بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 250

الشيخ المكارم: لا مانع من أكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح و البرتقال و غيرهما و لكن الأفضل الاجتناب عن شمّها[1].

الشيخ الوحيد: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح و السفرجل و الأحوط استحباباً الإمساك عن شمّها حين الأكل[2].

الرائحة الخبيثة

في التحرير م 13:... لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة نعم يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.

السيد الخوئي: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[3].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[4].

السيد الگلپايگاني: كما أنّه يجب على المحرم أن لا يسدّ أنفه عند ما يشمّ الروائح الكريهة[5].

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة و لكن يجوز له الابتعاد عنها بالإسراع في المشي[6].

*** الشيخ البهجة: يحرم على المحرم على الأحوط بل الأقوى أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[7].

الشيخ التبريزي: الأحْوط وجوباً على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك[8].

الشيخ الصافي: نفس المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[9].

[1]المناسك، م 119.

[2]المناسك، ص 235.

[3]المناسك، م 241.

[4]المناسك، ص 119.

[5]المناسك، ص 88.

[6]المناسك، م 249.

[7]المناسك، م 228.

[8]المناسك، م 241.

[9]المناسك، ص 75.


صفحه 251

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره)[1].

الشيخ المكارم: و لكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه و لكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

كفارة الطيب

في التحرير م 15: كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.

السيد الشبيري: لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة و إن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة و كذلك لو أكل الزيت المعطر و لا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشي‌ء[4].

السيد الخوئي: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال و إن كان الأحوط التكفير[5].

السيد السيستاني: إذا تعمّد المحرم أكل شي‌ء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك و إن كان التكفير أحوط[6].

السيد الخامنه‌اي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر.[7]

[1]التعليقة، م 13

[2]المناسك، م 121

[3]المناسك، م 238

[4]المناسك، ص 112

[5]المناسك، م 240

[6]المناسك، ص 118

[7]مناسك فارسى، م 173


صفحه 252

*** الشيخ البهجة: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على الأحوط[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن التحرير إلّا في قوله: على الأحوط في غير الأكل و على الأقوى فيه[3].

الشيخ الوحيد: إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفارة شاة و لا شي‌ء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلًا و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط[4].

لبس المخيط

[لبس المخيط للرجال]

في التحرير: السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود.

السيد الخامنه‌اي: لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أو الزخمة و السترة و أمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة و كذا الأثواب المزررة...[5]أمّا افتراشه و التلحف به و نحو ذلك فلا إشكال فيه.

السيد الشبيري: يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص و السروال و الجبّة و كلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام[6].

السيد الگلپايگاني: السابع، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص‌

[1]المناسك، ص 97

[2]المناسك، ص 117

[3]التعليقة، ص 83

[4]المناسك، ص 100

[5]ص 81

[6]المناسك، ص 80


صفحه 253

و السراويل و الجبّة و غيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس و كان مخيطاً...[1]

السيد الخوئي: لبس المخيط للرجال، يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرر مع شدّ أزراره[2]و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره[3].

السيد السيستاني: لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل- لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه...[4]و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف و نحوه من أقسام المخيط.

أيضاً السيد الخامنه‌اي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام...

الأحزمة في أمثال اليد أو الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً[5].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[7].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و الأحوط الاجتناب) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة فيه النقود فإنّه قال: بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة.

الشيخ المكارم: الأول، لبس الثوب المخيط، يحرم على الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط...[9]

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[10].

[1]المناسك، ص 88

[2]المناسك، ص 105

[3]فرع 242

[4]م 242

[5]المناسك، ص 82، م 124، مع التلخيص.

[6]المناسك، م 229

[7]المناسك، م 242

[8]المناسك، ص 75

[9]المناسك، ص 59، م 87 مع التلخيص.

[10]المناسك، م 239


صفحه 254

المبتلى بالفتق

في التحرير م 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة...

السيد السيستاني: كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]. و في الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق و هو من المخيط كفّارة على المحرم؟ الجواب: لا كفارة فيه[2].

السيد الخوئي: و كذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء[3].

السيد الگلپايگاني: و يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية، و إن كانت مخيطة:

الهميان و المنطقة و رباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه...

و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة[4].

السيد الشبيري: يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان و الحزام و رباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة و لا شي‌ء عليه[5].

السيد الخامنه‌اي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان و كذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد و الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً[6].

*** الشيخ البهجة: و لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك[7].

الشيخ الصافي: و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة[8].

[1]س: 168.

[2]المناسك، م 242.

[3]المناسك، ص 88.

[4]المناسك، م 193.

[5]المناسك، ص 82، م 124.

[6]المناسك، ص 98.

[7]المناسك، ص 75.

[8]المناسك، م 242.


صفحه 255

الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك الهميان... و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]إلى قوله في مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[2].

الشيخ الفاضل: استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمى‌شود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد[3].

أيضاً الشيخ الفاضل: و يجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة و الأولى التفدية و كذلك في اليد و الرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد[4].

الشيخ المكارم: لا إشكال في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[5]إلى قوله في مسألة 93: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة و هي شاة...[6]و قال (دام ظلّه): لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط و لا في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[7].

الشيخ الوحيد: و لا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط... و في ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[8].

أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد و كفاره‌اى بر آن مترتب نيست[9].

الشيخ النوري: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة و مع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط[10].

المخيط للنساء

في التحرير م 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس

[1]المناسك، م 242

[2]المناسك، ص 119

[3]استفتاءات حج و عمرة، ص 115، م 176 مع التلخيص.

[4]مناسك الفارسى، مع التلخيص و الترجمة، ص 130

[5]المناسك، م 90

[6]المناسك، ص 60

[7]المناسك، م 89 مع التلخيص.

[8]المناسك، ص 101 م 239 إلى قوله في مسألة 242

[9]صغير في مناسك الفارسي، ص 352

[10]المناسك، ص 114


صفحه 256

القفازين.

السيد الگلپايگاني: أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ و التشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة[1].

السيد الخوئي: يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين[2].

السيد السيستاني: كلامه (مدّ ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره).

السيد الشبيري: لا يجوز للنساء لبس القفازين و الكفوف[3]و في مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) و إن كان جائزاً للضرورة.

*** الشيخ البهجة: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاصّ يلبس لليدين[4]و في الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في الفرع التالي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.

الشيخ الصافي: نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ المكارم: لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها[9].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[10].

[1]المناسك، ص 88

[2]المناسك، م 244

[3]المناسك، م 191

[4]المناسك، م 231

[5]المناسك، ص 99

[6]المناسك، م 244

[7]المناسك، ص 76

[8]م 17

[9]المناسك، م 92

[10]المناسك، م 241


صفحه 257

كفّارة المخيط

في التحرير م 18: كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.

السيد الخامنه‌اي: كفّارة لبس المخيط شاة و تتعدّد بتعدّده[1].

السيد الگلپايگاني: في لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة[2].

السيد الخوئي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة و الأحوط لزوماً الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].

السيد السيستاني: و لو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة و كذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل و كذا مع اتحادها على الأحوط[4].

السيد الشبيري: لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة و إن كان له جائزاً لضرورة[5].

*** الشيخ البهجة: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: السابع لبس المخيط... كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّا عند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير و له (دام ظلّه) تعليقة على قول الماتن:

فلو لبس المتعدّد (أي من أنواع متعدّدة) و على قول آخر من الماتن (كل واحد شاة) بقوله: قد مرّ الملاك في التعدّد...[9]

[1]المناسك، ص 82.

[2]المناسك، ص 97.

[3]المناسك، م 245.

[4]المناسك، ص 121.

[5]المناسك، م 319.

[6]المناسك، م 232.

[7]المناسك، م 245.

[8]المناسك، ص 75.

[9]المناسك، م 18.