بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 210

الإحرام، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف[1].

الشيخ النوري: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه...[2].

حكم عقد الثوبين

في التحرير في مسألة لبس الثوبين:... الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه... نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه...

السيد الگلپايگاني: و الأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس و القراضة[3].

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز عقد الإزار على العنق و لكن لا مانع من عقده بإبرة و أمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً و أمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءً[4].

السيد الخوئي: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها[5].

السيد السيستاني: المتن المذكور[6].

*** الشيخ البهجة: گذاردن سنگ در جامۀ احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعى ندارد ولى بنا بر احوط از گره زدن جامۀ احرام خوددارى شود[7].

الشيخ التبريزي: زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنا بر‌

[1]المناسك، ص 83

[2]المناسك، ص 95

[3]المناسك، ص 77

[4]المناسك، ص 73

[5]المناسك، م 243، ص 106

[6]المناسك، ص 120

[7]مناسك فارسى، ص 89، شفق.


صفحه 211

احتياط واجب، احتياط آن است كه رداء گره نزند، ولى با سنجاق و يا سنگ قرار دادن، دو طرف آن را به هم برساند مانعى ندارد[1].

الشيخ الصافي: و الأحوط عدم عقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة و نحوها مثل الدبوس و الچلّاب و القراضة، نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلًا لحفظ الرداء، أمّا شدّ طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء و إدخال الرأس فيه فإنّه يخرج عن كونه رداءً[2].

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه عن السيد الإمام (قدس سره)[3].

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يعقد الازار وراء الرقبة، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه و لا إشكال فيه و أفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار، أمّا عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه و هكذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر في جانب من القماش (القطيفة) ثمّ شدّ خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه كما يفعله بعض الحجاج و إن كان ترك جميع هذه الامور أولى[4].

لا يجب استدامة اللبس

في التحرير م 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

السيد الخوئي: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الگلپايگاني: و لا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين، فيجوز أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما و يبقى عارياً في مكان يأمن من النظارة، و لا فرق في ذلك بين‌

[1]مناسك فارسى، ص 347

[2]المناسك، ص 49

[3]ص 74

[4]المناسك، م 77

[5]المناسك، م 198، ص 90

[6]المناسك، ص 101


صفحه 212

الرجال و النساء[1].

السيد الشبيري: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة...[2].

*** الشيخ البهجة: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الصافي: كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلى آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر[7].

الشيخ الوحيد: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكر السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ النوري: لا يجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط[9].

شرائط الثوبين

في التحرير م 20: يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيهما فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

السيد الخوئي: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلى قوله:

[1]المناسك، ص 77

[2]المناسك، ص 67

[3]المناسك، م 198

[4]المناسك، م 198

[5]المناسك، ص 50

[6]م 18

[7]المناسك، م 80

[8]المناسك، م 195

[9]المناسك، ص 97


صفحه 213

و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[1].

السيد السيستاني: المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و لا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط[2].

السيد الگلپايگاني: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه للرجال[3].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[4].

السيد الشبيري: يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا كان أو امرأة ما يشترط في لباس المصلّي...[5]

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله: و يلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال، و لا يجوز الإحرام في المتنجّس و لا فيما لا يؤكل لحمه و لا في المغصوب و لا في المذهب، و لا في الحرير حتى للنساء على الأحوط[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام و على هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم...[10].

الشيخ الوحيد: يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً و عدماً...[11]

الشيخ النوري: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[12].

[1]المناسك، م 192 ص 89

[2]المناسك، ص 99

[3]المناسك، ص 76

[4]المناسك، ص 74

[5]المناسك، ص 66

[6]المناسك، م 192

[7]المناسك، م 192

[8]المناسك، ص 48، مع التلخيص، و قد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).

[9]م 20

[10]المناسك، م 83

[11]المناسك، م 189

[12]المناسك، ص 96


صفحه 214

عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق

في التحرير م 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.

السيد الگلپايگاني: و يشترط في الإزار و الرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة[1].

السيد الخوئي: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[2].

السيد السيستاني: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها و لا يعتبر ذلك في الرداء[3].

السيد الشبيري: في جواب المسائل- يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه و الكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام، و صلاة الطواف[4].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما و لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى[5].

*** الشيخ البهجة: يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: و يشترط فيهما (الإزار و الرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين‌

[1]المناسك، ص 76

[2]المناسك، م 193، ص 89

[3]المناسك، ص 100

[4]المناسك، م 150، ص 69

[5]المناسك، م 108

[6]المناسك، ص 85، المتن عن السيد الخوئي (قدس سره).

[7]المناسك، ص 99


صفحه 215

للبشرة[1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره) إلّا قوله: و الأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك[2].

الشيخ المكارم: يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته و الأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً[3].

الشيخ الوحيد: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة و الأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء[4].

حكم ثوب الإحرام للنساء

في التحرير م 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

السيد الخوئي: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية...[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الخامنه‌اي: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل و أمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا...[7].

السيد الشبيري: لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال و يجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية[8].

السيد الگلپايگاني: و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على الثياب المتعارفة[9].

*** الشيخ البهجة: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ‌

[1]المناسك، ص 48، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني

[2]ص 75

[3]المناسك، ص 56

[4]المناسك، ص 85

[5]المناسك، م 195

[6]المناسك، ص 100

[7]المناسك، ص 74

[8]المناسك، ص 65، م 136

[9]المناسك، ص 76


صفحه 216

أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة[1]أقول: هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: و الأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على ملابسهنّ الاعتيادية[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام) بقوله: بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة و التلبية فقط[4].

أقول: الّذي يخطر ببالى أنّه (دام ظلّه) رجع أخيراً عن هذا الاحتياط.

الشيخ المكارم: هذا الحكم خاص بالرجال و لا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ و لا فوق لباسهنّ[5].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف كلمة العادية[6].

الشيخ النوري: يختصّ وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء...[7].

لزوم تطهير الثوبين أو التبديل

في التحرير م 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.

السيد الگلپايگاني: و لو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره و كذا تطهير البدن لو تنجّس[8].

السيد الخوئي: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط‌

[1]المناسك، م 195

[2]المناسك، م 195

[3]فصل واجبات الإحرام.

[4]المتن، م 22

[5]المناسك، م 74

[6]المناسك، م 192

[7]المناسك، ص 96

[8]المناسك، ص 77


صفحه 217

المبادرة إلى التبديل أو التطهير[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الشبيري: و لو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه): و لا يجب على المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءً على الأظهر[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الصافي: و إذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره.

أقول: هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني (قدس سره) و في متن السيد (قدس سره) إضافة، هي: و كذا تطهير البدن لو تنجّس، و لكنّ الشيخ (دام ظلّه) لم يتعرّض لهذه الإضافة[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً، فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل على شي‌ء من الأمرين سوى الأولويّة و يمكن الخدشة فيها[7].

الشيخ المكارم: إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله و تطهيره فوراً و إذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متى أمكنه ذلك، و إذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً[8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قوله: (فالأحوط المبادرة) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: فالأقوى لزوم المبادرة[9].

الشيخ النوري: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير[10].

[1]المناسك، م 197، ص 90

[2]المناسك، ص 100

[3]المناسك، م 144 ص 67

[4]المناسك، م 197

[5]المناسك، م 197

[6]المناسك، ص 49

[7]التعليقة، م 23

[8]المناسك، م 86

[9]المناسك، م 194

[10]المناسك، ص 97