الشيخ التبريزي: المتن في المقدار المذكور[1].
الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً[2].
الشيخ الفاضل: يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر...[3]
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[5].
من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً
في التحرير م 2... و يشترط كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب....
السيد الخامنهاي: و يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ[6].
السيد الگلپايگاني: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً[7].
السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً[8].
و في العروة: و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب[9].
السيد السيستاني: نفس كلام السيد الخوئي (قدس سره)[10].
السيد الشبيري: الشرط الخامس: موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّا في موارد خاصّة[11].
[1]المناسك، م 109.
[2]المناسك، ص 21.
[3]التحرير، م 2.
[4]المناسك، ص 56.
[5]المناسك، ص 45.
[6]المناسك، ص 36.
[7]المناسك، ص 50.
[8]المناسك، ص 46 م 110.
[9]فصل النيابة، م 3.
[10]المناسك، م 110 ص 51.
[11]المناسك، ص 27.
*** الشيخ البهجة: و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً...[1]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً ...[3]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[4].
الشيخ المكارم: يجوز استيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت...[5]
الشيخ النوري: المتن من مناسك السيد الخوئي (قدس سره)[6]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور.[7]
عدم شرطيّة البلوغ و العقل في المنوب عنه
في التحرير م 2:... و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه....
السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً[8].
السيد الگلپايگاني: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمل: نعم يجب الاستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته و مات مجنوناً[9].
السيد السيستاني: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً و علم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته كما لا يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته و إن مات مجنوناً[10].
السيد الشبيري: الشرط الثالث: البلوغ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً
[1]المناسك، ص 27
[2]المتن المنقول من الخوئي (قدس سره)، م 107
[3]المناسك، م 110
[4]المناسك، ص 22
[5]ص 37
[6]المناسك، ص 22
[7]المناسك، ص 56
[8]المناسك، ص 45
[9]المناسك، ص 45 م 106
[10]المناسك، ص 50
أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب و المندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله[1].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[3].
الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته و إن مات مجنوناً[4].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة: و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فإنّه قال (دام ظلّه): محل تأمّل.
الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً و لكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً[6].
لا يشترط المماثلة في النيابة
في التحرير م 2: (و لا يشترط)... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة....
السيد السيستاني: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس[7].
السيد الگلپايگاني: لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة.[8]
[1]المناسك، ص 26
[2]المناسك، ص 43
[3]المناسك، ص 51
[4]المناسك، ص 21
[5]المناسك، ص 55
[6]المناسك، ص 22
[7]المناسك، ص 59
[8]المناسك، ص 50
السيد الخوئي: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه... فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس[1].
السيد الخامنهاي: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس[2].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) إلّا إضافة قوله (مدّ ظلّه): و إن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: و لا يشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة و تصح استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة[6].
الشيخ المكارم: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل و كذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ و يعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة و الأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلّا قوله (مدّ ظلّه) في آخر الفرع: لكنّ الأحوط الأولى المماثلة[9].
استنابة الصرورة
في التحرير م 2... و تصحّ استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
السيد الخوئي: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان
[1]المناسك، ص 45
[2]المناسك، ص 36
[3]المناسك، ص 44
[4]المناسك، ص 51 م 107
[5]المناسك، ص 21
[6]متن التحرير م 2
[7]المناسك، ص 21 م 10
[8]المناسك، ص 55
[9]المناسك، ص 45 م 104
النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة؛ نعم يكره استنابة الصرورة و لا سيّما إذا كان النائب امرأة و المنوب عنه رجلًا و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة[1].
السيد السيستاني: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة و قيل بكراهة استنابة الصرورة و لم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ و كان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة[2].
السيد الگلپايگاني: لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلًا كان أو امرأة عن الرجل و المرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ[3].
السيد الخامنهاي: تجوز استنابة الصرورة عن الصرورة و غيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة[4].
*** الشيخ البهجة: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة إلى قوله (مدّ ظلّه): و إن كان يتقوّى جانب الرّجحان و تخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخرى من قبيل التّقوى و الفقاهة و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[8].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، ص 46
[2]المناسك، ص 51 م 108
[3]المناسك، ص 50
[4]المناسك، ص 37
[5]المناسك، ص 44
[6]المناسك، ص 51
[7]المناسك، ص 22 م 26
[8]م 2
[9]المناسك، ص 56
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و الأحوط استحباباً استنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام[1].
قصد النيابة
في التحرير م 3: يشترط في صحة الحج النّيابي قصد النّيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو إجمالًا....
السيد الگلپايگاني: يعتبر في الحجّ النيابي قصد النيابة بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه و أداء ما عليه واجباً أو مندوباً و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله يعني في الامتثال[2].
السيد الشبيري: يجب في الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالًا فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه- و لو قصدها و لم يعيّن المنوب عنه و لو إجمالًا بطل إحرامه[3].
السيد الخوئي: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة[4].
السيد السيستاني: أضاف (مدّ ظلّه) المتن المذكور قوله: و إن كان يستحبّ ذلك (ذكر اسمه) في جميع المواطن و المواقف[5].
السيد الخامنهاي: يشترط في صحة الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالًا[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (مدّ ظلّه): و إن كان مستحباً ذكر اسمه[7].
[1]المناسك، ص 45 م 105.
[2]المناسك، ص 50.
[3]المناسك، ص 31.
[4]المناسك، ص 47 م 111.
[5]المناسك، ص 52 م 111.
[6]المناسك، ص 37.
[7]المناسك، ص 45.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: النيابة أمر قصدي لا تتحقّق إلّا بأن يأتي بالعمل عن الغير و يعتبر في صحّتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه و لكنّه يستحب أن يسمّيه في المواطن و المواقف[5].
الاستنابة لمن لم يستقرّ عليه الحجّ
في التحرير م 48:... و لو لم يستقرّ عليه (الحجّ) لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات (في الفرع السابق) ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني من قوّة...
السيد الخوئي: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن وجبت الاستنابة[6].
... و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[7].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) و وجوب الاستنابة فوري كفورية الحجّ المباشري[8].
السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقرّ عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذراً من المباشرة...[9].
السيد الشبيري: مضى بعض كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق و لا بأس بتكرار الجملة الأخيرة: و إن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن[10].
[1]المناسك، ص 53
[2]المناسك، ص 22
[3]م 3
[4]المناسك، ص 57
[5]المناسك، ص 46
[6]المناسك، م 63، مع التلخيص.
[7]المناسك، م 63
[8]المناسك، ص 34
[9]المناسك، ص 32
[10]المناسك، ص 22
السيد الخامنهاي: فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الاستطاعة و سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة و لا يجب عليه الاستنابة لذلك[1].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن السيد الخوئي (قدس سره) في الصورتين صورة استقرار الحج و عدم الاستقرار.
نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع: و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري و قال الشيخ (مدّ ظلّه): لكن الأظهر عدم فورية وجوب الاستنابة[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الاستقرار و عدمه[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه[4].
الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الاستنابة نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[5].
الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و أمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ و كانت موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة[6].
كفاية الاستنابة من الميقات
في التحرير م 48:... و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.
السيد الگلپايگاني: كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية و لو مع التمكّن من البلد
[1]المناسك، ص 27
[2]المناسك، م 60
[3]المناسك، م 63
[4]م 48
[5]المناسك، م 60
[6]المناسك، م 60