بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 53

(س 180-)

الشيخ و الشيخة إفطارهما رخصة أو عزيمة، و هل يشترط في الجواز قيد المشقة أو لا؟.

فلو تحملا المشقة و صاما هل صومهما صحيح، و التكفير لا بد أن يكون عينا أو يكفي القيمة، و هل يجوز الدفع إلى الفقير بدون إظهار كونه بعنوان الإطعام فلو صرف الفقير ما دفع إليه في غير الطعام بل في بعض حوائجه و حوائج عياله يكفي أم لا، و هل يجوز أداء كفارة عدة أيام إلى فقير واحد أم لا؟.

بسمه تعالى: الظاهر أن إفطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما و يكفي في جوازه المشقة الملازمة للهرم بحسب الغالب و إن لم يبلغ حد الحرج الرافع للتكليف و لا يكون المد إلا عينا و لا يلزم أن يصرف في الطعام بل للفقير أن يفعل فيه ما شاء و يجوز إعطاء كفارة الأيام المتعددة إلى فقير واحد، و الله العالم.

(س 181-)

يحدث غالبا أن يتلون اللسان بلون الشاي أو بعض الحمضيات و غير ذلك عند تناولها قبل الإمساك، و نجد أن أثره يظهر في لعاب الصائم بعد الفجر أو حتى أثناء بقية النهار، و قد يكون ليس لون فقط بل بعض الدقائق الصغيرة جدا و هي غير معروفة أ هي من الطعام أم من غيره، فكيف يمكن معالجة ذلك، هل يجوز بلع ذلك اللعاب الممزوج أم يجب لفظه من الفم أو أن يعمد إلى المضمضة؟.

بسمه تعالى: إن كان لعاب الفم ممتزجا بغيره فلا بد للصائم من لفظه و لا بأس ببلعه إذا لم يكن ممتزجا بشي‌ء، و الله العالم.


صفحه 54

مسائل في الزكاة

(س 182-)

الحكمومة التي تدعى الخلافة العامة على المسلمين من أهل العامة هل تملك أم لا؟ و على فرض عدم الملكية هل يكون ما تحت يدها مجهول المالك، و هل تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان؟.

بسمه تعالى: حكومة الحاكم المسلم تملك سواء ادعت الخلافة العامة أم لا، و لا تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان إلا إذا صرفت في مواردها المقررة شرعا، و الله العالم.

(س 183-)

هل تقسط الزكاة التي يقبضها السلطان المدعي للرئاسة أم لا؟.

بسمه تعالى: لا تسقط إذا كان متمكنا من الإعطاء مرة ثانية، و إذا لم يتمكن من الإعطاء تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي أو المأذون منه بالإعطاء له، و هو يرجعها له، و الله العالم.

(س 184-)

اعتاد الناس أصحاب النخيل اقتطاف الرطب لأجل الأكل أو البيع ففي حال إخراج الزكاة هل يحتسبها مما يبقى في النخيل من التمر عند الصرام أم بضميمة ما اقتطف رطبا؟.

بسمه تعالى: يحتسب ما اقتطفه رطبا لتعلق الزكاة به و يستثني من ذلك ما أكله بحسب المتعارف، و الله العالم.

(س 185-)

كم يبلغ مقدار الدينار الشرعي و الدرهم بالغرامات بحسب رأيكم الشريف؟.

بسمه تعالى: الدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك و هو ثلاثة أرباع‌


صفحه 55

المثقال الصيرفي و الدرهم نصف مثقال شرعي و خمسه من الفضة المسكوكة، و إذا احتيج إلى تعيين قيمتهما فليرجع إلى أهل الخبرة، و الله العالم.

(س 186-)

هل يجوز رفع نسبة الزكاة من 1/ 10 أم لا، خصوصا إذا كان المجتمع الإسلامي بحاجة ماسة للأموال؟.

بسمه تعالى: لا يجوز رفع نسبة الزكاة و لا وضعها، هذا بحسب الحكم الأولي و إذا كان المجتمع الإسلامي في حاجة ماسة للأموال يطلب الحاكم الشرعي من أرباب الأموال ما يكفي لها بحسب ما يرى من المصلحة، على أنه يستحب الزكاة في كثير من الأشياء كمال التجارة و كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض غير الغلات الأربع التي أشرنا إليها، و حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و بعض الأشياء الأخر التي ذكرت بشرائطها في الرسائل العلمية، و الله العالم.

(س 187-)

هل يجوز للدولة الإسلامية أو الجمعية الإسلامية كما في أمريكا مثلا جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على المستحقين؟ أو على كل شخص أن يدفعها لمن يحسب من أقربائه المحتاجين و للفقراء الذين يعرفهم و هذا قد يؤدي ببعض الناس إلى عدم دفع الزكاة عند ما لا يوجد من يطالبهم بدفعها مع افتراض غياب الشعور بالمسئولية أمام الله؟.

بسمه تعالى: يجوز للحاكم الشرعي جمع الزكاة و توزيعها على المستحقين لها، و أما الجمعيات الإسلامية إذا كان بعضهم من المجتهدين يجوز لهم ذلك بإذنه و إلا يستأذنون من الفقيه، و الله العالم.


صفحه 56

مسائل في الخمس‌

(س 188-)

عزل الخمس هل يحتاج إلى إذن الفقيه؟.

بسمه تعالى: نعم يحتاج إلى إذن الفقيه أو وكيله، و الله العالم.

(س 189-)

المقلد للمرجع الميت الباقي على تقليده بفتوى المجتهد الحي هل يجوز له دفع الحقوق الشرعية إلى وكلاء الميت؟.

بسمه تعالى: أمر الحقوق الشرعية يرجع فيها إلى المجتهد الحي، و الله العالم.

(س 190-)

هل يجوز إخراج الخمس من بلده مع وجود المستحقين له سواء كانوا من السادة أو من طلبة العلم أو غيرهم؟.

بسمه تعالى: أما حق الإمام عليه السلام فأمره راجع إلى الفقيه الجامع للشرائط إن أذن جاز و إلا فلا، و أما حق السادة الكرام فلا مانع من إخراجه لكنه إذا تلف قبل إيصاله إلى المستحق ضمنه المخرج، و الله العالم.

(س 191-)

إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا للسكن و لكن لا يوجد لديه أرض و لا مال فعلا، فأراد أن يوفر لنفسه" كل شهر أو عند ما يصله شي‌ء" بعض المال ليشتري أرضا و يبني عليها المنزل، فهل عليه في ذلك المال الموفر لذلك الغرض إذا حال عليه الحول خمسا؟.

بسمه تعالى: مع حاجته إلى الدار للسكنى كما في مفروض السؤال لا يجب عليه الخمس في ذلك المال الموفر و إن حال عليه الحول، و الله العالم.

(س 192-)

إذا ضارب بذلك المال لزيادته لأجل ذلك الفرض فهل يجب‌


صفحه 57

الخمس في تلك الزيادة؟.

بسمه تعالى: إن كانت تهيئة المسكن المورد للحاجة موقوفة عليه لا يجب فيه الخمس، و الله العالم.

(س 193-)

بعض المواد الغذائية و السلع الأخرى تباع بسعر حكومي و تباع أيضا في السوق الحرة و لكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي و بقي عنده شي‌ء إلى آخر السنة فعلى أي قيمة يدفع الخمس؟.

بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، و الله العالم.

(س 194-)

إذا كان الإنسان يملك" كوبونات" للمواد الغذائية و غيرها و جاء رأس سنته فهل يجب تخميسها، مع العلم أنها تباع و تشتري في السوق و على فرض عدم النية في بيعها؟.

بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا خمس فيها، و الله العالم.

(س 195-)

إذا كان طالب العلم غنيا، أي متمكنا من إدارة شئون حياته و غير محتاج إلى المال، فهل يجوز له استلام الحقوق الشهرية التي يعطيها المراجع للطلبة؟ و هل يكون مالكا لها؟.

بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، و لا يملكها، نعم لو أظهر غناه و بين ذلك و المجتهد الجامع للشرائط لمصالح يراها هو أذن له في قبض الراتب جاز له و يملكه، و الله العالم.

(س 196-)

إذا كان الولد الفقير بإمكانه تحصيل نفقته من الصدقات الواجبة أو من حق السادة (إذا كان من السادة) ففي هذه الحال إذا كان الوالد متمكنا من نفقة ولده هل يجب عليه الإنفاق عليه ليرفع حاجته عن أخذ الحقوق أم لا؟ و هل يجوز للولد في هذا الحال أخذ نفقته من الصدقات الواجبة؟.


صفحه 58

بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الإنفاق على ولده غير المتمكن و لا يجوز للولد في الفرض المذكور الارتزاق من الصدقات لعدم صدق الفقير عليه عرفا، و الله العالم.

(س 197-)

إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان و الشجر و قد تعلق بها الخمس و أدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟.

بسمه تعالى: إن كانت الشياه لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا و لا نماء و إن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، و الله العالم.

(س 198-)

إذا خمس المكلف ماله و كان عشرين ألفا مثلا و خلال السنة احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه و لو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ و هو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه و يرجعه إلى أصل المبلغ المخمس، و على فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟.

بسمه تعالى: يستثني في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ المذكور و إن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من مال التجارة يجبر من الربح، و الله العالم.

(س 199-)

إذا خمس المكلف ماله و لم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المئونة فهل إن حكم ما يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من‌


صفحه 59

المئونة فعليه أن يخمسه أيضا و لا فرق بين السنة الأولى و الثانية، و الله العالم.

(س 200-)

من جاء رأس سنته، و قبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان مثلا فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل له رأس سنة مستقلا؟.

بسمه تعالى: يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله، و أما إذا حصلت له فائدة اتفاقا كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة، و الله العالم.

(س 201-)

ما حكم من اشترى كتبا و لم يقرأ بها في سنة الشراء و تم عليها حول كامل، فما هو حكمها من حيث الخمس، علما بأنه سيكون لها فائدة مستقبلية؟ و ما حكم الكتب التي في حوزة طالب العالم مع أنها لم تقرأ في سنتها هذا من جهة، و بالنسبة للمكلف العامي هذا إن كان يوجد فرق بينهما في نظر سماحتكم؟.

بسمه تعالى: لا فرق بينها و بين سائر ما يحتاج إليه الإنسان فلا يتعلق بها الخمس إن كانت في معرض حاجته و إن لم يقرأها سنة أو أكثر و الله العالم.

(س 202-)

ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول (السنة) و بقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي؟.

بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، و الله العالم.

(س 203-)

إذا حصل الإنسان على أرض للبناء فقد تمر عليها أكثر من سنة و هو لا يتمكن من إنجاز البناء و السكن نظرا للمعيشة الصعبة، فأحيانا يضطر المرء إلى بنائها لأكثر من عام و قد تصل المدة إلى ثلاثة أعوام، فالسؤال هل يجب الخمس فيها، و إذا كان يجب فهل يجب على البناء


صفحه 60

أيضا؟.

بسمه تعالى: لا يجب في مفروض السؤال إخراج خمس الأرض و ما يصرفه في بناء مسكنه، و الله العالم.

(س 204-)

هل يجوز للمكلف أن يعمل رأس سنة على حدة لكل مبلغ يصله حتى و لو يكن تاجرا لمنتوجات متعددة؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لو كان عوائده من مكسب واحد، و الله العالم.

(س 205-)

الإرث و الهدية و الهبة هل يجب تخميسها؟.

بسمه تعالى: لا خمس في الإرث و أما الهدية و الهبة فحكمهما حكم سائر أرباح المكاسب، و الله العالم.

(س 206-)

شخص خمس ماله، و بقي عنده المال المخمس، فاحتاج إلى مال لصرفه في المئونة أو في مشاريع خيرية، هل يجوز أن يأخذ ما يحتاج إليه من المبلغ المخمس ثم يرجعه من الربح الذي يحصل عليه؟.

بسمه تعالى: لا يجبر ما صرفه بالربح إلا أن يكون ما صرفه من رأس مال تجارته، و الله العالم.

(س 207-)

إذا كان رأس سنتي في آخر شهر رمضان فهل يجوز لي أن أتخذ رأس سنة جديد في أول الشهر مثلا، و على فرض الجواز فإذا جاءني ألف تومان إلى آخر شهر رمضان هل يجب تخميسه؟.

بسمه تعالى: يجوز تقدم رأس السنة و يعتبر الربح الحاصل بعده من أرباح السنة الآتية، و الله العالم.

(س 208-)

إذا وضع المكلف ماله المخمس في البنك و كان ألف دولار مثلا و خلال السنة كان يضع في ذلك الحساب أرباحه و يخرج منه احتياجاته فالمبلغ كان دائما في حال تبدل، و ربما يتبدل عشرات المرات‌