الذي أتى به و بعبارة اخرى ينكشف كونه لغوا.
و صفوة القول: ان المستفاد من دليل الاضطرار عدم امكان العمل الاختياري و لا يصدق هذا العنوان الا مع استيعاب العذر لتمام الوقت فلا يجوز البدار كما أنه لا يكون مجزيا إلّا أن يقوم دليل خاص يدل على الاجزاء في مورده.
و بكلمة اخرى ان دليل الاضطرار لا يشمل إلّا صورة استيعاب العذر تمام الوقت فلا يجوز البدار و لا يجزى في صورة عدم الاستيعاب لانتفاء الموضوع و أما مع الاستيعاب فيصدق موضوع الاضطرار و يجب البدل الاضطراري فعلى هذا نقول لو بادر و اتى بالعمل الاضطراري في صورة عدم الاستيعاب لا يكون مجزيا عن الواقع، و ان شئت قلت مقتضى الاصل اللفظي عدم الاجزاء بالنسبة الى الاعادة و أما مقتضى الاصل العملي فهي البراءة اذ لو وصلت النوبة الى الشك في الوجوب و عدمه يكون المرجع البراءة عنه هذا حكمه بالنسبة الى الاعادة.
و أما بالنسبة الى القضاء فيمكن أن يقال أن مقتضى الاصل اللفظي عدم وجوبه فان المولى لو كان في مقام البيان و بين وظيفة العاجز و لم يوجب القضاء يستفاد من الاطلاق المقامي عدم وجوب القضاء و بعبارة اخرى يفهم من قوله تعالى في آية التيمم ان وظيفة الفاقد التيمم فلا يجب عليه إلّا الاتيان بالعمل الاضطراري في مورد تحقق موضوعه، هذا تمام الكلام بالنسبة الى الأصل اللفظي و أما الأصل العملي فائضا مقتضاه عدم وجوب القضاء اذ يشك في وجوبه و المرجع اصالة البراءة فلاحظ.
بقي شيء و هو ان ادلة الواجبات الاضطرارية كقوله تعالى في آية التيمم بحسب الفهم العرفي لا تشمل الاضطرار الاختياري بل تختص بالاضطرار غير الاختياري فلا يجوز للمكلف اراقة ماء غسله أو وضوئه فلو عجز نفسه لا يشمله دليل حكم الاضطرار.
نعم في باب الصلاة قد علم من الشرع انها لا تسقط بحال فلو أراق ماء الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم و مع ذلك يعاقب لتفويته المصلحة الملزمة و أما فيما لم
يقم عليه دليل بالخصوص فلا يجب عليه العمل الاضطراري.
و أما المقام الثاني و هو اجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، فأفاد صاحب الكفاية تفصيلا و هذا لفظه «و التحقيق ان ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل و استصحابهما في وجه قوي، و نحوها بالنسبة الى كل ما اشترط، بالطهارة أو الحلية يجزي، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط، و انه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا، كما هو لسان الامارات، فلا يجزي، فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقدا» هذا كلامه.
و النتيجة، بحسب مرامه التفصيل، فيما كان مفاده جعل الحكم فيكون مجزيا لتحقق الموضوع كالحلية و الطهارة و أمثالهما، و أما ما كان بلسان الكشف و الامارية عما في الواقع فلا يكون مجزيا اذ المفروض انكشاف الخلاف.
و يرد عليه اولا: انه لا فرق بين الموردين إلّا بحسب اللفظ، و ان شئت قلت:
الفرق بين المقامين بحسب مقام الاثبات و أما بحسب مقام الثبوت فلا فرق بينهما اذ لا معنى لجعل الحجية إلّا جعل الحكم، و بكلمة اخرى كما انه لا مجال لجعل الجزئية و الشرطية و أمثالهما كذلك لا مجال لجعل الحجية و الامارية و المعذرية و المنجزية.
و بعبارة واضحة: الحجية و الامارية كالشرطية و أمثالها امور انتزاعية عقلية و لا تنالها يد الجعل فلا مناص إلّا أن يجعل الشارع الحكم الشرعي و عليه لا وجه للتفصيل.
لكن الحق أن يفصل بين الحجية و المعذرية و المنجزية و بين الطريقية و الكاشفية،
بأن يقال: ان القسم الأول غير قابل للجعل فان التعذير و التنجيز غير قابلين للجعل كما ان الحجية كذلك، و أما الطريقية و الكاشفية فلا مانع من جعلهما فانه بعد جعل المولى الطريقية للامارة تكون الامارة كالعلم في نظر العقل ففي صورة التطابق مع الواقع تكون منجزة للواقع و في صورة المخالفة تكون معذرة كما ان العلم كذلك فلا تغفل.
و ثانيا ما أفاده من الحكومة في القسم الأول و ان مفاده التصرف في الموضوع فلا ينكشف الخلاف، يرد فيه ان الحكومة على نحوين احدهما: الحكومة الواقعية، ثانيهما الحكومة الظاهرية أما القسم الأول من الحكومة فهو يوجب التوسعة و التضييق واقعا، فقوله(عليه السلام)لا ربا بين الوالد و الولد، يوجب تخصيص الحكم و اختصاص الحرمة بغير الذي يقع بين الوالد و الولد و قس عليه بقية موارد الحكومة الواقعية فانه لا مجال فيها لكشف الخلاف.
و أما القسم الثاني من الحكومة كالأحكام الظاهرية فلا تكون الحكومة مغيرة للواقع بل الواقع محفوظ، و قد تعرضنا لوجه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، في محله و قلنا انه لا تنافي بينهما و ملخص الكلام ان الحكم الشرعي من الاعتبارات و الاعتبار خفيف المئونة و لا تضاد بين الحكم الواقعي و الظاهري بل التضاد اما يتحقق في مبدأ الحكمين و اما يتحقق في ناحية المنتهى، مثلا الفعل الواجب محبوب للمولى فلا يعقل أن لا يكون محبوبا لاستحالة اجتماع النقيضين فلا يمكن أن يكون فعل واحد واجبا و مباحا في زمان واحد، و ايضا يشكل في ناحية المنتهى اذ لو كان الفعل واجبا و مباحا أو واجبا و حراما لا يمكن للعبد الجمع بينهما فان مقتضى الوجوب الاتيان و مقتضى الحرمة عدم الاتيان و مقتضى الاباحة عدم الاقتضاء فالمحذور من ناحية المبدأ و المنتهى و أما مع قطع النظر عن المحذورين فلا يكون محذور بين الحكمين و المحذور ان المذكور ان لا مجال لهما فى الاحكام الظاهرية بالنسبة الى
الاحكام الواقعية لأن الاحكام الظاهرية تابعة للملاك في نفس الجعل مثلا الدعاء عند رؤية الهلال اذا كان واجبا بالحكم الواقعي و فرض ان المكلف شك في وجوبه لا يكون واجبا عليه حال الشك لأجل اصالة البراءة فان الوجوب المتعلق به في الواقع لأجل الملاك الموجود فيه و أما جعل الحلية الظاهرية فلأجل المصلحة فيه فالمولى يشتاق الى الدعاء عند الرؤية و لكن مع ذلك يبيح عدمه عند الشك فلا محذور لا من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى أما من ناحية المبدأ فلأن الدعاء محبوب عند المولى ليس إلّا و أما من ناحية العبد فلأجل ان العبد بلحاظ الاباحة الظاهرية معذور عقلا فلا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري، نعم يشكل الأمر في بعض الموارد و هو انه لو كان فعل حراما في الواقع و واجبا في الظاهر، فقد صرح سيدنا الاستاد بعدم التنافي بينهما و الحال انه مشكل اذ جعل الحكم في الواقع لا أثر له إلّا الاحتياط و مع الالزام الظاهري لا مجال للاحتياط ففي هذه الموارد لا بد من الالتزام بعدم الحكم فى الواقع إلّا أن يقال ان الأحكام الواقعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية و الاطلاق رفض القيود فالحكم الواقعي مجعول على الاطلاق فلا محذور فتأمل.
و صفوة القول: انه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري، ان قلت ما الوجه في التفصيل بين القسمين من الحكومة قلت: قد ظهر وجه الفرق من مطاوي ما ذكرنا، فان نتيجة الحكومة الواقعية التصرف في الواقع فلا مجال للتعدد، و بعبارة واضحة: يكون دليل الحكومة الواقعية متمما للجعل فمرحلة الحكم مرحلة واحدة و أما في الحكومة الظاهرية فقد فرض الحكم في الواقع و لا يتصرف فيه و انما المجعول حكم آخر في ظرف الشك في قبال ذلك الحكم، فالفرق بين المقامين أوضح من ان يخفى فلاحظ.
و يرد عليه ثالثا: انه لو كان الأمر كما ذكره يلزم تأسيس فقه جديد مثلا لو
اغتسل الجنب بماء شك في طهارته و نجاسته و لكنه محكوم بالطهارة بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة ثم انكشف انه نجس يلزم أن يكون غسله صحيحا، و أيضا لو تزوج بامرأة باستصحاب كونها خلية ثم انكشف كونها ذات بعل هل يمكن أن يلتزم بصحته زواجها؟ و هكذا.
نعم فى خصوص باب الصلاة يحكم بالصحة و لو مع انكشاف الخلاف بلحاظ قاعدة لا تعاد فلا تغفل. اذا عرفت ما تقدم فتارة يقع الكلام في الاجزاء و عدمه على مسلك الطريقية و الكاشفية في باب الامارات و الطرق كما هو المسلك المنصور، و اخرى يقع الكلام على القول بالموضوعية فيها فيقع الكلام في موضعين:
الموضع الأول في الأجزاء و عدمه على القول بالطريقية و الكلام فى الموضع الأول يقع تارة في الأجزاء عن الاعادة و اخرى في الأجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن القضاء فيقع الكلام في الموضع الاول في موردين:
أما المورد الأول، فمقتضى القاعدة عدم اجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الاعادة و ذلك لما تقدم منا انه لا فرق بين الامارات و الاصول و ان المجعول في مواردهما جعل الحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي و ان الواقع محفوظ في مواردهما و مع بقاء الواقع على حاله لا مجال للقول بالأجزاء الا مع قيام دليل خارجي على الأجزاء و هذا ظاهر على هذا المسلك و قد تقدم انه يمكن جعل الطريقية للامارات و الاصول المحرزة.
و أما على القول بأن المجعول في باب الامارات الطريقية و الكاشفية فائضا الأمر كذلك و قبل اثبات المدعى نقول: الالتزام بالاجزاء في موارد الأصول و الامارات يتوقف على الالتزام بالتصويب و أما مع عدم التصويب و بقاء الواقع بحاله فلا مجال للأجزاء كما هو ظاهر، فنقول التصويب في موارد الامارات و الاصول
القائمة على الموضوعات الخارجية غير معقول اذ لا شبهة في عدم تغير الواقع بقيام الامارة، مثلا اذا قام الدليل الشرعي على كون المائع الفلانى ماء و كان في الواقع خمرا لا ينقلب الخمر الى الماء و قس عليه بقية الموارد فلو توضأ المكلف بذلك المائع أو اغتسل به يكون وضوئه و غسله باطلين فلا مجال للاجزاء في هذه الموارد و ايضا لا مجال للالتزام بالاجزاء فيما لا يكون حكم ظاهري كما لو تخيل المجتهدان الرواية الفلانية ظاهرة في الحكم الفلاني و الحال انه لا ظهور لها بل المجتهد تخيل فلا يكون مجال للقول بالاجزاء لعدم الموضوع و المستفاد من كلام سيدنا الاستاد على ما في التقرير التسالم على عدم الاجزاء.
ثم ان المستفاد من كلام القوم في هذا المقام ان القائلين بالاجزاء فرقوا بين انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني و بين انكشاف الخلاف بالامارة، بتقريب ان العلم الوجداني يوجب معرفة المكلف بأن الواقع على خلاف تلك الامارة و بعبارة اخرى: بالعلم الوجدانى ينكشف خطاء الامارة فلا مجال لترتيب الأثر عليها و أما مع قيام الامارة الثانية فلا ينكشف الخلاف اذ كما يحتمل كون الامارة الثانية مطابقة للواقع كذلك يحتمل أن تكون الامارة الاولى كذلك و هذا التقريب فاسد اذ بالاجتهاد الثاني يكشف فساد الاجتهاد الاول و ان شئت قلت الاجتهاد الثاني يقتضي فساد ما وقع على طبق الاجتهاد الاول، فيكون لغوا و مع فرض كونه لغوا لا مجال لكونه مجزيا و هذا ظاهر واضح فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء فمع انكشاف الخلاف في الوقت لا بد من الاعادة هذا تمام الكلام في المورد الاول.
و أما الكلام في المورد الثاني فنقول مقتضى القاعدة وجوب القضاء اذ بعد كشف الخلاف ينكشف ان الفريضة الواقعية فاتت فيجب القضاء هذا تمام الكلام في الموضع الاول، و أما الكلام في الموضع الثاني فقد ذكر للموضوعية انحاء:
الاول: ما نسب الى الاشاعرة و هو أنه لا حكم في الواقع الا ما أدى اليه الامارة و على هذا الاساس لا مجال لعدم الاجزاء اذ المفروض انه لا واقع كى يخالفه المأتي به تارة و يوافقه اخرى و بعبارة اخرى: مثلا اذا تبدل رأي المجتهد يكون من تغير الموضوع و لكن هذا القول يستلزم الدور اذ قيام الامارة يتوقف على ثبوت الحكم في الواقع، و الواقع متوقف على قيام الامارة مضافا الى أن الاحكام الشرعية لا تختص بمن قامت عنده الامارة بل مشتركة بين جميع المكلفين بالاجماع و اطلاقات الادلة كتابا و سنة.
الثاني: ما نسب الى المعتزلة و هو ان الحكم الواقعي محفوظ في الواقع غاية الامر كما ان الحكم الواقعي يزول بطروّ بعض العناوين الثانوية كالاضطرار مثلا كذلك الحكم الواقعي مقيد بمن لم تقم عنده الامارة على الخلاف.
و بعبارة واضحة: الامارة القائمة على الحكم الواقعي اما مطابقة مع الواقع أو مخالفة، أما على الاول فالحكم هو الحكم الواقعي، و أما على الثاني فالحكم الواقعي هو المؤدى و على كلا التقديرين لا مجال لعدم الاجزاء، أما على الاول فظاهر و أما على الثاني فلأن المفروض انقلاب الواقع و مع عدم بقاء الحكم في الواقع فلا مجال لعدم الاجزاء اذ الاجزاء و عدمه انما يتصور ان فيما يكون هناك حكمان و أما مع وحدة الحكم فلا مجال لهذا البحث و الدليل الذي ذكر لهذا الوجه ان الحكم الشرعي تابع للمصلحة و المفسدة فمع التطابق يكون الملاك الواقعي مؤثرا في الحكم.
و أما على تقدير المخالفة فالامارة توجب مصلحة في المتعلق و تكون تلك المصلحة أقوى من المصلحة الواقعية و المؤثر الفعلي هذه المصلحة الحادثة.
و هذه النظرية و ان كانت معقولة بحسب مقام الثبوت و لازمها القول بالاجزاء لكن لا دليل عليها في مقام الاثبات لا بلحاظ الادلة الشرعية المثبتة للاحكام و لا بلحاظ ادلة
اعتبار الامارات، أما أدلة الأحكام فمفادها ثبوت الأحكام الواقعية لجميع المكلفين بل مقتضاها يناقض النظرية المذكورة اذ مقتضاها ثبوت الحكم الواقعي للجميع و أما ادلة الاعتبار، فلا يستفاد منها الا اعتبارها لا أزيد من هذا المقدار.
مضافا: الى الاجماع القائم على اشتراك الاحكام الواقعي بين جميع المكلفين.
الثالث: ما نسب الى بعض الامامية، و هو ان الحكم الواقعي محفوظ في الواقع و مشترك بين جميع المكلفين، غاية الأمر اذا كانت الامارة على خلاف الواقع يكون في السلوك على طبقها مصلحة يتدارك بها المصلحة الواقعية، فاذا كان الواجب في يوم الجمعة في الوقت صلاة الظهر و قامت الامارة على كون الواجب صلاة الجمعة و قد صلى المكلف صلاة الجمعة يتدارك ما فات منه من ملاك صلاة الظهر اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام في مقامات:
المقام الاول: انه لا مقتضي للالتزام بهذا القول، و بعبارة اخرى: لا دليل على القول بالمصلحة السلوكية، ان قلت: كيف يمكن أن يكون ما حكم به الشارع خاليا عن الملاك، قلت: يمكن أن يكون المصلحة في نفس الجعل فان ترخيص الشارع العمل على طبق مقتضى الاصل و الامارة فيه ملاك و مصلحة فلا دليل على الالتزام بهذا القول.
المقام الثاني: في أن الالتزام بهذا القول هل يستلزم محذورا أم لا؟ ربما يقال بأنه لا محذور فيه و لكن الحق ان الالتزام به مشكل للزوم عدم اشتراك الاحكام.
بيان ذلك: ان سلوك الامارة اذا كان مشتملا على ملاك الواجب الواقعي كيف يعقل بقاء الحكم الواقعي بحاله، و بعبارة اخرى: على هذا القول يكون الملاك قائما بالجامع بين الواجب الواقعي و بين سلوك الامارة فاللازم أن يكون الواجب هو الجامع فيلزم أن يكون التكليف الواقعي مختصا بمن لم يقم عنده الامارة