این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
كتاب الحج
[وجوب الحج]
الإمام الخميني (قدس سره) في التحرير: و هو من أركان الدين و تركه من الكبائر و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.
السيد الخوئي: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم تكن مستنداً إلى شبهة كفر[1].
السيد الگلپايگاني: الحج من أركان الدين و وجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين[2].
السيد الخامنهاي: وجوب الحج من ضروريات الدين الثابت قطعاً بالكتاب الكريم و السنة الشريفة و إنكار أصل هذه الفريضة لا بشبهة موجب للكفر[3].
السيد السيستاني: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر[4].
السيد الشبيري: قوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[5].
[1]المناسك، ص 5
[2]المناسك، ص 11
[3]المناسك، ص 6
[4]المناسك، ص 6
[5]المناسك، ص 1
الشيخ البهجة: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر[1].
الشيخ التبريزي: يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة، و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة...[2].
الشيخ الصافي: الحج هو من أركان الدين و وجوبه على من توفّرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين و قد صرّح به الكتاب المبين و منكره في سلك الكافرين و تاركه مستخفّاً به بمنزلة الكفّار و تركه من غير استخفاف من الكبائر[3].
الشيخ الفاضل: و هو من أركان الدين و تركه من الكبائر و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط[4].
الشيخ المكارم: الحج من أركان الإسلام المهمّة و من أكبر الفرائض الدّينية و يجب في العمر مرّة واحدة مع الشروط[5].
الشيخ الوحيد: يجب الحج على كلّ مكلّف جامع للشرائط (الآتية) و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة و بضرورة من الدين و إجماع المسلمين[6].
الشيخ النوري: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات...[7].
الحج الواجب مرّة واحدة
في التحرير م 1: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة و وجوبه مع تحقق شرائطه فوري...
السيد الخوئي: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب «حجة الإسلام»[8].
[1]المناسك، ص 6
[2]المناسك، ص 1
[3]المناسك، ص 71
[4]ص 1
[5]المناسك، ص 1
[6]المناسك، ص 1
[7]المناسك، فصل وجوب الحج، ص 1
[8]المناسك، ص 6
السيد الگلپايگاني: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك و لو على أهل الجدة[1].
السيد السيستاني: و اعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ب «حجّة الإسلام»[2].
السيد الشبيري: يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر و يسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب «حجة الإسلام»[3].
*** الشيخ البهجة: و اعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة و يسمّى ذلك ب «حجة الإسلام»[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة[6].
الشيخ الفاضل: لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة[7].
الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ و العقل...[8].
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ النوري: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب «حجة الإسلام»[9].
وجوب تحصيل المقدّمات
التحرير م 2: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام...
[1]المناسك، ص 11
[2]المناسك، ص 6
[3]المناسك، ص 1
[4]المناسك، ص 7
[5]المناسك، ص 6
[6]المناسك، ص 1
[7]ص 1
[8]المناسك، ص 1
[9]المناسك، ص 19
السيد الخوئي: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها[1].
السيد الگلپايگاني: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة[2].
السيد الخامنهاي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات كالسفر و تهيئة وسائله و أسبابه وجبت المبادرة إلى تحصيلها[3].
السيد السيستاني: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدّماته و تهيئة وسائله على وجه يتمكّن من إدراكه في وقته[4].
السيد الشبيري: يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات الّتي يتوقف عليه الحجّ كتسجيل الاسم في مؤسسة الحج و الحصول على مجوّز للعبور (فيزا) عند الحاجة إليهما[5].
*** الشيخ البهجة: إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها...[6]و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهية ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة من الزاد و الراحلة و غيرهما و لو ببيع أو شراء بحيث يتمكّن من أدائه في وقته[8].
الشيخ الفاضل: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام. و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره)[9].
الشيخ المكارم: الرابع الاستطاعة و هي تحصل بعدّة أمور...[10]
[1]المناسك، ص 6
[2]المناسك، ص 12
[3]المناسك، ص 12
[4]المناسك، ص 7
[5]المناسك، م 3
[6]المناسك، ص 7
[7]المناسك، ص 7
[8]المناسك، ص 10
[9]الفصل الأول.
[10]المناسك، ص 15
الشيخ الوحيد: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات... و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور[1].
استقرار الحج بسبب التأخير
التحرير م 3: لو لم يخرج مع الأولى (الرفقة) مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها و اتّفق عدم التّمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن لم يكن آثماً...
السيد الخوئي: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن كان معذوراً في تأخيره[2].
السيد الگلپايگاني: لو ترك الخروج مع الأولى و اتّفق عدم تمكّنه من السفر أو عدم إدراكه الحج للتأخير فإن علم أنّه لو سافر مع الأولى أدرك الحج استقرّ عليه و إن لم يكن آثماً في تأخّره مع وثوقه بالإدراك مع الأخيرة[3].
السيد الخامنهاي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات وجبت المبادرة إلى تحصيلها فإن قصّر في ذلك و لم يأت بالحج عصى و استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته[4].
السيد السيستاني: إذا تأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التّأخير أيضاً و لكن اتّفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره و لا يستقرّ عليه الحج على الأظهر[5].
السيد الشبيري: فإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحجّ في أوّل عامه استقرّ الحج في ذمّته[6].
[1]المناسك، ص 19
[2]المناسك، ص 7 م 3
[3]المناسك، ص 12
[4]المناسك، ص 12 فرع 3 مع التلخيص
[5]مع التلخيص، مسألة 3
[6]مع التلخيص- الفرع الثالث.
الشيخ البهجة: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن كان معذوراً في تأخيره[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: لو ترك الخروج مع الأولى و اتّفق عدم التمكن من المسير أو عدم الإدراك استقرّ عليه للتّمكن من المسير و إن لم يأثم بالتأخير مع الوثوق بالإدراك مع الأخيرة[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) إلّا في تعليقه (مدّ ظلّه) على قول الإمام: (استقرّ عليه الحج)، قوله: في الاستقرار إشكال كما يأتي إن شاء اللّٰه[4].
الشيخ الوحيد: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره و في استقرار الحج عليه إشكال[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
[شرائط وجوب حج]
1 و 2- اشتراط الوجوب بالبلوغ و العقل
في التحرير:... شرائط وجوب حجّة الإسلام- و هي أمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً و لا على المجنون و إن كان أدوارياً إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال...
السيد الخوئي: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً[7].
السيد الگلپايگاني: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي و إن كان مراهقاً و لو حجّ عشر حجج[8].
[1]المناسك، ص 8 نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).
[2]المناسك، ص 7
[3]المناسك، ص 11 نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً.
[4]ص 6
[5]المناسك، ص 9
[6]المناسك، ص 20
[7]المناسك، ص 7
[8]المناسك، ص 12
السيد الخامنهاي: الشرط الأوّل العقل فلا تجب على المجنون- الشرط الثاني البلوغ فلا تجب على غير البالغ و لو كان مراهقاً[1].
السيد السيستاني: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ و إن كان مراهقاً[2]. الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً و وفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج...[3].
السيد الشبيري: تجب حجة الإسلام باجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها و هي البلوغ و العقل و الحرّية و الاستطاعة[4].
*** الشيخ البهجة: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام و إن كان حجّه مشروعاً[5].
الشيخ التبريزي: الأوّل البلوغ... إلى قوله (مدّ ظلّه): و إن كان حجّه صحيحاً على الأظهر[6].
الشيخ الصافي: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي و إن كان مراهقاً و إن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام و إن قلنا بشرعية عباداته و صحّتها[7].
الشيخ الفاضل: و هي أمور: أحدها الكمال بالبلوغ و العقل...[8].
الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ 2- العقل[9].
الشيخ الوحيد: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام و إن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً[10].
الشيخ النوري: المتن المذكور عن الشيخ التبريزي (مدّ ظلّه)[11].
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 8
[3]المناسك، ص 11
[4]المناسك، ص 1
[5]المناسك، ص 8
[6]المناسك، ص 7
[7]فصل الشرائط
[8]نفس الفرع المذكور من الامام
[9]فصل الشرائط
[10]المناسك، ص 9
[11]المناسك، ص 20