الشيخ الفاضل: الثاني، النساء وطئاً و تقبيلًا و نظراً بشهوة بل كل لذّة و تمتّع منها.
أقول: هذا متن التحرير إلّا أنّ الشيخ (دام ظلّه) علّق على جملة (لمساً و نظراً) بقوله: في اللمس و النظر يعتبر أن يكون الملموس و المنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم و في غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها و لو بشهوة محل إشكال[1].
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة و لكن لا إشكال في النظر و اللمس من دون قصد اللذة و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً[2]و قال في رقم 17: المقاربة الجنسيّة، الجماع، يحرم على المحرم مقاربة زوجته جنسياً و لهذا ثلاث حالات...[3]و قال في رقم 152: الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءً على الاحتياط الوجوبي بعير واحد (بدنة) و لا فرق بين الزوجة الدائمة و الموقتة و لا في إتيانها في القبل أو الدبر...
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
التقبيل
في التحرير م 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة...
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها و خرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط و أمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة[5].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة و إذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط و هي شاة- و إذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة[6].
السيد الخامنهاي: إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة و بدونها شاة[7].
السيد الگلپايگاني: من قبّل امرأته بشهوة كان عليه بدنة و كذا إن كان بغير شهوة
[1]ص 77، الثاني
[2]المناسك، م 147
[3]المناسك، ص 78
[4]المناسك، م 216
[5]المناسك، ص 100، م 226
[6]المناسك، ص 112
[7]المناسك، ص 79
على الأقوى[1].
السيد الشبيري: لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة و لكنّه أمنى يجب عليه التكفير بشاة و أمّا لو لم يمن فلا كفارة عليه و لو قبّلها عن شهوة يجب عليه نحر بدنة سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب...[2]
تقبيل المحارم، عن الحسين بن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه7عن المحرم يقبّل أمّه قال: لا بأس، هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة[3].
*** الشيخ البهجة: تقبيل النساء... فعليه كفارة بدنة أو جزور على الأحوط...
و الأحوط بل الظاهر جريان هذا الحكم في تقبيل الأجنبية[4].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: بل تقبيلًا و لمساً لو كانا بشهوة و لا فرق فيما ذكر بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات و المرأة في ذلك كلّه كالرجل[6].
الشيخ الفاضل: لو قبّل امرأته بشهوة فكفارته بدنة إن كان متعقباً للإمناء و إن لم يكن كذلك فكفارته شاة و إن كان بغير شهوة فليس فيه كفارة لعدم حرمته[7].
الشيخ المكارم: و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللذة أيضاً...
و إذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب عليه بعير سواء أمنى أم لم يمن[8].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها كذلك فعليه بدنة أو جزور أمنى أو لم يمن، و إن لم يتمكّن منهما فعليه شاة و من قبّلها بغير شهوة فعليه شاة[9].
[1]المناسك، ص 97
[2]المناسك، ص 109، م 313
[3]الحدائق، ج 15، ص 405
[4]المناسك، م 213.
[5]المناسك، ص 61
[6]المناسك، ص 73، مع التلخيص.
[7]م 3، المتن مع التعليقة.
[8]المناسك، ص 78، م 147 و 148.
[9]المناسك، م 223.
النظر مع الشهوة
في التحرير م 3:... و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور و إن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان و إلّا فببقرة و إلّا فبشاة و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة و إن لم يمن فكفّارته شاة.
السيد الخوئي: و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكباً لمحرّم إلّا انّه لا كفارة عليه[1].
و إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه[2].
السيد السيستاني: و لو نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه[3]. و إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له فإن لم يمن فلا كفارة عليه و إن أمنى وجبت عليه الكفارة...[4]
السيد الگلپايگاني: و لو نظر إلى غير زوجته فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً...
و لو نظر إلى زوجته بغير شهوة أو مسّها فأمنى فلا شيء عليه و إن كان بشهوة فبدنة[5].
السيد الشبيري: لو نظر المحرم زوجته بشهوة فأمنى فعليه نحر بدنة و لو نظر إلى أجنبيّة فأمنى...[6]
السيد الخامنهاي: في مسألة الاستمتاع بالنساء (و النظر بشهوة)[7]. قال مدّ ظله:
الاستمتاع بالنساء وطئاً و تقبيلًا و ملاعبة و النظر بشهوة بل كل لذّة و تمتّع بهن و كذلك استمتاع النساء بالرجال.
[1]المناسك، ص 101، م 229
[2]المناسك، م 230
[3]المناسك، ص 114
[4]المناسك، م 230
[5]المناسك، ص 97
[6]المناسك، ص 110، م 314
[7]المناسك، ص 78
الشيخ البهجة: إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة فأمنى فكفارته على الأحوط بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكباً لمحرم إلّا أنّه لا كفارة عليه على الأظهر[1].
و قال قبل هذا: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة و الأحوط قضاء الحج في ذلك.
الشيخ التبريزي: إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير....
إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة و هي بدنة أو جزور...[2]
الشيخ الصافي: و كذا النظر إليها بشهوة و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، و لا فرق بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات...[3]
الشيخ الفاضل: و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور و على الأقوى عندي، و إن لم يكن بشهوة لا يكون محرماً في حال الإحرام و لا شيء عليه، و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً و ببقرة إن كان متوسطاً و بشاة إن كان فقيراً، و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً بدنة...[4]
الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها يقصد الالتذاذ وجبت عليه كفّارة و هي شاة و لو اقترن ذلك بإنزال المني منه فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه[5].
الشيخ الوحيد: و إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً و إن كان وسطاً فعليه بقرة و إن كان فقيراً فشاة و إذا نظر إليها و لم يمن فليتق اللّٰه و لا يعد و ليس عليه شيء، و قال: فإن نظر إلى زوجته عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور و إن لم يتمكّن فعليه شاة، و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه و يستغفر ربّه[6].
[1]المناسك، م 216
[2]على النحو الّذي مرّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره) م 229 و م 240
[3]مع التلخيص، ص 73
[4]المتن و التعليق.
[5]المناسك، م 148
[6]المناسك، م 226 و 227
لمس النساء
في التحرير م 3:... و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوّة و إن لم يمن فكفّارته شاة.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه[1].
السيد الخامنهاي: مضى كلامه (دام ظلّه)
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه بشهوة فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس و الحمل و الضمّ عن شهوة فلا شيء عليه[2].
السيد الگلپايگاني: و لو مسّ زوجته بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه و إن كان بشهوة فبدنة[3].
السيد الشبيري: لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعليه دم أدناه شاة سواء أمنى أم لم يمن و لو لمسها لا عن شهوة فلا شيء عليه[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الصافي: و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك[7].
الشيخ الفاضل: و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً البدنة[8].
الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة و هي شاة و لو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه[9].
[1]المناسك، م 228
[2]المناسك، ص 113
[3]المناسك، ص 97 مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 110، م 315
[5]المناسك، م 215.
[6]المناسك، م 228.
[7]المناسك، ص 73.
[8]التعليقة، ص 79، م 3.
[9]المناسك، م 148.
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه شاة أمنى أم لم يمن، و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى و الأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب[1].
الكفّارة مع العلم و العمد
في التحرير م 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه.
السيد الگلپايگاني: لا كفّارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً و في الموارد الّتي سيأتي...[2]
السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً.[3]
السيد الخوئي: قوله طاب ثراه في مسألة 225: و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم. 2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان. 3- ما إذا ادهن عن جهل[4].
السيد السيستاني: نفس المتن تقريباً مع قوله: الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل[5].
السيد الخامنهاي: في مسألة مجامعة النساء قال: إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلى قوله: و عليه الكفّارة فراجع[6].
[1]المناسك، م 225.
[2]المناسك، ص 98
[3]المناسك، ص 120، م 352
[4]المناسك، ص 99، م 225
[5]المناسك، ص 111
[6]المناسك، ص 78
الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد...[1]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير[3].
الشيخ المكارم: قال في مسألة الجماع: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً[4].
الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حَجّهُ و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها...[5]
العقد في حال الإحرام
في التحرير: الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلًا، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحمّلها محلًا، و إن لا يبعد جوازها و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
السيد الخوئي: عقد النكاح، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا و سواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور[6].
السيد الخامنهاي: العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلًا و ذلك بأن يجري
[1]و قد مرّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره)، ص 92، م 212
[2]المناسك، م 225
[3]التعليقة، ص 80، م 5
[4]المناسك، م 150
[5]المناسك، م 222
[6]المناسك، ص 103، م 233
صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].
السيد الگلپايگاني: الثالث: عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلًا ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم...[3]
السيد الشبيري: الثاني: العقد و الشهادة عليه، عقد المرأة و الشهادة عليه من محرمات الإحرام و العقد الواقع حال الإحرام باطل. و لا فرق في حرمة العقد و الشهادة عليه و بطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلًا[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله (دام ظلّه):
و الأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور[7].
الشيخ الفاضل: متن التحرير مع تعليقته (دام ظلّه) على جملة إيقاع العقد لنفسه، بقوله:
و المراد منه أعم من المباشرة و التوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها.
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً و عقده في هذه الحالة باطل و لو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة[8].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، ص 81
[2]المناسك، ص 116، م 233
[3]المناسك، ص 87
[4]المناسك، ص 78
[5]المناسك، م 220
[6]المناسك، م 233
[7]المناسك، ص 73
[8]المناسك، م 145 مع التلخيص.
[9]المناسك، م 230