الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[2].
الشيخ الصافي: و لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء و غير المتوضئ إلّا لصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الخطأ في النية
في التحرير م 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره و ظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحج فالظاهر صحته و يقع عمرة، و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن و إلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام.
السيد الشبيري: لو تلفّظ بحجّ التمتع بدلًا عن عمرة التمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله و كذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً[6].
*** الشيخ التبريزي: س: إذا نوى حج التمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلًا هل تصح عمرته و يصح حجّه؟ ج: نعم تصحّ عمرته و حجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية[7].
[1]المناسك، م 183
[2]المناسك، م 183
[3]المناسك، ص 50
[4]م 27
[5]المناسك، م 180
[6]المناسك، م 159، ص 73
[7]الصراط الرابع، ص 108
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1]و في مناسكه العربي[2]: إذا نوى لجهل أو غيره حجّ التمتع بدلًا من عمرة التمتع فإن كان بقصد تأدية العمل الّذي يؤدّيه الجميع و ظنّ أنّ جزئه الأوّل يسمّى حجّ التمتع فالظاهر أنّ عمله صحيح و يقع عمرة التمتع[3].
الإحرام في الطائرة مع المحاذاة
السيد السيستاني: في كفايتها إشكال[4].
آقاى شبيرى: احرام در مقدار هوايى كه عرفاً تابع زمين است مجزى است و در غير آن مجزى نيست. (كتبى)
*** آقاى صافى: اگر محاذات را تشخيص بدهد مجزى است (كتبى) و در جواب ديگرى فرمودند: محل اشكال است.
آقاى تبريزى: مجزى نيست (كتبى)
آقاى بهجت: كفايت احرام در فوق مسجد شجره محل اشكال بلكه محل منع است و حكم كسى را دارد كه بدون احرام اعمال را انجام داده است.
آقاى مكارم: صدق محاذات مشكل است (شفاهى)
ميقات العقيق
في التحرير: الثاني العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه
[1]م 7، أحكام الإحرام
[2]المناسك، ص 64
[3]المناسك، م 132
[4]الملحق الثاني، ص 60
اختياراً و الأفضل من المسلخ....
السيد الخوئي: الثاني وادي العقيق، و هو ميقات أهل العراق و نجد و كلّ من مرّ عليه من غيرهم و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة، المسلخ و هو اسم لأوّله و الغمرة و هو اسم لوسطه و ذات عرق و هو اسم لآخره و الأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض[1].
السيد الگلپايگاني: الثاني: وادي العقيق إلى قوله طاب ثراه: و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه و إلّا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق و لا يؤخّره إلى ذات عرق[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الخامنهاي: الثاني: وادى العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من جميع مواضعه[4].
*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه) بعد المتن المزبور:
الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق و الميقات خلاف المشهور و ضعيف[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الصافي: الثاني: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلى آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه[8].
الشيخ المكارم: الثالث: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجوز الإحرام من كل هذه الأقسام و إن كان الأفضل الإحرام من المسلخ و هو القسم الأوّل[9].
الشيخ الوحيد: الثاني: وادي العقيق و له أجزاء ثلاثة: المسلخ و هو اسم لأوّله و لا يجوز الإحرام قبله على الأحوط إلى قوله: و الأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما
[1]المناسك، ص 72
[2]المناسك، ص 82
[3]المناسك، ص 80
[4]المناسك، ص 60
[5]المناسك، ص 71
[6]المناسك، ص 81
[7]المناسك، ص 60
[8]ص 71
[9]المناسك، ص 37
إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض[1].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
ميقات الجحفة
في التحرير: الثالث: الجحفة و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم.
السيد الخوئي: المتن المذكور من السيد الإمام، مع إضافة قوله طاب ثراه: إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها[3].
السيد الخامنهاي: ما يقرب من المتن المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من المسجد و غيره من مواضعها[4].
السيد السيستاني: الثالث: الجحفة و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب بل كلّ من يمرّ عليها حتّى من مرّ بذي الحليفة و لم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر[5].
*** الشيخ البهجة: الثالث: الجحفة بنحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: الثالث: الجحفة و هو لأهل الشام و مصر و من يمرّ على طريقهم إلى مكّة من أهل الآفاق و الأقطار و الأمصار الأخرى، إذا لم يمرّوا بميقات آخر أو مرّوا بميقات و تجاوزوه بدون إحرام و لم يمكنهم الرجوع إليه و الإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: الجحفة و هو ميقات كلّ من يعبر من هناك، و في الجحفة مسجد
[1]المناسك، ص 70
[2]المناسك، ص 80
[3]المناسك، ص 73
[4]المناسك، ص 61
[5]المناسك، ص 81
[6]المناسك، ص 71
[7]المناسك، ص 81
[8]المناسك، ص 61
[9]ص 71
يجوز الإحرام من داخله أو خارجه و الأفضل أن يكون من داخله[1].
الشيخ الوحيد: الجحفة و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كلّ من يمرّ عليها من غيرهم[2].
ميقات يلملم
في التحرير: يلملم و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه.
السيد الخوئي: و هو ميقات أهل اليمن و كلّ من يمرّ من ذلك الطريق، و يلملم اسم لجبل[3].
السيد الخامنهاي: المتن مع إضافة قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من جميع مواضعه[4].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
السيد الگلپايگاني: الخامس يلملم و هو جبل من جبال تهامة و هو ميقات أهل اليمن و من عبر من طريقهم إلى مكّة[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ التبريزي: المتن[8].
الشيخ الصافي: قريب المتن مع السيد الگلپايگاني (قدس سره)[9].
الشيخ الفاضل: المتن من التحرير[10].
الشيخ المكارم: يلملم اسم جبل يقع في جنوب مكّة و هو ميقات كلّ من يقصد مكّة المكرّمة من جنوب الجزيرة العربية كاليمن و كذا كلّ من يعبر من هناك[11].
الشيخ الوحيد: المتن من الخوئي (قدس سره)[12].
[1]المناسك، ص 36، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 70
[3]المناسك، ص 73
[4]المناسك، ص 61
[5]المناسك، ص 81
[6]المناسك، ص 83
[7]المناسك، ص 73
[8]المناسك، ص 81
[9]المناسك، ص 61
[10]ص 71
[11]المناسك، ص 38، مع التلخيص.
[12]المناسك، ص 70
قرن المنازل
في التحرير: الخامس، قرن المنازل و هو لأهل الطائف و من يمرّ عليه.
السيد الخوئي: قرن المنازل و هو ميقات أهل الطائف و كلّ من يمرّ من ذلك الطريق و لا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبله بالنذر كما هو جائز اختياراً[1].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و لا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه...[2]
السيد الگلپايگاني: مثل المتن المذكور من التحرير[3].
السيد الخامنهاي: قريب بما ذكرنا من التحرير[4].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: المتن[6].
الشيخ الصافي: هو ميقات أهل الطائف و من يمرّ على طريقهم إلى مكّة[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير[8].
الشيخ المكارم: هو ميقات كلّ من يعبر من هناك بل كلّ من يدخل جدّة يجوز له أن يذهب إلى ذلك الميقات و يحرم منه[9].
الشيخ الوحيد: قريب ممّا ذكرنا من التحرير[10].
[1]المناسك، ص 73
[2]المناسك، ص 82
[3]المناسك، ص 83
[4]المناسك، ص 61
[5]المناسك، ص 72
[6]المناسك، ص 82
[7]المناسك، ص 61
[8]ص 71
[9]المناسك، ص 38
[10]المناسك، ص 70
وجوب إحراز الميقات
في التحرير م 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق...
السيد الخوئي: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الخامنهاي: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية و لا يجب الفحص و تحصيل العلم و في صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و لا يبعد جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات[4].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و منها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن...[5]
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير إلّا انّه (دام ظلّه) علق على قول الإمام: مع حصول الظنّ بقوله: مشكل. و في العبارة تشويش[6].
الشيخ المكارم: الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقل و لا يجوز الإحرام
[1]المناسك، ص 77
[2]المناسك، م 165
[3]المناسك، ص 63
[4]المناسك، م 165
[5]المناسك، م 165
[6]التعليقة، ص 71
في صورة الشك إلّا على نحو النذر.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
مواقيت أخر
في التحرير م 7: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج و هنا مواقيت أخر.
الأوّل مكّة المعظّمة و هي لحجّ التّمتع و في المناسك الفارسي: اگر مناطق جديدة الاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همۀ نقاط آن صحيح است[2].
السيد الخوئي: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء[3]و في الصراط ج 3: الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.
السيد الگلپايگاني: و على المتمتع أن يحرم من مكّة[4]، و في الفارسي في المجمع ص 463: اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد اقامت در تمام نقاط مكّه صحيح و احرام حج از آن نقاط كافى است.
السيد السيستاني: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم[5].
السيد الخامنهاي: يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية[6].
السيد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و الّتي تعدّ منها عرفاً.
*** الشيخ البهجة: الأحوط الاقتصار على مكّة القديمة[7].
الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتع من مكّة القديمة مع التمكّن[8].
الشيخ الصافي: بنا بر احتياط واجب مكّه قديم. (كتبى)
[1]المناسك، ص 73 م 162
[2]المناسك، ص 238، مع التلخيص.
[3]م 361، الطبع الحادي عشر، سنة 1411 ه ق.
[4]المناسك، ص 128
[5]الملحق الأوّل، ص 85
[6]المناسك، ص 20
[7]المناسك، ص 159
[8]الصراط الرابع، ص 69