بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 130

إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه[1].

الشيخ النوري: المتن المنقول[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].

عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

في التحرير م 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم[4].

السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة...[5]

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد[7].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[9].

[1]م 16

[2]المناسك، م 122

[3]المناسك، م 122

[4]المناسك، ص 55

[5]المناسك، ص 52 م 126

[6]المناسك، ص 58

[7]المناسك، ص 36

[8]المناسك، م 123

[9]المناسك، م 126


صفحه 131

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلّا في جملة: (كما إذا نذر كل منهما) فإنّه (دام ظلّه) قال: صحّة هذا النذر مشكل[1].

الشيخ النوري: المتن المذكور[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].

النائب يعمل على تقليد نفسه أو...

السيد الإمام (قدس سره): الميزان العمل بوظيفة نفسه إلّا أن يشترط عليه كيفيّة خاصة فيجب حينئذٍ أن يأتي بالحجّ على نحو روعي فيه تقليد نفسه و ما اشترط عليه من الكيفية الخاصّة[4].

السيد الگلپايگاني: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط عنده رعاية بعض الشروط و ترك بعض المنافيات عند المستأجر يجب عليه العمل بالشرائط مزيداً على ما عنده[5].

السيد الخامنه‌اي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً[6].

السيد الشبيري: النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوى من يقلّده و يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك و شروط صحّتها إن أراد ترتيب آثار الصحّة على عمله..[7]

السيد السيستاني: في جواب السؤال- يعمل على تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً و فرض تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه[8].

[1]م 19.

[2]المناسك، م 123.

[3]المناسك، م 123.

[4]المناسك المحشى، بالفارسية ص 39.

[5]رسالة السؤال و الجواب، ص 28 مع الترجمة.

[6]المناسك، ص 61.

[7]المناسك، م 72 الفرع طويل.

[8]المناسك، ص 24 م 43.


صفحه 132

السيد الخوئي: س: عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟

ج: على تقليد المنوب عنه[1].

*** الشيخ البهجة: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً[2].

الشيخ التبريزي: تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حيّاً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي و اللّٰه العالم[3].

الشيخ الصافي: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط... إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: في الجواب: يعمل النائب على طبق تقليد نفسه[5].

الشيخ المكارم: على النائب و الأجير الإتيان بأعمال الحجّ و مناسكه وفق اجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده[6].

الشيخ الوحيد: قال (دام ظلّه) شفاهاً: رأيي رأي السيد الخوئي (قدس سره) في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى.

العذر الطاري

السيد الإمام (قدس سره): كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الاختياري بعد عقد الإجارة و حين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال و إن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد[7].

السيد الگلپايگاني: إجزاء حج النائب العاجز عن المنوب عنه غير بعيد إذا كان العذر طارئاً[8].

السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً[9].

[1]منية السائل، ص 94

[2]المناسك، ص 191 م 23

[3]الصراط، ج 4، ص 47

[4]المناسك، ص 58، ألف مسألة، م 152

[5]الجامع، ص 24 م 83

[6]المناسك، ص 190 م 27

[7]خلاصة الترجمة، النيابة، م 36

[8]الشفاهي

[9]فصل النيابة، م 113، أخذنا الفقرة الأولى من المسألة الطويلة.


صفحه 133

السيد الشبيري: من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته و يجزي حجّه عن المنوب عنه و يستحق الأجرة المسماة كاملة[1].

السيد الخامنه‌اي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة و الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحجّ عن المنوب عنه[2].

السيد الخوئي: لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملًا لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر إلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً و هذا فرض نادر جداً[3].

*** الشيخ البهجة: إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الاضطرارية كاف و مجز[4].

الشيخ التبريزي: نعم لا تجوز نيابتهم (المعذورين) إلّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل[5].

الشيخ الصافي: إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً و مبرئاً لذمة المنوب عنه و يستحقّ الأجرة المسماة[6].

الشيخ الفاضل: العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة و يحسب من العذر الطاري و لا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ[7].

الشيخ الوحيد: فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف[8].

[1]المناسك، م 65، ملخص السؤال و الجواب.

[2]المناسك، ص 39 م 57

[3]اقتصرنا على هذه الجملة ممّا أفاده في مسألة 113، المعتمد ج 3.

[4]الجواب عن مسألة 26، ص 192

[5]الصراط، ج 4، ص 44

[6]خلاصة الفرعين مع الترجمة، ص 56، ألف مسألة.

[7]فصل النيابة، ص 60، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة.

[8]الجملة الأخيرة من فرع 110، ص 46


صفحه 134

الوصيّة بالحجّ

في التحرير م 1: لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه....

السيد الگلپايگاني: لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث[1].

السيد السيستاني: و إذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيدها بالثلث و إن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه[2].

السيد الخوئي: فإن مات تقضى من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيّدها بالثلث و إن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه[3]. و تقدّم على ساير الوصايا و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير بالمقدار المذكور[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور[7].

الشيخ الوحيد: المتن[8].

كفاية الحجّ الميقاتي

في التحرير م 2: يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل و الثاني من الثلث...[9].

[1]المناسك، ص 57

[2]المناسك، ص 38 م 73

[3]المناسك، ص 33 م 73

[4]المناسك، ص 32 م 70

[5]المناسك، ص 38

[6]فصل الوصيّة، م 1

[7]المناسك، ص 43

[8]فصل الوصية، م 70

[9]فصل الوصية


صفحه 135

السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالحجّ البلدي و لو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً و يخرج من الثلث في الثاني و كذا الزائد من الميقات في الأوّل و إن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب و المندوب...[1]

السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب...[2]

السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط[3].

السيد الخامنه‌اي: لا يجب على الحيّ الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات و أمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات و تخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة[4]... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مى‌شود.[5]

السيد الشبيري: س: هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الاستنابة مشروعة في حقّه... ج: تكفي من الميقات[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[7].

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[10].

الشيخ الوحيد: قريب بالمتن المذكور إلّا قوله (دام ظلّه) في آخر الفرع: لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل و البلوغ من الورثة[11].

[1]المناسك، ص 57

[2]المناسك، ص 35 م 78

[3]المناسك، ص 40 م 78

[4]المناسك، ص 33

[5]مناسك فارسى، م 45

[6]المناسك، ص 34 م 77

[7]المناسك، م 75

[8]المناسك، م 78 ص 40

[9]م 2

[10]المناسك، م 75

[11]المناسك، م 75


صفحه 136

النيابة عن الميّت و الحي في الطواف

في التحرير م 14: تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه... و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه[1].

السيد الخوئي: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها و لم يتمكّن من الطواف مباشرة[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].

السيد الگلپايگاني: يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت و الحيّ الغائب و المعذور بنفسه و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة[4].

السيد الشبيري: س: هل تصحّ النيابة في العمرة و الحجّ و الطواف و الصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج: لا مانع من العمرة و الحجّ و الصلاة المستحبّة عن الحاضر و لكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة و حواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة 18 كيلومتراً)[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].

الشيخ الفاضل: متن التحرير، إلى قوله (مدّ ظلّه): (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمّل و إشكال)... و إلى قول الماتن: و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال في التعليقة: بل لا يظهر منه ذلك[8].

[1]فصل الوصية.

[2]المناسك، ص 53 م 128.

[3]المناسك، ص 59.

[4]المناسك، ص 61، مع التخليص.

[5]المناسك، ص 167 م 496.

[6]المناسك، ص 51 م 125.

[7]المناسك، ص 59 م 128.

[8]باب الوصية، م 14.


صفحه 137

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[2].

لو كان عنده وديعة

في التحرير م 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم و الأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان...

السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة[3].

السيد الگلپايگاني: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و حصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي...[4]

السيد السيستاني: من مات و عليه حجّة الإسلام و كان له عند شخص وديعة قيل إنّ الودعي إذا احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة و لكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قول الشيخ (مدّ ظلّه): و كان هذا الشخص يعلم أو يطمئنّ أنّ الورثة لا يؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إلّا في قوله: و إلحاق الخوف بالاطمينان لا يخلو عن وجه...[6]

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

(1) المناسك، ص 62 م 125.

[2]المناسك، ص 52 م 125.

[3]المناسك، ص 33 م 74.

[4]المناسك، ص 61، باب الوصية.

[5]المناسك، ص 38 م 74.

[6]المناسك، ص 33 م 71.

[7]المناسك، ص 38 م 74.