إذا حال عليه الحول دون قبضه باليد؟.
بسمه تعالى: إذا دخل في رصيده و تمكن من قبضه جرى فيه حكم القبض باليد، و الله العالم.
(س 249-)
من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس؟ علما بأنه لا يعد فأيضا عن الحاجة؟.
بسمه تعالى: إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسة لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس، و أما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب و إلا لم يجب، و الله العالم.
(س 250-)
هناك أموال تعطى للمتوفى كراتب لعائلته شهريا مع مجموعة من الحقوق التي كانت توفر له طيلة مدة عمله ما حكم الخمس في هذه الأموال التي دارت عليها سنين لكنه لم يقبضها، بل توضع في حساب خاص به و لا يقبضها إلا بعد انتهاء فترة عمله أو بعد وفاته تسلم إلى ورثته؟.
بسمه تعالى: تعتبر من فوائد سنة الوصول إذا أخذها الموظف و أما إذا أخذها الورثة فلا يجب تخميسها إلا بعد مضي سنة، و الله العالم.
(س 251-)
هل يعتبر هذا الراتب من تركة الميت، فيخرج منه الثلث لو كان موصيا بإخراج الثلث من تركته للأمور الخيرية؟.
بسمه تعالى: إذا اشترطوا عليه في ضمن الاستخدام أن يعطوه للورثة أو بعضا منهم فلا يعتبر من تركة الميت، و الله العالم.
(س 252-)
إذا كان المكلف يعمل في جهة ما و هو بحاجة إلى منزل فيقترض مالا لبناء المسكن إلا أن دخله لا يكفي لسداد ديونه الأخرى و مصاريفه و القسط الشهري من قيمة المنزل، فمع حاجته إلى المنزل يوجره لسداد قسطه الشهري من الأجرة انتظارا كي تتحسن ظروفه
ليسكن فيه، و هو يسكن فعلا في منزل والده مثلا، فهل يجب عليه الخمس في الدار؟ و في أي مقدار؟.
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 253-)
هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) فيما يجزم به رضا الإمام (عليه السلام)، مثل الأنشطة الإسلامية و التدريس و الاحتفالات الإسلامية و هداية المنحرفين و غيرها من الأمور الخيرية؟.
بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، و الله العالم.
(س 254-)
إذا كان المكلف يملك 1000" ريال عماني" و اشترى بها 1500 جُنيه و أودعها في البنك، و بعد سنة حصل على فوائد" 500 جنية" فصار المبلغ" 2000 جنية" و لكن قيمة الألفين جنية صارت تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنية، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنية أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله و معاملاته بالريال لم يحصل له الربح في مفروض السؤال، و إذا جعلهما بالجنيه الإسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب عليه الخمس، و إن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنية و انخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف، فلا يجب عليه الخمس، و الله العالم.
(س 255-)
ذكرتم في رسالة" وسيلة النجاة" أن الخمس لا يخمس، فهل هذا الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام" عليه السلام"؟ و هل هو مختص بصورة عدم التصرف في الخمس؟ و إذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا؟.
بسمه تعالى: يشمل السهمين و لا يختص بصورة عدم التصرف، و الله العالم.
(س 256-)
ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، و ما تصرفه
البنت على زواج نفسها و هو ما يسمى" الجهاز" إذا بقي سنين متعددة لحين الزواج هل يجب فيه الخمس؟.
بسمه تعالى: لم يتعلق به الخمس إذا كان متعارفا كما و كيفا و زمانا، و الله العالم.
(س 257-)
لو استقرض المكلف مالا و بقي هذا المال بعينه بيده إلى أن حل رأس سنة الخمس، فهل يتعلق الخمس بهذا المال المستقرض؟.
بسمه تعالى: إذا بقي دينا بذمته و لم يؤده، لا خمس فيه، و الله العالم.
(س 258-)
لو بدأ المكلف ببناء مسكن منذ ثلاث سنوات و في السنتين الماضيتين كان مقلدا للسيد الخوئي" قدس سره" الذي يرى وجوب الخمس فيما صرفه في البناء و الآن رجع إلى سماحتكم في التقليد فما هو تكليفه في الفرضين الآتيين:.
أ فيما إذا نقل خمس البناء المذكور إلى ذمته بإذن السيد الراحل و لم يؤده إلى الآن، فهل يجوز الرجوع إليكم و لا يلزمه إخراجه و كذا لو أقرضه الوكيل؟.
ب لم يراجع السيد الراحل حتى وفاته فهل يجوز الرجوع لكم في عدم وجوب الخمس عما سبق؟.
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في الفرضين المذكورين، و الله العالم.
(س 259-)
هل يتعلق الخمس في الأشياء التي تعتبر من حاجة المكلف مع أنه لم يستعملها إلا بعد مرور حول أو حولين على شرائها أو بنائها؟.
بسمه تعالى: لا يتعلق بها الخمس، و الله العالم.
(س 260-)
هل يجوز تقديم رأس السنة و تحويلها من سنة هجرية إلى ميلادية؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إن لم يكن فيه ضررا على أرباب الخمس، و الله
العالم.
(س 261-)
بعض الدول تمنح مواطنيها قطع أراضي أربع: سكنية، صناعية، زراعية، تجارية، فلو لم يستفد منها المواطن هل تكون زائدة عن المئونة و يجب تخميسها؟.
بسمه تعالى: الخمس يتعلق بغير ما يحتاج إليه التملك للسكنى، و الله العالم.
(س 262-)
لو أن امرأة تملك ذهبا كثيرا و استعملتهم قليلا، و تملك أحجار ثمينة أيضا، و كذلك استعملتهم قليلا ثم لم تستعملهم هل يجب تخميسهم؟.
بسمه تعالى: تستثني المقدار المتعارف للتزيين على حسب شأنها و تخمس ما زاد عليه، و الله العالم.
مسائل في الحج
(س 263-)
هل يشترط في المستنيب عن الحي في الحج مع عدم تجدد القدرة الصرورة أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يلزم أن تكون صرورة، و الله العالم.
(س 264-)
هل يجوز الإحرام في الطائرة فوق جدة، و عند الوصول إلى مطار جدة، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟.
بسمه تعالى: يجوز الإحرام قبل الميقات إذا كان قد نذر أن يحرم قبله، و الأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات، و الله العالم.
(س 265-)
هل يجوز الطواف خارج الشاذروان و خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) أم لا؟.
بسمه تعالى: يجب أن يكون الطواف خارج الشاذروان و يجوز خلف المقام في حال الضرورة بل الظاهر جوازه في حال الاختيار أيضا إذا اتصل بالطائفين، و لكن الأفضل أن يكون الطواف بين الكعبة و المقام، و الله العالم.
(س 266-)
هل يجوز لمس الكعبة حال الطواف أم لا؟.
بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن لا يمس جدار البيت حال الطواف، و الله العالم.
(س 267-)
الحلق في الليل جهلا بالحكم هل يترتب عليه شيء؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يترتب عليه شيء، و الله العالم.
(س 268-)
هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، و في عرفات حال الوقوف فيها، و في منى في حال المبيت عند السير، و في حال الانتقال بين عرفات و مني أم لا؟.
بسمه تعالى: لا بأس بالتظليل في المنزل، و المراد منه محل نزول المحرم في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في بلدة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها، و لا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلى آخر، و الله العالم.
(س 269-)
إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام و رجع إلى مكة يفعل ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟.
بسمه تعالى: لا يترتب على الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، و الله العالم.
(س 270)
هل يجب تغطية السرة حال الإحرام بالإزار أم يجزي حتى لو كان الإزار من تحت السرة، و لو أحرم و إزاره من تحت السرة ما ذا عليه، أم ما هو حكمه؟.
بسمه تعالى: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة و الركبتين، و لو كان أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الإحرام، و أما بعده فلا تجب إدامة الستر، و الله العالم.
(س 271-)
إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة مكة المكرمة التي تكون قريبة من مني أو غيرها، و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره، فهل يجوز له التظلل
بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم، قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز ذلك؟.
بسمه تعالى: لو كان منزله جزءا من بلدة مكة المكرمة فلا بأس بالتظليل، و الله العالم.
(س 272-)
هل يجوز لبس الهميان للمحرم؟.
بسمه تعالى: لا إشكال فيه، و الله العالم.
(س 273-)
هل يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس الحرير، و هل يجوز لبس القفازات (جوارب اليد)؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس القفازين و كذا الحرير على الأحوط، و الله العالم.
(س 274-)
لو أدركت الصلاة الطائف حول البيت و هو في أحد الأشواط، و لم يتمكن من إتمامه، و بعد الصلاة حذف تلك الزيادة و ابتدأ ذلك الشوط من جديد، فما حكمه؟.
بسمه تعالى: لا تبعد صحة طوافه في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 275-)
ما حكم الطفل بالنسبة للإحرام، هل يجب الإحرام عليه، أو هل يجوز له لبس ثوبي الإحرام مع عدمه عند الدخول؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه الإحرام و لكن لو أراد المميز أن يحرم لبس ثوبي الإحرام و كذا لو أحرم بغير المميز وليه ألبسه ثوبي الإحرام.
(س 276-)
إذا تلبس الطفل بالإحرام هل يجوز لوليه إحلاله من الإحرام قبل أداء تمام المناسك؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، و الله العالم.
(س 277-)
هل يجوز للمعذور عن بعض أعمال الحج مثل الطواف و الرمي
أن ينوب عن غيره في الحج؟.
بسمه تعالى: يجوز في الجملة، و تفصيله مذكور في المناسك فراجع، و الله العالم.
(س 278-)
المناطق المستحدثة مثل (الشيشة و العزيزية) و ما شابه ذلك هل تجري عليها أحكام مكة من جواز التظليل بها و الإحرام منها؟ و هل يجوز للحاج الخروج إليها بعد إحلاله من إحرام العمرة؟.
بسمه تعالى: إذا صدقت عليها بلدة مكة جرت عليها أحكام مكة المكرمة، و الله العالم.
(س 279-)
نقوم عادة بالمبيت في منى النصف الأول من الليل، و تقوم النساء و من في حكمهم الذين يجوز لهم الرجم ليلا بالرجم ليلة العاشر من ذي الحجة بعد مكوث جزء من الليل في المشعر، و أما ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر فإنهم يقوموا بعملية الرجم بعد منتصف الليل ثم يعودوا إلى مكة، فهل يجب عليهم أن يعودوا إلى منى يوم الثاني عشر للنفر، أم يكتفى برجوعهم بعد منتصف الليل إلى مكة؟.
بسمه تعالى: لا يجب العود إلى منى في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 280-)
إذا خرجت المرأة من أرض عرفات قاصدة المشعر الحرام و قبل الوصول إلى أرض المشعر غلب عليها النوم حتى دخلت أرض المشعر و خرجت منها و هي في السيارة نائمة و لا يمكنها الرجوع و التدارك، أو أنها كانت مستيقظة و لكنها لم تعلم أنها وصلت إلى المشعر و خرجت منه، أو أنها أثناء المسير لم تجدد النية و لكنها تبيت القصد الذي خرجت به من أرض عرفات فهل عليها شيء بالنسبة لحجها؟.
بسمه تعالى: من أدرك الوقوف الاختياري بعرفات و فاته الوقوف بالمشعر بغير اختياره صح حجه على الأقوى، و الله العالم.