الإحرام، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف[1].
الشيخ النوري: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه...[2].
حكم عقد الثوبين
في التحرير في مسألة لبس الثوبين:... الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه... نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه...
السيد الگلپايگاني: و الأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس و القراضة[3].
السيد الخامنهاي: لا يجوز عقد الإزار على العنق و لكن لا مانع من عقده بإبرة و أمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً و أمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءً[4].
السيد الخوئي: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها[5].
السيد السيستاني: المتن المذكور[6].
*** الشيخ البهجة: گذاردن سنگ در جامۀ احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعى ندارد ولى بنا بر احوط از گره زدن جامۀ احرام خوددارى شود[7].
الشيخ التبريزي: زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنا بر
[1]المناسك، ص 83
[2]المناسك، ص 95
[3]المناسك، ص 77
[4]المناسك، ص 73
[5]المناسك، م 243، ص 106
[6]المناسك، ص 120
[7]مناسك فارسى، ص 89، شفق.
احتياط واجب، احتياط آن است كه رداء گره نزند، ولى با سنجاق و يا سنگ قرار دادن، دو طرف آن را به هم برساند مانعى ندارد[1].
الشيخ الصافي: و الأحوط عدم عقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة و نحوها مثل الدبوس و الچلّاب و القراضة، نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلًا لحفظ الرداء، أمّا شدّ طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء و إدخال الرأس فيه فإنّه يخرج عن كونه رداءً[2].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه عن السيد الإمام (قدس سره)[3].
الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يعقد الازار وراء الرقبة، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه و لا إشكال فيه و أفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار، أمّا عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه و هكذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر في جانب من القماش (القطيفة) ثمّ شدّ خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه كما يفعله بعض الحجاج و إن كان ترك جميع هذه الامور أولى[4].
لا يجب استدامة اللبس
في التحرير م 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
السيد الخوئي: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].
السيد الگلپايگاني: و لا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين، فيجوز أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما و يبقى عارياً في مكان يأمن من النظارة، و لا فرق في ذلك بين
[1]مناسك فارسى، ص 347
[2]المناسك، ص 49
[3]ص 74
[4]المناسك، م 77
[5]المناسك، م 198، ص 90
[6]المناسك، ص 101
الرجال و النساء[1].
السيد الشبيري: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة...[2].
*** الشيخ البهجة: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلى آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر[7].
الشيخ الوحيد: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكر السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ النوري: لا يجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط[9].
شرائط الثوبين
في التحرير م 20: يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيهما فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
السيد الخوئي: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلى قوله:
[1]المناسك، ص 77
[2]المناسك، ص 67
[3]المناسك، م 198
[4]المناسك، م 198
[5]المناسك، ص 50
[6]م 18
[7]المناسك، م 80
[8]المناسك، م 195
[9]المناسك، ص 97
و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[1].
السيد السيستاني: المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و لا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط[2].
السيد الگلپايگاني: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه للرجال[3].
السيد الخامنهاي: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[4].
السيد الشبيري: يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا كان أو امرأة ما يشترط في لباس المصلّي...[5]
*** الشيخ البهجة: يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله: و يلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال، و لا يجوز الإحرام في المتنجّس و لا فيما لا يؤكل لحمه و لا في المغصوب و لا في المذهب، و لا في الحرير حتى للنساء على الأحوط[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام و على هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم...[10].
الشيخ الوحيد: يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً و عدماً...[11]
الشيخ النوري: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[12].
[1]المناسك، م 192 ص 89
[2]المناسك، ص 99
[3]المناسك، ص 76
[4]المناسك، ص 74
[5]المناسك، ص 66
[6]المناسك، م 192
[7]المناسك، م 192
[8]المناسك، ص 48، مع التلخيص، و قد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).
[9]م 20
[10]المناسك، م 83
[11]المناسك، م 189
[12]المناسك، ص 96
عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق
في التحرير م 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.
السيد الگلپايگاني: و يشترط في الإزار و الرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة[1].
السيد الخوئي: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[2].
السيد السيستاني: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها و لا يعتبر ذلك في الرداء[3].
السيد الشبيري: في جواب المسائل- يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه و الكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام، و صلاة الطواف[4].
السيد الخامنهاي: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما و لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى[5].
*** الشيخ البهجة: يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: و يشترط فيهما (الإزار و الرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين
[1]المناسك، ص 76
[2]المناسك، م 193، ص 89
[3]المناسك، ص 100
[4]المناسك، م 150، ص 69
[5]المناسك، م 108
[6]المناسك، ص 85، المتن عن السيد الخوئي (قدس سره).
[7]المناسك، ص 99
للبشرة[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره) إلّا قوله: و الأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك[2].
الشيخ المكارم: يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته و الأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً[3].
الشيخ الوحيد: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة و الأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء[4].
حكم ثوب الإحرام للنساء
في التحرير م 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
السيد الخوئي: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية...[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].
السيد الخامنهاي: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل و أمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا...[7].
السيد الشبيري: لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال و يجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية[8].
السيد الگلپايگاني: و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على الثياب المتعارفة[9].
*** الشيخ البهجة: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ
[1]المناسك، ص 48، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني
[2]ص 75
[3]المناسك، ص 56
[4]المناسك، ص 85
[5]المناسك، م 195
[6]المناسك، ص 100
[7]المناسك، ص 74
[8]المناسك، ص 65، م 136
[9]المناسك، ص 76
أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة[1]أقول: هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: و الأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على ملابسهنّ الاعتيادية[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام) بقوله: بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة و التلبية فقط[4].
أقول: الّذي يخطر ببالى أنّه (دام ظلّه) رجع أخيراً عن هذا الاحتياط.
الشيخ المكارم: هذا الحكم خاص بالرجال و لا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ و لا فوق لباسهنّ[5].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف كلمة العادية[6].
الشيخ النوري: يختصّ وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء...[7].
لزوم تطهير الثوبين أو التبديل
في التحرير م 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.
السيد الگلپايگاني: و لو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره و كذا تطهير البدن لو تنجّس[8].
السيد الخوئي: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط
[1]المناسك، م 195
[2]المناسك، م 195
[3]فصل واجبات الإحرام.
[4]المتن، م 22
[5]المناسك، م 74
[6]المناسك، م 192
[7]المناسك، ص 96
[8]المناسك، ص 77
المبادرة إلى التبديل أو التطهير[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].
السيد الشبيري: و لو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه): و لا يجب على المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءً على الأظهر[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: و إذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره.
أقول: هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني (قدس سره) و في متن السيد (قدس سره) إضافة، هي: و كذا تطهير البدن لو تنجّس، و لكنّ الشيخ (دام ظلّه) لم يتعرّض لهذه الإضافة[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً، فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة و يمكن الخدشة فيها[7].
الشيخ المكارم: إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله و تطهيره فوراً و إذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متى أمكنه ذلك، و إذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً[8].
الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قوله: (فالأحوط المبادرة) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: فالأقوى لزوم المبادرة[9].
الشيخ النوري: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير[10].
[1]المناسك، م 197، ص 90
[2]المناسك، ص 100
[3]المناسك، م 144 ص 67
[4]المناسك، م 197
[5]المناسك، م 197
[6]المناسك، ص 49
[7]التعليقة، م 23
[8]المناسك، م 86
[9]المناسك، م 194
[10]المناسك، ص 97