الاستمناء
في التحرير: الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
السيد الگلپايگاني: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[1].
السيد الخامنهاي: و أمّا إن كان (الاستمناء) عن علم و عمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة، و إن كان في إحرام الحجّ و قبل الوقوف بالمزدلفة و أمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه و إعادته من قابل...[2]
السيد الخوئي: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع... و كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع...[3]
السيد السيستاني: الاستمناء على أقسام: 1- الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها و هو حرام مطلقاً و حكمه في الحج حكم الجماع... 2- الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها و حكمه ما تقدم في المسائل السابقة. 3-
الاستمناء بالاستمتاع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك و هذا محرّم على المحرم أيضاً و لكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه[4].
السيد الشبيري: الاستمناء و هو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم و غيره- نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام و يشتد حرمته على المحرم و يوجب الكفّارة أيضاً[5].
و في مسألة 316: و كفارته (نحر بدنة) و إتمام الحجّ و الإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً.
[1]المناسك، ص 87
[2]المناسك، ص 79
[3]المناسك، م 332 مع التلخيص.
[4]المناسك، م 232
[5]المناسك، م 187
الشيخ البهجة: الاستمناء طلب نزول المني باليد أو غيرها حتى لو كان بالخيال أو الملاعبة أو تخيّل زوجته أو شخص آخر و اعلم أنّ البعض يرى أنّ إنزال المني بالاستمناء مفسد للحج و هذا القول أحوط...[1]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و فيه: كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع[2].
الشيخ الصافي: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[3].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير، إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الاستمناء بقوله: لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلًا و علّق على كلمة و الأحوط بقوله: بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر و الأحوط في غيره.
الشيخ المكارم: بل الأحوط وجوباً أنّ له (للاستمناء) جميع أحكام الجماع الّتي ذكرت في المسائل السابقة[4].
الشيخ الوحيد: نظره (دام ظلّه) قريب لما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الطيب
في التحرير: الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً و اطلاءً و بخوراً على بدنه أو لباسه و لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران...
السيد الگلپايگاني: الطيب بجميع أقسامه و أنحاء استعمالاته كالمسك و العنبر و الزعفران و الكافور و عطر الورد و غيرها من العطور و حتى الهيل و القرنفل و غيرهما فلا يجوز وضع ذلك في الطعام و الشراب أو الثياب أو التبخرية أو دهن البدن[6].
السيد الخامنهاي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى
[1]المناسك، ص 95، م 219
[2]المناسك، م 232
[3]المناسك، ص 74
[4]المناسك، ص 81، م 154
[5]المناسك، م 229
[6]المناسك، ص 88
باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر.[1]
السيد الخوئي: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل و كذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب[2].
السيد السيستاني: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً و أكلًا و اطلاءً و صبغاً و بخوراً و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منه و المراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها...[3]
السيد الشبيري: لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك و العود و العنبر و الزعفران و الورس و كلّ مادة معطّرة رائحتها... فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشم و لا بالأكل و لا بالتطيّب و لا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الطيب بقوله: (على الأقوى في المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس و على الأحوط في غيرها حتى الكافور)[8].
الشيخ المكارم: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور و المسك و الزعفران و ماء الورد و غير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أو اللباس أو نشرها في جوّ الغرفة و فضائها بواسطة رشاشات العطور
[1]مناسك فارسى، م 173
[2]المناسك، م 237
[3]المناسك، ص 117
[4]المناسك، ص 92، م 246
[5]المناسك، م 224
[6]المناسك، م 237
[7]المناسك، ص 74
[8]التعليقة، ص 81
(الاسپري) أو أكل الأطعمة المعطرة[1].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الطيب بأقسامه و أنحاء استعمالاته من الشم و الدلك و الأكل و لبس ما يكون عليه أثر منه و غير ذلك[2].
الرياحين
في التحرير م 10: يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلّا بعض أقسامها البريّة كالخزامى و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل و القيصوم و الشيح و الإذخر و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو مجهول عندنا فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
السيد الخامنهاي: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.
السيد الشبيري: يحرم على المحرم على الأقوى شم أنواع الزهور كالياس و المحمّدي و شمّ النباتات الطيبة الرائحة كالريحان و النعناع و لكن لا يجب الاجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر و القيصوم[3].
و لا يجب الاجتناب عن خلوق الكعبة المكرّمة و مرقد النّبي الشريف بل يجوز شمهما و لمسهما و لا يجب إزالة ما يعلّق منهما ببدنه أو ثيابه و يجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً...[4]
السيد السيستاني: يحرم على المحرم شم الرياحين و هي نباتات تفوح منها رائحة طيبة و تتّخذ للشم... و يستثنى منها بعض أقسامها البريّة كالشيح و القيصوم و الخزامي و الإذخر و أشباهها فانّه لا بأس بشمها على الأظهر[5]. و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو طيب يتّخذ من الزعفران و غيره يطلى به الكعبة فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه و إصابته لثيابه و بدنه و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل و نحوه[6].
[1]المناسك، م 118
[2]المناسك، م 234
[3]المناسك، ص 92، م 250
[4]فرع 256
[5]المناسك، ص 118
[6]المناسك، ص 117 م 237
السيد الگلپايگاني: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها[1].
السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح و لكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط[2]إلى قوله في فرع 239: و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[3].
*** الشيخ البهجة: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[4].
الشيخ التبريزي: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة و غيرها الحال (حال السعي) و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[5].
الشيخ الصافي: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها[6].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قول الماتن: (و هو مجهول عندنا) فانّه (دام ظلّه) قال: بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلى آخر التعليقة و إلى قول الماتن: (فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها). فإنّه (دام ظلّه) علّق عليه بقوله:
ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ و متفرع على جهالة معنى الخلوق مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً[7].
الشيخ الوحيد: لا يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلى قوله: و يجب الإمساك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبة[8].
[1]المناسك، ص 88.
[2]المناسك، ص 238.
[3]المناسك، ص 105.
[4]المناسك، م 226.
[5]المناسك، م 239، مع التخليص.
[6]المناسك، ص 75.
[7]المناسك، م 122.
[8]المناسك، م 236.
الفواكه
في التحرير م 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح و الأترج أكلًا و استشماماً و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
السيد الگلپايگاني: لا بأس بأكل التفاح و السفرجل و بقية الفواكه الّتي توجد فيها الروائح الطيّبة و غاية الاحتياط أن لا يشمّها[1].
السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل و لكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط[2].
السيد السيستاني: أمّا الفواكه و الخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل و النعناع فيجوز للمحرم أكلها و لكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل[3].
السيد الشبيري: يجوز للمحرم أكل الفواكه و الزهور و النباتات الطيّبة الرائحة كالتفاح و الأترج و الياس و المحمدي و الريحان، لكن لا يجوز شمها بل يجب إمساك الأنف عنها عند الأكل[4].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شم كلّ ما فيه رائحة طيّبة كالفواكه و الرياحين...
*** الشيخ البهجة: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح و السفرجل و شمّها[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى أن قال: و لكنّ الأولى أن يمسك عن شمّها حين الأكل[6].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و إن كان الأحوط ترك استشمامه، فانّه (دام ظلّه) قال: الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً[8].
[1]المناسك، م 236
[2]المناسك، ص 88
[3]المناسك، ص 104
[4]المناسك، ص 118، م 238
[5]المناسك، م 252
[6]المناسك، م 225
[7]المناسك، م 238
[8]المناسك، ص 75
الشيخ المكارم: لا مانع من أكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح و البرتقال و غيرهما و لكن الأفضل الاجتناب عن شمّها[1].
الشيخ الوحيد: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح و السفرجل و الأحوط استحباباً الإمساك عن شمّها حين الأكل[2].
الرائحة الخبيثة
في التحرير م 13:... لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة نعم يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.
السيد الخوئي: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[3].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[4].
السيد الگلپايگاني: كما أنّه يجب على المحرم أن لا يسدّ أنفه عند ما يشمّ الروائح الكريهة[5].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة و لكن يجوز له الابتعاد عنها بالإسراع في المشي[6].
*** الشيخ البهجة: يحرم على المحرم على الأحوط بل الأقوى أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[7].
الشيخ التبريزي: الأحْوط وجوباً على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[8].
الشيخ الصافي: نفس المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[9].
[1]المناسك، م 119.
[2]المناسك، ص 235.
[3]المناسك، م 241.
[4]المناسك، ص 119.
[5]المناسك، ص 88.
[6]المناسك، م 249.
[7]المناسك، م 228.
[8]المناسك، م 241.
[9]المناسك، ص 75.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره)[1].
الشيخ المكارم: و لكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه و لكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
كفارة الطيب
في التحرير م 15: كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السيد الشبيري: لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة و إن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة و كذلك لو أكل الزيت المعطر و لا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشيء[4].
السيد الخوئي: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال و إن كان الأحوط التكفير[5].
السيد السيستاني: إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك و إن كان التكفير أحوط[6].
السيد الخامنهاي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر.[7]
[1]التعليقة، م 13
[2]المناسك، م 121
[3]المناسك، م 238
[4]المناسك، ص 112
[5]المناسك، م 240
[6]المناسك، ص 118
[7]مناسك فارسى، م 173