بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 115

الشيخ التبريزي: المتن في المقدار المذكور[1].

الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً[2].

الشيخ الفاضل: يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر...[3]

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[5].

من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً

في التحرير م 2... و يشترط كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب....

السيد الخامنه‌اي: و يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ[6].

السيد الگلپايگاني: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً[7].

السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً[8].

و في العروة: و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب[9].

السيد السيستاني: نفس كلام السيد الخوئي (قدس سره)[10].

السيد الشبيري: الشرط الخامس: موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّا في موارد خاصّة[11].

[1]المناسك، م 109.

[2]المناسك، ص 21.

[3]التحرير، م 2.

[4]المناسك، ص 56.

[5]المناسك، ص 45.

[6]المناسك، ص 36.

[7]المناسك، ص 50.

[8]المناسك، ص 46 م 110.

[9]فصل النيابة، م 3.

[10]المناسك، م 110 ص 51.

[11]المناسك، ص 27.


صفحه 116

*** الشيخ البهجة: و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً...[1]

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً ...[3]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[4].

الشيخ المكارم: يجوز استيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت...[5]

الشيخ النوري: المتن من مناسك السيد الخوئي (قدس سره)[6]

الشيخ الوحيد: المتن المذكور.[7]

عدم شرطيّة البلوغ و العقل في المنوب عنه

في التحرير م 2:... و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه....

السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً[8].

السيد الگلپايگاني: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمل: نعم يجب الاستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته و مات مجنوناً[9].

السيد السيستاني: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً و علم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته كما لا يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته و إن مات مجنوناً[10].

السيد الشبيري: الشرط الثالث: البلوغ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً‌

[1]المناسك، ص 27

[2]المتن المنقول من الخوئي (قدس سره)، م 107

[3]المناسك، م 110

[4]المناسك، ص 22

[5]ص 37

[6]المناسك، ص 22

[7]المناسك، ص 56

[8]المناسك، ص 45

[9]المناسك، ص 45 م 106

[10]المناسك، ص 50


صفحه 117

أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب و المندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله[1].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[3].

الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته و إن مات مجنوناً[4].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة: و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فإنّه قال (دام ظلّه): محل تأمّل.

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً و لكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً[6].

لا يشترط المماثلة في النيابة

في التحرير م 2: (و لا يشترط)... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة....

السيد السيستاني: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس[7].

السيد الگلپايگاني: لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة.[8]

[1]المناسك، ص 26

[2]المناسك، ص 43

[3]المناسك، ص 51

[4]المناسك، ص 21

[5]المناسك، ص 55

[6]المناسك، ص 22

[7]المناسك، ص 59

[8]المناسك، ص 50


صفحه 118

السيد الخوئي: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه... فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس[1].

السيد الخامنه‌اي: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس[2].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) إلّا إضافة قوله (مدّ ظلّه): و إن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: و لا يشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة و تصح استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة[6].

الشيخ المكارم: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل و كذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ و يعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة و الأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل[7].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلّا قوله (مدّ ظلّه) في آخر الفرع: لكنّ الأحوط الأولى المماثلة[9].

استنابة الصرورة

في التحرير م 2... و تصحّ استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.

السيد الخوئي: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان‌

[1]المناسك، ص 45

[2]المناسك، ص 36

[3]المناسك، ص 44

[4]المناسك، ص 51 م 107

[5]المناسك، ص 21

[6]متن التحرير م 2

[7]المناسك، ص 21 م 10

[8]المناسك، ص 55

[9]المناسك، ص 45 م 104


صفحه 119

النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة؛ نعم يكره استنابة الصرورة و لا سيّما إذا كان النائب امرأة و المنوب عنه رجلًا و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة[1].

السيد السيستاني: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة و قيل بكراهة استنابة الصرورة و لم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ و كان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة[2].

السيد الگلپايگاني: لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلًا كان أو امرأة عن الرجل و المرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ[3].

السيد الخامنه‌اي: تجوز استنابة الصرورة عن الصرورة و غيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة[4].

*** الشيخ البهجة: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة إلى قوله (مدّ ظلّه): و إن كان يتقوّى جانب الرّجحان و تخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخرى من قبيل التّقوى و الفقاهة و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[8].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

[1]المناسك، ص 46

[2]المناسك، ص 51 م 108

[3]المناسك، ص 50

[4]المناسك، ص 37

[5]المناسك، ص 44

[6]المناسك، ص 51

[7]المناسك، ص 22 م 26

[8]م 2

[9]المناسك، ص 56


صفحه 120

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و الأحوط استحباباً استنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام[1].

قصد النيابة

في التحرير م 3: يشترط في صحة الحج النّيابي قصد النّيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو إجمالًا....

السيد الگلپايگاني: يعتبر في الحجّ النيابي قصد النيابة بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه و أداء ما عليه واجباً أو مندوباً و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله يعني في الامتثال[2].

السيد الشبيري: يجب في الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالًا فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه- و لو قصدها و لم يعيّن المنوب عنه و لو إجمالًا بطل إحرامه[3].

السيد الخوئي: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة[4].

السيد السيستاني: أضاف (مدّ ظلّه) المتن المذكور قوله: و إن كان يستحبّ ذلك (ذكر اسمه) في جميع المواطن و المواقف[5].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في صحة الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالًا[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (مدّ ظلّه): و إن كان مستحباً ذكر اسمه[7].

[1]المناسك، ص 45 م 105.

[2]المناسك، ص 50.

[3]المناسك، ص 31.

[4]المناسك، ص 47 م 111.

[5]المناسك، ص 52 م 111.

[6]المناسك، ص 37.

[7]المناسك، ص 45.


صفحه 121

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: النيابة أمر قصدي لا تتحقّق إلّا بأن يأتي بالعمل عن الغير و يعتبر في صحّتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه و لكنّه يستحب أن يسمّيه في المواطن و المواقف[5].

الاستنابة لمن لم يستقرّ عليه الحجّ

في التحرير م 48:... و لو لم يستقرّ عليه (الحجّ) لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات (في الفرع السابق) ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني من قوّة...

السيد الخوئي: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن وجبت الاستنابة[6].

... و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[7].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) و وجوب الاستنابة فوري كفورية الحجّ المباشري[8].

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقرّ عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذراً من المباشرة...[9].

السيد الشبيري: مضى بعض كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق و لا بأس بتكرار الجملة الأخيرة: و إن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن[10].

[1]المناسك، ص 53

[2]المناسك، ص 22

[3]م 3

[4]المناسك، ص 57

[5]المناسك، ص 46

[6]المناسك، م 63، مع التلخيص.

[7]المناسك، م 63

[8]المناسك، ص 34

[9]المناسك، ص 32

[10]المناسك، ص 22


صفحه 122

السيد الخامنه‌اي: فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الاستطاعة و سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة و لا يجب عليه الاستنابة لذلك[1].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن السيد الخوئي (قدس سره) في الصورتين صورة استقرار الحج و عدم الاستقرار.

نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع: و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري و قال الشيخ (مدّ ظلّه): لكن الأظهر عدم فورية وجوب الاستنابة[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الاستقرار و عدمه[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه[4].

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الاستنابة نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[5].

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و أمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ و كانت موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة[6].

كفاية الاستنابة من الميقات

في التحرير م 48:... و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.

السيد الگلپايگاني: كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية و لو مع التمكّن من البلد‌

[1]المناسك، ص 27

[2]المناسك، م 60

[3]المناسك، م 63

[4]م 48

[5]المناسك، م 60

[6]المناسك، م 60