بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 298

يكن المسبب أو التسبب حاصلا بفعل المكلف لكان النهي لغوا و بعبارة اخرى لو لم تكن الملكية مثلا أو التسيب اليها ممكنا بفعل المكلف كان النهي نهيا عن امر غير مقدور و لا يعقل تعلق النهى بغير المقدور و أما اذا تعلق بالسبب فلا يقتضي الصحة لا مكان كون السبب مقدورا له و مع ذلك لا يرتب عليه الأثر فلا بد من التفصيل في المقام و ما أفاده غير تام و لتوضيح الحال نقول: ليس في باب المعاملات سبب و لا مسبب بل البيع مثلا عبارة عن اعتبار نفساني و ابراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز من لفظ أو غيره و المجموع من هذا الاعتبار النفساني و ابرازه بمبرز يكون موضوعا لامضاء العقلاء و امضاء الشارع الاقدس، فالنتيجة: ان باب السبب و المسبب أجنبي عن المقام بل مجرد موضوع و حكم و على هذا الاساس نقول لا مجال لأن يتعلق النهي بما يترتب علي العقد أي امضاء الشارع فان امضاءه و اختياره بيده فتارة يمضي المعاملة الفلانية لأجل المصلحة التي تكون مكشوفة عنده و اخرى لا يمضي و ايضا لا مجال لتعلق النهي عن اعتبار العقلاء فان اعتبار العقلاء اختياره بيدهم و لا اختيار للمكلف بالنسبة الى فعل الآخر، نعم يمكن أن يتعلق النهي بالاعتبار النفساني و يمكن تعلقه بابراز ذلك الاعتبار و يمكن تعلقه بالمجموع المركب من الأمرين و على جميع التقادير لا يدل النهي على الصحة اذ النهي عن العقد أعم من أن يكون فاسدا أو صحيحا فلا يدل النهي عن البيع باي نحو كان لا على الصحة و لا على الفساد.

ان قلت: كيف لا يدل النهي على الفساد و الحال ان المشهور بين القوم ان النهي في باب المعاملات يدل على الفساد؟ قلت: النهي الدال على الفساد هو النهي الارشادي الى الفساد كما سبق و تقدم و قلنا لا كلام في دلالة النهي الارشادي على الفساد.

[تفصيل الميرزا النائيني بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر]

و قد فصل الميرزا النائيني على ما فى التقرير بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر و قال: اذا تعلق النهي بالمعنى المصدري فلا يدل النهي على الفساد


صفحه 299

اذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و الفساد و أما اذا تعلق النهي بما يسمى باسم المصدر و هو المسبب عن المصدر فيدل النهي على الفساد بتقريب: ان صحة المعاملة تتوقف على اركان ثلاثة: الركن الأول كون المتصدي للعقد مالكا أو وكيلا أو وليا، الركن الثاني أن لا يكون المتصدي للعقد محجورا من قبل الشارع الركن الثالث أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص فاذا اختل أحد الأركان يختل العقد فلو نهى المولى عن المسبب يختل الركن الثاني اذ قلنا يشترط العقد بعدم كون المتصدي محجورا عن التصرف و مع تعلق النهي يكون محجورا فلا يترتب الاثر على عقده.

و يرد عليه اولا: ان الفرق بين المصدر و اسم المصدر اعتباري لا واقعي و عليه لا مجال للتفريق و التفصيل بين الموردين كما هو ظاهر، و ثانيا: الحجر المانع عن الصحة في العقود و الايقاعات الحجر الوضعي لا الحجر التكليفي و ان شئت قلت: اذا عقد المكلف عقدا أو أوقع ايقاعا فان امضاه الشارع الاقدس يكون صحيحا و ان لم يمضه يكون فاسدا فالفساد ينتزع من عدم الامضاء لا من الحرمة التكليفية، و صفوة القول: ان العقود و الايقاعات عبارة عن الاعتبارات التي تبرز بمبرز قولي أو فعلي و هذا الاعتبار المبرز ربما يقع مورد الامضاء فيصح و ربما لا يقع مورد الامضاء فلا يصح و النهي يتعلق بما يكون فعلا للمكلف و بعد فرض تعلق النهي به ان شمله دليل الامضاء من الاطلاق أو العموم فيحكم بصحته و ان لم يشمله دليل الامضاء لعدم تحقق الاطلاق أو العموم يحكم بفساده و الفساد مطابق للاصل الاولي و الصحة تحتاج الى الدليل و لا فرق فيما ذكر بين كون الاعتبار المذكور منهيا عنه و عدمه، فالنتيجة ان النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد كما لا يدل على الصحة فانقدح بما ذكرنا عدم تمامية ما أفاده الميرزا و استشهد هو على مسلكه بفروع:


صفحه 300

[فروع تذكر في المقام‌]

الفرع الاول:

ان الفقهاء حكموا بفساد الاجارة الواقعة على الواجبات العينية كالاجارة على صلاة الظهر، بتقريب ان الواجبات مملوكة له تعالى فلا يجوز الاجارة عليها حيث انها مملوكة للغير.

و يرد عليه: ان كونها مملوكة له تعالى لا يكون كبقية المملوكات و بعبارة اخرى الملكية المانع عن صحة الاجارة الملكية الاعتبارية لا الملكية بالمعنى المذكور أي كون الفعل واجبا بالوجوب الشرعي فانه لا دليل على فساد الاجارة عليه من هذه الناحية نعم يمكن ان المستفاد من الشريعة المقدسة ان اللّه تعالى أراد أن يؤتى بالواجبات مجانا فان تم الاجماع عليه فهو و إلّا فللمناقشة في عدم الجواز مجال واسع.

الفرع الثاني:

ان الفقهاء تسالموا على بطلان بيع منذور الصدقة بتقريب ان الوجه في المنع عن البيع وجوب التصدق فالحكم التكليفى يكون مانعا عن الصحة الوضعية، و يرد عليه: أنه أن اريد من منذور الصدقة العين التي نذر مالكها ان يتصدق بها فالواجب التكليفي التصدق و لكن لو غفل و باع العين أو عصى و باع العين يكون العقد نافذا و لا يكون الوجوب التكليفي مانعا عن الصحة الوضعية نعم البائع يستحق العقاب لمخالفته أمر المولى و ان كان المراد نذر النتيجة أي صيرورة الحيوان الكذائي ملكا لتلك الناحية، فيرد عليه اولا ان صحة مثل هذا النذر اول الكلام و الاشكال و التفصيل موكول الى مجال آخر، و ثانيا: على فرض الالتزام بصحته لا يكون شاهدا له لأنه على الفرض يصير المنذور مملوكا للغير و التصرف في ملك الغير لا يجوز تكليفا اذا كان تصرفا خارجيا و لا يصح وضعا فلا يرتبط بالمقام.

الفرع الثالث:

أنه لو اشترط في ضمن البيع أن لا يبيع المشتري المبيع من الغير فلا يجوز له أن يبيعه و الوجه فيه ان الشرط يوجب تعجيزه عن التصرف و المقام كذلك.

و يرد عليه: أن الشرط المزبور لا يوجب حجره عن التصرف بل مقتضاه‌


صفحه 301

حرمة البيع أو وجوب امساكه و عدم بيعه لكن لو عصى و باع يكون بيعه نافذا صحيحا.

بقى شي‌ء،

و هو أنه ربما يقال أنه يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: أصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد و لا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر(عليه السلام): انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز[1]ان النهي عن العقد يقتضي الفساد بتقريب ان المستفاد من الحديث ان عصيانه تعالى يوجب الفساد لا يقال ان عصيان العبد عصيان للسيد و قد صرح في الحديث بعدم اقتضائه الفساد.

فانه يقال: ان عصيان اللّه على نحو الاستقلال يوجب الفساد و أما العصيان التبعي أي بتبع عصيان السيد فلا.

و يرد على الاستدلال المذكور: ان الانشاء و قول العبد تزوجت أو بعت و امثالهما لا يكون محرما قطعا فيكون المراد من العصيان العصيان الوضعي و بعبارة اخرى: يستفاد من الحديث ان حجر العبد من العقد أو الايقاع ان كان بلحاظ عدم اذن المولى يمكن أن يصح بالاجازة و ان لم يكن كذلك بان كان فاقدا للشرائط الشرعية من غير ناحية اجازة المولى فلا يكون قابلا للصحة فلا يرتبط الحديث بما نحن بصدده و ربما يقال ان الحديث يدل على ان النهي عن المعاملة يدل على الصحة بتقريب ان المعصية في الجملة الاولى وضعية و في الثانية تكليفية و معلوم ان عصيان السيد عصيان له تعالى فالنهي يدل على الصحة و فيه: ان المعصية في كلا الموردين المعصية الوضعية فلا يدل الحديث لا على دلالة النهى التكليفي على‌

[1]الوسائل، الباب 24، من ابواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث: 1


صفحه 302

الفساد و لا على الصحة فلاحظ.

المقصد الثالث فى المفاهيم:

[المفهوم لغةً و اصطلاحاً]

المفهوم في مقابل المنطوق فان كل لفظ منطوق و كل معنى مفهوم هذا بحسب اللغة و أما بحسب الاصطلاح ان المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور لازم للخصوصية المستفادة من الجملة مثلا لو قلنا «ان جاءك زيد اكرمه» يكون مفهومه على القول بالمفهوم ان لم يجئك فلا يجب اكرامه و هذا الحكم اي عدم وجوب اكرام زيد على تقدير عدم مجيئه يستفاد من خصوصية في الهيئة الكلامية و هي العلية المنحصرة و بهذا البيان يظهر أن لا يكون المدلول الالتزامي داخلا في المفهوم فان الانتقال من حاتم الى الجود أو من انوشيروان الى العدالة من باب الملازمة بين الجود و الحاتم و الملازمة بين انوشيروان و العدالة و ان شئت قلت: المفهوم المبحوث عنه في المقام لا يستفاد من الألفاظ المذكورة في القضية الشرطية مثلا بل يستفاد من كون العلة منحصرة و انحصار العلة مستفاد من الجملة و لا فرق فيما ذكرنا بين المفهوم المخالف و الموافق فانه لو قال المولى لا تهن غلام زيد يستفاد من كلامه حرمة اهانة زيد و هذا حكم غير مذكور مستفاد من خصوصية مستفادة من كلام المولى و هي أهمية زيد فى نظره.

فالنتيجة:انه يمكننا ان نعرف المفهوم بكونه حكما غير مذكور مستفاد من خصوصية مستفادة من الجملة بالوضع أو بالقرينة العامة أو الخاصة و يتفرع على ما ذكر ان دلالة اللفظ على المنطوق اولا و بالذات و على المفهوم ثانيا و بالعرض فالمفهوم لازم للمنطوق باللزوم البين بالمعنى الأخص فان المفهوم على القول به أمر غير مغفول عنه لا عند المتكلم و لا عند المخاطب و بعبارة اخرى: لا يتوقف فهم المفهوم من الجملة الشرطية مثلا على التأمل و تصور الملزوم و اللازم و النسبة


صفحه 303

بين الأمرين و اللازم بهذا المعنى لا ينطبق على المفهوم اذ المفهوم أمر واضح عند ابناء المحاورة و يؤخذ به و يحتج به و لا مجال لدعوى الغفلة لا من قبل المولى و لا من قبل العبد.

ان قلت: دلالة صيغة الأمر على وجوب المتعلق بالمنطوق و على وجوب المقدمة على القول به بالمفهوم و ايضا دلالتها على النهي عن الضد على القول به و الحال انه لا يكون من المفاهيم بحسب الاصطلاح فالتعريف لا يكون مانعا.

قلت: ان الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته مثلا لا تكون على نحو اللزوم بالمعنى الأخص أو الأعم اذ مجرد تصور وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته لا يكفي بل يتوقف على حكم العقل بالملازمة بين الأمرين و ان أبيت عن الفارق المذكور نقول: المفهوم الذي محل الكلام يفهم من الخصوصية التي تفهم من الجملة أي العلة المنحصرة في مفهوم الشرط مثلا و أما الدال على الملازمة هناك فهو العقل و ان شئت قلت: ان الملازمة في المقام ملازمة لفظية اي اللفظ دال على خصوصية مستلزمة للمفهوم و أما هناك فالدلالة عقلية فلا تغفل.

[ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟]

ثم ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟

ربما يقال انها من مباحث الألفاظ حيث ان اللفظ يدل على المنطوق بالذات و على المفهوم بالعرض و يمكن أن يقال انها من المباحث العقلية لأن اللفظ يدل على تلك الخصوصية و بعد دلالة اللفظ على تلك الخصوصية يحكم العقل بأن الخصوصية المستفادة من اللفظ تستلزم الانتفاء عند الانتفاء في القضية الشرطية مثلا.

ثم ان محور البحث في بحث المفاهيم فى وجود المفهوم و عدمه لا في حجية المفهوم بعد فرض وجوده و بعبارة اخرى لا اشكال في حجية المفهوم كالمنطوق و انما الكلام في أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم لا.

[قد وقع الكلام عند القوم في عدة مواضع‌]

اذا عرفت ما تقدم نقول: قد وقع الكلام عند القوم في المفهوم و عدمه في عدة مواضع:


صفحه 304

الموضع الاول: [في مفهوم الشرط]

في مفهوم الشرط و عدمه و ليعلم ان تحقق المفهوم للشرط يتوقف على أركان:

الركن الاول: رجوع القيد في القضية الى مفاد الهيئة لا مفاد المادة

ففي مثل قولنا «اذا جاءك زيد اكرمه» على القول بالمفهوم لا بد من أن يكون القيد قيدا أو شرطا لوجوب الاكرام معلقا على المجي‌ء لا أن يكون الشرط قيدا للمادة بأن يكون المعنى اكرم زيدا الجائي فانه يدخل في تعلق الحكم بالموصوف و يبحث فيه عن مفهوم الوصف و الظاهر انه لا اشكال في أن الظاهر من القضية الشرطية تعليق الهيئة أي الجزاء على الشرط و لا يكون القيد قيدا للموضوع و العرف ببابك.

الركن الثاني: [ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء]

ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء و لا يكون المقارنة بين الطرفين اتفاقية و هذا ايضا غير قابل للانكار فان المتبادر من القضية الشرطية التلازم بين المقدم و التالي و أما استعمال الشرطية في الموارد الاتفاقية كقولهم ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق لو لم يكن غلطا يكون بعلاقة و عناية مجوزة للاستعمال.

الركن الثالث: [أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط]

أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول و لا من باب ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر و قد أورد سيدنا الاستاد على التقريب المذكور بان التفريع المستفاد من الشرطية و ان كان مقتضيا لترتب الجزاء على الشرط لكن لا تدل على كون ترتبه نحو ترتب المعلول على علته التامة بل أعم فربما يكون ترتب التالي على المقدم ترتب المعلول على علته و ربما يكون على نحو ترتب العلة على المعلول و ربما يكون على نحو ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر، مثال الأول، قوله ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فان ترتب النهار على طلوع الشمس ترتب المعلول على علته، مثال الثاني، قوله‌


صفحه 305

اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة فان ترتب وجود الشمس على النهار ترتب العلة على المعلول، مثال الثالث، قوله اذا كان النهار موجودا فالعالم مضي‌ء فان الضياء معلول للشمس كما ان النهار معلول لها فترتب الضياء على النهار ترتب احد المعلولين على المعلول الآخر، و السر فيما نقول ان استعمال القضية الشرطية في الموارد المذكورة على نسق واحد و استعمالها في هذه الموارد كلها استعمال حقيقي، نعم الترتب في القسم الأول ترتب مطابق للواقع و أما في غيره فلا يكون ترتبا واقعيا بل ترتبه فرضي اذ من الواضح ان الترتب الواقعي لا يكون إلّا في ترتب المعلول على علته.

فالنتيجة ان القضية الشرطية تدل على مطلق ترتب التالي على المقدم و لا تدل على كون الترتب من ترتب المعلول على علته هذا من ناحية و من ناحية اخرى عدم المعلول لا يدل على عدم علته اذ من الممكن ان عدمه مقرون بمانع يمنع عن وجوده مثلا وجود الممكن في الخارج يكشف عن وجود الواجب لأنه لا يمكن وجود الممكن بدون وجود الواجب، و أما عدم الممكن فلا يكشف عن عدم وجود الواجب نعم عدم الممكن يكشف عن عدم وجود علته التامة اذ مع وجودها لا يعقل أن يكون الممكن معدوما فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على ترتب التالي على المقدم ترتب المعلول على علته فلا تدل على المفهوم.

الركن الرابع: [أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي‌]

أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي اذ على تقدير عدم دلالتها على العلية المنحصرة لا يستفاد منها المفهوم كما هو ظاهر و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه قد ظهر مما ذكرنا عدم دلالتها على كون الترتب على نحو ترتب المعلول على علته فلا مجال للركن الرابع، و ان شئت قلت: تحقق الركن الرابع يتوقف على تمامية الركن الثالث و بعد عدم تماميته لا موضوع للركن الرابع.