بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 96

بذلك، و إذا كانت سببا لإثارة الفتنة و نشر الفساد فلا يجوز، و الله العالم.

(س 368-)

ما حكم من يعمل في محل تباع فيه المواد الغذائية و مجلات جنسية؟.

بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما، و لم يكن معاونا عليه فلا بأس له، و الله العالم.

(س 369-)

ما هو حكم حلق العارضين؟.

بسمه تعالى: لا يجوز حلقهما، نعم لا بأس بحلق قليل من أطرافهما التي تلي الأنف و العينين و يقال لهما مواضع التحذيف، و الله العالم.

(س 370-)

الحلاق الذي يحلق اللحى إذا حلق الإنسان شعر رأسه عنده، و دفع إليه مالا و استرجع منه الباقي، فهل أن هذا الباقي حلال أم أنه من الحلال المختلط بالحرام، و أنه يجب تخميسه؟ و هل الحكم يشمل المحلات التجارية التي تبيع الأشياء المحللة و المحرمة؟.

بسمه تعالى: لو لم يعلم باختلاط عين ما يأخذه بالحرام فلا بأس بأخذه و لم يجب تخميسه و لو علم به جرى في المقدار المعلوم حرمته حكم المجهول مالكه و لم يجب في هذا الفرض أيضا تخميسه كله و يجري هذا التفصيل في الأموال التجارية و غيرها، و الله العالم.

(س 371-)

هل يجوز للمسلم أن يحلق لحية المسلم، و لحية المسيحي إذا كانت مهنته الحلاقة؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 372-)

هناك بعض الموظفين في بعض الدوائر، فإذا أراد المراجع مثلا قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدد يعطيه شيئا من المال أو يقابله بمثله، مع العلم بأنه إذا قدم عمله فيكون سببا في تأخير بقية أعمال المراجعين علي حساب هذه العملية، هل هذا يعد من مسألة الراشي‌


صفحه 97

و المرتشي فيحرم؟ أم من باب تقديم عمله أن يعمل زيادة على ذلك أي من باب عمل المسلم المحترم فيجوز أخذ المال ليقدم العمل المذكور؟.

بسمه تعالى: لا يجوز للموظف أخذ شي‌ء من المراجعين مقابل العمل بوظيفته سواء ضيع حقوق الآخرين أم لا، نعم لا بأس له أن يأخذ الأجرة على العمل الخارج عن وظيفته المقررة له إذا لم يستلزم تضييع حقوق الآخرين، و الله العالم.

(س 373-)

هل يجوز صنع تماثيل ذات أرواح و اقتناؤها؟.

بسمه تعالى: لا يجوز صنعها مع تجسمها، و لا بأس باقتنائها، كما لا بأس بتصويرها (رسمها) و اقتنائها إذا لم تكن الصورة مجسمة، و الله العالم.

(س 374-)

هل يجوز رسم ذوات الأرواح كاملا لجهة واحدة من الإنسان و غيره؟.

بسمه تعالى: يجوز تصويرها (رسمها) مع عدم التجسم و لكن الأحوط استحبابا تركه أيضا، و الله العالم.

(س 375-)

هل يجوز بيع و اقتناء الصور المجسمة كدُمَى الأطفال و غيرها؟.

بسمه تعالى: إذا كانت من ذوات الأرواح يكره اقتناؤها و كذا بيعها، و الله العالم.

(س 376-)

هل يجوز شراء أوراق اليانصيب في بلد كافر و تحت أي عنوان؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 377-)

هل يجوز تعلم علمي الجفر و الرمل، و هل يجوز الاعتقاد في صحة نتائجهما؟.

بسمه تعالى: يجوز تعلم الجفر و لكن الجفر الكامل عند الأئمة" عليهم‌


صفحه 98

السلام" و الذي عند الناس ناقص خطأه أكثر من صوابه، و أما الرمل فالظاهر عدم جوازه، و الله العالم.


صفحه 99

مسائل في الوقف‌

(س 378-)

يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين (عليهم السلام) ترد إليه مبالغ من المال، منها ما هو معين المصرف، فيصرف في وجهه، و منها ما هو مطلق، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة و برجوع نصف الربح للإمام (عليه السلام) و النصف الآخر لنا في مقابل الخدمة علما بأن الربح أقرب" بمشيئته تعالى"؟.

بسمه تعالى: الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل المضاربة، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من المتبرعين، و الله العالم.

(س 379-)

لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء و الأيتام فكيف تجري القرعة؟ هل نكتب على ورقتين فقط و ما ذا؟ أو نخلطها بأوراق غير مكتوب عليها؟.

بسمه تعالى: لو انتهى الأمر إلى القرعة، و دار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى أزيد من رقعتين، و الله العالم.

(س 380-)

إذا كان في المسجد مكتبة، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف؟.

بسمه تعالى: إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي الشرعي، و الله العالم.

(س 381-)

يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة (خيرية) و بعضهم يضع‌


صفحه 100

فيها صدقة مستحبة و هذه قد يتأخر توزيعها لوقت الحاجة فهل يجوز وضعها في المصرف مع العلم أن العين المخرجة المعينة سوف تتبدل؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا مانع من ذلك؟.

(س 382-)

هل أن وقف المسجد وقف لفضائه من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ليترتب عليه عدم جواز بناء مسكن فوق المسجد ليؤجر لحساب المسجد مثلا؟. و هل يجوز وقف ما عدا الطابق العلوي مسجدا؟.

بسمه تعالى: إذا كان الوقف بعنوان المسجد مطلقا جرت أحكام المسجد على جميع الطوابق فوقانية كانت أم تحتانية، و أما لو قيد الواقف عنوان المسجد حين الوقف ببعض الطوابق اختصت أحكام المسجد بذلك الطابق، و الله العالم.

(س 383-)

ما هو حكم الوضوء في حسينية أو مسجد، إذا كان المتولي عند ما أسأله لا يعلم كيفية الوقفية و العرف الحالي قائم على الاستخدام الأعم من الغرض الخاص؟.

بسمه تعالى: يجوز الوضوء لكل أحد إذا علم بالوقف و لم يعلم بأنه خاص، و الله العالم.

(س 384-)

إذا وقف شخص نخلا، و لم يذكر أن الأرض شايعة لها أم لا، و لكن أهل البلاد قالوا أن العرف في المنطقة يعتبر تبعية الأرض كما هو في كثير من القضايا المشابهة، و إنما لم يصرح بها في الوقفية، ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟.

بسمه تعالى: لا ريب في تابعية الأرض لها بمعنى عدم ثبوت أجرة الأرض لصاحبها ما دام النخيل باقيا، و أما صيرورة الأرض وقفا مؤبدا حتى بعد فناء النخيل فلا يحكم بها من دون دليل قطعي يدل عليها، و الله العالم.

(س 385-)

رجل وقف محلات تجارية على مأتم ليصرف نماؤها عليه،


صفحه 101

و توفي الواقف و له ذرية، ثم إن الحكومة قامت بتخطيط المنطقة الموجود فيها المأتم و أزالت المباني الموجودة بما فيها المأتم، و عوضت عنه بمبلغ من المال و أرض أخرى لإقامة المأتم المذكور في المنطقة الأخرى، فهل المحلات التجارية الموقوفة على المأتم تعود ميراثا لذرية الواقف، أم تبقى على وقفيتها على المأتم المذكور لو أعيد بناؤه في المنطقة الثانية؟ و على فرض أنه لم يبن المأتم حتى في المستقبل هل ترجع الأوقاف ميراثا أم تبقى وقفا و يصرف نماؤها على مأتم أخر في المنطقة أو الأكثر احتياجا؟.

بسمه تعالى: تبقى المحلات على وقفيتها و لا تعود إلى ورثة الواقف و تصرف عوائدها في المأتم الجديد الذي سيبني عوضا عن المأتم السابق على الأحوط، و على فرض عدم إعادة المأتم حتى في المستقبل تصرف في مأتم آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و إن لم يبعد صرفها في وجوه البر و الإحسان في هذا الفرض، و الله العالم.

(س 386-)

هل يجوز للشخص أن يوقف دكانا أو منزلا و يشترط أن يكون الدخل و الحاصل منه لفائدته شخصيا أو يسكن في الدار حتى يخرج من الدنيا؟.

بسمه تعالى: الوقف بهذه الصورة محكوم بالبطلان، لأن الشرط المذكور يجعله من المنقطع الأول، و لكن يمكن التخلص من الإشكال بأن يملك الشخص عينا كدكان أو منزل أو غير ذلك إلى المسجد أو الحسينية، و يشترط لنفسه الانتفاع به أو السكن فيه لمدة معينة، أو مدة حياته، و يكون الفقيه أو وكيله طرفا لقبول التمليك، و الله العالم.


صفحه 102

مسائل في النكاح الدائم‌

(س 387-)

هل يجوز العقد الدائم، و العقد المنقطع على الكتابية؟.

بسمه تعالى: يجوز العقد المنقطع على الكتابية على كراهية، و أما الدائم فإذا تمكن من نكاح المسلمة فالأحوط ترك النكاح بالكتابية، و الله العالم.

(س 388-)

إذا أسلمت المسيحية و حصل احتمال و ظن بأن إسلامها فقط إنما هو ليتزوج منها المسلم، هل يعول على هذا الإسلام بالنسبة إلى طهارتها؟.

بسمه تعالى: لا اعتبار لهذا الظن و الاحتمال، فيحكم بطهارتها مع إظهارها الإسلام و الإقرار بالشهادتين ما لم يثبت خلافه، و الله العالم.

(س 389-)

و إذا أسلم الكتابي و الكافر عند علمه أنه لا يصح له الزواج من مسلمة حتى يسلم هل يقبل منه ذلك؟.

بسمه تعالى: يقبل إسلام من أقر بالشهادتين، و الله العالم.

(س 390-)

إذا تزوجت (المرأة) و دخل بها زوجها بمقدار ما يوجب الغسل، و لكنها لم تخرج عن كونها بكرا،" بمعنى أن غشاء البكارة لم يصب بشي‌ء" فطلقت، هل هي بكر أم ثيب؟.

بسمه تعالى: ما دامت البكارة باقية فهي بكر، مع ترتب أحكام الدخول من استقرار المهر و وجوب العدة عليها بالطلاق و غيرها من الأحكام، و الله العالم.


صفحه 103

(س 391-)

لو نكح رجل خنثى في دبرها و أوقب، هل يجوز له التزوج بأختها أو بأمها، و هل نفس الحكم يجري فيما لو نكح خنثى غلاما في دبره مع الإيقاب؟.

بسمه تعالى: لا تحرم المذكورات في مفروض المسألتين مع فرض كون الخنثى مشكلا، و الله العالم.

(س 392-)

ما هو حكم زواج الخنثى من الذكر أو الأنثى؟.

بسمه تعالى: لو كانت ملحقة بأحدهما عملت وفق وظيفتها، و إن كانت مشكلة لم يجز زواجها لا من الرجل و لا من الأنثى و لا من مثلها، و الله العالم.

(س 393-)

إذا اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أن لا يمنعها الزوج من العمل أو زيارة الأهل أو حضور الصلاة في المسجد، و المناسبات الدينية و قبل بذلك، هل يستطيع أن يتراجع و يمنعها؟.

بسمه تعالى: إذا اشترطت عليه أن تكون مختارة مطلقا في الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أي مكان بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن لا يمنعها من الخروج صح الشرط و لزم على الزوج أن يعمل به، و الله العالم.

(س 394-)

هل إذن الولي معتبر في المنقطع و الدائم معا؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى الاستئذان من الولي إذا كانت البنت بالغة عاقلة رشيدة، و في المنقطع كذلك، و الله العالم.

(س 395-)

لو كان الإنسان يعلم بأنه عقيم لا ينجب و ذلك بعد الفحوص المختبرية الطبية، فإذا تقدم إلى إحدى المؤمنات للزواج" و يعلم أنه إذا أخبرها بالحقيقة فلا تقبل و يبقى بلا زوجة طول عمره" فهل يجوز له عدم الإخبار، و كذلك بالنسبة للذين يعرفون حاله أم يجب عليه الإخبار بذلك؟.