بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 244

الاستمناء

في التحرير: الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

السيد الگلپايگاني: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[1].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إن كان (الاستمناء) عن علم و عمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة، و إن كان في إحرام الحجّ و قبل الوقوف بالمزدلفة و أمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه و إعادته من قابل...[2]

السيد الخوئي: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع... و كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع...[3]

السيد السيستاني: الاستمناء على أقسام: 1- الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها و هو حرام مطلقاً و حكمه في الحج حكم الجماع... 2- الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها و حكمه ما تقدم في المسائل السابقة. 3-

الاستمناء بالاستمتاع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك و هذا محرّم على المحرم أيضاً و لكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه[4].

السيد الشبيري: الاستمناء و هو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم و غيره- نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام و يشتد حرمته على المحرم و يوجب الكفّارة أيضاً[5].

و في مسألة 316: و كفارته (نحر بدنة) و إتمام الحجّ و الإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً.

[1]المناسك، ص 87

[2]المناسك، ص 79

[3]المناسك، م 332 مع التلخيص.

[4]المناسك، م 232

[5]المناسك، م 187


صفحه 245

الشيخ البهجة: الاستمناء طلب نزول المني باليد أو غيرها حتى لو كان بالخيال أو الملاعبة أو تخيّل زوجته أو شخص آخر و اعلم أنّ البعض يرى أنّ إنزال المني بالاستمناء مفسد للحج و هذا القول أحوط...[1]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و فيه: كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع[2].

الشيخ الصافي: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[3].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير، إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الاستمناء بقوله: لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلًا و علّق على كلمة و الأحوط بقوله: بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر و الأحوط في غيره.

الشيخ المكارم: بل الأحوط وجوباً أنّ له (للاستمناء) جميع أحكام الجماع الّتي ذكرت في المسائل السابقة[4].

الشيخ الوحيد: نظره (دام ظلّه) قريب لما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الطيب

في التحرير: الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً و اطلاءً و بخوراً على بدنه أو لباسه و لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران...

السيد الگلپايگاني: الطيب بجميع أقسامه و أنحاء استعمالاته كالمسك و العنبر و الزعفران و الكافور و عطر الورد و غيرها من العطور و حتى الهيل و القرنفل و غيرهما فلا يجوز وضع ذلك في الطعام و الشراب أو الثياب أو التبخرية أو دهن البدن[6].

السيد الخامنه‌اي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى‌

[1]المناسك، ص 95، م 219

[2]المناسك، م 232

[3]المناسك، ص 74

[4]المناسك، ص 81، م 154

[5]المناسك، م 229

[6]المناسك، ص 88


صفحه 246

باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر.[1]

السيد الخوئي: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل و كذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب[2].

السيد السيستاني: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً و أكلًا و اطلاءً و صبغاً و بخوراً و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منه و المراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها...[3]

السيد الشبيري: لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك و العود و العنبر و الزعفران و الورس و كلّ مادة معطّرة رائحتها... فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشم و لا بالأكل و لا بالتطيّب و لا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الطيب بقوله: (على الأقوى في المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس و على الأحوط في غيرها حتى الكافور)[8].

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور و المسك و الزعفران و ماء الورد و غير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أو اللباس أو نشرها في جوّ الغرفة و فضائها بواسطة رشاشات العطور‌

[1]مناسك فارسى، م 173

[2]المناسك، م 237

[3]المناسك، ص 117

[4]المناسك، ص 92، م 246

[5]المناسك، م 224

[6]المناسك، م 237

[7]المناسك، ص 74

[8]التعليقة، ص 81


صفحه 247

(الاسپري) أو أكل الأطعمة المعطرة[1].

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الطيب بأقسامه و أنحاء استعمالاته من الشم و الدلك و الأكل و لبس ما يكون عليه أثر منه و غير ذلك[2].

الرياحين

في التحرير م 10: يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلّا بعض أقسامها البريّة كالخزامى و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل و القيصوم و الشيح و الإذخر و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو مجهول عندنا فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

السيد الخامنه‌اي: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.

السيد الشبيري: يحرم على المحرم على الأقوى شم أنواع الزهور كالياس و المحمّدي و شمّ النباتات الطيبة الرائحة كالريحان و النعناع و لكن لا يجب الاجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر و القيصوم[3].

و لا يجب الاجتناب عن خلوق الكعبة المكرّمة و مرقد النّبي الشريف بل يجوز شمهما و لمسهما و لا يجب إزالة ما يعلّق منهما ببدنه أو ثيابه و يجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً...[4]

السيد السيستاني: يحرم على المحرم شم الرياحين و هي نباتات تفوح منها رائحة طيبة و تتّخذ للشم... و يستثنى منها بعض أقسامها البريّة كالشيح و القيصوم و الخزامي و الإذخر و أشباهها فانّه لا بأس بشمها على الأظهر[5]. و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو طيب يتّخذ من الزعفران و غيره يطلى به الكعبة فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه و إصابته لثيابه و بدنه و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل و نحوه[6].

[1]المناسك، م 118

[2]المناسك، م 234

[3]المناسك، ص 92، م 250

[4]فرع 256

[5]المناسك، ص 118

[6]المناسك، ص 117 م 237


صفحه 248

السيد الگلپايگاني: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها[1].

السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح و لكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط[2]إلى قوله في فرع 239: و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[3].

*** الشيخ البهجة: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[4].

الشيخ التبريزي: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة و غيرها الحال (حال السعي) و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[5].

الشيخ الصافي: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها[6].

الشيخ الفاضل: المتن إلى قول الماتن: (و هو مجهول عندنا) فانّه (دام ظلّه) قال: بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلى آخر التعليقة و إلى قول الماتن: (فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها). فإنّه (دام ظلّه) علّق عليه بقوله:

ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ و متفرع على جهالة معنى الخلوق مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً[7].

الشيخ الوحيد: لا يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلى قوله: و يجب الإمساك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبة[8].

[1]المناسك، ص 88.

[2]المناسك، ص 238.

[3]المناسك، ص 105.

[4]المناسك، م 226.

[5]المناسك، م 239، مع التخليص.

[6]المناسك، ص 75.

[7]المناسك، م 122.

[8]المناسك، م 236.


صفحه 249

الفواكه

في التحرير م 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح و الأترج أكلًا و استشماماً و إن كان الأحوط ترك استشمامه.

السيد الگلپايگاني: لا بأس بأكل التفاح و السفرجل و بقية الفواكه الّتي توجد فيها الروائح الطيّبة و غاية الاحتياط أن لا يشمّها[1].

السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل و لكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط[2].

السيد السيستاني: أمّا الفواكه و الخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل و النعناع فيجوز للمحرم أكلها و لكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل[3].

السيد الشبيري: يجوز للمحرم أكل الفواكه و الزهور و النباتات الطيّبة الرائحة كالتفاح و الأترج و الياس و المحمدي و الريحان، لكن لا يجوز شمها بل يجب إمساك الأنف عنها عند الأكل[4].

السيد الخامنه‌اي: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شم كلّ ما فيه رائحة طيّبة كالفواكه و الرياحين...

*** الشيخ البهجة: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح و السفرجل و شمّها[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى أن قال: و لكنّ الأولى أن يمسك عن شمّها حين الأكل[6].

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و إن كان الأحوط ترك استشمامه، فانّه (دام ظلّه) قال: الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً[8].

[1]المناسك، م 236

[2]المناسك، ص 88

[3]المناسك، ص 104

[4]المناسك، ص 118، م 238

[5]المناسك، م 252

[6]المناسك، م 225

[7]المناسك، م 238

[8]المناسك، ص 75


صفحه 250

الشيخ المكارم: لا مانع من أكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح و البرتقال و غيرهما و لكن الأفضل الاجتناب عن شمّها[1].

الشيخ الوحيد: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح و السفرجل و الأحوط استحباباً الإمساك عن شمّها حين الأكل[2].

الرائحة الخبيثة

في التحرير م 13:... لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة نعم يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.

السيد الخوئي: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[3].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[4].

السيد الگلپايگاني: كما أنّه يجب على المحرم أن لا يسدّ أنفه عند ما يشمّ الروائح الكريهة[5].

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة و لكن يجوز له الابتعاد عنها بالإسراع في المشي[6].

*** الشيخ البهجة: يحرم على المحرم على الأحوط بل الأقوى أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[7].

الشيخ التبريزي: الأحْوط وجوباً على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[8].

الشيخ الصافي: نفس المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[9].

[1]المناسك، م 119.

[2]المناسك، ص 235.

[3]المناسك، م 241.

[4]المناسك، ص 119.

[5]المناسك، ص 88.

[6]المناسك، م 249.

[7]المناسك، م 228.

[8]المناسك، م 241.

[9]المناسك، ص 75.


صفحه 251

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره)[1].

الشيخ المكارم: و لكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه و لكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

كفارة الطيب

في التحرير م 15: كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.

السيد الشبيري: لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة و إن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة و كذلك لو أكل الزيت المعطر و لا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشي‌ء[4].

السيد الخوئي: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال و إن كان الأحوط التكفير[5].

السيد السيستاني: إذا تعمّد المحرم أكل شي‌ء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك و إن كان التكفير أحوط[6].

السيد الخامنه‌اي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر.[7]

[1]التعليقة، م 13

[2]المناسك، م 121

[3]المناسك، م 238

[4]المناسك، ص 112

[5]المناسك، م 240

[6]المناسك، ص 118

[7]مناسك فارسى، م 173