بعد مناسك منى مع التمكن و الاستنابة مع عدمه، و الله العالم.
(س 321-)
إذا جاز لها تقديم طواف الحج و طواف النساء و السعي و قدمت ذلك، و لكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل و لكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟.
بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن تعيد الطواف و صلاته و السعي، و أما طواف النساء و صلاته فقد مر حكمهما في المسألة السابقة، و الله العالم.
(س 322-)
هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حالة ملامسة الرجال و التقاء الأجسام، و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟.
بسمه تعالى: الأحوط في الفرض ترك الطواف و تقبيل الحجر، و الله العالم.
(س 323-)
إذا طاف الحاج طواف عمرة التمتع أو الحج و لم يصل صلاة الطواف عالما أنها واجبة و ذهب إلى المنزل الذي يسكنه، و بقي هناك من الصباح إلى الليل أو إلى المساء، فما هو حكم طوافه في هذه الحالة؟.
بسمه تعالى: تجب المبادرة إليها بعد الطواف و لكن لا يبطل الطواف بتأخيرها، و الله العالم.
(س 324-)
إذا طاف المحرم لعمرة التمتع و صلى و سعى بين الصفا و المروة، و لم يقصر و ذهب إلى منزل سكناه الذي هو خارج مكة القديمة في الأحياء الجديدة، و ركب سيارة مسقفة و مظللة، و أحل من إحرامه قبل التقصير و لبس المخيط ما هو حكمه؟.
بسمه تعالى: يقصر قبل أن يحرم للحج و لا كفارة عليه لو لم يكن ارتكاب المحرمات عن عمد و علم و لا يحل من إحرامه حتى يقصر، و الله العالم.
(س 325-)
ما حكم من أحدث أثناء الطواف عمدا أو بغير اختياره؟.
بسمه تعالى: لو أحدث في أثناء الطواف فإن تجاوز النصف و لم يبلغ الأربع يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد أن يتطهر، و إن لم يتجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد و إن كان قد تجاوز الأربع وجب عليه أن يتطهر و يبني على الطواف من الموضع الذي أحدث فيه، و الله العالم.
(س 326-)
تشترطون لبس ثوبي الإحرام للمرأة، و لكن هل يجوز أن تلبس أثوابها العادية فوق الثوبين أو تحتهما؟ و هل يلزم أن يكونا هذين الثوبين من غير المخيط أم العبرة بصدق الثوبين كالسروال و القميص؟.
بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تلبس ثوبي الإحرام حينما تعقد الإحرام فوق ثيابها أو تحتها و يجوز لها نزعهما بعد عقد الإحرام و لا بد أن يكونا غير مخيطين، و الله العالم.
(س 327-)
إذا لم يكن الرجل مستطيعا و لكن وصل إلى بيت الله الحرام بصفته طباخا للحجيج، و نوى أن ينوب عن أحد أبويه بدون أن يوصى إليه بالنيابة، و طاف طواف النساء و لم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا و لا يمكنه الحج مرة أخرى لعدم توفر الاستطاعة، فهل يجوز له أن يستنيب من يطوف طواف النساء نيابة عنه؟.
بسمه تعالى: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه و لا يصح أن ينويه لنفسه فعلى هذا لا إشكال في صحة طوافه نيابة عن أحد أبويه في الفرض و لا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة إشكال آخر من جهة أنه إذا كان متمكنا من شراء الهدي و لا يختل أمر معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك حصلت له الاستطاعة و كان الواجب عليه الحج لنفسه و حيث لم يأت به وجبت عليه حجة الإسلام و لو متسكعا.
(س 328-)
الحاج الذي لم يكمل حجة لعذر بعد أداء الموقفين، عرض له
ما يمنعه عن الإتيان بطواف الحج و النساء و لا يمكن له الاستنابة فعلا، كيف تكون معاشرته مع أهله؟.
بسمه تعالى: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته، و الله العالم.
(س 329-)
إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاة الجماعة، و لم يتمكن من الصلاة ثم دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء و صلى صلاة الطواف في المسعى و علم أنها لا تصح هناك، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و صلى صلاة الطواف، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟.
بسمه تعالى: صح طوافه و كذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 330-)
هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الإحرام بحزام فيه مخيط و ذلك للحفاظ على بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف و الرمي يخاف انحلال الإزار عليه، و قد حصل معه ذلك؟.
بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك و لو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه، و الله العالم.
(س 331-)
هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيء يكون علامة مميزة له من غيره؟.
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س 332-)
هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس ثوبي الإحرام كالعباءة مثلا؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس الحرير على الأحوط، و الله العالم.
(س 333-)
هل يجوز للمرأة أن تظهر القدمين بدون ستر من المفصلين إلى الأصابع في الحالات التالية: في حالة الصلاة، في حالة الطواف و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، في حال الإحرام للعمرة أو الحج و مطلقا في كل الحالات؟.
بسمه تعالى: يجوز لها أن تظهر القدمين في حالة الصلاة و الطواف فقط، و الله العالم.
(س 334-)
إذا أدى المكلف العمرة المفردة ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم، أم قرن المنازل؟.
بسمه تعالى: ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت، الخمسة و لا يجزي الإحرام من مسجد التنعيم و غيره مع التمكن من الإحرام من إحداها، و الله العالم.
(س 335-)
إذا أراد المكلف أن يحرم من قرن المنازل و لكنه لا يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟.
بسمه تعالى: لا بأس به، و الله العالم.
(س 336-)
إذا وصل المحرم إلى مكة المكرمة، هل يستطيع أن يركب في سيارة مسقوفة للذهاب للحرم لأداء مناسك العمرة، من منطقة الشيشة أو منطقة العزيزية؟.
بسمه تعالى: إذا وصل إلى مكان يصدق عليه بلدة مكة جاز له ذلك و لم يحرم التظليل، و الله العالم.
(س 337-)
في اليوم الثالث للرجم هل يستطيع الحاج أن يرمي الجمرات ثم يخرج من منى ثم يعود إلى منى قبل الزوال حتى ينفر من منى بعد الزوال؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الخروج قبل الزوال، و الله العالم.
(س 338-)
هل يجوز للمحرم ركوب باص مسقوف أثناء الليل، و هل يجب
عليه كفارة تظليل بسبب ذلك؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز، و لا كفارة عليه، و الله العالم.
(س 339-)
هل يجوز الإحرام للعمرة من مطار جدة؟.
بسمه تعالى: لم يثبت كون جدة ميقاتا أو محاذية لأحد المواقيت فلا يصح الإحرام منها، و الله العالم.
(س 340-)
هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.
بسمه تعالى: إن صدق السعي بين الجبلين الصفا و المروة في الطابق العلوي من المسعى فلا بأس به، و الله العالم.
(س 341-)
بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقير، هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشتري أم الثلث التقديري للهدي؟.
بسمه تعالى: العبرة بقيمة المذبوح الذي هو اللحم لا قيمة الهدي و اللحم المطروح لا قيمة له إلا يسيرا، و الله العالم.
(س 342-)
هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات أما لا بد من تسليمه العين؟.
بسمه تعالى: إذا كانت الكفارة حيوانا وجب ذبحه و تسليمه إلى الفقير، و لا يجزي إعطاء القيمة عنه، و الله العالم.
مسائل في البيع
(س 343-)
ما حكم شراء و بيع أوراق اليانصيب، التي ربما يدفع قسم من أرباح (شركات اليانصيب) إلى المؤسسات الاجتماعية الخيرية، و ما حكم أوراق اليانصيب المهداة من بعض المحلات للزبائن؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 344-)
هل يجوز بيع بعض أعضاء البدن لمن يحتاج إليها كالكلية أو غيرها في حال الحياة أو بعد الممات؟.
بسمه تعالى: لا يجوز بيعها، و أما إذا توقف عليه حفظ نفس محترمة فالمسألة عندي محل إشكال، فارجعوا فيها إلى غيري، و الله العالم.
(س 345-)
ما هو حكم شراء المنزل أو السيارة أو ما شاكل ذلك بالتقسيط، مع العلم أن المبلغ المدفوع يضاف إليه فوائد معينة ينوي الشاري عدم دفعها و لكن يجد نفسه مضطرا لذلك بعد حين؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك في مفروض السؤال.
(س 346-)
إذا عرضت أشياء مسروقة للبيع و لا ندري أصحابها مسلمين أم غير مسلمين (في دولة كافرة) فهل يجوز شراؤها مع العلم بذلك أو مع الظن؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك مع العلم و لا بأس به مع الظن، و الله العالم.
(س 347-)
هل يجوز شراء اللحم من بائع مسلم غير إمامي يدعي أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع الظن بكذبه أم لا يجوز؟ و هل يجب أن يكون
عند المشتري الاطمئنان؟.
بسمه تعالى: يشتري و لا يعتني بذلك الظن، و الله العالم.
(س 348-)
الأحذية المصنوعة من جلد الميتة أو جلد الخنزير هل يصح بيعها و شراؤها، و إن كان لا يصح هل هناك طريقة للخروج من الحرمة؟.
بسمه تعالى: لا يصح بيعها و شراؤها و لكن لو فرض لها منفعة محللة جاز لمن كانت تحت يده أن يأخذ مالا ليرفع يده عنها كما أنه يجوز إيقاع المعاملة على غير الجلد من أجزائها، و الله العالم.
(س 349-)
هل يجوز بيع التلفزيون و شراؤه؟.
بسمه تعالى: يجوز بيعه لاستفادة الحلال منه و إلا فلا، و الله العالم.
(س 350-)
هل يجوز شراء شقة سلما من بناء" ما زال على الخارطة" بحيث لم يشرع بعد بالبناء بحيث يستلمها المشتري بعد خمس سنوات مثلا عند الانتهاء؟.
بسمه تعالى: يصح البيع إذا لم يكن فيه غرر، و الله العالم.
(س 351-)
ما حكم بيع دم إنسان لآخر بغرض التداوي؟.
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه، و الله العالم.
(س 352-)
ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف؟.
بسمه تعالى: لو كانت له منفعة محللة مقصودة فلا بأس ببيعه، و إلا لم يجز، نعم لا بأس بأخذ المال لرفع اليد عنه، و الله العالم.
(س 353-)
هل يجوز لصاحب المطعم أن يبيع الطعام للمسلم و غير المسلم في المجتمعات الغربية و في شهر رمضان نهارا؟.
بسمه تعالى: يجوز بيعه للمسلم و غير المسلم، و أما في شهر رمضان فيجوز
بيعه للمسافرين و المعذورين و لمن شك في عذرهم، و الله العالم.
(س 354-)
قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة معينة و رأس مال معين، فهل يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها علما بأن الشركة بعد لم تمارس عمل التجارة؟.
بسمه تعالى: أما السندات و الأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع و الشراء، و أما الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة بذلك، و الله العالم.
(س 355-)
المحتكر المجبور على البيع، على القول بأنه يسعر عليه، فإذا سعر عليه و خالف، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري، هل تصح هذه المعاملة و على القول بالصحة ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري؟.
بسمه تعالى: في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه، لكنه عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و الله العالم.
(س 356-)
هل يجوز بيع الذهب (المصاغ حديثا) مقابل ذهب (مصاغ قديما) بدون اختلاف في الوزن و مبلغ من المال بدل الصناعة التي في الجديد؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن الصناعة، و الله العالم.
(س 357-)
إذا كان مع الذهب الجديد فصوص (أحجار كريمة)، غير معلومة الوزن و العدد و السعر بالتحديد و لكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم، فهل يجوز بيع المجموع الذهب و الفصوص بذهب مساو للمجموع في الوزن و مبلغ من المال؟.
بسمه تعالى: لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر و الجهالة، و الله العالم.