المورد الثاني: [أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي ..]
في أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي فان المبحوث عنه في المقام عن الملازمة بين ايجاب شيء و ايجاب مقدمته و لا يبحث عن وجوب المقدمة شرعا، كى يقال انه بحث فقهي و على ما ذكرنا ينطبق عليه تعريف الاصول حيث قلنا في اول الكتاب «ان علم الاصول هي القواعد التي تكون دخيلة فى الاستنباط» و ذكرنا هناك انه لا تكون في المسائل الأصولية مسئلة تقع في طريق الاستنباط وحدها بل كل مسئلة من المسائل الأصولية تقع في طريق الاستنباط مع ضم غيرها اليها، فالحق أن يقال ان المسألة الاصولية دخيلة في الاستنباط فراجع ما ذكرناه هناك.
لكن الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان نتيجة بحث وجوب المقدمة تقع في طريق الاستنباط بلا ضم مسئلة اخرى اليها لأنه بعد اثبات الملازمة نقول الفعل الفلاني واجب و له مقدمة و المقدمة واجبة و لا اشكال في أن نتيجة هذا البحث دخيلة في استنباط الحكم الشرعي اذ على القول بالملازمة نلتزم بوجوب المقدمة و على القول بعدم الملازمة نلتزم بعدم وجوبها فالمسألة اصولية.
المورد الثالث: [أن البحث في وجوب المقدمة عقلي]
أن البحث في وجوب المقدمة عقلي فان الحاكم بالملازمة و عدمها هو العقل، نعم هي من المسائل العقلية غير المستقلة، فان المسائل العقلية على نحوين:
احدهما: عقلي مستقل كحكم العقل بالحسن و القبح، ثانيهما: عقلي غير مستقل كمباحث الاستلزامات و منها البحث في المقام.
المورد الرابع: في تقسيمات المقدمة الى اقسام،
[الداخلية و الخارجية]
منها: تقسيم المقدمة الى الداخلية و هي الأجزاء و الخارجية بالمعنى الاعم و هي الشرائط فان السورة مقدمة داخلية فانها بنفسها دخيلة في الواجب و أما الطهارة فهي مقدمة خارجية فان المطلوب تقيد الواجب بها و الخارجية بالمعنى الأخص و هي المقدمات التي لا تكون دخيلة
في الواجب لا جزءا و لا قيدا كطي المسافة الى كربلاء بالنسبة الى من يجب عليه زيارة الحسين(عليه السلام)و لا اشكال في عدم تعلق الوجوب النفسي بذي المقدمة الى القسم الثالث و القسم الثاني فان الوجوب المتعلق بذي المقدمة متعلق بالأجزاء فقط، و أما الشرائط فهي خارجة عن دائرة الواجب و ما عن الميرزا النائيني(قدس سره)بأن الأمر كما ينبسط على الاجزاء ينبسط على الشرائط غير تام فانه لا مقتضي له.
اذا عرفت ما تقدم نقول: لا اشكال في دخول القسم الثاني و القسم الثالث في محل النزاع، انما الاشكال في القسم الأول و يقع الكلام فيه من وجوه:
الوجه الأول: في صلاحية القسم الاول للاتصاف بالمقدمية و عدمه، قال سيدنا الاستاد: قد يطلق المقدمة و يراد بها ما يكون وجودها في الخارج غير وجود ذيها بأن يكون في الخارج وجودان احدهما يتوقف على الآخر و قد يطلق و يراد بها مطلق ما يتوقف عليه الشيء و ان لم يكون وجوده في الخارج غير وجوده أما المقدمة بالاطلاق الأول فلا تصدق على الجزء اذ الجزء وجوده في الخارج عين وجود الكل و بعبارة واضحة: ان كل جزء بشرط انضمام بقية الأجزاء اليه عبارة عن الكل و ان شئت قلت: اعتبار الجزء لا بشرط عن بقية الأجزاء جزء و بشرط الانضمام مع غيره عين الكل و أما بالاعتبار الثاني فيصح الاطلاق اذ لا اشكال في توقف الكل وجودا على الأجزاء و لا عكس.
و ما أفاده جمع بين المتنافيين اذ الجزء لو كان وجوده عين الكل كيف يمكن أن يقال التوقف من جانب واحد لا من الطرفين و بكلمة اخرى اذا كان الجزء وجودا عين وجود الكل لا يتصور التعدد، كى يقال بتوقف احدهما على الآخر و عدم التوقف من الجانب الآخر، فانه لا موضوع للتعدد كى يصح هذا البيان. و الذي يختلج بالبال ان يقال يصح اطلاق المقدمة بما لها من المفهوم على الجزء و ذلك لأن الكل عبارة عن المجموع و اعتبار كل جزء بشرط بقية الأجزاء عبارة عن الكل و أما
كل جزء بحياله و استقلاله فهو جزء للكل و ليس وجوده عين وجود الكل فيصح أن يقال ان الصلاة من التكبير الى السلام هو الواجب و هو الكل، و أما الركوع بما هو ركوع فلا يكون صلاة.
و بعبارة واضحة: الكلية و الجزئية من الامور الانتزاعية العقلية و لا تنالهما يد الجعل فاذا تعلق الوجوب الى مجموع من الأفعال ينتزع العقل عنوان الكلية للمجموع و عنوان الجزئية لكل واحد من أجزائه و لا اشكال في أن عنوان الكلية ينطبق على المجموع بما هو مجموع و كل واحد من الأجزاء بشرط الانضمام عين الكل و بما هو عبارة عن الجزء كما ان الامر كذلك في المركبات الخارجية فان السقمونيا مثلا مركب من عدة اشياء فان مجموعه مصداق للكل و كل من أجزائه مصداق للجزء و لا يصدق العنوان على كل جزء منه و هذا ظاهر واضح.
فالنتيجة: ان المقدمة بما لها من المفهوم تطلق على الجزء و يصح الاطلاق المذكور الوجه الثاني: أفاد سيدنا الاستاد تصديقا لمقالة صاحب الكفاية انه لا مقتضي للوجوب بالنسبة الى الجزء اذ المفروض ان وجود الجزء عين وجود الكل فلا مجال و لا مقتضي لوجوبه بالوجوب المقدمي، و بعبارة اخرى المفروض ان الجزء عين الكل و لا مجال لأن يترشح الوجوب من وجوب الواجب الى نفسه.
و قد علم مما ذكرنا ان الأمر ليس كذلك و ان الجزء بما هو ليس عبارة عن الكل.
الوجه الثالث: انه على فرض وجود المقتضي للوجوب هل يكون مانع عن تعلق الايجاب أم لا؟ ربما يقال- كما فى كلام صاحب الكفاية-: انه لا يمكن الالتزام به لاجتماع المثلين و اجتماعهما محال كاجتماع الضدين.
و فيه: ان الاحكام الشرعية من مقولة الاعتبار و لا مجال للاشكال العقلي كاجتماع مثلين أو ضدين في الاعتباريات و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: انه لا يلزم اجتماع المثلين اذ أحد الوجوبين يندك في الآخر و النتيجة لا يكون إلّا وجوب واحد.
و فيه: ان الاندكاك انما يتصور في الأمور الواقعية الخارجية كاللون و أمثاله حيث يندك أحد اللونين في الآخر و يحصل مصداق من اللون و لا يلزم اجتماع المثلين و أما الاندكاك في الحكم حيث انه من الأمور الاعتبارية فلا يتصور، نعم لا اشكال في ان المستفاد من تعدد الايجاب التأكيد و اهتمام المولى بحصول المأمور به فلاحظ.
ثم انه قد علم مما ذكرنا انه لا يصح الالتزام بالوجوب الضمني للجزء فان كل جزء بشرط الانضمام عبارة عن نفس الكل و الواجب هو الكل و الوجوب المقدمي على تقدير القول به يتعلق بكل جزء بحياله مع قطع النظر عن الانضمام و لا نتصور للوجوب الضمني موضوعا فلاحظ.
و من التقسيمات الواردة على المقدمة، تقسيمها الى مقدمة الوجوب، و مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة و مقدمة العلم. أما مقدمة الوجوب و هي المقدمة التي لولاها لا يتحقق الوجوب فلا اشكال في عدم وجوبها و لا يعقل ترشح الوجوب اليها من وجوب ذي المقدمة اذ المفروض انه لا يتحقق وجوب ذي المقدمة كوجوب الحج مثلا الا بعد مقدمة الوجوب كالاستطاعة فيتوقف وجوب الواجب على وجودها فلو تعلق الوجوب من ذي المقدمة اليها يكون تحصيلا للحاصل، و بعبارة واضحة قبل وجوب المقدمة لا وجوب للواجب و بعد وجودها و وجوب الواجب لا مجال للبحث فيها كما هو ظاهر.
و أما مقدمة الوجود و هي المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص فلا اشكال في دخولها في محل النزاع، و أما مقدمة الصحة و هي التي تكون دخيلة شرعا في تحقق الواجب فهي ايضا داخلة في محل الكلام، و أما مقدمة العلم و هي ما يعلم بها المكلف بتحقق الواجب كالصلاة الى الجوانب الاربعة للجاهل بالقبلة فلا تكون داخلة في محل الكلام بلا كلام اذ الصلاة بأي طرف فرضت اما تكون واقعة الى
القبلة و اما واقعة الى غير القبلة أما الصلاة الواقعة الى القبلة فهي نفس الواجب و أما غيرها فهي أجنبية عن الواجب فلا يتصور فيه النزاع الجاري في المقام فلاحظ.
[الشرعية و العقلية و العادية]
و من تلك التقسيمات تقسيمها الى الشرعية و العقلية و العادية:
أما المقدمة الشرعية فهي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم و أما العقلية فهى المقدمة الوجودية و أما العادية، فان كان المراد بها جريان العادة عليها فلا تكون داخلة في محل النزاع كما هو ظاهر و ان كان المراد منها ان الوصول الى ذي المقدمة لا يمكن عادة لا عقلا الا بها كنصب السلم للكون على السطح فان الفاقد للجناحين لا يمكنه الوصول الى ذي المقدمة الا بنصب السلم و الصعود الى السطح بالصعود على السلم فتدخل في المقدمة العقلية فان الصعود على السطح لا يمكن إلّا بالطيران او بالصعود على السلم فالجامع بين الأمرين مقدمة عقلية للكون على السطح و عليه لا مجال لهذا التقسيم اذ لا يرجع الى محصل صحيح.
[المتقدم و المقارن و المتأخر]
و منها: تقسيمها الى المتقدم و المقارن و المتأخر، و ربما يقال: كيف يمكن و يتصور ان الشرط يتأخر و الحال انه من أجزاء العلة، و ربما يجاب عن الاشكال بأن الشرط المتأخر بوصف كونه متأخرا شرط، و هذا الجواب فاسد اذ مرجعه الى تجويز تأثير المعدوم بوصف كونه معدوما في الموجود، و قال صاحب الكفاية:
لا فرق بين الشرط المتأخر و المتقدم من هذه الجهة و الاشكال المذكور مشترك، و بعبارة واضحة: لا يعقل تخلف الشرط عن المعلول فلا يجوز تأخره كما لا يجوز تقدمه.
و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا مانع عن تقدم الشرط و التقارن لازم بين العلة التامة و معلولها، و أما التقارن بين كل جزء من أجزاء العلة و المغلول فغير لازم، و لذا نرى ان غليان الماء خارجا يتوقف على احراق النار و ايجاد الحرارة فيه على
التدريج الى ان تبلغ درجة خاصة فاذا وصلت الى هذه الدرجة يتحقق الغليان فالاحراق شرط له و هو متقدم عليه زمانا فتقدم الشرط جائز في التكوينيات فما ظنك في التشريعيات؟
و يرد عليه: ان اجزاء العلة عبارة عن المقتضي و الشرط و عدم المانع و من الظاهر انه يلزم مقارنتها بتمامها مع المعلول مثلا العلة للحرقة الحادثة في الخشب النار و شرطها المماسة و المانع الرطوبة في المحل و من الظاهر انه يلزم مقارنتها مع الحرقة و إلّا لا تحصل الحرقة في الخشب و ان شئت قلت: المماسة التي تكون شرطا هي المماسة حين تحقق المعلول و ايضا عدم الرطوبة الذي يكون لازما الحصة المقارنة و أما المتقدم من هذه الأجزاء أو المتأخر منها لا يكون دخيلا في حصول المعلول، نعم بعض الأمور يكون معدا و بعبارة أخرى: قد يكون لحصول أمر في الخارج سلسلة امور بعضها مقدم على الآخر و يكون دخيلا في حصول ذلك الأمر لكن الكلام في العلة الاخيرة المؤثرة في المعلول و لا يعقل تقدم المقتضي بما هو على المعلول و كذلك الشرط و عدم المانع، و صفوة القول: انه لا يعقل الانفصال بين أجزاء العلة و معلولها لا بنحو التأخر و لا بنحو التقدم فما أفاده في الكفاية تام.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لا مجال لهذا البحث في المقام فان باب الأحكام الشرعية يغاير الأمور الخارجية التكوينية و لا مجال لقياس أحد المقامين على المقام الآخر فان الأمور الخارجية فيها التأثير و التأثر و لذا يكون لكل شيء علة و تلك العلة لها أجزاء و حيث ان التخلف بين العلة و المعلول امر غير معقول يصح أن يقال:
الشرط المتأخر أمر غير معقول اذ كيف يمكن أن يتأخر الشرط عن المشروط و الحال ان الشرط من أجزاء العلة، و أما باب الأحكام فلا يكون كذلك فان الحكم الشرعي أمر اعتباري أمره وضعا و رفعا بيد المولى بجميع قيوده و البحث تارة يقع في شرائط الحكم تكليفا أو وضعا و اخرى في شرائط المأمور به:
فنقول: ان المولى يجعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية مثلا يعتبر وجوب الحج للمستطيع و يعتبر الطهارة لمن يغسل يده القذرة و يعتبر الملكية لمن يشتري دار غيره مع الشرائط المقررة و بعد انشاء المولى يصير الحكم فعليا و لا تتوقف فعليته على فعلية موضوعه و بكلمة اخرى: يجعل القانون و لا اشكال في تحقق القانون بعد جعله و الحكم المجعول باق على حاله إلّا أن ينسخ من قبل المولى و يمكن أن لا يوجد له مصداق و هذه الفعلية من قبل المولى و في هذه المرحلة الأمر بيده و باختياره له أن يعلق حكمه على أمر موجود بالفعل و له أن يجعل موضوع حكمه أمرا متقدما و له أن يعلق حكمه على أمر متأخر فله أن يجعل وجوب اكرام العالم بشرط ان زار ذلك العالم الحسين(عليه السلام)قبل الصلوات و له أن يعلقه على من يزوره في المستقبل و له أن يعلق على من يكون زائرا بالفعل و يكون عاكفا هناك و لا اشكال في هذه الأقسام كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي و لا فرق بين الحكم الوضعي و التكليفي من هذه الجهة.
و بكلمة واضحة: الحكم الشرعى أمر اعتباري يعتبره المولى و لا يرتبط بالأمور الخارجية و لا اثر للامور الخارجية في وجوده و عدمه و لا يعقل أن يكون الأمر الخارجى مؤثرا فيه اذ الحكم عبارة عن الاعتبار و الاعتبار من الأفعال الاختيارية للمولى فتأثير الأمر الخارجي فيه يستلزم الخلف المحال و بعد تمامية الحكم من قبل المولى و فعليته اذا تحقق الموضوع في الخارج كما لو استطاع العبد يتصف الحج بالنسبة الى من استطاع بالوجوب الفعلي و الوجوب الفعلي المذكور تابع لجعل المولى كما تقدم أي تابع للقيود التي اعتبرها المولى في الحكم و لا مجال للاشكال اذ لا تأثير و لا تؤثر في الخارج بل ليس إلّا الاعتبار المحض و تحقق الاعتبار تابع للجعل و تحقق موضوع الجعل في الخارج كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي فاذا اشترى زيد دار عمرو مع رعاية الشرائط المقارنة و المتقدمة و المتأخرة تتحقق الملكية.
هذا كله في شرائط الحكم و قس عليه شرائط المأمور به فان الصلاة كما تقدم لها أجزاء و لها شرائط و المراد من شرائطها قيودها التي تضاف اليها الصلاة فيمكن أن يكون مضافة الى الأمر المقارن كالستر و يمكن أن يكون مضافة الى المتقدم كالوضوء أو الغسل بناء على أن الطهارة عبارة عن نفس الغسلات و يمكن أن تكون مضافة الى المتأخر كالاغسال الليلية بالنسبة الى المستحاضة بناء على كون غسل الليلة الآتية شرطا لصحة صوم اليوم الماضي و لا مجال للاشكال اذ الموضوع المأخوذ في اعتبار الشارع موجود بالفعل فان اضافة المأمور به تارة متعلقة بالامر الفعلي و اخرى بالأمر المتقدم، و ثالثة بالأمر المتأخر و لا يقاس بالشرط الخارجي و لعل منشأ الاشتباه استعمال عنوان الشرط في كلام الاصحاب في الأحكام و الحال ان الشرط الخارجي عبارة عن المؤثر في المعلول و الشرط الشرعي عبارة عن القيد.
و ان شئت قلت القياس المتشكل في كلام المستشكل حيث يقول: الغسل في الليلة الآتية شرط و كل شرط يجب مقارنته مع المشروط غير تام فان المراد بالشرط في الصغرى شرط شرعي أي القيد و المراد به في الكبرى الشرط العقلي و ينحل الاشكال بأن نقول الشرط الشرعي يمكن أن يقدم و يمكن أن يؤخر و يمكن أن يقارن هذا بحسب مقام الثبوت، و أما بحسب مقام الاثبات و الدلالة فالظاهر من الدليل في مقام الاثبات لزوم مقارنة الشرط و القيد إلّا أن يدل دليل على الخلاف فتحصل مما ذكرنا انه لا مانع من تخلف الشرط و تأخره و تقدمه في الأحكام الشرعية و العمدة في رفع الاشكال التفريق بين التكوينيات و التشريعيات و لا فرق فيما ذكر بين شرائط التكليف و الوضع و المأمور به فان جميعها من واد واحد فان اللازم تحقق الموضوع و من الظاهر انه لا فرق بين المضاف اليه المقارن و المتقدم و المتأخر اذ كما تكون الاضافة الى المقارن فعلية و متحققة كذلك الاضافة الى المتأخر أو المتقدم أمر فعلي و مع فعلية الموضوع أو المتعلق يتم الأمر فالشرط المتأخر بهذا المعنى أمر جائز كالشرط