بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 191

الشيخ الصافي: و أمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا وجب عليه الإحرام من موضعه و صحّت عمرته و كذلك صحّت عمرته أيضاً إذا نسي الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات إلى آخر ما ذكرنا عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[1].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و إن كانت الصحّة غير بعيدة) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: لم يقم دليل على الصحّة بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع[2].

الشيخ المكارم: إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان و التفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء كان في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة[3].

الشيخ الوحيد: إذا أتى المكلّف بالعمرة مفردة كانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة. و قال: لو نسي إحرام الحجّ و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه و كذلك الجاهل[4].

الشيخ النوري: مضى في الفرع السابق[5].

[1]المناسك، ص 63.

[2]م 6.

[3]المناسك، ص 46 م 60.

[4]المناسك، م 169 و م 173.

[5]المناسك، ص 86.


صفحه 192

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 193

الإحرام

[واجبات الإحرام]

في التحرير: الواجبات وقت الإحرام ثلاثة؛ الأول: القصد لا بمعني قصد الإحرام بل بمعني قصد أحد النسك فإذا قصد العمرة مثلًا و لبّى صار محرماً و يترتب عليه أحكامه و أمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محققاً بعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه...

السيد الگلپايگاني: واجبات الإحرام ثلاثة؛ الأوّل: لبس ثوبي الإحرام، الثاني:

النيّة، الثالث: التلبية.

النيّة: و هي العزم و قصد الإحرام لعمرة التمتّع أو للحج امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و أن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام الخمسة و العشرين محرماً و يلتزم به قربة إلى اللّٰه تعالى[1].

السيد الخوئي: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأمر الأول: النيّة و معنى النيّة أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللّٰه تعالى و فيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلًا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالًا، فإن أحرم من غير قصد بطل إحرامه[2].

السيد السيستاني: الأمر الأول: النيّة و معنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللّٰه تعالى...[3]

[1]المناسك، ص 77.

[2]المناسك، ص 83.

[3]المناسك، ص 92.


صفحه 194

السيد الخامنه‌اي: الأوّل: النيّة و يعتبر فيها أمور: 1- قصد الإتيان بالنسك من عمرة أو حج، 2- القربة و الإخلاص، 3- تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحجّ[1].

السيد الشبيري: واجبات الإحرام خمسة- نيّة الإحرام و هي الواجب الرابع من واجبات الإحرام و يعتبر فيها أمور ثلاثة: 1- قصد العمل أي ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحجّ و منها التلبية 2- قصد التعيين أي يعيّن نوع العمرة أو الحجّ الّذي يريد أن يأتي به في النيّة 3- قصد القربة[2].

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): وجب عليه على الأحوط حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه فعله أو تركه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممّن يثق به من المعلمين لكي يلاحظ في نيّته عند الإحرام جميع تكاليفه و لو بنحو الإجمال فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الصافي: واجبات الإحرام ثلاثة: 1- لبس ثوبي الإحرام للرجال، 2- النيّة، 3- التلبية؛ النيّة و هي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و أن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام و يلتزم به قربة إلى اللّٰه تعالى[5].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (فلا يعقل) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: (عدم المعقولية غير ظاهر نعم لا دليل عليه في مقام الإثبات).

الشيخ المكارم: الأوّل: النيّة، نيّة الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور- سنذكرها فيما بعد- على نفسه ثمّ يأتي بأعمال العمرة و الحجّ بعد ذلك و يكفي أن يقول بلسانه أو في قلبه احرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسي أو بالنيابة عن فلان قربة إلى اللّٰه و يكون مقصوده من (احرم) هو تحريم الأعمال و الأمور المذكورة على نفسه[6]...

[1]المناسك، ص 68، مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 61 و ص 70.

[3]المناسك، ص 79.

[4]المناسك، ص 92.

[5]المناسك، ص 50، على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني (قدس سره).

[6]المناسك، ص 47.


صفحه 195

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ النوري: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأول: النيّة، الثاني: التلبية، الثالث:

لبس الثوبين[2].

ما يعتبر في النيّة

في التحرير م 1 و 2 و 3: يعتبر في النيّة القربة و الخلوص كما في سائر العبادات...

و يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه... و يعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ و العمرة و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد و أنّه لنفسه أو غيره و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي... و لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلًا و لا إجمالًا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج.

السيد الخوئي: يعتبر في النيّة أمور: 1- القربة كغير الإحرام من العبادات، 2- أن تكون مقارنة للشروع فيه 3- تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو الحجّ و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد و أنّه لغيره أو لنفسه و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه[3]و لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء[4].

السيد السيستاني: الثالث: ممّا يعتبر في النيّة تعيين المنوي و أنّه الحجّ أو العمرة...

و إذا كان عن غيره فلا بدّ من قصد ذلك و يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير...[5]

السيد الگلپايگاني: و يستحب هنا التلفّظ بالنيّة دون ساير العبادات فيقول بعد نزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أداء إصالةً قربة‌

[1]المناسك، ص 78.

[2]المناسك، ص 90، مع التلخيص.

[3]المناسك، ص 83.

[4]المناسك، ص 84.

[5]المناسك، ص 92.


صفحه 196

إلى اللّٰه تعالى و إن كان الحجّ ندباً فيقول (لندبه) بدل كلمة لوجوبه و إن كان نائباً عن غيره قَصَدَ النيابة عنه...

السيد الخامنه‌اي: مضى كلامه في الفرع السابق[1].

السيد الشبيري: قال (مدّ ظلّه) في الفرع السابق يعتبر في النيّة أمور ثلاثة فراجع.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[2]و قال (مدّ ظلّه): لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته و معنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الأمور الّتي سيأتي بيانها.

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[3]فيما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الصافي: و قد مرّ كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق[4].

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير إلى جملة: (أن تكون مقارنة للشروع فيه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: (لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام) إلى آخر التعليقة بطولها.

الشيخ المكارم: أضف إلى ما مرّ في الفرع السابق قوله (دام ظلّه): المقصود من قصد القربة، هو قصد جلب رضا اللّٰه تعالى و التقرّب إلى ذاته المقدّسة و يجب أن يقصد في نفس الوقت الإتيان بمناسك العمرة أو الحجّ[5].

الشيخ الوحيد: أضف إلى ما مرّ من السيد الخوئي من اعتبار أمور ثلاثة في النيّة قوله (دام ظلّه): لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ و لا الإخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات و لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّا إذا كان عازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلًا للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة...[6]

الشيخ النوري: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء...[7]

[1]المناسك، ص 68.

[2]المناسك، ص 80.

[3]المناسك، ص 92.

[4]المناسك، ص 50.

[5]المناسك، ص 48 م 63.

[6]المناسك، ص 76.

[7]المناسك، ص 91.


صفحه 197

لا يعتبر قصد ترك المحرمات

في التحرير م 3: و لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلًا و لا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.

السيد الخوئي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء[1].

السيد السيستاني: المتن مع قوله فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه و كذلك الحال في الاستمناء على الأحوط...[2]

السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام على نفسه و أن يكون عازماً على اجتنابها خصوصاً مباشرة النساء و إن كان العزم على تركها أيضاً غير واجب و لا يضرّ بصحة الإحرام بل الأقوى أن لو قصد ارتكاب المحرمات حتى مباشرة النساء لا يضرّ بإحرامه، هذا في غير العمرة المفردة...[3]

السيد الگلپايگاني: النيّة و هي العزم و قصد الإحرام و أن يجعل على نفسه ترك جميع المحرمات الخمسة و العشرين، و يلتزم به قربةً إلى اللّٰه تعالى[4]؛ و في الآداب ص 144:

الظاهر أن نيّة الإحرام لا يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات و توطين النفس عليه، بل هو إنشاء التحريم على نفسه، و هو لا ينافي العلم بارتكاب بعضها و لو مختاراً....

*** الشيخ البهجة: لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته، و معنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الامور.

الشيخ التبريزي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء...[5]

[1]المناسك، م 178، ص 84

[2]المناسك، ص 93

[3]المناسك، ص 71، م 154

[4]المناسك، ص 78

[5]المناسك، ص 93


صفحه 198

الشيخ الصافي: النيّة و هي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و أن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع المحرمات و يلتزم به قربةً إلى اللّٰه تعالى[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[2].

الشيخ المكارم: نية الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور (الخمسة و العشرون) على نفسه «فصل الإحرام» و قال (دام ظلّه): إذا قصد و نوى حين عقد نيّة الإحرام أن يرتكب بعض محرمات الإحرام (مثل التظليل في ذلك الحين في حال السفر و يكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضرورة) فإحرامه لا يخلو عن إشكال و أمّا إذا كان في نيّته من الأول ترك جميع المحرمات ثمّ تغيرت نيّته بعد عقد الإحرام أو ارتكب بعض تلك المحرمات لم يضرّ ذلك بإحرامه و ان وجبت عليه الكفّارة في بعض الموارد[3].

الشيخ الوحيد: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّا عازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلًا للإحرام، كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة...[4].

التلبيات الواجبة

في التحرير: الثاني من الواجبات التلبيات الأربع و صورتها على الأصحّ أن يقول:

لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، فلو اكتفى بذلك كان محرماً و صحّ إحرامه، و الأحوط الأولى...

السيد الگلپايگاني: التلبية الواجبة التي ينعقد بها الإحرام هي التلبيات الأربع و هي... و الأحوط أن يضيف إليها: «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك»[5].

السيد الخوئي: الأمر الثاني: التلبية و صورتها... و الأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك»[6].

[1]المناسك، ص 50.

[2]التعليقة، ص 69.

[3]المناسك، ص 49.

[4]المناسك، ص 175.

[5]المناسك، ص 78.

[6]المناسك، ص 84.