بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 241

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه شاة أمنى أم لم يمن، و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء و إن أمنى و الأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب[1].

الكفّارة مع العلم و العمد

في التحرير م 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شي‌ء عليه.

السيد الگلپايگاني: لا كفّارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً و في الموارد الّتي سيأتي...[2]

السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً.[3]

السيد الخوئي: قوله طاب ثراه في مسألة 225: و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم. 2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان. 3- ما إذا ادهن عن جهل[4].

السيد السيستاني: نفس المتن تقريباً مع قوله: الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل[5].

السيد الخامنه‌اي: في مسألة مجامعة النساء قال: إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلى قوله: و عليه الكفّارة فراجع[6].

[1]المناسك، م 225.

[2]المناسك، ص 98

[3]المناسك، ص 120، م 352

[4]المناسك، ص 99، م 225

[5]المناسك، ص 111

[6]المناسك، ص 78


صفحه 242

الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد...[1]

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير[3].

الشيخ المكارم: قال في مسألة الجماع: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً[4].

الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حَجّهُ و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها...[5]

العقد في حال الإحرام

في التحرير: الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلًا، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحمّلها محلًا، و إن لا يبعد جوازها و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.

السيد الخوئي: عقد النكاح، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا و سواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور[6].

السيد الخامنه‌اي: العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلًا و ذلك بأن يجري‌

[1]و قد مرّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره)، ص 92، م 212

[2]المناسك، م 225

[3]التعليقة، ص 80، م 5

[4]المناسك، م 150

[5]المناسك، م 222

[6]المناسك، ص 103، م 233


صفحه 243

صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الگلپايگاني: الثالث: عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلًا ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم...[3]

السيد الشبيري: الثاني: العقد و الشهادة عليه، عقد المرأة و الشهادة عليه من محرمات الإحرام و العقد الواقع حال الإحرام باطل. و لا فرق في حرمة العقد و الشهادة عليه و بطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلًا[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله (دام ظلّه):

و الأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور[7].

الشيخ الفاضل: متن التحرير مع تعليقته (دام ظلّه) على جملة إيقاع العقد لنفسه، بقوله:

و المراد منه أعم من المباشرة و التوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً و عقده في هذه الحالة باطل و لو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة[8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

[1]المناسك، ص 81

[2]المناسك، ص 116، م 233

[3]المناسك، ص 87

[4]المناسك، ص 78

[5]المناسك، م 220

[6]المناسك، م 233

[7]المناسك، ص 73

[8]المناسك، م 145 مع التلخيص.

[9]المناسك، م 230


صفحه 244

الاستمناء

في التحرير: الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

السيد الگلپايگاني: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[1].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إن كان (الاستمناء) عن علم و عمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة، و إن كان في إحرام الحجّ و قبل الوقوف بالمزدلفة و أمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه و إعادته من قابل...[2]

السيد الخوئي: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع... و كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع...[3]

السيد السيستاني: الاستمناء على أقسام: 1- الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها و هو حرام مطلقاً و حكمه في الحج حكم الجماع... 2- الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها و حكمه ما تقدم في المسائل السابقة. 3-

الاستمناء بالاستمتاع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك و هذا محرّم على المحرم أيضاً و لكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه[4].

السيد الشبيري: الاستمناء و هو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم و غيره- نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام و يشتد حرمته على المحرم و يوجب الكفّارة أيضاً[5].

و في مسألة 316: و كفارته (نحر بدنة) و إتمام الحجّ و الإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً.

[1]المناسك، ص 87

[2]المناسك، ص 79

[3]المناسك، م 332 مع التلخيص.

[4]المناسك، م 232

[5]المناسك، م 187


صفحه 245

الشيخ البهجة: الاستمناء طلب نزول المني باليد أو غيرها حتى لو كان بالخيال أو الملاعبة أو تخيّل زوجته أو شخص آخر و اعلم أنّ البعض يرى أنّ إنزال المني بالاستمناء مفسد للحج و هذا القول أحوط...[1]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و فيه: كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع[2].

الشيخ الصافي: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[3].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير، إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الاستمناء بقوله: لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلًا و علّق على كلمة و الأحوط بقوله: بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر و الأحوط في غيره.

الشيخ المكارم: بل الأحوط وجوباً أنّ له (للاستمناء) جميع أحكام الجماع الّتي ذكرت في المسائل السابقة[4].

الشيخ الوحيد: نظره (دام ظلّه) قريب لما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الطيب

في التحرير: الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً و اطلاءً و بخوراً على بدنه أو لباسه و لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران...

السيد الگلپايگاني: الطيب بجميع أقسامه و أنحاء استعمالاته كالمسك و العنبر و الزعفران و الكافور و عطر الورد و غيرها من العطور و حتى الهيل و القرنفل و غيرهما فلا يجوز وضع ذلك في الطعام و الشراب أو الثياب أو التبخرية أو دهن البدن[6].

السيد الخامنه‌اي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى‌

[1]المناسك، ص 95، م 219

[2]المناسك، م 232

[3]المناسك، ص 74

[4]المناسك، ص 81، م 154

[5]المناسك، م 229

[6]المناسك، ص 88


صفحه 246

باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر.[1]

السيد الخوئي: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل و كذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب[2].

السيد السيستاني: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً و أكلًا و اطلاءً و صبغاً و بخوراً و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منه و المراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها...[3]

السيد الشبيري: لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك و العود و العنبر و الزعفران و الورس و كلّ مادة معطّرة رائحتها... فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشم و لا بالأكل و لا بالتطيّب و لا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الطيب بقوله: (على الأقوى في المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس و على الأحوط في غيرها حتى الكافور)[8].

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور و المسك و الزعفران و ماء الورد و غير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أو اللباس أو نشرها في جوّ الغرفة و فضائها بواسطة رشاشات العطور‌

[1]مناسك فارسى، م 173

[2]المناسك، م 237

[3]المناسك، ص 117

[4]المناسك، ص 92، م 246

[5]المناسك، م 224

[6]المناسك، م 237

[7]المناسك، ص 74

[8]التعليقة، ص 81


صفحه 247

(الاسپري) أو أكل الأطعمة المعطرة[1].

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الطيب بأقسامه و أنحاء استعمالاته من الشم و الدلك و الأكل و لبس ما يكون عليه أثر منه و غير ذلك[2].

الرياحين

في التحرير م 10: يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلّا بعض أقسامها البريّة كالخزامى و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل و القيصوم و الشيح و الإذخر و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو مجهول عندنا فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

السيد الخامنه‌اي: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.

السيد الشبيري: يحرم على المحرم على الأقوى شم أنواع الزهور كالياس و المحمّدي و شمّ النباتات الطيبة الرائحة كالريحان و النعناع و لكن لا يجب الاجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر و القيصوم[3].

و لا يجب الاجتناب عن خلوق الكعبة المكرّمة و مرقد النّبي الشريف بل يجوز شمهما و لمسهما و لا يجب إزالة ما يعلّق منهما ببدنه أو ثيابه و يجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً...[4]

السيد السيستاني: يحرم على المحرم شم الرياحين و هي نباتات تفوح منها رائحة طيبة و تتّخذ للشم... و يستثنى منها بعض أقسامها البريّة كالشيح و القيصوم و الخزامي و الإذخر و أشباهها فانّه لا بأس بشمها على الأظهر[5]. و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو طيب يتّخذ من الزعفران و غيره يطلى به الكعبة فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه و إصابته لثيابه و بدنه و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل و نحوه[6].

[1]المناسك، م 118

[2]المناسك، م 234

[3]المناسك، ص 92، م 250

[4]فرع 256

[5]المناسك، ص 118

[6]المناسك، ص 117 م 237


صفحه 248

السيد الگلپايگاني: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها[1].

السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح و لكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط[2]إلى قوله في فرع 239: و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[3].

*** الشيخ البهجة: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[4].

الشيخ التبريزي: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة و غيرها الحال (حال السعي) و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر[5].

الشيخ الصافي: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها[6].

الشيخ الفاضل: المتن إلى قول الماتن: (و هو مجهول عندنا) فانّه (دام ظلّه) قال: بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلى آخر التعليقة و إلى قول الماتن: (فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها). فإنّه (دام ظلّه) علّق عليه بقوله:

ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ و متفرع على جهالة معنى الخلوق مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً[7].

الشيخ الوحيد: لا يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلى قوله: و يجب الإمساك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبة[8].

[1]المناسك، ص 88.

[2]المناسك، ص 238.

[3]المناسك، ص 105.

[4]المناسك، م 226.

[5]المناسك، م 239، مع التخليص.

[6]المناسك، ص 75.

[7]المناسك، م 122.

[8]المناسك، م 236.