الفواكه
في التحرير م 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح و الأترج أكلًا و استشماماً و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
السيد الگلپايگاني: لا بأس بأكل التفاح و السفرجل و بقية الفواكه الّتي توجد فيها الروائح الطيّبة و غاية الاحتياط أن لا يشمّها[1].
السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل و لكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط[2].
السيد السيستاني: أمّا الفواكه و الخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل و النعناع فيجوز للمحرم أكلها و لكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل[3].
السيد الشبيري: يجوز للمحرم أكل الفواكه و الزهور و النباتات الطيّبة الرائحة كالتفاح و الأترج و الياس و المحمدي و الريحان، لكن لا يجوز شمها بل يجب إمساك الأنف عنها عند الأكل[4].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شم كلّ ما فيه رائحة طيّبة كالفواكه و الرياحين...
*** الشيخ البهجة: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح و السفرجل و شمّها[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى أن قال: و لكنّ الأولى أن يمسك عن شمّها حين الأكل[6].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و إن كان الأحوط ترك استشمامه، فانّه (دام ظلّه) قال: الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً[8].
[1]المناسك، م 236
[2]المناسك، ص 88
[3]المناسك، ص 104
[4]المناسك، ص 118، م 238
[5]المناسك، م 252
[6]المناسك، م 225
[7]المناسك، م 238
[8]المناسك، ص 75
الشيخ المكارم: لا مانع من أكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح و البرتقال و غيرهما و لكن الأفضل الاجتناب عن شمّها[1].
الشيخ الوحيد: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح و السفرجل و الأحوط استحباباً الإمساك عن شمّها حين الأكل[2].
الرائحة الخبيثة
في التحرير م 13:... لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة نعم يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.
السيد الخوئي: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[3].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[4].
السيد الگلپايگاني: كما أنّه يجب على المحرم أن لا يسدّ أنفه عند ما يشمّ الروائح الكريهة[5].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة و لكن يجوز له الابتعاد عنها بالإسراع في المشي[6].
*** الشيخ البهجة: يحرم على المحرم على الأحوط بل الأقوى أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[7].
الشيخ التبريزي: الأحْوط وجوباً على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[8].
الشيخ الصافي: نفس المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[9].
[1]المناسك، م 119.
[2]المناسك، ص 235.
[3]المناسك، م 241.
[4]المناسك، ص 119.
[5]المناسك، ص 88.
[6]المناسك، م 249.
[7]المناسك، م 228.
[8]المناسك، م 241.
[9]المناسك، ص 75.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره)[1].
الشيخ المكارم: و لكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه و لكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
كفارة الطيب
في التحرير م 15: كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السيد الشبيري: لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة و إن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة و كذلك لو أكل الزيت المعطر و لا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشيء[4].
السيد الخوئي: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال و إن كان الأحوط التكفير[5].
السيد السيستاني: إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك و إن كان التكفير أحوط[6].
السيد الخامنهاي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر.[7]
[1]التعليقة، م 13
[2]المناسك، م 121
[3]المناسك، م 238
[4]المناسك، ص 112
[5]المناسك، م 240
[6]المناسك، ص 118
[7]مناسك فارسى، م 173
*** الشيخ البهجة: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على الأحوط[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن التحرير إلّا في قوله: على الأحوط في غير الأكل و على الأقوى فيه[3].
الشيخ الوحيد: إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفارة شاة و لا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلًا و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط[4].
لبس المخيط
[لبس المخيط للرجال]
في التحرير: السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود.
السيد الخامنهاي: لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أو الزخمة و السترة و أمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة و كذا الأثواب المزررة...[5]أمّا افتراشه و التلحف به و نحو ذلك فلا إشكال فيه.
السيد الشبيري: يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص و السروال و الجبّة و كلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام[6].
السيد الگلپايگاني: السابع، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص
[1]المناسك، ص 97
[2]المناسك، ص 117
[3]التعليقة، ص 83
[4]المناسك، ص 100
[5]ص 81
[6]المناسك، ص 80
و السراويل و الجبّة و غيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس و كان مخيطاً...[1]
السيد الخوئي: لبس المخيط للرجال، يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرر مع شدّ أزراره[2]و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره[3].
السيد السيستاني: لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل- لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه...[4]و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف و نحوه من أقسام المخيط.
أيضاً السيد الخامنهاي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام...
الأحزمة في أمثال اليد أو الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[7].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و الأحوط الاجتناب) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة فيه النقود فإنّه قال: بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة.
الشيخ المكارم: الأول، لبس الثوب المخيط، يحرم على الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط...[9]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، ص 105
[3]فرع 242
[4]م 242
[5]المناسك، ص 82، م 124، مع التلخيص.
[6]المناسك، م 229
[7]المناسك، م 242
[8]المناسك، ص 75
[9]المناسك، ص 59، م 87 مع التلخيص.
[10]المناسك، م 239
المبتلى بالفتق
في التحرير م 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة...
السيد السيستاني: كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]. و في الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق و هو من المخيط كفّارة على المحرم؟ الجواب: لا كفارة فيه[2].
السيد الخوئي: و كذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء[3].
السيد الگلپايگاني: و يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية، و إن كانت مخيطة:
الهميان و المنطقة و رباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه...
و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة[4].
السيد الشبيري: يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان و الحزام و رباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة و لا شيء عليه[5].
السيد الخامنهاي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان و كذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد و الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً[6].
*** الشيخ البهجة: و لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك[7].
الشيخ الصافي: و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة[8].
[1]س: 168.
[2]المناسك، م 242.
[3]المناسك، ص 88.
[4]المناسك، م 193.
[5]المناسك، ص 82، م 124.
[6]المناسك، ص 98.
[7]المناسك، ص 75.
[8]المناسك، م 242.
الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك الهميان... و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]إلى قوله في مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[2].
الشيخ الفاضل: استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمىشود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد[3].
أيضاً الشيخ الفاضل: و يجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة و الأولى التفدية و كذلك في اليد و الرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد[4].
الشيخ المكارم: لا إشكال في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[5]إلى قوله في مسألة 93: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة و هي شاة...[6]و قال (دام ظلّه): لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط و لا في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[7].
الشيخ الوحيد: و لا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط... و في ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[8].
أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد و كفارهاى بر آن مترتب نيست[9].
الشيخ النوري: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة و مع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط[10].
المخيط للنساء
في التحرير م 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس
[1]المناسك، م 242
[2]المناسك، ص 119
[3]استفتاءات حج و عمرة، ص 115، م 176 مع التلخيص.
[4]مناسك الفارسى، مع التلخيص و الترجمة، ص 130
[5]المناسك، م 90
[6]المناسك، ص 60
[7]المناسك، م 89 مع التلخيص.
[8]المناسك، ص 101 م 239 إلى قوله في مسألة 242
[9]صغير في مناسك الفارسي، ص 352
[10]المناسك، ص 114
القفازين.
السيد الگلپايگاني: أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ و التشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة[1].
السيد الخوئي: يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين[2].
السيد السيستاني: كلامه (مدّ ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: لا يجوز للنساء لبس القفازين و الكفوف[3]و في مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) و إن كان جائزاً للضرورة.
*** الشيخ البهجة: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاصّ يلبس لليدين[4]و في الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في الفرع التالي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.
الشيخ الصافي: نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ المكارم: لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها[9].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، م 244
[3]المناسك، م 191
[4]المناسك، م 231
[5]المناسك، ص 99
[6]المناسك، م 244
[7]المناسك، ص 76
[8]م 17
[9]المناسك، م 92
[10]المناسك، م 241