بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 221

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1]و في مناسكه العربي[2]: إذا نوى لجهل أو غيره حجّ التمتع بدلًا من عمرة التمتع فإن كان بقصد تأدية العمل الّذي يؤدّيه الجميع و ظنّ أنّ جزئه الأوّل يسمّى حجّ التمتع فالظاهر أنّ عمله صحيح و يقع عمرة التمتع[3].

الإحرام في الطائرة مع المحاذاة

السيد السيستاني: في كفايتها إشكال[4].

آقاى شبيرى: احرام در مقدار هوايى كه عرفاً تابع زمين است مجزى است و در غير آن مجزى نيست. (كتبى)

*** آقاى صافى: اگر محاذات را تشخيص بدهد مجزى است (كتبى) و در جواب ديگرى فرمودند: محل اشكال است.

آقاى تبريزى: مجزى نيست (كتبى)

آقاى بهجت: كفايت احرام در فوق مسجد شجره محل اشكال بلكه محل منع است و حكم كسى را دارد كه بدون احرام اعمال را انجام داده است.

آقاى مكارم: صدق محاذات مشكل است (شفاهى)

ميقات العقيق

في التحرير: الثاني العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه

[1]م 7، أحكام الإحرام

[2]المناسك، ص 64

[3]المناسك، م 132

[4]الملحق الثاني، ص 60


صفحه 222

اختياراً و الأفضل من المسلخ....

السيد الخوئي: الثاني وادي العقيق، و هو ميقات أهل العراق و نجد و كلّ من مرّ عليه من غيرهم و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة، المسلخ و هو اسم لأوّله و الغمرة و هو اسم لوسطه و ذات عرق و هو اسم لآخره و الأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض[1].

السيد الگلپايگاني: الثاني: وادي العقيق إلى قوله طاب ثراه: و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه و إلّا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق و لا يؤخّره إلى ذات عرق[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

السيد الخامنه‌اي: الثاني: وادى العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من جميع مواضعه[4].

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه) بعد المتن المزبور:

الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق و الميقات خلاف المشهور و ضعيف[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: الثاني: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلى آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه[8].

الشيخ المكارم: الثالث: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجوز الإحرام من كل هذه الأقسام و إن كان الأفضل الإحرام من المسلخ و هو القسم الأوّل[9].

الشيخ الوحيد: الثاني: وادي العقيق و له أجزاء ثلاثة: المسلخ و هو اسم لأوّله و لا يجوز الإحرام قبله على الأحوط إلى قوله: و الأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما‌

[1]المناسك، ص 72

[2]المناسك، ص 82

[3]المناسك، ص 80

[4]المناسك، ص 60

[5]المناسك، ص 71

[6]المناسك، ص 81

[7]المناسك، ص 60

[8]ص 71

[9]المناسك، ص 37


صفحه 223

إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض[1].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

ميقات الجحفة

في التحرير: الثالث: الجحفة و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم.

السيد الخوئي: المتن المذكور من السيد الإمام، مع إضافة قوله طاب ثراه: إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها[3].

السيد الخامنه‌اي: ما يقرب من المتن المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من المسجد و غيره من مواضعها[4].

السيد السيستاني: الثالث: الجحفة و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب بل كلّ من يمرّ عليها حتّى من مرّ بذي الحليفة و لم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر[5].

*** الشيخ البهجة: الثالث: الجحفة بنحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: الثالث: الجحفة و هو لأهل الشام و مصر و من يمرّ على طريقهم إلى مكّة من أهل الآفاق و الأقطار و الأمصار الأخرى، إذا لم يمرّوا بميقات آخر أو مرّوا بميقات و تجاوزوه بدون إحرام و لم يمكنهم الرجوع إليه و الإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: الجحفة و هو ميقات كلّ من يعبر من هناك، و في الجحفة مسجد‌

[1]المناسك، ص 70

[2]المناسك، ص 80

[3]المناسك، ص 73

[4]المناسك، ص 61

[5]المناسك، ص 81

[6]المناسك، ص 71

[7]المناسك، ص 81

[8]المناسك، ص 61

[9]ص 71


صفحه 224

يجوز الإحرام من داخله أو خارجه و الأفضل أن يكون من داخله[1].

الشيخ الوحيد: الجحفة و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كلّ من يمرّ عليها من غيرهم[2].

ميقات يلملم

في التحرير: يلملم و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه.

السيد الخوئي: و هو ميقات أهل اليمن و كلّ من يمرّ من ذلك الطريق، و يلملم اسم لجبل[3].

السيد الخامنه‌اي: المتن مع إضافة قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من جميع مواضعه[4].

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

السيد الگلپايگاني: الخامس يلملم و هو جبل من جبال تهامة و هو ميقات أهل اليمن و من عبر من طريقهم إلى مكّة[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ التبريزي: المتن[8].

الشيخ الصافي: قريب المتن مع السيد الگلپايگاني (قدس سره)[9].

الشيخ الفاضل: المتن من التحرير[10].

الشيخ المكارم: يلملم اسم جبل يقع في جنوب مكّة و هو ميقات كلّ من يقصد مكّة المكرّمة من جنوب الجزيرة العربية كاليمن و كذا كلّ من يعبر من هناك[11].

الشيخ الوحيد: المتن من الخوئي (قدس سره)[12].

[1]المناسك، ص 36، مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 70

[3]المناسك، ص 73

[4]المناسك، ص 61

[5]المناسك، ص 81

[6]المناسك، ص 83

[7]المناسك، ص 73

[8]المناسك، ص 81

[9]المناسك، ص 61

[10]ص 71

[11]المناسك، ص 38، مع التلخيص.

[12]المناسك، ص 70


صفحه 225

قرن المنازل

في التحرير: الخامس، قرن المنازل و هو لأهل الطائف و من يمرّ عليه.

السيد الخوئي: قرن المنازل و هو ميقات أهل الطائف و كلّ من يمرّ من ذلك الطريق و لا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبله بالنذر كما هو جائز اختياراً[1].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و لا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه...[2]

السيد الگلپايگاني: مثل المتن المذكور من التحرير[3].

السيد الخامنه‌اي: قريب بما ذكرنا من التحرير[4].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: المتن[6].

الشيخ الصافي: هو ميقات أهل الطائف و من يمرّ على طريقهم إلى مكّة[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير[8].

الشيخ المكارم: هو ميقات كلّ من يعبر من هناك بل كلّ من يدخل جدّة يجوز له أن يذهب إلى ذلك الميقات و يحرم منه[9].

الشيخ الوحيد: قريب ممّا ذكرنا من التحرير[10].

[1]المناسك، ص 73

[2]المناسك، ص 82

[3]المناسك، ص 83

[4]المناسك، ص 61

[5]المناسك، ص 72

[6]المناسك، ص 82

[7]المناسك، ص 61

[8]ص 71

[9]المناسك، ص 38

[10]المناسك، ص 70


صفحه 226

وجوب إحراز الميقات

في التحرير م 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق...

السيد الخوئي: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الخامنه‌اي: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية و لا يجب الفحص و تحصيل العلم و في صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و لا يبعد جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات[4].

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و منها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن...[5]

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير إلّا انّه (دام ظلّه) علق على قول الإمام: مع حصول الظنّ بقوله: مشكل. و في العبارة تشويش[6].

الشيخ المكارم: الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقل و لا يجوز الإحرام‌

[1]المناسك، ص 77

[2]المناسك، م 165

[3]المناسك، ص 63

[4]المناسك، م 165

[5]المناسك، م 165

[6]التعليقة، ص 71


صفحه 227

في صورة الشك إلّا على نحو النذر.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

مواقيت أخر

في التحرير م 7: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج و هنا مواقيت أخر.

الأوّل مكّة المعظّمة و هي لحجّ التّمتع و في المناسك الفارسي: اگر مناطق جديدة الاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همۀ نقاط آن صحيح است[2].

السيد الخوئي: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء[3]و في الصراط ج 3: الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.

السيد الگلپايگاني: و على المتمتع أن يحرم من مكّة[4]، و في الفارسي في المجمع ص 463: اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد اقامت در تمام نقاط مكّه صحيح و احرام حج از آن نقاط كافى است.

السيد السيستاني: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم[5].

السيد الخامنه‌اي: يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية[6].

السيد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و الّتي تعدّ منها عرفاً.

*** الشيخ البهجة: الأحوط الاقتصار على مكّة القديمة[7].

الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتع من مكّة القديمة مع التمكّن[8].

الشيخ الصافي: بنا بر احتياط واجب مكّه قديم. (كتبى)

[1]المناسك، ص 73 م 162

[2]المناسك، ص 238، مع التلخيص.

[3]م 361، الطبع الحادي عشر، سنة 1411 ه‌ ق.

[4]المناسك، ص 128

[5]الملحق الأوّل، ص 85

[6]المناسك، ص 20

[7]المناسك، ص 159

[8]الصراط الرابع، ص 69


صفحه 228

الشيخ الفاضل: محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها و إن كان في أحيائها الجديدة[1].

الشيخ المكارم: ميقات الإحرام لحج التمتع هو مكّة و لا فرق بين مكّة القديمة و مكّة الموسعة[2].

الشيخ النوري: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل و من مكّة الجديدة من أي موضع شاء[3].

الشيخ الوحيد: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء و الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى و عقبة المدنيّين و إن كان أحوط[4].

الشيخ الصافي: من أي موضع من مكّة و إن كان من منازلها و أماكنها الجديدة[5].

دويرة الأهل

في التحرير: (من المواقيت) دويرة الأهل، أي المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد و القران من مكّة و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت[6].

السيد الخوئي: المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله و لا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت[7].

السيد الخامنه‌اي: قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[10].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[11].

[1]ص 189

[2]المناسك، ص 129، أخذنا موضع الحاجة

[3]المناسك، ص 164، مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 151، أخذنا موضع الحاجة.

[5]الهداية، ص 181

[6]المناسك، م 7

[7]المناسك، ص 74

[8]المناسك، ص 62

[9]المناسك، ص 83

[10]المناسك، ص 72

[11]المناسك، ص 82