بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 129

السيد الگلپايگاني: لا يجوز لمن عليه التمتّع استيجار من ضاق وقته عن التمتّع و وجب عليه العدول إلى الإفراد و لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن الميّت و استحقاق الأجرة[1].

السيد الخوئي: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت و اتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3]و في العروة: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً و كانت وظيفته العدول...[4]

السيد الشبيري: لا يجوز استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع و حجّه... و إن استنابه في سعة الوقت و أحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع و هو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين[5].

السيد الخامنه‌اي: لا يصحّ استيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره و اتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول و أجزأ عن حجّ التمتّع و استحقّ الأجرة أيضاً[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[8].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا في جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه (دام ظلّه) قال: أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع؛ و إلّا في جملة: و الأحوط عدم‌

[1]المناسك، ص 55

[2]المناسك، ص 52

[3]المناسك، ص 58 م 125

[4]العروة الوثقى، م 24

[5]المناسك، ص 30 مع التلخيص.

[6]المناسك، ص 37

[7]المناسك، م 122

[8]المناسك، م 125


صفحه 130

إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه[1].

الشيخ النوري: المتن المنقول[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].

عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

في التحرير م 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم[4].

السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة...[5]

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد[7].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[9].

[1]م 16

[2]المناسك، م 122

[3]المناسك، م 122

[4]المناسك، ص 55

[5]المناسك، ص 52 م 126

[6]المناسك، ص 58

[7]المناسك، ص 36

[8]المناسك، م 123

[9]المناسك، م 126


صفحه 131

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلّا في جملة: (كما إذا نذر كل منهما) فإنّه (دام ظلّه) قال: صحّة هذا النذر مشكل[1].

الشيخ النوري: المتن المذكور[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].

النائب يعمل على تقليد نفسه أو...

السيد الإمام (قدس سره): الميزان العمل بوظيفة نفسه إلّا أن يشترط عليه كيفيّة خاصة فيجب حينئذٍ أن يأتي بالحجّ على نحو روعي فيه تقليد نفسه و ما اشترط عليه من الكيفية الخاصّة[4].

السيد الگلپايگاني: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط عنده رعاية بعض الشروط و ترك بعض المنافيات عند المستأجر يجب عليه العمل بالشرائط مزيداً على ما عنده[5].

السيد الخامنه‌اي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً[6].

السيد الشبيري: النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوى من يقلّده و يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك و شروط صحّتها إن أراد ترتيب آثار الصحّة على عمله..[7]

السيد السيستاني: في جواب السؤال- يعمل على تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً و فرض تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه[8].

[1]م 19.

[2]المناسك، م 123.

[3]المناسك، م 123.

[4]المناسك المحشى، بالفارسية ص 39.

[5]رسالة السؤال و الجواب، ص 28 مع الترجمة.

[6]المناسك، ص 61.

[7]المناسك، م 72 الفرع طويل.

[8]المناسك، ص 24 م 43.


صفحه 132

السيد الخوئي: س: عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟

ج: على تقليد المنوب عنه[1].

*** الشيخ البهجة: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً[2].

الشيخ التبريزي: تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حيّاً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي و اللّٰه العالم[3].

الشيخ الصافي: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط... إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: في الجواب: يعمل النائب على طبق تقليد نفسه[5].

الشيخ المكارم: على النائب و الأجير الإتيان بأعمال الحجّ و مناسكه وفق اجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده[6].

الشيخ الوحيد: قال (دام ظلّه) شفاهاً: رأيي رأي السيد الخوئي (قدس سره) في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى.

العذر الطاري

السيد الإمام (قدس سره): كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الاختياري بعد عقد الإجارة و حين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال و إن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد[7].

السيد الگلپايگاني: إجزاء حج النائب العاجز عن المنوب عنه غير بعيد إذا كان العذر طارئاً[8].

السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً[9].

[1]منية السائل، ص 94

[2]المناسك، ص 191 م 23

[3]الصراط، ج 4، ص 47

[4]المناسك، ص 58، ألف مسألة، م 152

[5]الجامع، ص 24 م 83

[6]المناسك، ص 190 م 27

[7]خلاصة الترجمة، النيابة، م 36

[8]الشفاهي

[9]فصل النيابة، م 113، أخذنا الفقرة الأولى من المسألة الطويلة.


صفحه 133

السيد الشبيري: من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته و يجزي حجّه عن المنوب عنه و يستحق الأجرة المسماة كاملة[1].

السيد الخامنه‌اي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة و الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحجّ عن المنوب عنه[2].

السيد الخوئي: لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملًا لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر إلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً و هذا فرض نادر جداً[3].

*** الشيخ البهجة: إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الاضطرارية كاف و مجز[4].

الشيخ التبريزي: نعم لا تجوز نيابتهم (المعذورين) إلّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل[5].

الشيخ الصافي: إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً و مبرئاً لذمة المنوب عنه و يستحقّ الأجرة المسماة[6].

الشيخ الفاضل: العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة و يحسب من العذر الطاري و لا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ[7].

الشيخ الوحيد: فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف[8].

[1]المناسك، م 65، ملخص السؤال و الجواب.

[2]المناسك، ص 39 م 57

[3]اقتصرنا على هذه الجملة ممّا أفاده في مسألة 113، المعتمد ج 3.

[4]الجواب عن مسألة 26، ص 192

[5]الصراط، ج 4، ص 44

[6]خلاصة الفرعين مع الترجمة، ص 56، ألف مسألة.

[7]فصل النيابة، ص 60، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة.

[8]الجملة الأخيرة من فرع 110، ص 46


صفحه 134

الوصيّة بالحجّ

في التحرير م 1: لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه....

السيد الگلپايگاني: لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث[1].

السيد السيستاني: و إذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيدها بالثلث و إن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه[2].

السيد الخوئي: فإن مات تقضى من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيّدها بالثلث و إن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه[3]. و تقدّم على ساير الوصايا و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير بالمقدار المذكور[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور[7].

الشيخ الوحيد: المتن[8].

كفاية الحجّ الميقاتي

في التحرير م 2: يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل و الثاني من الثلث...[9].

[1]المناسك، ص 57

[2]المناسك، ص 38 م 73

[3]المناسك، ص 33 م 73

[4]المناسك، ص 32 م 70

[5]المناسك، ص 38

[6]فصل الوصيّة، م 1

[7]المناسك، ص 43

[8]فصل الوصية، م 70

[9]فصل الوصية


صفحه 135

السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالحجّ البلدي و لو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً و يخرج من الثلث في الثاني و كذا الزائد من الميقات في الأوّل و إن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب و المندوب...[1]

السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب...[2]

السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط[3].

السيد الخامنه‌اي: لا يجب على الحيّ الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات و أمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات و تخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة[4]... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مى‌شود.[5]

السيد الشبيري: س: هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الاستنابة مشروعة في حقّه... ج: تكفي من الميقات[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[7].

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[10].

الشيخ الوحيد: قريب بالمتن المذكور إلّا قوله (دام ظلّه) في آخر الفرع: لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل و البلوغ من الورثة[11].

[1]المناسك، ص 57

[2]المناسك، ص 35 م 78

[3]المناسك، ص 40 م 78

[4]المناسك، ص 33

[5]مناسك فارسى، م 45

[6]المناسك، ص 34 م 77

[7]المناسك، م 75

[8]المناسك، م 78 ص 40

[9]م 2

[10]المناسك، م 75

[11]المناسك، م 75


صفحه 136

النيابة عن الميّت و الحي في الطواف

في التحرير م 14: تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه... و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه[1].

السيد الخوئي: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها و لم يتمكّن من الطواف مباشرة[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].

السيد الگلپايگاني: يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت و الحيّ الغائب و المعذور بنفسه و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة[4].

السيد الشبيري: س: هل تصحّ النيابة في العمرة و الحجّ و الطواف و الصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج: لا مانع من العمرة و الحجّ و الصلاة المستحبّة عن الحاضر و لكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة و حواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة 18 كيلومتراً)[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].

الشيخ الفاضل: متن التحرير، إلى قوله (مدّ ظلّه): (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمّل و إشكال)... و إلى قول الماتن: و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال في التعليقة: بل لا يظهر منه ذلك[8].

[1]فصل الوصية.

[2]المناسك، ص 53 م 128.

[3]المناسك، ص 59.

[4]المناسك، ص 61، مع التخليص.

[5]المناسك، ص 167 م 496.

[6]المناسك، ص 51 م 125.

[7]المناسك، ص 59 م 128.

[8]باب الوصية، م 14.