بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 213

و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[1].

السيد السيستاني: المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و لا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط[2].

السيد الگلپايگاني: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه للرجال[3].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[4].

السيد الشبيري: يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا كان أو امرأة ما يشترط في لباس المصلّي...[5]

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله: و يلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال، و لا يجوز الإحرام في المتنجّس و لا فيما لا يؤكل لحمه و لا في المغصوب و لا في المذهب، و لا في الحرير حتى للنساء على الأحوط[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام و على هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم...[10].

الشيخ الوحيد: يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً و عدماً...[11]

الشيخ النوري: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[12].

[1]المناسك، م 192 ص 89

[2]المناسك، ص 99

[3]المناسك، ص 76

[4]المناسك، ص 74

[5]المناسك، ص 66

[6]المناسك، م 192

[7]المناسك، م 192

[8]المناسك، ص 48، مع التلخيص، و قد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).

[9]م 20

[10]المناسك، م 83

[11]المناسك، م 189

[12]المناسك، ص 96


صفحه 214

عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق

في التحرير م 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.

السيد الگلپايگاني: و يشترط في الإزار و الرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة[1].

السيد الخوئي: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[2].

السيد السيستاني: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها و لا يعتبر ذلك في الرداء[3].

السيد الشبيري: في جواب المسائل- يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه و الكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام، و صلاة الطواف[4].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما و لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى[5].

*** الشيخ البهجة: يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: و يشترط فيهما (الإزار و الرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين‌

[1]المناسك، ص 76

[2]المناسك، م 193، ص 89

[3]المناسك، ص 100

[4]المناسك، م 150، ص 69

[5]المناسك، م 108

[6]المناسك، ص 85، المتن عن السيد الخوئي (قدس سره).

[7]المناسك، ص 99


صفحه 215

للبشرة[1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره) إلّا قوله: و الأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك[2].

الشيخ المكارم: يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته و الأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً[3].

الشيخ الوحيد: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة و الأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء[4].

حكم ثوب الإحرام للنساء

في التحرير م 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

السيد الخوئي: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية...[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الخامنه‌اي: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل و أمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا...[7].

السيد الشبيري: لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال و يجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية[8].

السيد الگلپايگاني: و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على الثياب المتعارفة[9].

*** الشيخ البهجة: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ‌

[1]المناسك، ص 48، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني

[2]ص 75

[3]المناسك، ص 56

[4]المناسك، ص 85

[5]المناسك، م 195

[6]المناسك، ص 100

[7]المناسك، ص 74

[8]المناسك، ص 65، م 136

[9]المناسك، ص 76


صفحه 216

أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة[1]أقول: هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: و الأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على ملابسهنّ الاعتيادية[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام) بقوله: بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة و التلبية فقط[4].

أقول: الّذي يخطر ببالى أنّه (دام ظلّه) رجع أخيراً عن هذا الاحتياط.

الشيخ المكارم: هذا الحكم خاص بالرجال و لا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ و لا فوق لباسهنّ[5].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف كلمة العادية[6].

الشيخ النوري: يختصّ وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء...[7].

لزوم تطهير الثوبين أو التبديل

في التحرير م 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.

السيد الگلپايگاني: و لو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره و كذا تطهير البدن لو تنجّس[8].

السيد الخوئي: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط‌

[1]المناسك، م 195

[2]المناسك، م 195

[3]فصل واجبات الإحرام.

[4]المتن، م 22

[5]المناسك، م 74

[6]المناسك، م 192

[7]المناسك، ص 96

[8]المناسك، ص 77


صفحه 217

المبادرة إلى التبديل أو التطهير[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الشبيري: و لو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه): و لا يجب على المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءً على الأظهر[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الصافي: و إذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره.

أقول: هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني (قدس سره) و في متن السيد (قدس سره) إضافة، هي: و كذا تطهير البدن لو تنجّس، و لكنّ الشيخ (دام ظلّه) لم يتعرّض لهذه الإضافة[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً، فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل على شي‌ء من الأمرين سوى الأولويّة و يمكن الخدشة فيها[7].

الشيخ المكارم: إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله و تطهيره فوراً و إذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متى أمكنه ذلك، و إذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً[8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قوله: (فالأحوط المبادرة) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: فالأقوى لزوم المبادرة[9].

الشيخ النوري: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير[10].

[1]المناسك، م 197، ص 90

[2]المناسك، ص 100

[3]المناسك، م 144 ص 67

[4]المناسك، م 197

[5]المناسك، م 197

[6]المناسك، ص 49

[7]التعليقة، م 23

[8]المناسك، م 86

[9]المناسك، م 194

[10]المناسك، ص 97


صفحه 218

اشتراط المنسوج في الثوبين

في التحرير م 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب و كان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك[1].

السيد الگلپايگاني: و الأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود و إن كانت ممّا يؤكل لحمه و أن يكونا منسوجين لا ملبدين[2].

السيد الخوئي: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد[3].

السيد السيستاني: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد[4].

*** الشيخ البهجة: الأقوى جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتى لو كان من الجلد أو غير المنسوج[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: و الأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل (مناشف الحمام) لا ملبّدين[7].

الشيخ المكارم: و لكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام و لكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كلّ حال[8].

[1]المناسك، ص 76.

[2]المناسك، ص 89، م 194.

[3]المناسك، ص 100.

[4]المناسك، ص 85، م 194.

[5]المناسك، ص 99.

[6]المناسك، ص 48.

[7]المناسك، ص 53، م 75.

[8]ص 76.


صفحه 219

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[1].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ النوري: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد[3].

عدم اشتراط الإحرام بالطهارة

في التحرير م 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.

السيد الخوئي م 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالجنب و الحائض و النفساء و غيرهم[4].

السيد السيستاني: المتن المذكور[5].

السيد الگلپايگاني: و لا يشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلًا عن الأصغر فيصح الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء غير المتوضئ و لكن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلّا بطهور[6].

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر[7].

السيد الشبيري: يجب عقد نية الإحرام و التلبية بعد الصلاة و لا ينعقد الإحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت في الميقات و لا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة، صلاة واحدة أو أكثر، بل تكفي الصلاة لتحية المسجد و إن كان الأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر كما أنّه يستحب إيقاع الإحرام عند زوال الشمس[8].

أقول: يستفاد من كلامه (دام ظلّه) أنّ الإحرام لا يتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة و الصلاة مشروطة بالطهارة و لكنّه (دام ظلّه) رجع أخيراً عن هذه الفتوى إلى الاحتياط.

[1]ص 76

[2]المناسك، ص 85

[3]المناسك، ص 96

[4]المناسك، ص 86، م 183

[5]المناسك، ص 96

[6]المناسك، ص 77

[7]المناسك، ص 75

[8]المناسك، ص 69، م 151


صفحه 220

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[2].

الشيخ الصافي: و لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء و غير المتوضئ إلّا لصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الخطأ في النية

في التحرير م 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره و ظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحج فالظاهر صحته و يقع عمرة، و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن و إلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام.

السيد الشبيري: لو تلفّظ بحجّ التمتع بدلًا عن عمرة التمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله و كذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً[6].

*** الشيخ التبريزي: س: إذا نوى حج التمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلًا هل تصح عمرته و يصح حجّه؟ ج: نعم تصحّ عمرته و حجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية[7].

[1]المناسك، م 183

[2]المناسك، م 183

[3]المناسك، ص 50

[4]م 27

[5]المناسك، م 180

[6]المناسك، م 159، ص 73

[7]الصراط الرابع، ص 108