بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 29

السيد الگلپايگاني: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك و لو على أهل الجدة[1].

السيد السيستاني: و اعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ب‌ «حجّة الإسلام»[2].

السيد الشبيري: يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر و يسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب‌ «حجة الإسلام»[3].

*** الشيخ البهجة: و اعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‌ «حجة الإسلام»[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الصافي: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة[6].

الشيخ الفاضل: لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة[7].

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ و العقل...[8].

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ النوري: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‌ «حجة الإسلام»[9].

وجوب تحصيل المقدّمات

التحرير م 2: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام...

[1]المناسك، ص 11

[2]المناسك، ص 6

[3]المناسك، ص 1

[4]المناسك، ص 7

[5]المناسك، ص 6

[6]المناسك، ص 1

[7]ص 1

[8]المناسك، ص 1

[9]المناسك، ص 19


صفحه 30

السيد الخوئي: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها[1].

السيد الگلپايگاني: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة[2].

السيد الخامنه‌اي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات كالسفر و تهيئة وسائله و أسبابه وجبت المبادرة إلى تحصيلها[3].

السيد السيستاني: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدّماته و تهيئة وسائله على وجه يتمكّن من إدراكه في وقته[4].

السيد الشبيري: يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات الّتي يتوقف عليه الحجّ كتسجيل الاسم في مؤسسة الحج و الحصول على مجوّز للعبور (فيزا) عند الحاجة إليهما[5].

*** الشيخ البهجة: إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها...[6]و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهية ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة من الزاد و الراحلة و غيرهما و لو ببيع أو شراء بحيث يتمكّن من أدائه في وقته[8].

الشيخ الفاضل: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام. و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره)[9].

الشيخ المكارم: الرابع الاستطاعة و هي تحصل بعدّة أمور...[10]

[1]المناسك، ص 6

[2]المناسك، ص 12

[3]المناسك، ص 12

[4]المناسك، ص 7

[5]المناسك، م 3

[6]المناسك، ص 7

[7]المناسك، ص 7

[8]المناسك، ص 10

[9]الفصل الأول.

[10]المناسك، ص 15


صفحه 31

الشيخ الوحيد: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات... و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور[1].

استقرار الحج بسبب التأخير

التحرير م 3: لو لم يخرج مع الأولى (الرفقة) مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها و اتّفق عدم التّمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن لم يكن آثماً...

السيد الخوئي: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن كان معذوراً في تأخيره[2].

السيد الگلپايگاني: لو ترك الخروج مع الأولى و اتّفق عدم تمكّنه من السفر أو عدم إدراكه الحج للتأخير فإن علم أنّه لو سافر مع الأولى أدرك الحج استقرّ عليه و إن لم يكن آثماً في تأخّره مع وثوقه بالإدراك مع الأخيرة[3].

السيد الخامنه‌اي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات وجبت المبادرة إلى تحصيلها فإن قصّر في ذلك و لم يأت بالحج عصى و استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته[4].

السيد السيستاني: إذا تأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التّأخير أيضاً و لكن اتّفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره و لا يستقرّ عليه الحج على الأظهر[5].

السيد الشبيري: فإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحجّ في أوّل عامه استقرّ الحج في ذمّته[6].

[1]المناسك، ص 19

[2]المناسك، ص 7 م 3

[3]المناسك، ص 12

[4]المناسك، ص 12 فرع 3 مع التلخيص

[5]مع التلخيص، مسألة 3

[6]مع التلخيص- الفرع الثالث.


صفحه 32

الشيخ البهجة: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن كان معذوراً في تأخيره[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: لو ترك الخروج مع الأولى و اتّفق عدم التمكن من المسير أو عدم الإدراك استقرّ عليه للتّمكن من المسير و إن لم يأثم بالتأخير مع الوثوق بالإدراك مع الأخيرة[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) إلّا في تعليقه (مدّ ظلّه) على قول الإمام: (استقرّ عليه الحج)، قوله: في الاستقرار إشكال كما يأتي إن شاء اللّٰه[4].

الشيخ الوحيد: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره و في استقرار الحج عليه إشكال[5].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

[شرائط وجوب حج]

1 و 2- اشتراط الوجوب بالبلوغ و العقل

في التحرير:... شرائط وجوب حجّة الإسلام- و هي أمور:

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً و لا على المجنون و إن كان أدوارياً إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال...

السيد الخوئي: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً[7].

السيد الگلپايگاني: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي و إن كان مراهقاً و لو حجّ عشر حجج[8].

[1]المناسك، ص 8 نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

[2]المناسك، ص 7

[3]المناسك، ص 11 نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً.

[4]ص 6

[5]المناسك، ص 9

[6]المناسك، ص 20

[7]المناسك، ص 7

[8]المناسك، ص 12


صفحه 33

السيد الخامنه‌اي: الشرط الأوّل العقل فلا تجب على المجنون- الشرط الثاني البلوغ فلا تجب على غير البالغ و لو كان مراهقاً[1].

السيد السيستاني: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ و إن كان مراهقاً[2]. الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً و وفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج...[3].

السيد الشبيري: تجب حجة الإسلام باجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها و هي البلوغ و العقل و الحرّية و الاستطاعة[4].

*** الشيخ البهجة: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام و إن كان حجّه مشروعاً[5].

الشيخ التبريزي: الأوّل البلوغ... إلى قوله (مدّ ظلّه): و إن كان حجّه صحيحاً على الأظهر[6].

الشيخ الصافي: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي و إن كان مراهقاً و إن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام و إن قلنا بشرعية عباداته و صحّتها[7].

الشيخ الفاضل: و هي أمور: أحدها الكمال بالبلوغ و العقل...[8].

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ 2- العقل[9].

الشيخ الوحيد: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام و إن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً[10].

الشيخ النوري: المتن المذكور عن الشيخ التبريزي (مدّ ظلّه)[11].

[1]المناسك، ص 12

[2]المناسك، ص 8

[3]المناسك، ص 11

[4]المناسك، ص 1

[5]المناسك، ص 8

[6]المناسك، ص 7

[7]فصل الشرائط

[8]نفس الفرع المذكور من الامام

[9]فصل الشرائط

[10]المناسك، ص 9

[11]المناسك، ص 20


صفحه 34

استحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ

في التحرير م 1: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام و ينوي عنه و يلقّنه التلبية إن أمكن و إلّا يلبّي عنه- و يجنّبه عن محرمات الإحرام و يأمره بكلّ من أفعاله و إن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى و يأمره بالرّمي و لو لم يتمكّن يرمي عنه و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه...

السيد الگلپايگاني: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز و كذا الصّبية و أمّا المجنون ففيه إشكال[1].

السيد الخوئي: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى[2].

السيد السيستاني: يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز و كذا الصبية غير المميّزة[3].

و في الملحق الثالث: لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ[4].

*** الشيخ البهجة: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى...

و يلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين و إلّا لبّى عنه و يجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ... و الأحوط في حال التمكن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و يجب عند ما يطوف به أن يوضئه و لو بصورة الوضوء[6].

الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلّاً[7].

الشيخ الفاضل: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز[8].

[1]المناسك، ص 13

[2]المناسك، ص 8

[3]المناسك، ص 9

[4]ص 20

[5]مع التخليص ص 9

[6]المناسك، ص 9

[7]المناسك، ص 14

[8]الفرع، تفصيل الشريعة، ج 1 ص 6


صفحه 35

الشيخ المكارم: رفتن به حج براى كودك مميّز مستحب است و حج او حتى بدون اجازۀ وليّش صحيح است...[1].

الشيخ الوحيد: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى...

و الظاهر جواز الإحرام به مطلقاً و إن ورد في بعض النصوص التحديد بالاثّغار[2].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

أمر الصّبي بالوضوء

السيد الإمام (قدس سره) في التحرير م 1:... و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضاً و أحوط منه توضؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.

السيد السيستاني: س: هل يجب على الوليّ أن يوضئه للطواف، و هل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف؟ ج: لا يجب عليه أن يوضئه للطواف و كذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث و الختان و أمّا مثل كون الشروع من الحجر الأسود و كونه من خارج حجر إسماعيل7فلا بدّ من رعايته و كذلك كون الشروع في السعي من الصفا و نحو ذلك[4].

السيد الگلپايگاني: و لا بدّ أن يكون الصبيّ طاهراً و متوضئاً في الطواف و الصلاة و إن لم يقدر عليهما فيطوف و يصلي عنه الوليّ و الجمع بين الطواف و الصلاة عنه و بين توضئه و أمره بالطواف و الصلاة أحوط[5].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط في حال التمكّن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما[6].

و يجب عند ما يطوف به أن يوضّئه و لو بصورة الوضوء[7].

[1]المناسك، ص 1

[2]المناسك، ص 10

[3]المناسك، ص 21

[4]الملحق الثانى، ص 111

[5]المناسك، ص 13

[6]المناسك، ص 10

[7]المناسك، ص 9


صفحه 36

الشيخ التبريزي: س: هل يعتبر في الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية و الخبثية أم لا؟ ج: لا يعتبر ذلك و لكن يتوضّأ به بصورة الوضوء كما قلنا في المناسك[1].

الشيخ الفاضل: س: هل يعتبر الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية و الخبثية أم لا؟

ج: نعم يعتبر ذلك و يتوضأ به بصورة الوضوء على الأحوط[2].

استحباب اعتمار الصّبي و إحجاجه

س: همان‌طور كه احجاج صبى و صبيه بر ولى مستحب است اعتمار آنها هم استحباب دارد يا نه؟ لطفاً به دليل هم اشاره كنيد.

السيد الشبيري: با ذوق فقاهتى بعيد است كه با حج فرق داشته باشد و بعيد نيست كه اطلاقات شامل عمره هم بشود. (شفاهى)

*** الشيخ البهجة: فرقى بين حج و عمره نيست.

الشيخ التبريزي: بلى مستحب است و دليل آن اطلاقات است كه دلالت بر رجحان احرام مى‌كند مانند حديث 7 و 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج- وسائل الشيعة (مهر شخصى)[3].

الشيخ الصافي: بلى مستحب است و دليلش شمول دليل است نسبت به عمره. (مهر شخصى)

الشيخ الفاضل: بلى اعتمار آنها نيز مستحب است همان‌طور كه اعتمار آنها نسبت به عمره تمتع مستحب است و احتمال اختصاص منتفى است مضافاً به وجود بعضى روايات مطلقه در وسائل باب 18 حديث 2 از ابواب مواقيت- حديث به خوبى اطلاق دارد (مهر دفتر)[4].

[1]الصراط الرابع، ص 8

[2]الجامع، ص 13

[3]الصراط الرابع، ص 8 و 9

[4]الجامع، ص 12