السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله (مدّ ظلّه) و يجوز إضافة لبّيك إلى آخرها بأن يقول: لا شريك لك لبّيك.
السيد الخامنهاي: الثاني: التلبية و كيفيتها على الأصح... و الأحوط استحباباً أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدمة: «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك»[1].
السيد الشبيري: صيغة التلبية الواجبة هي: «لبيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك»- و لا يلزم إضافة لبّيك بعد ذلك[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و وجوب كسر همزة إنّ متّجه و التلبية الكاملة هي: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لك، لا شريك لك لبّيك»[3].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط وجوباً أن يضيف إليها: إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، و الأولى أن يقول بعدها: لبّيك[5].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي أوردناه[6].
الشيخ المكارم: الثاني التلبية، يجب التلبية عند الإحرام و هي أن يقول بالعربيّة الصحيحة، لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، و هذه الصورة هي الأحوط وجوباً و الأفضل أن يجتنب ما زاد عن هذه العبارات إلّا ما سيأتي ذكره في المستحبّات[7].
الشيخ الوحيد: الأمر الثاني التلبية و صورتها أن يقول... و تستحبّ إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك»، بل و ما
[1]المناسك، ص 70
[2]المناسك، ص 73 م 161
[3]المناسك، ص 80
[4]المناسك، ص 97
[5]المناسك، ص 52
[6]ص 71
[7]المناسك، م 66
زاد على ذلك كما في النّص[1].
الشيخ النّوري: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط الأولى إضافة هذه الجملة...[2].
لزوم صحّة التلبية
في التحرير م 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح و لو بالتلقين أو التصحيح و مع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه و ترجمتها بلغته...
السيد الخامنهاي: يجب أداء المقدار الواجب من التلبية بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة...[3].
السيد الخوئي: على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية و يحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة و لو كان ذلك من جهة تلقين هذه الكلمات من قبل شخص آخر[4].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[5].
السيد الگلپايگاني: و يجب الإتيان بها بالعربية الفصحى فلا يكفي الملحون مع التمكّن من الصحيح[6].
السيد الشبيري: يجب أداء مقدار الواجب من التلبية و التلفّظ بها بوجه صحيح[7].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): «فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ و لم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور و الأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكّن منه و الإتيان بترجمتها و الاستنابة لذلك»[8].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى آخره الذي هو من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، ص 80
[2]المناسك، ص 412
[3]المناسك، ص 71
[4]المناسك، م 179 ص 85
[5]المناسك، ص 94
[6]المناسك، ص 79
[7]المناسك، ص 73
[8]المناسك، م 179
[9]المناسك، م 179
الشيخ الصافي: و يجب الإتيان بها على العربية الفصحى فلا يكفي الملحون مع التمكّن من التصحيح فيجب على الحاج أن يقرأها صحيحة و إذا لم يتمكّن من قراءتها صحيحة يقف معه معلّم يلقّنه بها صحيحة و مع العدم فالأحوط أن يجمع بين الملحونة و ترجمتها و بين الاستنابة[1]على نحو ما مرّت الإشارة إليها من السيد الگلپايگاني (قدس سره).
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة (فالأحوط الجمع) فإنّه (دام ظلّه) قال: الأولى و إلّا فالظاهر كفاية الملحون فقط.
الشيخ المكارم: إذا لم يمكنه أن يؤدّي بنفسه هذه العبارات بالعربية الصحيحة يكفيه أن يقرأها أحد بتؤدة ثمّ يكررها هو بعده، و إذا لم يكن قادراً على التلفظ الصحيح، الأحوط أن يقول و يقرأ ما يقدر عليه ثمّ يقول ترجمته أيضاً و يستنيب شخصاً قادراً على ذلك ليلبّي نيابة عنه أيضاً[2].
الشيخ الوحيد: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ و لم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بما يصدق عليه التلبية و لو كان ملحوناً، و الأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بما ذكر، و الترجمة و الاستنابة لها[3].
المعذور عن التلبية
في التحرير م 8:... و مع عدم تمكنه (من الصحيح) فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه و ترجمتها بلغته و الأولى الاستنابة مع ذلك...
السيد الگلپايگانى: و لو لم يتمكن من قراءتها صحيحة يلقّنه إياها غيره على النحو الصحيح و لو لم يوجد من يلقّنه فالأحوط أن يجمع بين الملحونة و ترجمتها و بين أن يستنيب شخصاً يلبّي بدلًا عنه بعد أن يلبّي هو بنفسه[4].
السيد الخامنهاي: فإن لم يقدر على التعلّم و لم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين تلفّظ بها كيفما يقدر و الأحوط أن يستنيب مع ذلك[5].
[1]المناسك، ص 53
[2]المناسك، م 67
[3]المناسك، م 176
[4]المناسك، ص 80
[5]المناسك، ص 71
السيد الخوئي: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ و لم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور و الأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الّذي يتمكّن منه و الإتيان بترجمتها و الاستنابة لذلك[1].
السيد السيستاني: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ و لم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، و إلّا فالأحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها و بترجمتها و الاستنابة في ذلك[2].
السيد الشبيري: من لم يحسن التلبية الواجبة و لو بتلقين غيره إذا لم يستطع تعلّمها أولم يسعه الوقت لذلك تلزمه الاستنابة حينئذٍ و الأحوط استحباباً أن يأتي بها هو أيضاً بأحسن ما يقدر عليه و إن كان بتلقين غيره[3].
*** الشيخ البهجة: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ و لم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور الّذي يتمكّن منه و الأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الّذي يتمكّن منه و الإتيان بترجمتها و الاستنابة لذلك[4]و قد مضى مثل ذلك.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: و إذا لم يتمكّن من قراءتها صحيحة يقف معه معلّم... إلى آخر ما ذكر في الفرع الماضي[6].
الشيخ الفاضل: و مع عدم تمكّنه من التصحيح و لو بالتلقين فالأولى الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه و ترجمتها بلغته و الأولى الاستنابة مع ذلك[7].
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق[8].
الشيخ الوحيد: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق.
[1]المناسك، ص 85، م 179
[2]المناسك، ص 94
[3]المناسك، م 164
[4]المناسك، م 179
[5]المناسك، م 179
[6]المناسك، ص 53
[7]المتن مع التعليقة، م 8
[8]المناسك، م 66
وظيفة الأخرس
في التحرير م 8:... و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى الاستنابة مع ذلك و يلبّى عن الصبي غير المميّز.
السيد الخوئي: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة[1].
السيد السيستاني: أمّا الأخرس الأصمّ من الأول و من بحكمه فيحرّك لسانه و شفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالاصبع إليها أيضاً[2].
السيد الگلپايگانى: و أمّا الأخرس فإنّه يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه[3].
*** الشيخ البهجة: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه مترافقاً مع النّية قلباً و إذا لم يتمكّن من القيام بهذا العمل بنفسه يستنيب شخصاً يلبّي عنه كمثل الصبي غير القادر على التلفّظ و النّية، و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله (دام ظلّه) في آخر الفرع:
(و عن المغمى عليه أيضاً)[7].
الشيخ المكارم: يشير الأخرس بدل النطق بالتلبية بيده و يحرّك لسانه حسب المعمول و الأفضل مضافاً إلى ذلك الاستنابة في التلبية أيضاً و لكن لا يجب ذلك[8].
الشيخ الوحيد: الأحوط في الأخرس أن يجمع بين الإشارة إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه و الاستنابة لها[9].
[1]المناسك، م 180
[2]المناسك، م 180، ص 95
[3]المناسك، ص 80
[4]المناسك، م 180
[5]المناسك، م 180
[6]المناسك، ص 54
[7]م 8
[8]المناسك، م 70
[9]المناسك، م 177
الشيخ النوري: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة[1].
لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية
في التحرير م 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و حجّه و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية...
السيد الگلپايگاني: التلبية و هي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّا بها في غير حجّ القران، أمّا فيه...[2]
السيد الخوئي: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و إحرام حج الإفراد و إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية[3].
السيد السيستاني: المتن المذكور[4].
السيد الشبيري: في مسألة 165: ينعقد الإحرام بالتلبية و بها يصبح الإنسان محرماً فتحرم عليه بالتلبية تروك الإحرام و في مسألة 167: لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية[5].
السيد الخامنهاي: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و عمرته و حجّ الإفراد و العمرة المفردة إلّا بالتلبية[6].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي أوردناه[7].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور.[8]
الشيخ الصافي: التلبية و هي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّا بها في غير حجّ القران... إلى آخر ما ذكر من السيد الگلپايگاني[9].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار المذكور.[10]
[1]المناسك، ص 92.
[2]المناسك، ص 78، أخذنا موضع الحاجة.
[3]المناسك، ص 85.
[4]المناسك، ص 95، م 180.
[5]المناسك، ص 74.
[6]المناسك، ص 72.
[7]المناسك، م 182.
[8]المناسك، م 182.
[9]المناسك، ص 51.
[10]م 9.
الشيخ المكارم: لا يحرم شيء من المحرّمات قبل التلبية و في الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة الّتي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه إنّه دخل في الصلاة[1].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ النوري: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته و إحرام حجّ الإفراد و إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية...[3].
الإشعار و التقليد
في التحرير م 9:... و أمّا في حج القران فيتخيّر بينها و بين الإشعار أو التقليد و الإشعار مختصّ بالبدن و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى... لكن الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ التلبية أيضاً و الأحوط وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة في نفسها على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: المتن المذكور[4].
السيد الخوئي: و أمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي و الأحوط التلبية على القارن، و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد[5].
السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله (مدّ ظلّه): (و الأحوط الأولى أن يلبّي القارن و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد)[6].
*** الشيخ البهجة: و أمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و التلبية مستحبّة للقارن و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد[7].
[1]المناسك، م 72، مع التخليص.
[2]المناسك، م 179.
[3]المناسك، ص 92.
[4]المناسك، ص 78.
[5]المناسك، م 182.
[6]المناسك، م 182.
[7]المناسك، م 182.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الصافي: أمّا فيه (حج القران) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك بينها و بين سائر النعم و يستحب أن يجمع القارن بين الثلاثة أي التلبية و الإشعار و التقليد، و لكن بأيّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (و الأحوط وجوب التلبية على القارن) فإنّه (دام ظلّه) علق عليها بقوله: بل الأحوط الأولى لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه[3].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار و التقليد في البدن، و الأحوط الأولى التلبية و إن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد[4].
نسيان التلبية
في التحرير م 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى و لو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّا بها.
السيد الگلپايگاني: و لو نسي أن يلبّي في الميقات و تذكّر بعد أن جاوزه و لو بعد دخول الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات أن تمكّن من ذلك و إلّا يرجع إلى جهة الميقات بمقدار ما يمكنه و إلّا يأتي بها من مكانه[5].
السيد السيستاني: س: شخص نسي أن يلبّي في الميقات و لم يذكر حتى وصل مكّة المكرّمة؟ ج: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات لزم الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و إلّا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من المناسك فمن أراد فليراجع[6].
السيد الخوئي: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن
[1]المناسك، م 182
[2]المناسك، ص 51
[3]م 9
[4]المناسك، م 179
[5]المناسك، ص 80
[6]الملحق الأول، ص 61