فهنا هل يجب عليه أن يتم و يبقى صائما؟.
بسمه تعالى: إذا سافر بعنوان أنه سائق يتم صلاته و يصوم، و الله العالم.
(س 146-)
من اشترى شقة و لم يسكنها مثلا في بيروت أو سكنها شهرا ثم سافر، فهل يتم صلاته و يصوم عند المرور في بيروت؟.
بسمه تعالى: ما دام لم يستقر في بيروت مع العزم على كونها وطنا له، لم يجر في المرور عليها حكم المرور على الوطن، و الله العالم.
(س 147-)
المعروف" الحملدار" الذي يذهب للحج كل عام لمدة شهر تقريبا هل يجب عليه الإتمام في الصلاة؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه الإتمام، و الله العالم.
(س 148-)
إذا اتخذ شخص بلدا ما مقرا له لمدة سنتين أو أكثر للعمل أو الدراسة أو المجاورة، هل يكون بحكم الوطن في الصلاة و الصوم أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يكون بحكم الوطن، و الله العالم.
(س 149-)
طالب يدرس في خارج وطنه و يرجع إلى وطنه أسبوعيا و ما بينهما المسافة، فهل الصلاة مكان الدراسة قصرا أم تماما؟.
بسمه تعالى: تكون الصلاة تماما في محل دراسته، و الله العالم.
(س 150-)
ما حكم الصلاة و الصوم في محل العمل الذي يبعد عن الوطن مسافة شرعية؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان التردد في أقل من العشرة و مدة العمل زائدة على أربعة أشهر فهو بحكم دائم السفر فيتم صلاته و يصوم و الله العالم.
(س 151-)
لو كان الشخص يسافر كل شهر سبعة أو عشرة أيام لعمله ثم يبقى في وطنه بقية الشهر ما حكم صلاته و صومه؟.
بسمه تعالى: حكمه في غير وطنه حكم المسافر، و الله العالم.