تشخيص الموضوع و قد ثبت لنا حسب التحقيق أن اتجاه القبلة في أمريكا و كندا هو الشمال الشرقي، و إن كنتم في ريب من ذلك فعليكم بالتحقيق لا التقليد، و الله العالم.
(س 112-)
لو صلى المكلف مدة طويلة بدون أن يذكر" الصلاة على محمد و آل محمد" بعد التشهد الأول، إما عن غفلة أو عن عدم العلم بوجوبها أو النسيان في بعض الصلوات فما هو حكم هذه الصلاة؟.
بسمه تعالى: لو كان غافلا غير ملتفت إلى السؤال صحت الصلاة الماضية و كذا لو كان ناسيا أو شك في أنه ذكرها أم لا، و الله العالم.
(س 113-)
المسلوس إذا صلى قاعدا يمكنه التحفظ من البول، و إذا صلى قائماً لا يمكنه ذلك، فهل تنتقل وظيفته إلى القعود كما لو عرض عارض للمصلي قائماً حينئذ يصلي قاعدا؟.
بسمه تعالى: إذا دار الأمر بين الأمرين فلا يبعد تبدل الوظيفة إلى القعود و مع الإمكان فالأحوط تكرار الصلاة، و الله العالم.
أحكام لباس المصلي
(س 114-)
إذا كان لباس المصلي منسوجا من ريش و جلد الطيور المحرمة الأكل كالغراب و الخفاش، أو كان المصلي يحمل في لباسه المباح ريشا من هذه الطيور فهل صلاته صحيحة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الصلاة في ريش الطيور المحرمة فإنه كشعر الهرة في عدم صحة الصلاة معه، و الله العالم.
(س 115-)
لو أصاب الثوب دم و لا يدري المكلف أي دم هو، أ من حيوان بحري حلال حتى تجوز الصلاة فيه (كدم السمك الحلال) أو دم حيوان بحري حرام (كدم السمك الحرام) حتى لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان قليلا، أم من دم حيوان بري حلال كالغنم و البقر مثلا حتى تجوز الصلاة فيه و كان أقل من درهم، أم من الدماء الثلاثة أو الميتة أو نجس العين حتى لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان قليلا، فما هو الحكم، و هل هناك أصل يرجع إليه في ذلك، فيقال: لا تجوز الصلاة مع كل دم حتى يعلم الجواز لأن الأصل ذلك، أو يقال: الأصل جواز الصلاة مع كل دم إن كان أقل من درهم حتى يعلم عدم الجواز؟.
بسمه تعالى: كل دم يحتمل أن يكون طاهرا يحكم بطهارته و جواز الصلاة فيه و إن احتمل كونه من غير المعفو، نعم في المتخلف في الذبيحة إذا احتمل عدم خروج المقدار المتعارف من الدم فالأحوط نجاسته و كل دم علم بنجاسته تجوز الصلاة في أقل من الدرهم منه ما لم يعلم أنه من غير المعفو عنه، و الله العالم.
(س 116-)
هناك بعض الساعات عقاربها من الداخل ذهبية اللون ما حكم لبسها في الصلاة في الحالات التالية:
أ مع الشك في كونها ذهب، و هذا الفرض فيما لو كانت بكاملها ذهبية اللون أيضا؟.
بسمه تعالى: يجوز لبسها في هذا الفرض، و الله العالم.
ب مع العلم بكونها ذهب (مع فرض كونه في الداخل فقط)؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لبسها، و الله العالم.
(س 117-)
الحزام المستورد من بلاد كافرة ما حكم الصلاة فيه إذا كان المكلف ليس من أهل الخبرة حتى يعرف أنه جلد أم لا، و هل يجب عليه السؤال من أهل الخبرة، أو يكفي عدم العلم بكونه جلدا؟.
بسمه تعالى: يجوز لبسه مع الشك و لا يلزم الفحص و التحقيق، و الله العالم.
(س 118-)
لو صلى المكلف في مشكوك التذكية محمولا أو ملبوسا جهلا بالحكم أو نسيانا للموضوع، و لم يلتفت إلا بعد الفراغ، أو التفت و هو في الأثناء ما حكمه؟.
بسمه تعالى: إذا كان محكوما بعدم التذكية بطلت صلاته، نعم لو صلى فيما لا نفس سائلة له كجلد الحية مع نسيان الموضوع لم تجب عليه الإعادة، و الله العالم.
مسائل في التقية
(س 119-)
التقية في أوضاع الصلاة و الوضوء المستلزمة الإتيان بها مع فقد شرط أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال الضرر أو خوفه؟ و هل يفرق الحال بين صلاة الجماعة و الفرادى؟.
بسمه تعالى: إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو لوهن في الدين و المذهب وجب، و يكتفى بما يعمل على وفقها، و أما الحضور في جماعتهم فهو حسن في غير هذا الفرض، و الله العالم.
(س 120-)
هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها و ما هي؟ و ما هي موارد استحبابها؟.
بسمه تعالى: تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في المسألة السابقة، و كذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا، و الله العالم.
(س 121-)
موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر و إن لم يحصل خوف الضرر أو خوفه مع عدم احتماله، و ما مقدار الضرر المحتمل المسوغ لها؟.
بسمه تعالى: يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف، و الله العالم.
(س 122-)
ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى التقية؟.
بسمه تعالى: يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها، و الله العالم.
أحكام صلاة الجماعة
(س 123-)
ما هو حكم إمام الجماعة إذا تبين له أنه كان على يده حاجب عن الوضوء و هل يجب عليه أخبار المأمومين و إن لزم الحرج؟.
بسمه تعالى: صلاة المأمومين صحيحة في مفروض السؤال، فلا يجب عليه إخبارهم بذلك و الله العالم.
(س 124-)
ما هو حكم إمام الجماعة إذا خرج منه ريح أثناء الجماعة، و خروجه من الصلاة يكون حرجيا عليه؟.
بسمه تعالى: يقطع صلاته و لا حرج عليه، فإنه لا يجب عليه أن يخبرهم بموجب البطلان، و الله العالم.
(س 125-)
في صلاة الجماعة قد ينفصل مصلي أو اثنان من الصف الأول في الركعة الأولى أو الثانية، فهل صلاة من على يمينهم مثلا تبقى قائمة أم لا بد من الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو كان الفصل أقل من خطوة أتموا صلاتهم مؤتمين و إن كان أكثر أتموها منفردين و لم تلزم إعادة الصلاة، و الله العالم.
(س 126-)
من دخل جماعة و التحق في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام للجماعة في الأولى و لم يقرأ هل يجب عليه الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو تفطن قبل الركوع وجبت عليه القراءة و لو تفطن بعد دخوله في الركوع صحت صلاته و لا تجب الإعادة، و الله العالم.
(س 127-)
ما حكم من دخل صلاة الجماعة مع نية الانفراد في الأثناء؟.
بسمه تعالى: الأحوط عدم الدخول في الجماعة مع هذه النية، و الله العالم.
(س 128-)
إذا صلى إمام جماعة بحزام يتخيل أنه بلاستيك فتبين أنه جلد من سوق الكفار، فهل يجب أن يعيد صلاته و يخبر المصلين؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الصلاة و لا إخبار المصلين، و الله العالم.
(س 129-)
إذا كنا نعيش في مجتمع مختلط، فيه الشيعة و غيرهم من الفرق الإسلامية، و يحصل هناك ملاقاة في الوظيفة و غيرها، فعند الصلاة قد يدخل الشيعة إلى مساجدهم و يصلون فرادى أو جماعة معهم و تلك المساجد مفروشة بما لا يصح السجود عليه، علما أنهم لا يستطيعون وضع شيء أمامهم للسجود عليه، حيث يوجب توجه الأنظار إليهم و اعتبارهم مخالفين أو أنهم يشككون في فراش المسجد، و قد يلزم إهانة المذهب أو الشخص ففي هذه الحالة أ هل يجوز الصلاة معهم و تكون مجزية؟.
ب هل يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه، في حال الجماعة معهم و في حال الصلاة فرادى في مساجدهم أو محل تجمعهم؟.
بسمه تعالى: يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة و التباغض، و الله العالم.
(س 130-)
هل يجوز أن تصلي النساء جماعة خلف الرجال مع وجود الفاصل و المسافة بينهن و بين الرجال، كما هو الجواز في وجود الحائل؟.
بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان الفاصل أزيد من الخطوة المتعارفة، و الله العالم.
(س 131-)
ما حكم الصلاة خلف من يقلد الميت ابتداء دون الرجوع إلى المجتهد الحي في هذه المسألة، مع كون هذا الفقيه الميت ممن يجوزون تقليد الميت ابتداء، و كذلك ما هو حكمها خلف من بقي على
تقليد الميت بدون الرجوع إلى فتوى المجتهد الحي في جواز البقاء و عدمه، و كذلك ما حكم الصلاة خلف من يقلد غير الأعلم القائل بعدم وجوب تقليد الأعلم؟.
بسمه تعالى: إذا علم المأموم بأن الإمام يأتي بالصلاة بالنحو الصحيح يجوز له الاقتداء به في الصور الثلاث و إلا فلا، و الله العالم.
(س 132-)
هل يجوز الصلاة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفسي؟.
بسمه تعالى: لا بأس بها مع الضرورة و مع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع الإمكان، و الله العالم.
(س 133-)
زيد المحترم لدى الناس دخل مسجدا فصادف أن انعقاد جماعة بإمامة من يعتقد زيد بعدم عدالته أو عدم صحة قراءته أو بأي موجب لعدم جواز الائتمام به، و الناس يعتمدون على رأي زيد فإذا صلى هو تقية أو شكليا خلف الشخص المذكور فإن المؤمنين سيعتبرون ذلك توثيقا و إثباتا لجواز الائتمام، فهل يجوز لزيد حينئذ الائتمام؟ أو يصلي منفردا مع ما يترتب من إهانة أو حكمه الخروج؟.
بسمه تعالى: الخروج من المسجد في الصورة بحيث لا يستند إلى وجود الإمام أولى، إذ الانفراد يوجب تفسيق الإمام و الاقتداء ترويج للباطل بنظره هذا إذا كان الإمام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الإمامة.
(س 134-)
هل تجوز صلاة الجماعة خلف إمام العامة" المخالف"؟ و هل هناك شروط لصحة الصلاة؟.
بسمه تعالى: الحضور في جماعتهم حسن إذا كان للائتلاف و الوحدة، بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، و الله العالم.
أحكام صلاة المسافر
(س 135-)
إذا صلى المكلف مدة من الزمن و كان مسافرا دون أن ينوي الإقامة و لم يذكر أنه صلى قصرا أم تماما، و كذلك لم يذكر إذا كان يعلم الحكم الشرعي أم لا في وقتها فما هو حكم هذه الصلاة؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لم يجب القضاء، و الله العالم.
(س 136-)
المدينة الكبيرة إذا قطعت فيها المسافة هل يجب التقصير و الإفطار، و ما هو تعريف المدينة الكبيرة بالمساحة عرفا؟.
بسمه تعالى: لا يجري في مفروض المسألة حكم السفر، إلا إذا انفصل بعض محلاتها من الأخرى بحيث يصدق السفر عرفا على الذهاب من محلة إلى أخرى و أما كون البلدة كبيرة فهو أمر عرفي و لا تقدر لها بحسب المسافة، و الله العالم.
(س 137-)
إذا تزوجت المرأة و سكنت في بلد زوجها، ثم سافرت معه إلى الخارج، فهل بلد الزوج الذي سكنته أو لا يعتبر وطنا لها؟.
بسمه تعالى: إذا كانت قد اتخذته وطنا لها فلا يخرج عن حكم الوطن إلا بالإعراض، و الله العالم.
(س 138-)
إذا ولدت المرأة في مدينة بيروت مثلا و عاشت فيها إلى أن تزوجت و أهلها من جنوب لبنان، هاجرت ثم رجعت إلى بيروت فهل تعتبر بيروت وطنا لها مع قرية والديها في جنوب لبنان؟.
بسمه تعالى: إن لم تكن حين هاجرت عن بيروت قد أعرضت عنها و لو قهريا فتبقى