بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 300

الشيخ البهجة: الظاهر من مجموع الروايات و مقتضى الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير و عليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلًا و لا كفّارة في ذلك و إن كان أحوط[1].

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز التظليل ليلًا؟ ج: الأحوط وجوباً تركه؛ و اللّٰه العالم[2].

الشيخ الصافي: السير مع السيارة المسقّفة ليلًا لا إشكال فيه[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[4].

الشيخ المكارم: لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس و المطر و البرد و على هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالى أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة[5].

الشيخ الوحيد: لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار و أمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال و إن كان الاجتناب أحوط[6]و قال (مدّ ظلّه) في الجواب عن السؤال الشفاهي: الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور و لكن وجوب الكفّارة غير معلوم. (المؤلف)

الشيخ النوري: نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه[7].

الاضطرار إلى التظليل

في التحرير م 39: إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز و عليه الكفارة.

السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة‌

[1]المناسك، ص 85، م 218

[2]الصراط، ج 4، ص 132

[3]المناسك، ص 111 مع الترجمة و الاقتصار على ترجمة الجواب.

[4]ص 92

[5]المناسك، ص 72

[6]المناسك، ص 110

[7]المناسك، ص 126


صفحه 301

و الخوف من الحرّ أو البرد[1].

السيد السيستاني: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة[2].

السيد الگلپايگاني: و كذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد أو حرّ كذلك أو لمطر و لكن يكفّر[3].

السيد الخامنه‌اي: يجوز الاستظلال أثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسيلة نقل مكشوفة و لكن لا تسقط الكفارة فيه[4].

السيد الشبيري: يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجياً للمحرم لشدّة الحر و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفارة و لو كان معذوراً[5].

*** الشيخ البهجة: لا بأس بالتظليل للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد أو المطر لكن عليهم دفع الكفارة[6].

الشيخ التبريزي: و كذلك للرجال عند الضرورة و قال (دام ظلّه): كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم و إن كان الأظهر كفّارة واحدة في كل إحرام[7].

الشيخ الصافي: و كلّما اضطرّ إلى التظليل وجب عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و إن كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكل يوم شاة[8].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: أمّا إذا فعل ذلك (الاستظلال) عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة و هي شاة لكل إحرام[10].

الشيخ الوحيد: كفّارة التظليل سائراً شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار‌

[1]المناسك، م 272

[2]المناسك، ص 135

[3]المناسك، ص 92

[4]المناسك، ص 93

[5]المناسك، ص 88، م 236

[6]المناسك، ص 109

[7]المناسك، ص 132

[8]المناسك، ص 84

[9]م 39

[10]المناسك، ص 73


صفحه 302

و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّا أن يكون السبب متعدداً جنساً كالتظليل بالشمس و المطر فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة[1].

كفّارة الاستظلال

في التحرير م 40: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما.

السيد الخوئي: كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام[2].

السيد السيستاني: إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار... و الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام و يجزي في الكفّارة دم شاة[3].

السيد الگلپايگاني: و كلّما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و ان كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكلّ يوم شاة[4].

السيد الخامنه‌اي: كفّارة الاستظلال شاة سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة و سواء كان معذوراً أم لا[5].

السيد الشبيري: كفّارة التظليل (دم) أدناه دم شاة و لو كان جائزاً لضرورة نعم فيما إذا كان الاجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل و لا كفّارة فيه في الحرج النوعي (رجع السيد عن هذه الفتوى) و قال (دام ظلّه): من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع و لا في حجّه فعليه التكفير بكفارتين لكلّ إحرام كفّارة مستقلة[6].

[1]المناسك، ص 110

[2]المناسك، م 273

[3]المناسك، ص 135

[4]المناسك، ص 93

[5]المناسك، ص 98، م 167

[6]المناسك، ص 112


صفحه 303

الشيخ البهجة: كفّارة التظليل شاة...[1]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[2]إلى قوله (دام ظلّه): و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام.

الشيخ الصافي: وجبت عليه الفدية (للتظليل) و هي شاة[3].

الشيخ الفاضل: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأقوى، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما[4].

الشيخ المكارم: كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام. و قد مضى كلامه (دام ظلّه)[5].

الشيخ الوحيد: مضى نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع.

إخراج الدم

في التحرير: العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك و أمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة و لا كفارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الأولى[6].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك و ان لزم منه الإدماء، و كفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى[7].

السيد الگلپايگاني: إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير، إلى قوله: إلّا مع الضرورة و من الضرورة حك الجرب و شق الدمل و عصرها إن كان يتألّم منها و فدية إخراج الدم شاة على الأحوط[8].

[1]المناسك، ص 109

[2]المناسك، ص 132

[3]المناسك، ص 84

[4]م 40

[5]المناسك، ص 73

[6]المناسك، ص 117

[7]المناسك، ص 136

[8]المناسك، ص 93


صفحه 304

السيد الخامنه‌اي: إخراج الدم من البدن و إن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما، و لا يحرم إخراج الدم من بدن غيره و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة و إن كان التكفير بشاة أحوط[1].

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بين الرجل و المرأة بأيّ وسيلة كان و لو كان يحكّ البدن و لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم، يجوز زرق الإبر حال الإحرام لكن لو أدّى إلى خروج الدم لم يحلّ إلّا عند الحاجة و الضرورة، و لا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال و لو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه بل كان مخيراً بين الحلق و التقصير كما في العمرة المفردة[2].

*** الشيخ البهجة: لا يجوز إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك إذا علم أنّ ذلك الحك يوجبه و كذا بالسواك على الأحوط و في كلتا الحالتين لا كفّارة له[3].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): (و كفارته شاة على الأحوط) و أمّا السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفّارة فيه[4].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: يكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحك من غير حاجة أو ضرورة و حيث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط استحباباً تركه...[7]

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة و غيرها عند المشهور و إن كان الأقوى الكراهة و لا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى و لا كفّارة فيه على الأقوى و إن كان الأحوط التكفير بشاة[8].

[1]المناسك، ص 94

[2]المناسك، ص 96 و 97

[3]المناسك، ص 109

[4]المناسك، ص 132

[5]المناسك، ص 84

[6]م 92

[7]المناسك، م 156

[8]المناسك، ص 111


صفحه 305

قلم الأظفار

[قصّ الأظفار]

في التحرير: الحادى و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلًا أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه...

السيد الگلپايگاني: تقليم الأظافر و لو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلّا مع الأذيّة كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر فيجوز حينئذٍ تقليمه و عليه فدية مدّ[1].

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه و يكفّر عن كلّ ظفر بقبضةٍ من الطعام[2]إلى قوله: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط[3].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلّا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى ببقائه كما إذا انكسر بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه[4].

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه و لا رجليه و لو شيئاً منها بالتقليم أو بالحك و بأي وسيلة كانت، نعم يجوز له إزالة ظفر غيره، لو كان بقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته و إن وجبت عليه الكفارة بذلك[5].

السيد الخامنه‌اي: تقليم الأظفار أو قصّها كلًا أو بعضاً من اليدين أو الرجلين و سواء كان بالمقراض أم بغيره[6].

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر ببقائه... إلى‌

[1]المناسك، ص 93

[2]المناسك، م 273

[3]المناسك، م 275

[4]المناسك، ص 136

[5]المناسك، ص 97

[6]المناسك، ص 94


صفحه 306

آخر ما مضى من كلام السيد الخوئي[1]و في كلامه (دام ظلّه): إذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي[2].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط[3].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الأحوط عدم إزالته) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة (و إن لا يبعد) فإنّه (دام ظلّه) قال: لا فرق بين صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز[5].

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تقليم ظفر اليد و الرجل حتى ظفراً واحداً و بعض الظفر أيضاً[6].

و قال (دام ظلّه): إذا قلّم محرم ظفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحد) و أدمى وجبت كفّارة و هي شاة على المفتي (أو ناقل الفتوى) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتى إذا لم يؤدّ إلى الإدماء.

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقليم ظفره و لو بعضه... لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط[7].

كفّارة تقليم الأظفار

في التحرير م 41- 42: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة...

السيد الخوئي: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام و كفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة و كذلك الرجل...[8]و قال (قدس سره): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على‌

[1]المناسك، ص 109

[2]المناسك، م 262

[3]المناسك، م 275

[4]المناسك، ص 85

[5]ص 92

[6]المناسك، ص 70 و 71

[7]المناسك، ص 111 و 112

[8]المناسك، م 274


صفحه 307

فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط[1].

السيد السيستاني: كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها و لو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين و أظافير الرجلين... إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأً وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط[2].

السيد الشبيري: كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الاضطرار مدّ من الطعام و للظفرين مدان و هكذا إلى تسعة أظفار و في تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة و لا شي‌ء على من قلّم بعضاً من كلّ ظفر و إن ارتكب حراماً[3].

السيد الگلپايگاني: في تقليم الظفر مد من الطعام و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس و لو تعدّد فشاتان... لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلى المفتي كفارة شاة محلًا كان المفتي أم محرماً، مجتهداً كان أم لا[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا قصّ جميع أظفار اليدين و بعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين و بمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل و إن عكس فبالعكس[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فعليه لكلّ واحد مدّ) فقال (دام ظلّه): بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً و أنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر...

الشيخ المكارم: و إذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة و هي مدّ طعام عن كلّ ظفر و المدّ أقل من كيلو بقليل...[8]

الشيخ الوحيد: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه...[9]

[1]المناسك، م 275

[2]المناسك، ص 137

[3]المناسك، م 326

[4]المناسك، ص 97

[5]المناسك، م 170

[6]المناسك، ص 110

[7]المناسك، ص 133

[8]المناسك، ص 71

[9]المناسك، ص 111