بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 89

أو كالصلاة في مكان يلازم استماع الغناء أو النظر الى الاجنبية أو لمسها.

أما الصورة الاولى فمقتضى الاطلاق المقامي عدم تحقق الغرض و عدم سقوط الوجوب و ذلك لأن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الامر و النهي و ان شئت قلت كل واجب قابل لأن يتقرب به من المولى و كيف يعقل أن يتقرب بمبغوض المولى.

فلو شك في السقوط يكون مقتضى الاطلاق المقامي بقاء الامر و عدم حصول الامتثال، و بعبارة واضحة: لا يتحقق الامتثال بالحرام غاية الامر يمكن حصول الغرض و سقوط الامر و مقتضى الاطلاق بقائه، هذا بحسب الاصل اللفظى.

و أما لو وصلت النوبة الى الاصل العملي فالظاهر ان المرجع البراءة اذ الاهمال غير معقول في الواقع ففي الواقع الوجوب المتعلق بالفعل اما لا بشرط بالنسبة الى الفرد المحرم، و اما بشرط شي‌ء، و اما بشرط لا، فعلى فرض تحقق الفرد المحرم في الخارج نشك في تعلق الوجوب و عدمه و البراءة تقتضي عدمه فعلى فرض جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية و عدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل الزائد لا مجال لجريانه ايضا لأن المفروض انه مع تحقق الفرد المحرم يحتمل عدم تعلق الوجوب فلا موضوع للاستصحاب فلاحظ.

و أما المورد الثاني فمقتضى القاعدة تحقق الامتثال حتى على القول باشتراط الامتثال بكون الفاعل مورد التحسين، و بعبارة اخرى يتحقق الامتثال حتى على القول بلزوم الحسن الفاعلي، مضافا الى الحسن الفعلي و ذلك لجواز اجتماع الامر و النهي فيما يكون التركيب انضماميا و عدم سراية حكم احد المتلازمين الى الآخر فالذي يصلي في مكان و ينظر الى الاجنبية يكون ممتثلا بالنسبة الى الامر الصلاتي و يكون عاصيا بالنسبة الى النهي عن النظر و تكون صلاته فعلا حسنا و يكون نظره اليها فعلا قبيحا و يكون المصلي من حيث صلاته مورد التحسين و يكون بالنسبة


صفحه 90

الى النظر موردا للتقبيح، و بعبارة اخرى مقتضى الاطلاق اللفظى و المقامى تحقق الامتثال.

هذا بحسب الاصل اللفظي و أما بالنسبة الى الاصل العملي فالتقريب المتقدم في المورد الاول جار في المقام بعينه فالنتيجة هي البراءة.

اذا عرفت ما تقدم نقول: الغرض المترتب على الواجب الذي يوجب تعلق الوجوب بالفعل ربما يحصل بمجرد وجود الواجب في الخارج و لو مع عدم قصد القربة، و ربما لا يحصل إلّا مع قصد القربة و الاول يسمى الواجب بالتوصلي و الثاني بالتعبدى لا اشكال فيما علم من الخارج كون الواجب تعبديا كالصوم مثلا كما انه لا اشكال فيما علم من الخارج كونه توصليا كرد السلام انما الكلام فيما لا يعلم ان الواجب من اي القسمين، و الكلام يقع في مقامين: المقام الاول فيما يقتضيه الاصل اللفظي، المقام الثاني: فيما يقتضيه الاصل العملي.

أما المقام الاول، فربما يقال انه لا يعقل اخذ قصد القربة في المتعلق هذا من ناحية، و من ناحية اخرى انه اذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق فلا بد من التكلم في موضعين: الموضع الاول: في امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر و عدمه و ذكرت في تقريب عدم الامكان وجوه:

الوجه الاول: ما عن الميرزا النائينى(قدس سره)، و هو ان كل قيد يؤخذ في المتعلق اذا كان امرا غير اختياري، لا بد أن يفرض وجوده و لا يعقل أن يتعلق به الامر، مثلا اذا تعلق الامر بالصلاة عند الزوال لا بد من فرض وجود الزوال ثم الأمر بالصلاة عنده فان الصلاة امر اختياري للمكلف كما ان الاتيان بها عند الزوال امر اختياري و اما الزوال بنفسه فلا يكون اختياريا للمكلف فلا يعقل أن يتعلق به الامر بل لا بد من أخذه مفروض الوجود و من الظاهر ان الأمر زمامه بيد المولى و لا يكون باختيار المكلف، فاذا اخذ قصد الامر في الواجب يلزم اتحاد الحكم‌


صفحه 91

و الموضوع و هو غير معقول.

و أيضا يلزم الدور لان تحقق الحكم يتوقف على تحقق الموضوع و بعبارة اخرى: يشترط في تحقق الحكم أن يتحقق موضوعه و يفرض وجوده فالأمر يتوقف على نفسه اذ فرض ان قصده مأخوذ في المتعلق فما دام لا يتحقق الامر في الخارج لا يحصل شرط الوجوب، فالوجوب يتوقف على الأمر و الحال انه ما دام لا يتحقق الأمر لا يتصور وجوده فيتوقف الأمر على نفسه.

و اجيب عن الاشكال، بأن ما يجب اخذه مفروض الوجود موضوع الوجوب و أما قيود الواجب فلا يشترط فيها، هذا الشرط و لذا يجوز أن يتعلق الوجوب بالصلاة عن الطهارة لأن الطهارة قيد الواجب لا موضوع الوجوب فلا يلزم فرض وجودها، و في المقام قصد الأمر من قيود الواجب فلا يلزم فرض وجوده قبل الامر.

و يرد عليه: ان الكلام في نفس الامر لا في قصده فان قصد الامر بيد المكلف و أما الامر فزمامه بيد المولى فالحق في الجواب ان يقال: ان لزوم فرض الموضوع قبل الحكم اما بلحاظ الظهور العرفي، و اما بلحاظ الحكم العقلي، فان مقتضى الظهور العرفي عدم فعلية الوجوب قبل تحقق الموضوع كما لو قال المولى «اكرم كل عالم» فان العرف يفهم من هذه الجملة انه ما دام لا يكون عالم في الخارج لا وجوب للاكرام و قس عليه بقية الموضوعات بلا فرق بين كون الموضوع امرا اختياريا و بين غيره، فلو قال المولى «يجب الانفاق على الزوجة» يفهم العرف أنه لو تزوج احد يجب عليه انفاق زوجته مع ان الازدواج امر اختياري للمكلف.

و اما بلحاظ حكم العقل فكما لو أمر المولى بالصلاة الى القبلة، فان العقل يحكم بأن الصلاة لا تجب الا بعد وجود القبلة، و أما في غير هذين الموردين فلا دليل على هذا الاشتراط و لذا لو فرض تحقق الموضوع بنفس الامر لا يلزم وجوده‌


صفحه 92

قبله، و في المقام لا مقتضي للاشتراط المذكور لا من قبل العرف و لا من قبل العقل اذ المفروض تحقق الامر بنفس الايجاب.

الوجه الثاني: ما عن الميرزا ايضا و هو ان اخذ قصد الامر في متعلقه يستلزم تقدم الشي‌ء على نفسه، لأن قصد الامر عبارة عن قصد الامتثال و قصد الامتثال متأخر رتبة عن نفس الأجزاء و الشرائط، فلو اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر يلزم تقدم الشي‌ء على نفسه و هو محال.

و فيه ان هذا الاشكال على فرض تماميته، انما يتم لو اخذ قصد امتثال مجموع الأجزاء، و أما لو اخذ قصد الامر الضمني فلا يتوجه هذا الاشكال.

و بعبارة واضحة: لو قلنا بأن المأخوذ في المتعلق الامر الاستقلالي لكان لتوجه هذا الاشكال مجال بالتقريب المتقدم و اما لو اخذ في المتعلق الامر الضمني المتعلق ببقية الأجزاء غير قصد الامر فلا مجال لهذا الاشكال و هذا الجواب انما يتم على القول و الالتزام بالوجوب الضمني، و أما لو قلنا بأنه لا وجوب الا الوجوب الاستقلالي و لا مجال للالتزام بالوجوب الضمنى، فيشكل الامر، و بعبارة اخرى:

لو قلنا انا لا نتصور الوجوب الضمني فان كل جزء من أجزاء الواجب المركب، اما يؤخذ بشرط لا عن بقية الأجزاء، و اما يؤخذ لا بشرط بالنسبة اليها، و اما يؤخذ بشرط شي‌ء بالنسبة اليها و لا رابع أما على التقدير الاول و الثانى فخارج عن محل الكلام كما هو ظاهر.

و أما على التقدير الثالث فهو عبارة عن المركب و بعبارة واضحة: ان الركوع مع بقية الأجزاء على الترتيب المقرر عبارة عن المركب و ليس جزءا منه فلا مجال للالتزام بالوجوب الضمني بل الوجوب منحصر بالاستقلالي و ان شئت قلت: ان الوجوب الذي يلزم قصده في المقام هو الوجوب الشرعي المتحقق من قبل الشارع و لا وجوب من قبله الا الوجوب الاستقلالي مضافا الى أن الالتزام بالوجوب الضمني‌


صفحه 93

بعدد الأجزاء يستلزم تحقق الوجوبات غير المتناهية اذ قد حقق فى محله عدم امكان الجزء الذي لا يتجزى و حيث انه لا نهاية للاجزاء فلا نهاية للوجوبات، إلّا ان يقال انه لا محذور من هذه الناحية.

و صفوة القول: انه على القول بعدم الالتزام بالوجوب الضمني يشكل اخذ قصد الامر في المتعلق ان قلت: ما المانع من أخذ قصد الأمر الاستقلالي المتعلق بالأجزاء و بالقصد ايضا في المتعلق كى لا يلزم تقدم الشي‌ء على نفسه قلت: اذا وجب الاتيان بالقصد بقصد أمره فى ضمن الكل يلزم أن يكون الأمر متعلقا بالقصد و قصد امره فيكون الامر بهذا المقيد متأخرا عنه فالنتيجة ان لا يرتفع الاشكال فلا بد من حيلة اخرى للوصول الى المقصود.

الوجه الثالث: ما عن بعض الاجلة، و هو ان اخذ قصد الامر في متعلق الأمر يستلزم الخلف اذ فرض تعلق الامر بالصلاة مثلا بداعي الأمر بها يقتضي عدم تعلق الامر بالصلاة وحدها، و بعبارة اخرى يقتضي أن تكون الحصة الخاصة من الصلاة مأمورا بها و فرض ان الاتيان بالصلاة أن يكون بداعي أمرها يقتضي تعلق الامر بنفس الصلاة.

و اجيب عن الاشكال بأنه ان اريد من قصد الأمر، الأمر الاستقلالى النفسي فالاشكال وارد و لا مناص عنه، و ان اريد من الأمر، الأمر الضمني فلا يتوجه هذا الاشكال اذ الأمر الضمني يتعلق بكل جزء من المركب فلا مانع عن ايجاب الإتيان بالصلاة بداعي الأمر الضمني المتعلق بكل جزء من الأجزاء.

و يرد على هذا البيان ما ذكرناه آنفا و هو انا لا نتصور الوجوب الضمني في قبال الوجوب الاستقلالي و كل جزء من الأجزاء المركب لو لوحظ بالنسبة الى بقية الأجزاء الأخر يكون بشرط شي‌ء و مع هذا القيد يكون عبارة عن الكل و لا مقتضي لتعلق الوجوب به على حياله و استقلاله و بعبارة واضحة: كل واحد من الأجزاء جزء الواجب و لا يكون واجبا.


صفحه 94

الوجه الرابع: ما افاده صاحب الكفاية، و هو ان قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره مما يعتبر في الطاعة عقلا و لا يمكن أخذه في العبادة شرعا و ذلك، لاستحالة اخذ ما لا يتأتى إلّا من قبل الأمر في متعلق ذلك الأمر لا بنحو الشرطية و لا بنحو الجزئية، و بعبارة واضحة: متعلق الأمر متقدم عن الامر رتبة و الأمر متأخر عن متعلقه و قصد الأمر متأخر عن الأمر فقصد الأمر متأخر عن المتعلق برتبتين فكيف يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلق، و ان شئت قلت: قصد الأمر متوقف على الأمر و الحال ان الأمر متوقف على القصد فيلزم محذور الدور.

ان قلت: يمكن للمولى أن يتصور الصلاة مثلا مقيدة بالقصد المزبور، ثم الأمر بها بهذا العنوان و يكفي القدرة على الاتيان حال الامتثال و لا يشترط في امكان الأمر بشي‌ء القدرة على ذلك الشي‌ء في زمان الأمر كي يقال في حال الأمر لا يكون المكلف قادرا على الاتيان بالصلاة بداعي امرها فان القدرة اللازمة هي القدرة حين الامتثال.

قلت: ما ذكرت من التصور قبل الامر و ان كان ممكنا لكن الاتيان بالصلاة بقصد أمرها غير ممكن اذ لا امر بالصلاة على الفرض بل الامر تعلق بالمقيد. ان قلت: نعم و لكن نفس الصلاة أيضا مأمور بها قلت: كلا فان الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب فان الواجب هو الواجب النفسي و له وجود واحد ان قلت: ما ذكرت انما يتم على فرص اخذ قصد الامر على نحو الشرطية، و أما لو أخذ على نحو الشطرية فلا محذور اذ المركب عبارة عن نفس الأجزاء و تتصف الأجزاء بالوجوب المتعلق بالمركب.

قلت: او لا يلزم تعلق الوجوب بالارادة و الارادة غير اختيارية و إلّا يلزم التسلسل و ثانيا يلزم أن يكون الامر داعيا الى داعوية نفسه فيلزم توقف الشي‌ء على نفسه و يمكن أن يكون وجه الاشكال في نظره ان المكلف اما ان يقصد قصد الامر حتى في قصده الأمر المتعلق بالأجزاء، و اما لا يقصد أما على الاول فلا يمكن اذ لا امر


صفحه 95

من قبل المولى بأن يقصد القصد بقصد امره، و أما على الثاني فيلزم أن يكون الواجب مركبا من التعبدي و التوصلي.

و يرد عليه: انه يمكن ان يتصور قصد الامر على نحو الشرطية و ليس فيه اشكال اذ الجزء التحليلي و ان لم يكن مستقلا في الوجود لكن لا مانع من الاتيان به بقصد الامر مع فرض تمكن المكلف، و بعبارة اخرى: عدم استقلال الجزء العقلي بالوجود لا يستلزم عدم اتصافه بالوجوب و يمكن ان يتصور على نحو الجزئية و لا يتوجه اشكال أيضا أما من ناحية الارادة فلا اشكال في أن الارادة اختارية و لولاها لم يكن الفعل اختياريا أيضا، و أما من ناحية عدم امكان الواجب مركبا من التعبدي و التوصلي فهو ليس كذلك، و أنه مجرد استبعاد، فاذا نذر شخص أن يصلي صلاة الليل و اطعام فقير على نحو العام المجموعي يكون الواجب عليه بالأمر النذري المركب من التعبدي و هي صلاة الليل و التوصلي و هو اطعام الفقير، و اما عدم امكان أن يكون الامر داعيا الى نفسه، فنقول: الامر الاستقلالي يدعو الى داعوية الأمر الضمني فلا يلزم الدور.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان عمدة الاشكال في المقام عدم دليل على الوجوب الضمني في مقابل الوجوب النفسي الاستقلالي و الظاهر انه مع الالتزام بعدم الوجوب الضمني لا طريق الى تصحيح تعلق الامر باتيان المتعلق بقصد أمره و داعيه نعم لا مانع من الوصول الى المطلوب بتعدد الأمر بأن يأمر المولى بالصلاة ثم يأمر بالامر الثاني باتيان الصلاة بداعي الأمر الاول المتعلق بها.

و بعبارة واضحة: لو قلنا بأن اخذ قصد الامر لا يمكن اخذه في المتعلق بالأمر الاول و من ناحية اخرى يرى المولى انه لا يحصل الغرض إلّا بأن يأتي العبد الفعل بقصد أمره، فلا مناص له إلّا أن يصل الى مطلوبه بالأمر الثاني و نسمي الأمر الثاني بمتمم الجعل و نتيجة التقييد أي بهذه الوسيلة يقيد المولى المتعلق.


صفحه 96

فلا مجال لما افاده في الكفاية حيث قال ما ملخصه: ان الاتيان بمتعلق الامر الاول ان كان موجبا لسقوط الامر الاول و موجبا لحصول الامتثال فلا مجال للأمر الثاني، و ان لم يوجب و يبقى الامر بحاله و لم يحصل الامتثال فليس وجهه الابقاء الغرض و عدم حصوله، و يكفي حكم العقل بالالزام اذ العقل حاكم في باب الاطاعة فبمقتضى الزام العقل يحصل المطلوب و لا تصل النوبة الى الأمر الثاني.

فان هذا البيان مخدوش اذ لنا أن نختار الشق الثاني و نقول لا يحصل الغرض إلّا مع الاتيان بداعي الأمر و العقل لا يلزم المكلف به اذ مع امكان الوصول الى المقصود و لو بالأمر الثاني يمكن الأخذ بالاطلاق المقامي بل بالاطلاق اللفظي، فلا وجه لالزام العقل.

فتحصل انه يمكن الوصول الى المطلوب بالأمر الثاني، و لكن ربما يقال:

ان الأمر الثاني لا يمكن أن يكون مولويا بل يكون امرا ارشاديا الى الشرطية، و الوجه في عدم امكان كونه مولويا ان غرض المولى قائم باتيان المأمور به بالأمر الاول بداعي أمره.

و يرد عليه: ان الحق ان الأمر الثاني مولوي كالأمر الاول، فان مطلوب المولى على الفرض أن يأتي العبد بالمركب المأمور به بقصد امره و لا يصل الى مقصوده إلّا بامرين على النحو المذكور.

ان قلت: حيث ان الاهمال لا يمكن في الواقع ان المتعلق للامر الاول بالنسبة الى قصد الامر مطلق أو مقيد أو مهمل، لا سبيل الى الثاني و الثالث فيكون مطلقا و مع فرض الاطلاق يلزم تحقق الامتثال فلا تصل النوبة الى الأمر الثاني.

قلت: متعلق الأمر الأول و ان كان مطلقا، لكن غرض المولى قائم بالمقيد و حيث انه لا يمكنه التقييد الا بهذا النحو يلزمه الوصول الى مقصوده التوسل الى تعدد الأمر بأن يأمر اولا أمر نفسيا بالمركب ثم بالأمر الثاني يأمر أن يأتي المكلف‌