بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 121

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: النيابة أمر قصدي لا تتحقّق إلّا بأن يأتي بالعمل عن الغير و يعتبر في صحّتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه و لكنّه يستحب أن يسمّيه في المواطن و المواقف[5].

الاستنابة لمن لم يستقرّ عليه الحجّ

في التحرير م 48:... و لو لم يستقرّ عليه (الحجّ) لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات (في الفرع السابق) ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني من قوّة...

السيد الخوئي: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن وجبت الاستنابة[6].

... و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[7].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) و وجوب الاستنابة فوري كفورية الحجّ المباشري[8].

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقرّ عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذراً من المباشرة...[9].

السيد الشبيري: مضى بعض كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق و لا بأس بتكرار الجملة الأخيرة: و إن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن[10].

[1]المناسك، ص 53

[2]المناسك، ص 22

[3]م 3

[4]المناسك، ص 57

[5]المناسك، ص 46

[6]المناسك، م 63، مع التلخيص.

[7]المناسك، م 63

[8]المناسك، ص 34

[9]المناسك، ص 32

[10]المناسك، ص 22


صفحه 122

السيد الخامنه‌اي: فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الاستطاعة و سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة و لا يجب عليه الاستنابة لذلك[1].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن السيد الخوئي (قدس سره) في الصورتين صورة استقرار الحج و عدم الاستقرار.

نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع: و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري و قال الشيخ (مدّ ظلّه): لكن الأظهر عدم فورية وجوب الاستنابة[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الاستقرار و عدمه[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه[4].

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الاستنابة نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[5].

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و أمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ و كانت موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة[6].

كفاية الاستنابة من الميقات

في التحرير م 48:... و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.

السيد الگلپايگاني: كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية و لو مع التمكّن من البلد‌

[1]المناسك، ص 27

[2]المناسك، م 60

[3]المناسك، م 63

[4]م 48

[5]المناسك، م 60

[6]المناسك، م 60


صفحه 123

و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات[1].

السيد الشبيري: و يكفي الحجّ الميقاتي و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره...[2].

السيد الخوئي: يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد[3].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[4].

*** الشيخ البهجة: متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات و لا تجب من البلد[5].

الشيخ التبريزي: يكفى في الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد[6].

الشيخ الفاضل: متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه[7].

الشيخ النوري: نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي[8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[9].

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح

في التحرير م 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلّا فلا و إن مات بعد الإحرام....

السيد الگلپايگاني: لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان بعد الإحرام و بعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ[10].

السيد الخامنه‌اي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن‌

[1]المناسك، ص 33

[2]المناسك، ص 24

[3]المناسك، ص 35 م 67

[4]المناسك، ص 35 م 67

[5]المناسك، ص 31 م 64

[6]المناسك، م 67

[7]ص 23 م 48

[8]المناسك، ص 41 م 64

[9]المناسك، م 64

[10]المناسك، ص 50


صفحه 124

كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال[1].

السيد الخوئي: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها[2].

السيد السيستاني: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها[3].

السيد الشبيري: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام و دخول الحرم كفى عن المنوب عنه[4].

*** الشيخ البهجة: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها و لا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: و إن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم و أمّا إذا كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء...[8]

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئى (قدس سره) إلى قوله: أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً و أمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء...[9]

[1]المناسك، ص 38

[2]المناسك، ص 48 م 114

[3]المناسك، ص 53 م 114

[4]المناسك، ص 53 م 83 مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 46

[6]المناسك، ص 54

[7]م 4

[8]المناسك، ص 57 م 111

[9]المناسك، ص 47 م 111


صفحه 125

موت النائب و استحقاق الأجرة

في التحرير م 5: لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة و لم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة....

السيد الگلپايگاني: إن مات الأجير بعد الإحرام و بعد دخول الحرم استحق تمام الأجرة سواء كان أجيراً على تفريغ الذّمّة أو أجيراً على الأعمال على الأقوى للتعبّد...

و إن مات قبل ذلك و كانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ[1].

السيد الخوئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذّمة و إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به[2].

السيد السيستاني: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت و أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال و كانت ملحوظةً في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به و إن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً...[3]

السيد الخامنه‌اي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال[4].

*** الشيخ البهجة: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به و إن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً...[5]

[1]المناسك، ص 51 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 48 م 115

[3]المناسك، م 115

[4]المناسك، ص 38

[5]المناسك، ص 45


صفحه 126

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[2].

الشيخ النوري: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت...[3]

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[4].

لو صدّ الأجير أو أحصر

في التحرير م 11: لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق...

السيد الخوئي: إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه و انفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الگلپايگاني: لو صدّ الأجير أو أحصر فحكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة إن كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق[7].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) (و يأتي بيان ذلك)[8].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[9].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[10].

الشيخ النوري: المتن المذكور[11].

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و للمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط‌

[1]المناسك، ص 54

[2]م 5

[3]المناسك، ص 58

[4]المناسك، م 112

[5]المناسك، ص 50 م 119

[6]المناسك، ص 56

[7]المناسك، ص 53

[8]المناسك، ص 48

[9]المناسك، م 119

[10]م 11

[11]المناسك، ص 59 م 116


صفحه 127

عليه إتيانه فيها...[1]

ثمن الهدي على الأجير

في التحرير م 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط و كذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.

السيد الگلپايگاني: لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله[2].

السيد الخوئي: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله...[3]

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[4].

السيد الشبيري: ثياب الإحرام و ثمن الهدي و الكفارات العمديّة و غيرها على الأجير في الحجّ النيابى إلّا إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر[5].

*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي (قدس سره) في الكفّارة و أنّها من مال الأجير.

الشيخ التبريزي: المتن في الكفارة.

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].

الشيخ النوري: المتن[8].

الشيخ الوحيد: المتن[9].

استحقاق الأجير الأجرة بالعقد

[1]المناسك، ص 49

[2]المناسك، ص 54، أقول: لم يتعرّض للهدي و ثوبي الإحرام.

[3]المناسك، ص 50 م 120

[4]المناسك، ص 56

[5]المناسك، ص 35 م 82

[6]المناسك، ص 23

[7]م 12

[8]المناسك، ص 60 م 117

[9]المناسك، م 117


صفحه 128

في التحرير م 15: يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره...

السيد الخوئي: الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة[1].

السيد السيستاني: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل و إن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة على الاشتراط و هي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلى الحجّ و الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة[2].

السيد الگلپايگاني: يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد و نماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء و لا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل و لو بانصراف أو قرينة... و لا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم...[3]

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير[6].

الشيخ النوري: المتن[7].

الشيخ الوحيد: المتن مع تغيير يسير في جملة[8].

استيجار من ضاق وقته عن التمتّع

في التحرير م 16: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً و كانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع و لو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.

[1]المناسك، ص 51 م 123

[2]المناسك، ص 57

[3]المناسك، ص 54

[4]المناسك، م 120

[5]المناسك، م 123

[6]م 15

[7]المناسك، م 120

[8]المناسك، م 120