بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 405

المولى «صل» و في دليل آخر قال «و لتكن صلاتك مع الطهارة» فلا بد من التقييد بلا اشكال.

القسم الرابع: أن يتعلق الامر في دليل التقييد بالمقيد بما هو مقيد كما هو الغالب في باب المستحبات كما لو دل الدليل على استحباب زيارة الحسين(عليه السلام)بقوله(عليه السلام)زر الحسين و قال في دليل آخر زر الحسين(عليه السلام)مع الغسل ففي هذا القسم لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على أفضل الافراد و السر في التفصيل بين الواجبات و المستحبات ان المستفاد من دليل الواجب لزوم الاتيان بالمقيد و المنع عن تركه و أما في باب المستحب فلا يكون المستفاد من دليل المقيد المنع عن الترك فلا وجه لرفع اليد عن دليل المطلق بل مقتضى القاعدة الأخذ بكلا الدليلين و حمل المقيد على الأفضلية.

و يرد عليه: ان الوجه في حمل المطلق على المقيد في باب الواجبات وحدة المطلوب و قلنا مع كون المطلوب واحدا يكون الوجه في الحمل ان العرف يرى كون المقيد قرينة على المراد من المطلق و ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة و هذا الوجه مشترك بين كلا البابين و على هذا الاساس لا فرق بين المقامين بل مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد في أبواب المستحبات كما هو كذلك في أبواب الواجبات.

و صفوة القول: انه تارة يعلم من الخارج أو من ظاهر الدليل كون المطلوب واحدا فلا بد من حمل المطلق على المقيد و أما مع عدم احراز وحدة المطلوب و عدم الدليل عليها و احتمال تعدده فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بلا فرق بين المقامين، نعم اذا علم ان الأمر بالمطلق الزامي و الأمر المتعلق بالمقيد غير الزامي لا يحمل المطلق على المقيد بل الأمر بالمقيد يحمل على كون المقيد أفضل، هذا كله فيما يكون المطلق موافقا مع المقيد في الايجاب و أما لو كان كلاهما سلبا كما


صفحه 406

لو قال «لا تعتق رقية» و في دليل آخر قال «لا تعتق رقبة كافرة» فانه لا وجه لحمل المطلق على المقيد بل مقتضى القاعدة الأخذ بكلا الدليلين و الالتزام بحرمة عتق الرقبة على الاطلاق.

[فصل:] فى المجمل و المبين:

فصل: قال في الكفاية المبين ما له ظاهر و ان اختل ظهوره بما يكون موجبا لاجماله و المجمل ما لا يكون له ظهور في حد نفسه و ان علم المراد منه بقرينة خارجية و أفاد في ذيل كلامه ان الاجمال و البيان أمران اضافيان فربما يكون لفظ مجملا عند شخص لعدم علمه بالوضع أو لتصادم ظهوره بما يوجب اجماله و مبينا عند الآخر لعلمه بالوضع و عدم التصادم عنده.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن البيان و الاجمال أمران واقعيان و لا يتفاوتان بتفاوت الاشخاص و الأحوال و يكونان كالعلم و الشجاعة اذ من الظاهر ان علم زيد مثلا أمر واقعي غاية الأمر يمكن تعلق العلم به بالنسبة الى واحد دون الآخر.

و ربما يقال البيان و الاجمال على نحوين احدهما اصالي و ثانيهما عارضي أما الأول فيكون أمرا واقعيا و لا مجال لأن يقال انه يفرق بالنسبة الى الأشخاص و أما الثاني فهو أمر نسبي اذ ربما يكون اللفظ محفوفا بما يوجب اجماله عند شخص و لا يكون مجملا عند الآخر لعدم احتفافه بما يوجب اجماله و لكن هذا التقريب ايضا غير تام، اذ يكون اللفظ الكذائي مع احتفافه بما يوجب اجماله مجملا على الاطلاق و بلا احتفافه بما يوجب اجماله مبينا كذلك فلا وجه للتفصيل.

نعم يصح ان يقال ان الاجمال و البيان في حد نفسهما تارة اصالي و اخرى عارضي مثلا لفظ الأسد في حد نفسه من الالفاظ التي لا اجمال فيها اصالة و يمكن أن يعرضها الاجمال بلحاظ احتفافها بما يوجب اجمالها و لفظ العين من الألفاظ


صفحه 407

التى تكون مجملة بالاصالة و لكن يمكن أن يعرضها البيان بالعرض بأن تحتف بما يوجب اتضاح معناها و المراد منها فكلاهما واقعي و الذي يهون الخطب انه لا يترتب على هذا المبحث اثر عملي، و اللّه المستعان.

هذا تمام الكلام في المطلق و المقيد و المجمل و المبين، و به تم الجزء الاول من هذا الكتاب و يتلوه الجزء الثاني من اول مباحث القطع ان شاء اللّه تعالى فانتظر.

و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و السلام على محمد و آله الأطهار.


صفحه 408

فهرس الكتاب‌

كلمة المؤلف 3

المقدمة 4

تعريف الاصول 5

الوضع 7

المعاني الحرفية 11

وضع المركبات 25

علامة الحقيقة 27

الحقيقة الشرعية 28

الصحيح و الاعم 33

في المشتق 48

في الاوامر 54

في الطلب و الارادة 57

فى صيغة الامر 83

في التوصلى و التعبدى 85


صفحه 409

دوران الامر بين التعيين و التخيير 106

في الامر الواقع عقيب الحظر 108

في الفور و التراخى 111

في الاجزاء 112

في مقدمة الواجب 128

في الشرط المتأخر 133

في الوجوب المشروط و المعلق 137

في النفسي و الغيرى 154

في الطهارات الثلاث 159

هل يقتضي الامر بشي‌ء النهى عن ضده 175

في الترتب 188

أدلة استحالة الترتب 197

بقي شي‌ء 203

امور تذكر في المقام 204

فروع 208

هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه 213

الامر متعلق بالطبيعة أو بالفرد 214

في النسخ 216

الواجب التخييري 217

الواجب الكفائى 222

الموسع و المضيق 223

الامر بالامر بشي‌ء 227


صفحه 410

الامر ثانيا قبل الامتثال 228

في النواهى 229

اجتماع الامر و النهى 230

في ذكر امور 231

فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم و الجهل 245

فيما أورده عليه سيدنا الاستاد من وجوه الاشكال 246

أدلة الامتناع 249

أدلة الجواز 255

لو اضطر المكلف الى ارتكاب الحرام 261

ما ذكر لتقديم جانب النهى 277

في النهى عن العبادة و المعاملة و جهاته 284

الجهة الاولى 284

الجهة الثانية و الثالثة و الرابعة 285

الجهة الخامسة و السادسة 286

الجهة السابعة و الثامنة 287

الجهة التاسعة و العاشرة 288

البحث في مقامات ثلاثة المقام الاول 288

المقام الثاني و الثالث 289

تعلق النهى بالعبادة على اقسام القسم الاول و الثاني 290

تحليل ما افاده النائينى(قدس سره)291

القسم الثالث 293

البحث في امور الامر الاول 294


صفحه 411

الامر الثاني و الثالث 295

النهي عن المعاملات 296

تفصيل صاحب الكفاية 297

تفصيل النائينى 298

فروع تذكر في المقام الفرع الاول و الثاني و الثالث 300

بقى شي‌ء 301

المقصد الثالث المفاهيم 302

مفهوم الشرط 304

اركان المفهوم الركن الاول و الثاني و الثالث 304

الركن الرابع 305

انواع القضايا النوع الاول 306

النوع الثاني 307

ما أفاده سيدنا الاستاد 309

اثبات المفهوم يتوقف على مقدمات المقدمة الاولى 310

المقدمة الثانية و الثالثة و الرابعة 311

تقريب آخر لاثبات المفهوم 312

اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و الوجوه المذكورة فيه 315

الوجه الاول و الثاني 315

الوجه الثالث و الرابع و الخامس 316

تعدد الشرط و استقلال كل شرط في التأثير 319

التداخل في الأسباب 319


صفحه 412

التداخل في المسببات 324

مفهوم الوصف 324

مفهوم الغاية 329

مفهوم أداة الحصر منها كلمة الا 331

الا في كلمة التوحيد 332

و من أداة الحصر كلمة «انما» 333

قوله تعالى:انما وليكم اللّه‌و اشكال الرازى و جوابه 333

من أداة الحصر كلمة «بل» 336

في مفهوم اللقب 337

في العام و الخاص في مفهوم العام 338

العموم الاستغراقي و المجموعى و البدلي 338

للمفهوم صيغة تخصه 341

التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه 345

اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما 348

الشبهة المصداقية 350

استصحاب العدم الازلي 353

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 361

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 363

هل الخطابات الشفاهية مخصوصة بالحاضرين 371

اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده 374

تخصيص العام بالمفهوم المخالف 377

الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 380