الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[2].
لو كان عنده وديعة
في التحرير م 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم و الأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان...
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة[3].
السيد الگلپايگاني: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و حصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي...[4]
السيد السيستاني: من مات و عليه حجّة الإسلام و كان له عند شخص وديعة قيل إنّ الودعي إذا احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة و لكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قول الشيخ (مدّ ظلّه): و كان هذا الشخص يعلم أو يطمئنّ أنّ الورثة لا يؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إلّا في قوله: و إلحاق الخوف بالاطمينان لا يخلو عن وجه...[6]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
(1) المناسك، ص 62 م 125.
[2]المناسك، ص 52 م 125.
[3]المناسك، ص 33 م 74.
[4]المناسك، ص 61، باب الوصية.
[5]المناسك، ص 38 م 74.
[6]المناسك، ص 33 م 71.
[7]المناسك، ص 38 م 74.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا في جملة: و الأحوط الاستيذان من الحاكم فقال الشيخ (مدّ ظلّه): الأولى...[1]
الشيخ النوري: نفس المتن[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكّن منه[3].
العمرة و الطواف بعد الفراغ من الحجّ النيابي
في التحرير م 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
السيد الخوئي: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره[4].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[5].
السيد الخامنهاي: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجّ النيابي أن يطوف عن نفسه و عن غيره و يجوز له أيضاً أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك[6].
السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحجّ أو العمرة أن يطوف أو يسعى أو يرمي أو يذبح عن نفسه أو عن غيره و لو في أثناء الحجّ كما إذا كان عليه قضاء بعض منها و يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع أو بعد أعمال حجّ التمتّع و مضيّ أيام التشريق[7].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[8].
[1]م 15
[2]المناسك، ص 44 م 54
[3]المناسك، م 71
[4]المناسك، ص 53 م 129
[5]المناسك، ص 59
[6]المناسك، ص 42
[7]المناسك، م 88
[8]المناسك، م 126
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ النوري: نفس المتن[3].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور[4].
[1]المناسك، ص 60، م 129
[2]ص 51، م 16، باب الوصية.
[3]المناسك، ص 62 م 126
[4]المناسك، ص 52 م 126
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
أقسام العمرة
في التحرير م 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلىٰ واجب أصلي و عرضي و مندوب فتجب بأصل الشرع علىٰ كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرة في العمر و هي واجبة فوراً كالحجّ و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ بل يكفي استطاعتها فيه و إن لم يتحقّق استطاعته كما أنّ العكس كذلك فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
السيد الگلپايگاني: و هي كالحجّ تنقسم إلىٰ واجب أصلي و عرضي و مندوب...[1]
السيّد الخوئي: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعاً بها...[2]
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].
السيّد الخامنهاي: العمرة كالحجّ تارة واجبة و أخرى تكون مستحبّة...[4]
السيّد الشبيري: ينقسم العمرة و الحجّ إلىٰ ثلاثة أقسام. التمتّع و الإفراد و القران (أقسام العمرة و الحجّ)[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[6].
[1]المناسك، ص 63
[2]المناسك، ص 55.
[3]المناسك، ص 62.
[4]المناسك، ص 47.
[5]المناسك، ص 39.
[6]المناسك، ص 55.
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[1].
الشيخ الصافي: اعلم أنّ العمرة علىٰ قسمين واجبة و مستحبة و الواجبة أيضاً علىٰ قسمين واجبة عرضاً و واجبة أصلًا...[2]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير م 1 القول في أقسام العمرة.
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئى (قدس سره)[3].
الشيخ الوحيد: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة، و الواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل و الواجب بنذر و شبهه و قد تكون مفردة و قد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها[4].
إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة
في التحرير (م 2): تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة و هل تجب علىٰ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوىٰ.
و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً...
السيّد الگلپايگاني: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار و لا إشكال فيه إلىٰ قوله: و يتفرّع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها[5].
السيّد الخوئي: نعم الظاهر عدم وجوبها (العمرة المفردة) علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها و عليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط[6].
السيّد السيستاني: و كلامه (مدّ ظلّه) قريب بالمتن المذكور[7].
السيّد الشبيري: لا يجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ
[1]المناسك، ص 61
[2]المناسك، ص 185.
[3]المناسك، م 132، ص 64.
[4]المناسك، ص 54، م 1320.
[5]المناسك، ص 64.
[6]المناسك، ص 55، ص 136.
[7]المناسك، ص 62.
نعم الأحوط استحباباً مؤكداً أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده كما أنّ الأحوط استحباباً على النائب في الحجّ عن غيره أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمكّن منها[1].
أقول: لم أجد في مناسكه (مدّ ظلّه) فرعاً أنسب بهذا المقام.
*** الشيخ البهجة: نعم الظاهر عدم وجوبها علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها... إلىٰ آخر المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) و هو قوله طاب ثراه:
و أمّا من أتىٰ بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: و أمّا غير أهل مكّة و من بحكمهم فلا تجب عليه العمرة المفردة حتّىٰ لو كان مستطيعاً لها...[4]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير م 2، القول في أقسام العمرة.
الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الوحيد: متن السيّد الخوئي (قدس سره)[6]
وجوب العمرة لدخول مكّة
في التحرير م 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد... و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنىٰ حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد...
السيّد الگلپايگاني: (بعد متن التحرير) تجب العمرة أيضاً لكلّ من يريد دخول مكّة بمعنىٰ أنّه يحرم عليه العبور من الميقات إلّا محرماً بالعمرة المفردة إذا لا يصح منه الحجّ و لو من جهة كونه في غير موسمه إلىٰ قوله: و أمّا لو صحّ منه الحجّ فمخيّر بينهما إلىٰ قوله: حرمة
[1]المناسك، ص 46.
[2]المناسك، ص 53، م 133.
[3]المناسك، م 146، ص 61.
[4]المناسك، ص 185.
[5]المناسك، ص 64، ص 133.
[6]المناسك، م 140.
العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم...[1]
السيّد الخوئي: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً...[2].
السيّد السيستاني: لا يجوز دخول مكّة بل و لا دخول الحرم إلّا محرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة[3].
السيّد الخامنهاي: لا يجوز للمكلّف الدخول إلىٰ مكّة المكرّمة إلّا محرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة...[4]
*** الشيخ البهجة: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً (نفس المتن من السيّد الخوئي[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الصافي: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة و ذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل و لا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلّا بالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف، و أمّا غير قاصد النسك و مكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، م 3، القول في أقسام العمرة.
الشيخ المكارم: لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان و يجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة و لا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة[8].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[9].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[10].
[1]المناسك، ص 65، م 8 و 9.
[2]المناسك، ص 58، م 141.
[3]المناسك، ص 66، م 141.
[4]المناسك، ص 48، م 69.
[5]المناسك، ص 56.
[6]المناسك، م 141.
[7]المناسك، ص 186.
[8]المناسك، م 353، ص 178.
[9]المناسك، م 138.
[10]المناسك، م 138.