السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[1].
*** الشيخ البهجة: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة و الأقوى تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر و تخلّل التكفير...[2]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط و الأولى من ذلك في تغطية بعضه[5].
الشيخ المكارم: كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة (على الأحوط وجوباً) و لا كفّارة في صورة الجهل و النسيان[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي[7].
الشيخ النوري: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأظهر إذا ستر الجميع و في ستر بعضه أيضاً على الأحوط و الظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر و الاضطرار[8].
تغطية المرأة وجهها
[عدم التغطية بما لا يتعارف]
في التحرير: الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين و بعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها و لا مانع من وضعه على المخدّة و نحوها للنّوم.
السيد الخوئي: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه
[1]المناسك، ص 132
[2]إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره)، ص 106
[3]المناسك، ص 129
[4]المناسك، ص 82
[5]م 32 إلى آخر متن التحرير.
[6]المناسك، ص 64
[7]المناسك، ص 108
[8]المناسك، ص 124
ذلك و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم[1].
السيد السيستاني: المتن المذكور[2].
السيد الگلپايگاني: تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره ممّا يلصق على الوجه كلًا أو بعضاً حتى في حال النوم و يجوز أن تنام على وجهها و إن استوجب ذلك تغطيته كما يجوز لها أن تستر وجهها برقع (پوشيه) بحيث يكون بعيداً عن وجهها[3].
السيد الخامنهاي: يحرم على النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها و سواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما[4].
السيد الشبيري: يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها بشيء سواء كان بما أعدّ للحجاب كالنقاب و الخمار أو البرقع أو لم يعد كأوراق الأشجار و الطّين و المروحة، كما لا يجوز تغطية جميع الوجه لا يجوز تغطية بعضه أيضاً، و يجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حر الشمس كأن تستر وجهها بيدها مثلًا و الأحوط استحباباً تركه، و لا بأس بأن تضع المحرمة وجهها على الوسادة عند النوم بلا إشكال[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): في غير حال الضرورة كالاحتماء من الذباب و نحوه حال النوم...[6].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور[7].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على جملة: (و بعض الوجه في حكم تمامه) بقوله: على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل أي مارن الأنف إلى الذقن الّذي تحقق تغطيته فقط بالنقاب و على الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى. و علّق على جملة: و لا مانع من وضعه على المخدّة بقوله: بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم[9].
[1]المناسك، م 266
[2]المناسك، ص 132
[3]المناسك، ص 92
[4]المناسك، ص 90، م 154
[5]المناسك، ص 84
[6]المناسك، ص 107
[7]المناسك، ص 129
[8]المناسك، ص 82
[9]التعليقة، ص 90
الشيخ المكارم: لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك... لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال إنّ عليه نقاباً أو برقعاً، و لا إشكال في تغطية الوجه حال النوم و وضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد[1].
الشيخ الوحيد: تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الدفن إلى مارن الأنف بأيّ ساتر كان و فيما زاد على ذلك على الأحوط...[2].
ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة
في التحرير م 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
السيد الگلپايگاني: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة، ستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً[3].
السيد الخامنهاي: نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها[4].
السيد الخوئي: و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها[5].
السيد السيستاني: و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال ثوبها عليه[6].
السيد الشبيري: يجب على المرأة ستر رأسها و رقبتها في الصلاة فحينئذٍ لا بأس أن تغطّي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة و لكن يجب عليها المبادرة بإزاحته و كشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة[7].
[1]المناسك، ص 64
[2]المناسك، ص 109
[3]المناسك، ص 92
[4]المناسك، ص 90
[5]المناسك، ص 115
[6]المناسك، ص 132
[7]المناسك، ص 84 م 213
*** الشيخ البهجة: نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و ترفعه عند الفراغ منها[1].
الشيخ التبريزي: المتن المزبور إلى أن قال (دام ظلّه): و الأحوط رفعه عند الفراغ منها[2].
الشيخ الصافي: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: و يستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة، و يجوز تغطية وجهها حال النوم[5].
الشيخ النوري: نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها[6].
إسدال الثوب للستر عن الأجنبي
في التحرير م 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها.
السيد الگلپايگاني: و يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة[7].
السيد الخوئي: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل أعلى رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها[8].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها و الأظهر عدم لزوم
[1]المناسك، ص 107
[2]المناسك، ص 129
[3]المناسك، ص 83
[4]م 34
[5]المناسك، ص 109
[6]المناسك، ص 125
[7]المناسك، ص 92
[8]المناسك، ص 115 م 267
تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها و إن كان ذلك أحوط[1].
السيد الشبيري: يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها و حينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للستر عن الأجنبي و الأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه بل هو الأحوط استحباباً[2].
*** الشيخ البهجة: للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما على رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها أو عنقها بل صدق الإسدال عليها يكفي و لا يجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلى الوجه[3].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: يجوز للمرأة المحرمة أن تتنزل طرف عباءتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا، و لكن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عند ما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
عدم وجوب الكفارة
في التحرير م 36: لا كفارة على تغطية الوجه و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه و إن كانت أحوط في الصورتين.
السيد الخوئي: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط[9].
السيد السيستاني: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى[10].
[1]المناسك، ص 133
[2]المناسك، م 214
[3]المناسك، م 254
[4]المناسك، ص 131
[5]المناسك، ص 82
[6]م 35
[7]المناسك، ص 65
[8]المناسك، ص 109
[9]المناسك، م 268
[10]المناسك، ص 133
السيد الشبيري: (لم يتعرض لوجوب الكفارة و عدمه)
السيد الگلپايگاني: مضى في كلامه (قدس سره) انّه و لو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة[1].
السيد الخامنهاي: لا كفارة على تغطية الوجه[2].
*** الشيخ البهجة: كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة و إن كان منقولًا عن الشيخ و الحلبي إلّا أنّه محل تأمل.
الشيخ التبريزي: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة[4].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير[5].
الشيخ المكارم: كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً[6].
الشيخ الوحيد: لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى و إن كانت أحوط[7].
التظليل للرجال
[التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
في التحرير: التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه...
السيد الگلپايگاني: التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج و شمسية و نحوهما و لا فرق في ذلك بين الراكب و الراجل على الأحوط[8].
السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها و لو كان
[1]المناسك، ص 92
[2]المناسك، ص 91، م 157
[3]المناسك، ص 130
[4]المناسك، ص 82
[5]م 36
[6]المناسك، م 107
[7]المناسك، م 265
[8]المناسك، ص 92
بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط[1].
السيد السيستاني: التظليل على قسمين: الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظّلة و سقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و هذا محرّم على الرجل المحرم راكباً كان أم راجلًا إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدّمة[2].
السيد الخامنهاي: التظليل للرجل فلا يحرم على المرأة و الصبيّ،... لا فرق في حرمة الاستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها من المسقوفات الموجبة له نعم يجوز له الاستظلال بيده[3].
السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق...[4]بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك...
و في مسألة 226: يجوز التظليل فيما يكون التجنب عنه حرجياً للمحرم لشدة الحرّ و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفّارة و لو كان معذوراً.
و في مسألة 227: إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقّفة أو السير تحت المظلة يتسبّب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقاً و لو لم يكن تجنبه حرجياً عليه و الأظهر عدم الكفارة أيضاً حينئذٍ.
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة ستذكرها بعيد هذا[6].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير[8].
الشيخ المكارم: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير و السفر بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو سير تحت سقف و لهذا لا يجوز للمحرم ركوب ما له سقف كالطائرة أو
[1]المناسك، ص 115
[2]المناسك، ص 133
[3]المناسك، ص 91
[4]المناسك، ص 85
[5]المناسك، ص 108
[6]المناسك، ص 130
[7]المناسك، ص 83
[8]ص 91
السيارة المسقّفة و إن جاز ذلك للمرأة[1].
الشيخ الوحيد: لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائراً كسقف القبّة و الكبيسة و السيارة و الطائرة و المظلّة... و لا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب و الراجل[2].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3]... و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط[4].
الاستظلال الجانبي
في التحرير: التاسع عشر:... و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
السيد الشبيري: الأظهر عدم اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم بل لا يجوز التظليل على ما عدا رأسه من بقية جسده كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيارة و يستظلّ لظلّها كما يجوز له أن يستظلّ بظل رفاقه و جدار السيارة التي ركبها أو كراسيها[5].
السيد الخوئي: و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده، و لا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير[6].
السيد السيستاني: و أمّا إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنّه لا بأس به للراجل مطلقاً فيجوز له السير في ظلّ المحمل و السيارة و نحوها و أمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلّا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه و صدره كجدران بعض السيارات المكشوفة[7].
[1]المناسك، ص 72
[2]المناسك، ص 109
[3]المناسك، ص 125
[4]المناسك، ص 126
[5]المناسك، ص 87
[6]المناسك، ص 116، م 269
[7]المناسك، ص 133