بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 103

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

السيد الخامنه‌اي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً[2].

السيد الشبيري: يجب على وليّ الميّت حيث تجب عليه الاستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ و شروطه بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما، الميّت و الوليّ المستنيب في الأعمال حتى و لو أهمل الوصي هذه الناحية[3].

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): إلّا أن يكون قد أوصى بالاستيجار من البلد[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار على تقليد الثاني[6].

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[8].

وجوب القضاء

في التحرير م 63: لو علم استطاعته مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه، و كذا لو علم بإتيانه فاسداً. و لو شك في فساده يحمل على الصّحة.

السيد الخوئي: إذا علم استطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه (و لو كان بالأصل) فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض‌

[1]المناسك، م 92

[2]المناسك، ص 41 م 61

[3]المناسك، ص 32 م 74

[4]المناسك، م 89

[5]المناسك، م 92

[6]ص 30 م 62

[7]المناسك، م 89

[8]المناسك، م 89


صفحه 104

الشرائط[1].

و في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال[2].

السيد الگلپايگاني: لو شك في استطاعة الميت و عدمها فلا يجب القضاء، و كذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة (و لو علم) استقرار الحجّ على الميّت و لم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك الواجب الفوري...[3].

السيد السيستاني: الموجود في مناسكه (دام ظلّه) هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه وجب القضاء عنه و أمّا إذا لم يعلم بالاستقرار و لم يوص به فلا يجب عليهم شي‌ء[5].

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتّى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به[6].

*** الشيخ البهجة: الفرع الموجود في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال[7].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[9].

الشيخ النوري: نفس المتن[10].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور[11].

[1]العروة، فصل الشرائط م 105

[2]المناسك، م 89

[3]المناسك، م 118 و م 119

[4]المناسك، م 89

[5]المناسك، ص 34 م 47

[6]المناسك، م 54

[7]المناسك، م 86

[8]المناسك، م 89

[9]م 63

[10]المناسك، م 86

[11]المناسك، م 86


صفحه 105

الاستيجار بأقلّ الأجرة

في التحرير م 64: يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط.

السيد الخوئي: إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت و إن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الشرف فيجوز استيجاره بالأزيد[1].

السيد الگلپايگاني: الأقوى و الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّا إذا رضي الورثة و لم يكن فيهم قاصر[2].

السيد السيستاني: إذا تعدّد الأجراء تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميّت و إن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الاستيجار من الثلث و كان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر...[3].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ النوري: نفس المتن عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: إذا كانت الإجارة بمال الميّت و تعدّد الأجراء فالأقوى استيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّا أن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لا بدّ من الاستيجار بما لا يكون هتكاً له[8].

[1]المناسك، م 86

[2]المناسك، م 117

[3]المناسك، م 91

[4]المناسك، م 88

[5]المناسك، م 91

[6]م 64

[7]المناسك، م 88

[8]المناسك، م 88


صفحه 106

لو خالف ما استقرّ عليه

في التحرير م 65: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة و كذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه و كذا ليس له أن يحجّ تطوعاً و لو خالف ففي صحّته إشكال و لا يترك الاحتياط سواء كان عالماً باستقراره عليه أو لا و أمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته و جوازه و جواز إجارة نفسه له[1].

... و لو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الإجارة إلّا إذا كان التمكّن بسبب الإجارة.

السيد الخامنه‌اي: ... 5- ذمّۀ نائب در آن سال به حج واجبى مشغول نباشد. امّا اگر نائب از واجب بودن حج خود بى‌خبر باشد، بعيد نيست كه حج نيابى او صحيح باشد.[2]

السيد الشبيري: من وجب عليه الحجّ و تنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره... يجب عليه أداؤه في نفس العام و لو أتى بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ و إن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً[3].

السيد الخوئي: في العروة: مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه[4]. و قال في مناسكه: و لو حجّ (عن غيره) و الحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه‌

[1]المناسك، ص 41

[2]مناسك فارسى، ص 28

[3]المناسك، ص 27

[4]المناسك، م 110 مسألة مطوّلة.


صفحه 107

و لكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل[1].

و وافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرائط النيابة.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): فلو حجّ و الحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه و تبرأ ذمّة المنوب عنه و إن كان قد عصى و لكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: الخامس: أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ استنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه، هذا في العالم بوجوب الحجّ و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحّة حجّهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه[4].

الشيخ الفاضل: علق (دام ظلّه) على متن التحرير في موضعين: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعليقاً على متن التحرير: لا يبعد البطلان- و ثانيهما قوله: و الظاهر الصحة أيضاً.

تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع[5].

الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به و إن أثم و عصى[6].

الشيخ النوري: نفس ما في مناسك السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و هكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب و كان معذوراً لجهله[8].

الحج بالنّذر و العهد و اليمين

في التحرير م 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...

السيد الگلپايگاني: يشترط في انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...[9]

[1]فصل النيابة.

[2]المناسك، ص 42

[3]المناسك، ص 50

[4]المناسك، ص 20

[5]ص 31

[6]المناسك، م 11 ص 22

[7]المناسك، ص 54

[8]المناسك، ص 44

[9]المناسك، ص 42


صفحه 108

السيد الخوئي: في العروة نفس المتن المذكور...[1].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].

يمين الزوجة و الولد

في التحرير م 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد و لا تكفي الإجازة بعده و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما...

السيد الگلپايگاني: الأقوى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج و من الولد إذن الوالد و في كفاية الوصي اللاحق و جريان الفضولي فيه إشكال[3].

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور[4].

*** الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام: و لا تكفي الإجازة بعده (محل إشكال).

نذر الزوجة

في التحرير م 2:... و يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى....

السيد الخوئي: و أمّا النّذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة في لزوم الإذن من المولى و الزوج[5].

السيد الگلپايگاني: و لا يبعد إلحاق نذر الزوجة باليمين (في اشتراط انعقاده بإذن‌

[1]المناسك، ص 274، طبع مدينة العلم.

[2]م 1

[3]المناسك، ص 42

[4]العروة، ص 274، طبع مدينة العلم.

[5]العروة، النذر، م 1


صفحه 109

الزوج)[1].

السيد السيستاني: لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها و نذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال[2].

*** الشيخ البهجة: لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي[3].

الشيخ التبريزي: لو منع الزوج من نذر الزوجة و كان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر[4].

الشيخ الصافي: نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا[5].

الشيخ الفاضل: يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال[6].

الشيخ المكارم: نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها و وقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا[7].

الشيخ النوري: نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل[8].

نذر الحجّ من مكان معين

في التحرير م 3: لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته...

السيد الگلپايگاني: لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلًا بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته و وجب الإتيان به ثانياً[9].

السيد الخوئي: إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير‌

[1]المناسك، ص 42

[2]التوضيح مع الترجمة و التلخيص، ص 559

[3]التوضيح، م 2136

[4]التوضيح، ص 469 مع الترجمة.

[5]التوضيح، ص 529.

[6]م 2

[7]التوضيح، ص 466

[8]التوضيح، م 2642.

[9]المناسك، ص 43 م 5


صفحه 110

ذلك المكان لم تبرأ ذمّته[1].

السيد السيستاني: لو نذر صيام يوم معين مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم يكف[2].

*** الشيخ البهجة: لو جعل في نذره خصوصية يجب عليه أن يأتى بنذره مع تلك الخصوصية و لا يجوز له المخالفة[3].

الشيخ التبريزي: س: إذا نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ الواجب بالنذر من مكان معيّن فإن خالف فحجّ من غير ذلك المكان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا، و هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: إذا كان الحجّ من ذلك المكان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثاني و عليه الكفارة لو حصل منه الحنث[4].

الشيخ الصافي: يجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم يكف عن الواجب[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول عن التحرير[6].

الشيخ المكارم: لو نذر أن يطعم الفقراء في محل خاص يجب الوفاء به مطابقاً لنذره[7].

الشيخ النوري: يجب أن يفي بنذره على النحو الّذي نذره[8].

[1]العروة، م 7

[2]التوضيح، م 2660 مع التلخيص و الترجمة.

[3]التوضيح، م 2135 مع التلخيص و الترجمة.

[4]الصراط الرابع، ص 27

[5]التوضيح ص 530 مع التلخيص و الترجمة.

[6]م 3

[7]التوضيح، ص 466، اخترنا موضع الحاجة.

[8]التوضيح، ص 527