بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 102

الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك...[1].

السيد الخامنه‌اي: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت...[2].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه[5].

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط[7].

الاختلاف في التقليد

في التحرير م 62: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم و كذا... أصل وجوب الحجّ....

السيد الخوئي: العبرة في وجوب الاستيجار من البلد و الميقات تقليد الوارث أو اجتهاده لا تقليد الميّت أو اجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد[8].

السيد الگلپايگاني: لو اختلف تقليد الميت و المتصدي في اعتبار الميقاتي و البلدي و لم يوص بأحدهما فالمدار على تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه[9].

[1]في ضمن مسألة 54

[2]المناسك، ص 33 م 44

[3]المناسك، م 76

[4]المناسك، م 79

[5]م 61

[6]المناسك، م 76

[7]المناسك، م 76

[8]المناسك، ص 39 م 92

[9]المناسك، ص 40 م 116


صفحه 103

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

السيد الخامنه‌اي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً[2].

السيد الشبيري: يجب على وليّ الميّت حيث تجب عليه الاستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ و شروطه بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما، الميّت و الوليّ المستنيب في الأعمال حتى و لو أهمل الوصي هذه الناحية[3].

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): إلّا أن يكون قد أوصى بالاستيجار من البلد[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار على تقليد الثاني[6].

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[8].

وجوب القضاء

في التحرير م 63: لو علم استطاعته مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه، و كذا لو علم بإتيانه فاسداً. و لو شك في فساده يحمل على الصّحة.

السيد الخوئي: إذا علم استطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه (و لو كان بالأصل) فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض‌

[1]المناسك، م 92

[2]المناسك، ص 41 م 61

[3]المناسك، ص 32 م 74

[4]المناسك، م 89

[5]المناسك، م 92

[6]ص 30 م 62

[7]المناسك، م 89

[8]المناسك، م 89


صفحه 104

الشرائط[1].

و في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال[2].

السيد الگلپايگاني: لو شك في استطاعة الميت و عدمها فلا يجب القضاء، و كذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة (و لو علم) استقرار الحجّ على الميّت و لم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك الواجب الفوري...[3].

السيد السيستاني: الموجود في مناسكه (دام ظلّه) هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه وجب القضاء عنه و أمّا إذا لم يعلم بالاستقرار و لم يوص به فلا يجب عليهم شي‌ء[5].

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتّى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به[6].

*** الشيخ البهجة: الفرع الموجود في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال[7].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[9].

الشيخ النوري: نفس المتن[10].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور[11].

[1]العروة، فصل الشرائط م 105

[2]المناسك، م 89

[3]المناسك، م 118 و م 119

[4]المناسك، م 89

[5]المناسك، ص 34 م 47

[6]المناسك، م 54

[7]المناسك، م 86

[8]المناسك، م 89

[9]م 63

[10]المناسك، م 86

[11]المناسك، م 86


صفحه 105

الاستيجار بأقلّ الأجرة

في التحرير م 64: يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط.

السيد الخوئي: إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت و إن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الشرف فيجوز استيجاره بالأزيد[1].

السيد الگلپايگاني: الأقوى و الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّا إذا رضي الورثة و لم يكن فيهم قاصر[2].

السيد السيستاني: إذا تعدّد الأجراء تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميّت و إن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الاستيجار من الثلث و كان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر...[3].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ النوري: نفس المتن عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: إذا كانت الإجارة بمال الميّت و تعدّد الأجراء فالأقوى استيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّا أن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لا بدّ من الاستيجار بما لا يكون هتكاً له[8].

[1]المناسك، م 86

[2]المناسك، م 117

[3]المناسك، م 91

[4]المناسك، م 88

[5]المناسك، م 91

[6]م 64

[7]المناسك، م 88

[8]المناسك، م 88


صفحه 106

لو خالف ما استقرّ عليه

في التحرير م 65: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة و كذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه و كذا ليس له أن يحجّ تطوعاً و لو خالف ففي صحّته إشكال و لا يترك الاحتياط سواء كان عالماً باستقراره عليه أو لا و أمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته و جوازه و جواز إجارة نفسه له[1].

... و لو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الإجارة إلّا إذا كان التمكّن بسبب الإجارة.

السيد الخامنه‌اي: ... 5- ذمّۀ نائب در آن سال به حج واجبى مشغول نباشد. امّا اگر نائب از واجب بودن حج خود بى‌خبر باشد، بعيد نيست كه حج نيابى او صحيح باشد.[2]

السيد الشبيري: من وجب عليه الحجّ و تنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره... يجب عليه أداؤه في نفس العام و لو أتى بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ و إن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً[3].

السيد الخوئي: في العروة: مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه[4]. و قال في مناسكه: و لو حجّ (عن غيره) و الحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه‌

[1]المناسك، ص 41

[2]مناسك فارسى، ص 28

[3]المناسك، ص 27

[4]المناسك، م 110 مسألة مطوّلة.


صفحه 107

و لكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل[1].

و وافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرائط النيابة.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): فلو حجّ و الحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه و تبرأ ذمّة المنوب عنه و إن كان قد عصى و لكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: الخامس: أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ استنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه، هذا في العالم بوجوب الحجّ و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحّة حجّهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه[4].

الشيخ الفاضل: علق (دام ظلّه) على متن التحرير في موضعين: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعليقاً على متن التحرير: لا يبعد البطلان- و ثانيهما قوله: و الظاهر الصحة أيضاً.

تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع[5].

الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به و إن أثم و عصى[6].

الشيخ النوري: نفس ما في مناسك السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و هكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب و كان معذوراً لجهله[8].

الحج بالنّذر و العهد و اليمين

في التحرير م 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...

السيد الگلپايگاني: يشترط في انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...[9]

[1]فصل النيابة.

[2]المناسك، ص 42

[3]المناسك، ص 50

[4]المناسك، ص 20

[5]ص 31

[6]المناسك، م 11 ص 22

[7]المناسك، ص 54

[8]المناسك، ص 44

[9]المناسك، ص 42


صفحه 108

السيد الخوئي: في العروة نفس المتن المذكور...[1].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].

يمين الزوجة و الولد

في التحرير م 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد و لا تكفي الإجازة بعده و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما...

السيد الگلپايگاني: الأقوى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج و من الولد إذن الوالد و في كفاية الوصي اللاحق و جريان الفضولي فيه إشكال[3].

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور[4].

*** الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام: و لا تكفي الإجازة بعده (محل إشكال).

نذر الزوجة

في التحرير م 2:... و يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى....

السيد الخوئي: و أمّا النّذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة في لزوم الإذن من المولى و الزوج[5].

السيد الگلپايگاني: و لا يبعد إلحاق نذر الزوجة باليمين (في اشتراط انعقاده بإذن‌

[1]المناسك، ص 274، طبع مدينة العلم.

[2]م 1

[3]المناسك، ص 42

[4]العروة، ص 274، طبع مدينة العلم.

[5]العروة، النذر، م 1


صفحه 109

الزوج)[1].

السيد السيستاني: لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها و نذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال[2].

*** الشيخ البهجة: لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي[3].

الشيخ التبريزي: لو منع الزوج من نذر الزوجة و كان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر[4].

الشيخ الصافي: نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا[5].

الشيخ الفاضل: يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال[6].

الشيخ المكارم: نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها و وقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا[7].

الشيخ النوري: نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل[8].

نذر الحجّ من مكان معين

في التحرير م 3: لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته...

السيد الگلپايگاني: لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلًا بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته و وجب الإتيان به ثانياً[9].

السيد الخوئي: إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير‌

[1]المناسك، ص 42

[2]التوضيح مع الترجمة و التلخيص، ص 559

[3]التوضيح، م 2136

[4]التوضيح، ص 469 مع الترجمة.

[5]التوضيح، ص 529.

[6]م 2

[7]التوضيح، ص 466

[8]التوضيح، م 2642.

[9]المناسك، ص 43 م 5