العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم...[1]
السيّد الخوئي: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً...[2].
السيّد السيستاني: لا يجوز دخول مكّة بل و لا دخول الحرم إلّا محرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة[3].
السيّد الخامنهاي: لا يجوز للمكلّف الدخول إلىٰ مكّة المكرّمة إلّا محرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة...[4]
*** الشيخ البهجة: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً (نفس المتن من السيّد الخوئي[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الصافي: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة و ذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل و لا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلّا بالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف، و أمّا غير قاصد النسك و مكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، م 3، القول في أقسام العمرة.
الشيخ المكارم: لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان و يجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة و لا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة[8].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[9].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[10].
[1]المناسك، ص 65، م 8 و 9.
[2]المناسك، ص 58، م 141.
[3]المناسك، ص 66، م 141.
[4]المناسك، ص 48، م 69.
[5]المناسك، ص 56.
[6]المناسك، م 141.
[7]المناسك، ص 186.
[8]المناسك، م 353، ص 178.
[9]المناسك، م 138.
[10]المناسك، م 138.
الفصل بين العمرتين
في التحرير م 3:... و يستحب تكرارها كالحجّ و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً[1].
السيّد الگلپايگاني: بل يستحبّ تكرارها كالحجّ و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شيء...[2].
السيّد الخوئي: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كلّ شهر... و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره. و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر...[3].
السيّد السيستاني: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلىٰ قوله: و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر...[4]
السيّد الشبيري: يستحب تكرار العمرة المفردة و لا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد و لو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره.[5].
السيّد الخامنهاي: يستحب تكرار العمرة كالحجّ و لا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين و إن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه...[6]
*** الشيخ البهجة: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً و الأظهر عدم الحاجة إلىٰ الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها، و إن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر...[7].
[1]هذا الفرع وقع في آخر مسألة 3.
[2]المناسك، ص 65 م 11.
[3]المناسك، م 137.
[4]المناسك، ص 63 م 137.
[5]المناسك، ص 46 م 95.
[6]المناسك، ص 48 م 70.
[7]المناسك، م 134 ص 53.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) و فيه: لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر[1].
الشيخ الصافي: ملخّص مسألة 901: إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءً.[2]
الشيخ الفاضل: و يستحب تكرارها كالحجّ. و اختلفوا في مقدار الفصل و الظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره و بعنوان آخر و الأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر.[3].
الشيخ المكارم: تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة، و يشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد و لو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتىٰ بها بقصد رجاء المطلوبيّة (لا بنيّة الأمر القطعي المسلم)[4].
الشيخ النوري: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً، و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم و أقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل...[5].
الشيخ الوحيد: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر، و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة و الثانية عمرة التمتّع بعدها و لو كانت في نفس الشهر بلا إشكال[6].
جواز دخول مكّة بلا إحرام
في التحرير م 3:... لا يجوز دخولها (مكّة المكرّمة) إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد (منها) من يكون مقتضىٰ شغله الدخول و الخروج كراراً كالحطّاب و الحشاش و أما استثناء
[1]المناسك، ص 62، م 137.
[2]المناسك، ص 271.
[3]المتن و التعليق ملخصاً، م 3، ص 54.
[4]المناسك، م 354. مع التلخيص.
[5]المناسك، ص 64، م 134.
[6]مع التلخيص، م 134، ص 55.
مطلق من يتكرّر منه فمشكل (و منها) غير ذلك كالمريض و المبطون ممّا ذكر في محلّه....
السيّد الخوئي: و يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول و الخروج كالحطّاب و الحشاش و نحوهما و كذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّىٰ نسكه فيه...[1].
السيّد الگلپايگاني: يستثنىٰ من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرّر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش و من يدخلها في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه[2].
السيّد السيستاني: و يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول و الخروج لحاجة كالحطّاب و الحشاش و نحوهما إلىٰ آخر المتن من الخوئي[3].
السيّد الخامنهاي: و يستثنى من هذا الحكم موردان 1- من يقتضي عمله كثرة التردد إلىٰ مكّة الدخول و الخروج. 2- من خرج من مكّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر علىٰ إحرامه للعمرة السابقة[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره).[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير م 3.
الشيخ المكارم: و لكن يستثنىٰ من ذلك عدّة طوائف: سوّاق السيّارات، و خدمة قوافل الحجيج، و كلّ من يكرّر تردّده و ذهابه و إيابه بين مكّة و المدن الأخرىٰ مثل جدّة و المدينة[7].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[9].
[1]المناسك، ص 59.
[2]المناسك، ص 65، م 10
[3]المناسك، م 141.
[4]المناسك، ص 48، م 69.
[5]المناسك، م 138، ص 56.
[6]المناسك، ص 65، م 141.
[7]المناسك، ص 178.
[8]المناسك، ص 67.
[9]المناسك، ص 58، م 138.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
أقسام الحجّ
في التحرير، هي ثلاثة: تمتّع و قران و إفراد. و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة و الآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد و حدّ البعد ثمانية و أربعون ميلًا من كل جانب على الأقوىٰ من مكة و من كان علىٰ نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع...
أقول: اقتصرنا في هذا الفصل بهذا المقدار و أضربنا عن بعض الفروع التي ليست بها كثير ابتلاء.
السيّد الگلپايگاني: و هي ثلاثة: 1- حجّ التمتّع 2- حجّ القران 3- حجّ الإفراد.
الأوّل: يجب علىٰ كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة ب 78 كيلومتر تقريباً من كلّ جانب، و الثاني و الثالث: القران و الإفراد؛ يجب أحدهما علىٰ كلّ مكلّف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي (78 كيلومتر)[1].
السيّد الخوئي: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع و إفراد و قران. و الأوّل فرض من كان البعد بين أهله و مكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً، و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام...[2].
السيّد السيستاني: المتن مع قوله (دام ظلّه): و الآخران فرض أهل مكّة و من يكون البعد بين أهله و مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً.[3].
[1]المناسك، ص 66.
[2]المناسك، ص 59، م 143.
[3]المناسك، ص 67.
السيّد الخامنهاي: التمتّع و هو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية و أربعين ميلًا أي ما يقارب تسعين كيلومتراً و حجّ القران و الإفراد و هما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة و المسافة المذكورة...[1].
السيّد الشبيري: الإفراد و القران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة و حواليها إلىٰ مسافة ثمانية و أربعين ميلًا و التمتع و هو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه...[2]
*** الشيخ البهجة: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع و إفراد و قران. و الأوّل فرض من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة.[4].
الشيخ الصافي: الحجّ ثلاثة أنواع: 1- حجّ التمتّع 2- حج القران 3- حجّ الإفراد؛ فالأوّل و هو حجّ التمتّع يجب علىٰ كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية و أربعين ميلًا من كلّ جانب أي يساوي 78 كيلومتراً تقريباً. و الآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار...[5]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في أقسام الحج.
الشيخ المكارم: الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع و حجّ القران و حجّ الإفراد، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان و أربعين ميلًا أو أكثر أي ما يقارب ستّة و ثمانين كيلومتراً- و القسم الثاني و الثالث وظيفة أهل مكّة و من يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة[6].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي إلّا في قوله: كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً...[7].
[1]المناسك، ص 45.
[2]أول الفصل.
[3]المناسك، ص 57 م 143.
[4]المناسك، م 143 ص 66.
[5]فصل أنواع الحج.
[6]أقسام الحج.
[7]المناسك، ص 69.
القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا
في التحرير: و هي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً و يصلّي عند مقام إبراهيم7ركعتين ثمّ يسعىٰ بين الصفا و المروة سبعاً ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له و إن كان الأقوىٰ عدم وجوب طواف النساء و صلاته ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام و هذه صورة عمرة التمتّع التي هي إحدىٰ جزئي حجّه[1]. ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة... إلىٰ آخر أفعال الحجّ بتفصيله فراجع.
السيّد الخوئي: يتألف هذا الحجّ من عبادتين تسمىٰ أولاهما بالعمرة و الثانية بالحجّ و قد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما و يجب الاتيان بالعمرة قبيل الحجّ[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن، مع قوله (دام ظلّه) تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:
الإحرام من أحد المواقيت، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا و المروة، و التقصير...
و أمّا واجبات حجّ التمتّع ثلاثة عشر، و هي كما يلي: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، طواف الزيارة، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، صلاة طواف النساء، المبيت، رمي الجمار...
السيّد الخامنهاي: حجّ التمتّع مركب من عملين أحدهما: العمرة و هي مقدّمة على الحجّ و ثانيهما: الحجّ و لكلّ منهما أعمال خاصّة به...[3].
السيّد الشبيري: يتألّف حجّ التمتّع من عملين عمرة التمتّع و حجّ التمتّع، تتألّف عمرة التمتّع من خمسة أعمال و يتألّف حجّ التمتّع من ثلاثة عشر عملًا[4].
[1]المناسك، ص 64.
[2]المناسك، ص 61، م 147.
[3]المناسك، ص 49.
[4]المناسك، ص 40، مع التلخيص.