السيد الگلپايگاني: لا يجوز لمن عليه التمتّع استيجار من ضاق وقته عن التمتّع و وجب عليه العدول إلى الإفراد و لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن الميّت و استحقاق الأجرة[1].
السيد الخوئي: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت و اتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3]و في العروة: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً و كانت وظيفته العدول...[4]
السيد الشبيري: لا يجوز استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع و حجّه... و إن استنابه في سعة الوقت و أحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع و هو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين[5].
السيد الخامنهاي: لا يصحّ استيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره و اتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول و أجزأ عن حجّ التمتّع و استحقّ الأجرة أيضاً[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا في جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه (دام ظلّه) قال: أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع؛ و إلّا في جملة: و الأحوط عدم
[1]المناسك، ص 55
[2]المناسك، ص 52
[3]المناسك، ص 58 م 125
[4]العروة الوثقى، م 24
[5]المناسك، ص 30 مع التلخيص.
[6]المناسك، ص 37
[7]المناسك، م 122
[8]المناسك، م 125
إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه[1].
الشيخ النوري: المتن المنقول[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].
عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب
في التحرير م 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم[4].
السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة...[5]
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].
السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد[7].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[9].
[1]م 16
[2]المناسك، م 122
[3]المناسك، م 122
[4]المناسك، ص 55
[5]المناسك، ص 52 م 126
[6]المناسك، ص 58
[7]المناسك، ص 36
[8]المناسك، م 123
[9]المناسك، م 126
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلّا في جملة: (كما إذا نذر كل منهما) فإنّه (دام ظلّه) قال: صحّة هذا النذر مشكل[1].
الشيخ النوري: المتن المذكور[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].
النائب يعمل على تقليد نفسه أو...
السيد الإمام (قدس سره): الميزان العمل بوظيفة نفسه إلّا أن يشترط عليه كيفيّة خاصة فيجب حينئذٍ أن يأتي بالحجّ على نحو روعي فيه تقليد نفسه و ما اشترط عليه من الكيفية الخاصّة[4].
السيد الگلپايگاني: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط عنده رعاية بعض الشروط و ترك بعض المنافيات عند المستأجر يجب عليه العمل بالشرائط مزيداً على ما عنده[5].
السيد الخامنهاي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً[6].
السيد الشبيري: النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوى من يقلّده و يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك و شروط صحّتها إن أراد ترتيب آثار الصحّة على عمله..[7]
السيد السيستاني: في جواب السؤال- يعمل على تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً و فرض تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه[8].
[1]م 19.
[2]المناسك، م 123.
[3]المناسك، م 123.
[4]المناسك المحشى، بالفارسية ص 39.
[5]رسالة السؤال و الجواب، ص 28 مع الترجمة.
[6]المناسك، ص 61.
[7]المناسك، م 72 الفرع طويل.
[8]المناسك، ص 24 م 43.
السيد الخوئي: س: عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
ج: على تقليد المنوب عنه[1].
*** الشيخ البهجة: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً[2].
الشيخ التبريزي: تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حيّاً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي و اللّٰه العالم[3].
الشيخ الصافي: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط... إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: في الجواب: يعمل النائب على طبق تقليد نفسه[5].
الشيخ المكارم: على النائب و الأجير الإتيان بأعمال الحجّ و مناسكه وفق اجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده[6].
الشيخ الوحيد: قال (دام ظلّه) شفاهاً: رأيي رأي السيد الخوئي (قدس سره) في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى.
العذر الطاري
السيد الإمام (قدس سره): كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الاختياري بعد عقد الإجارة و حين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال و إن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد[7].
السيد الگلپايگاني: إجزاء حج النائب العاجز عن المنوب عنه غير بعيد إذا كان العذر طارئاً[8].
السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً[9].
[1]منية السائل، ص 94
[2]المناسك، ص 191 م 23
[3]الصراط، ج 4، ص 47
[4]المناسك، ص 58، ألف مسألة، م 152
[5]الجامع، ص 24 م 83
[6]المناسك، ص 190 م 27
[7]خلاصة الترجمة، النيابة، م 36
[8]الشفاهي
[9]فصل النيابة، م 113، أخذنا الفقرة الأولى من المسألة الطويلة.
السيد الشبيري: من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته و يجزي حجّه عن المنوب عنه و يستحق الأجرة المسماة كاملة[1].
السيد الخامنهاي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة و الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحجّ عن المنوب عنه[2].
السيد الخوئي: لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملًا لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر إلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً و هذا فرض نادر جداً[3].
*** الشيخ البهجة: إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الاضطرارية كاف و مجز[4].
الشيخ التبريزي: نعم لا تجوز نيابتهم (المعذورين) إلّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل[5].
الشيخ الصافي: إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً و مبرئاً لذمة المنوب عنه و يستحقّ الأجرة المسماة[6].
الشيخ الفاضل: العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة و يحسب من العذر الطاري و لا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ[7].
الشيخ الوحيد: فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف[8].
[1]المناسك، م 65، ملخص السؤال و الجواب.
[2]المناسك، ص 39 م 57
[3]اقتصرنا على هذه الجملة ممّا أفاده في مسألة 113، المعتمد ج 3.
[4]الجواب عن مسألة 26، ص 192
[5]الصراط، ج 4، ص 44
[6]خلاصة الفرعين مع الترجمة، ص 56، ألف مسألة.
[7]فصل النيابة، ص 60، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة.
[8]الجملة الأخيرة من فرع 110، ص 46
الوصيّة بالحجّ
في التحرير م 1: لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه....
السيد الگلپايگاني: لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث[1].
السيد السيستاني: و إذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيدها بالثلث و إن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه[2].
السيد الخوئي: فإن مات تقضى من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيّدها بالثلث و إن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه[3]. و تقدّم على ساير الوصايا و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير بالمقدار المذكور[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور[7].
الشيخ الوحيد: المتن[8].
كفاية الحجّ الميقاتي
في التحرير م 2: يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل و الثاني من الثلث...[9].
[1]المناسك، ص 57
[2]المناسك، ص 38 م 73
[3]المناسك، ص 33 م 73
[4]المناسك، ص 32 م 70
[5]المناسك، ص 38
[6]فصل الوصيّة، م 1
[7]المناسك، ص 43
[8]فصل الوصية، م 70
[9]فصل الوصية
السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالحجّ البلدي و لو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً و يخرج من الثلث في الثاني و كذا الزائد من الميقات في الأوّل و إن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب و المندوب...[1]
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب...[2]
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط[3].
السيد الخامنهاي: لا يجب على الحيّ الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات و أمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات و تخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة[4]... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود.[5]
السيد الشبيري: س: هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الاستنابة مشروعة في حقّه... ج: تكفي من الميقات[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[7].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
الشيخ الوحيد: قريب بالمتن المذكور إلّا قوله (دام ظلّه) في آخر الفرع: لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل و البلوغ من الورثة[11].
[1]المناسك، ص 57
[2]المناسك، ص 35 م 78
[3]المناسك، ص 40 م 78
[4]المناسك، ص 33
[5]مناسك فارسى، م 45
[6]المناسك، ص 34 م 77
[7]المناسك، م 75
[8]المناسك، م 78 ص 40
[9]م 2
[10]المناسك، م 75
[11]المناسك، م 75
النيابة عن الميّت و الحي في الطواف
في التحرير م 14: تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه... و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه[1].
السيد الخوئي: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها و لم يتمكّن من الطواف مباشرة[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].
السيد الگلپايگاني: يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت و الحيّ الغائب و المعذور بنفسه و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة[4].
السيد الشبيري: س: هل تصحّ النيابة في العمرة و الحجّ و الطواف و الصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج: لا مانع من العمرة و الحجّ و الصلاة المستحبّة عن الحاضر و لكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة و حواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة 18 كيلومتراً)[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].
الشيخ الفاضل: متن التحرير، إلى قوله (مدّ ظلّه): (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمّل و إشكال)... و إلى قول الماتن: و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال في التعليقة: بل لا يظهر منه ذلك[8].
[1]فصل الوصية.
[2]المناسك، ص 53 م 128.
[3]المناسك، ص 59.
[4]المناسك، ص 61، مع التخليص.
[5]المناسك، ص 167 م 496.
[6]المناسك، ص 51 م 125.
[7]المناسك، ص 59 م 128.
[8]باب الوصية، م 14.