النسك فتجاوز الميقات ثمّ بدا له أن يدخل مكّة أو يحجّ وجب عليه الذهاب إلى الميقات مع التمكّن و إن لم يمكن أحرم من محلّه و صحّت عمرته، و أمّا إن ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات ففي المسألة ثلاث صور، الأولىٰ: أن يكون قاصداً مكّة بدون النسك فيكون آثماً و لا قضاء عليه، الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ و إن كان آثماً، الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيجب عليه الإحرام من الميقات و إن لم يمكنه الذهاب إلى الميقات فالأقوىٰ بطلان عمرته أو حجّه[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.[2]
الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه و إن لم يمكنه ذلك بطل حجّه و إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكّر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم، و إن كان في الحرم خرج إلىٰ خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم و إن لم يكن، أحرم من مكانه[3].
الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد و تجاوز الميقات وجب عليه الرجوع و إن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إن كان مستطيعاً و إلّا فلا و من ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع...[4]
جواز العدول إلى الإفراد
في التحرير، م 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلىٰ غيره من القسمين الأخيرين اختياراً نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى
[1]مع التلخيص، ص 63.
[2]م 4، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.
[3]المناسك، ص 45.
[4]إلىٰ آخر المتن الذي ذكرنا من السيّد الخوئي (قدس سره) تقريباً فراجع، ص 74، و له (دام ظلّه) نظير هذا الكلام في ترك إحرام الحجّ و الخروج إلىٰ عرفات عالماً أو ناسياً في ص 151، م 359
الإفراد و يأتي بالعمرة بعد الحجّ و حد الضيق خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح....
السيّد الخوئي: من كان وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلىٰ غيره من إفراد أو قران و يستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها و إدراك الحجّ فإنّه ينقل نيّته إلىٰ حجّ الإفراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، و حدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات[1].
السيّد السيستاني: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) إلىٰ قوله (دام ظلّه): و في حدّ الضيق المسوّغ لذلك خلاف و الأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة و أمّا جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو من إشكال[2].
السيّد الگلپايگاني: المتن المنقول من التحرير و هو المأخوذ من العروة إلىٰ قول السيّد طاب ثراه: و اختلفوا فيه علىٰ أقوال، أحدها: خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفة، الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمىٰ منه... إلى قوله طاب ثراه:
و الأقوى أحد القولين الأولين... إلىٰ قوله: و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف... إلىٰ قوله: و مقتضى مرفوع سهل و خبر محمّد بن سرد كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري[3].
السيّد الشبيري: لا يجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلىٰ ضيق الوقت و المراد لضيق الوقت التأخير إلىٰ زمان يخاف منه عدم إدراك عرفات إلىٰ غروب الشمس من اليوم التاسع... إلىٰ آخر الفرع[4]نعم لو سافر إلى الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع و كان تأخيره عن عذر تبدّل فرضه إلىٰ حجّ الإفراد فيجب أن يأتي بحجّ الإفراد و عمرة مفردة بعده و يجزيه عن حجّة الإسلام.
[1]المناسك، م 155.
[2]المناسك، م 155.
[3]العروة، م 3، فصل 9 للحج.
[4]المناسك، ص 49
الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلىٰ قوله (دام ظلّه): و حد ضيق الوقت فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور[3].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور[5].
عدم جواز العدول
في التحرير، م 6: لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد و إتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده و تمّ حجّه و كفى عن حجّة الإسلام...
السيّد الخوئي: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة[6].
السيّد السيستاني: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلىٰ حجّ الإفراد أو القران بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقراً عليه[7].
السيد الگلپايگانى: و لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد، فيه إشكال و إن كان غير بعيد[8].
[1]المناسك، م 155، ص 65.
[2]المناسك، ص 675، م 155.
[3]م 5.
[4]المناسك، م 152، ص 65.
[5]المناسك، م 151، ص 65.
[6]المناسك، م 156.
[7]المناسك، م 156.
[8]العروة، ذيل المسألة الثالثة، قال السيّد الگلپايگاني: بل بعيد...
السيّد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
*** الشيخ البهجة: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا ما علّقه الشيخ (دام ظلّه) علىٰ جملة: (لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد) بقوله: محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد[3].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[4]
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه[5].
إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر
في التحرير م 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليها العدول إلىٰ الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ...
السيّد الگلپايگاني: الأحوط للحائض و إن كانت متيقّنة بعدم الطهر في وقته أن تقصد الإحرام الذي هو واجب في حقها...[6].
السيّد الخوئي: و إن لم يسع الوقت فللمسألة صور، الأولىٰ: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد و بعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف
[1]المناسك، م 156.
[2]المناسك، م 156، ص 75.
[3]م 6.
[4]المناسك، م 152، ص 76..
[5]المناسك، م 153.
[6]المناسك، م 21 مع الترجمة.
فتسعىٰ و تقصّر، ثمّ تحرم للحجّ و بعد ما ترجع إلىٰ مكّة بعد أعمال منىٰ تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ...[1].
السيّد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله مدّ ظله: الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام (ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلىٰ حجّ الإفراد أيضاً، كما في الصورة الأولىٰ و إن كان الظاهر أنّه يجوز لها الإبقاء علىٰ عمرتها بأن تأتي بأعمالها...)[2].
السيّد الشبيري: س: ما حكم امرأة أحرمت و لم تتمكّن من الطواف و الصلاة بسبب الحيض أو النفاس و تخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات إن صبرت حتّىٰ تطهر؟ ج: لا يجب عليها الصبر و الانتظار حتّىٰ يحصل له اليأس من الطهر بل تسعىٰ و تقصّر فإن طهرت في الزمان المناسب طافت و صلّت ثمّ أحرمت للحجّ و إلّا أحرمت للحجّ و تقضي طوافها و صلاته قبل الخروج إلىٰ منىٰ أو بعده و قبل طواف الحجّ....[3].
*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف بحجّ التمتّع من إتيان عمرة التمتّع بسبب ضيق الوقت أو بسبب عروض الحيض بحيث لو انتظرت حتّى النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلىٰ من كان وضعه بهذا النحو إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع أن يعدل بنيّة إحرامه إلىٰ إحرام حجّ الإفراد، و إذا لم يكن قد أحرم أن يعمل احتياطاً بوظيفة حجّ الإفراد من الإحرام من الميقات أو المنزل أيهما أقرب إلىٰ مكّة و إلّا فليحرم من مكّة[4].
الشيخ التبريزي: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلىٰ أن تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان... إلىٰ آخر ما ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) إلىٰ قوله (الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام) فإن الشيخ (مدّ ظلّه) علق عليه بقوله: و الأظهر أنّ حكم هذه الصورة أيضاً حكم الصورة الأولىٰ[7].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيّد الخوئي تقريباً إلىٰ جملة: الثانية أن يكون
[1]المناسك، م 290.
[2]المناسك، ص 148.
[3]المناسك، ص 212.
[4]المناسك، م 157.
[5]المناسك، م 290.
[6]م 7.
[7]المناسك، م 282، ص 136.
حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة و إن قيل تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع، فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلى الإفراد[1].
صورة حجّ الإفراد
في التحرير، م 8: صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّا في شيء واحد و هو أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في الإفراد.
السيّد الخوئي: أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب علىٰ من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً... يفترق حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع في أمور:
1- يعتبر اتصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 2- يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع و لا يعتبر في حجّ الإفراد. 3- لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار و يجوز ذلك في حجّ الإفراد. 4- إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة و إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت. 5- يجب تقديم عمرة التمتّع علىٰ حجّه و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 6- لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي و يجوز ذلك في حجّ الإفراد[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن تقريباً[3].
السيّد الشبيري: ما يفترق به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع، إليك جملة من الفوارق:
1- ميقات حجّ التمتّع مكّة المكرّمة بخلاف حجّ الإفراد فإنّه لغير المكّي و ما بحكمه أحد المواقيت المعروفة 2- يجب الذبح أو الصيام في حجّ التمتّع و لا يجب في حجّ الإفراد نعم يستحب. 3- يجوز اختياراً في حجّ الإفراد تقديم طواف الزيارة و السعي على الوقوفين و لا يجوز ذلك في حجّ التمتّع. 4- يحلّ الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير و إن لم يقدم طواف الزيارة و السعي بخلاف حجّ التمتّع...[4]
[1]المناسك، م 282، ص 119.
[2]المناسك، م 158.
[3]المناسك، ص 76، م 158.
[4]المناسك، ص 45.
السيّد الگلپايگاني: كيفيّة حجّ الإفراد و هي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلىٰ مكّة ثمّ يمضي إلىٰ عرفات رأساً... إلىٰ آخر ما فصّله طاب ثراه[1].
السيّد الخامنهاي: لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في حجّ الإفراد[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[4].
الشيخ الصافي: المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه[5].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير.[6]
الشيخ النوري: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير. (حذف جملة: و المشهور بين الفقهاء).
اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
في التحرير، م 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور، أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق و في العمرة المفردة تخيّر بينهما. ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط و في العمرة المفردة يجب طواف النساء. ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
السيّد الگلپايگاني: أفعال العمرة المفردة: 1- النيّة 2- الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها و الذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم و لو
[1]المناسك، ص 69.
[2]المناسك، ص 51.
[3]المناسك، ص 67.
[4]المناسك، ص 76.
[5]المناسك، ص 37.
[6]م 8، ص 61.
[7]المناسك، ص 77.
كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم و هو الميقات السادس 3- الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً و صلاة ركعتيه 4- السعي بين الصفا و المروة 5- الحلق أو التقصير 6- طواف النساء و ركعتيه[1].
السيد الخوئي: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها و تفترق عنها في أمور: 1- العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب لعمرة التمتّع 2- عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ و المفردة تصحّ في جميع الشهور 3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط و لكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق، 4- يجب أن تقع عمرة التمتّع و الحجّ في سنة واحدة و ليس كذلك في المفردة 5- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته و أمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال و الأظهر عدم الفساد[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن إلّا في الجملة الأخيرة فإنّه قال: و من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك[3].
السيّد الشبيري: ذكر في مناسك السيّد الأستاذ (دام ظلّه) اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع و العمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع.[4]
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف الفارق الخامس[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور[9].
[1]المناسك، ص 179.
[2]مع التلخيص، م 139
[3]المناسك، ص 65
[4]المناسك، ص 45.
[5]المناسك، ص 54، م 136
[6]المناسك، ص 63، م 139
[7]م 9
[8]المناسك، م 136
[9]المناسك، ص 56، م 136