بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 313

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد السيستاني (دام ظلّه) و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الصافي: الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلًا قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا و كيف الحكم إن كان الجماع عن جهل؟ الجواب: في صورة العلم و العمد يفسد حجّه مسلماً و مع الجهل يكون عمله صحيحاً و لا كفّارة عليه.[2]

الشيخ الفاضل: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي[3].

الشيخ المكارم: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً و في آخر كلامه (دام ظلّه) بعد ذكر فروع في الكفّارة قال: كلّ هذا في صورة العمد[4].

الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها[5].

أين يذبح الكفّارة

الإمام الخميني: الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة و ما وجب عليه في الحجّ في منىٰ و لكن إذا ترك ذلك و رجع إلى أهله فليذبح في بلده و يتصدق به[6].

السيد الخوئي: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء و الأفضل إنجاز ذلك في حجّه و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان[7].

[1]المناسك، ص 111، م 225.

[2]مع الترجمة، 293 ألف مسألة.

[3]نفس متن التحرير م 33، القول في تروك الإحرام.

[4]المناسك، ص 80.

[5]المناسك، ص 96، م 222.

[6]المناسك، م 5، المسائل المتفرقة مع الترجمة.

[7]المناسك، م 284.


صفحه 314

السيد الشبيري: الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد و الجماع الواقعين في الحج و منى و في العمرة المفردة في مكة و في عمرة التمتّع في مكّة أو منىٰ و أمّا ساير الكفارات فيكفي ذبحها حيث كان و لو بعد العود إلى الوطن[1].

السيد الخامنه‌اي: محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة و في الحجّ منىٰ و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً[2].

السيد الگلپايگاني: ما تجب عليه من كفّارة فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنىٰ و إن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمكّن من ذلك و إلّا ففي بلده[3].

*** الشيخ البهجة: إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرّمة و اذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منىٰ إلى آخر ما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرعين[5].

الشيخ الصافي: مع التمكّن يذبح كفّارة العمرة في مكّة و كفّارة الحجّ في منىٰ و مع عدم التمكّن يتداركها في بلده[6].

الشيخ الفاضل: السؤال: إذا وجبت على الحاج كفّارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منىٰ و مكّة أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟ الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده و متعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكّة أو في منىٰ[7].

الشيخ المكارم: الأفضل أنّ يذبح الكفّارة في مكة المكرّمة و منى و لكن يجوز تأخيره إلى العودة إلى الوطن بل الأولى و في الظروف الحالية التي يصعب تحصيل المستحق هناك‌

[1]المناسك، م 355

[2]المناسك، م 172

[3]المناسك، ص 98

[4]المناسك، ص 113، م 268

[5]المناسك، ص 137، م 283

[6]ص 120 مع التلخيص و الترجمة ألف مسألة

[7]جامع المسائل، ص 65


صفحه 315

ذبحها في الوطن[1].

الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ذبحاً كان أو نحراً جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله و الأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمراً و بمنى إن كان حاجّاً...[2]

مصرف الكفّارة

السيد الإمام الخميني (قدس سره): مصرف الكفارات الفقراء المساكين[3].

السيد الگلپايگاني: مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحق الزكاة و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان: لا يخلو الجواز من رجحان و إن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و لا يترك هذا الاحتياط[4].

السيد الخوئي: يعطي جميعه للفقراء[5].

السيد السيستاني: الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين و الأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه و لو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء[6].

السيد الشبيري: يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفّارة بعد ذبحها حتى الجلد و الرأس و الأرجل[7].

السيد الخامنه‌اي: مصرف الكفارات هو الفقراء[8].

*** الشيخ البهجة: و مصرفها الفقراء[9].

الشيخ التبريزي: و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان[10].

[1]المناسك، ص 73 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 115

[3]المسائل المتفرقة مع الترجمة، م 17.

[4]الوسيلة، كتاب الكفارات.

[5]منية السائل، ص 89

[6]المناسك، ص 143

[7]المناسك، ص 120

[8]المناسك، ص 96، م 171

[9]المناسك، ص 113

[10]المناسك، ص 137


صفحه 316

الشيخ الصافي: مصرف الكفّارة الفقير غير الهاشمي نعم إن كان صاحب الكفّارة هاشمياً يجوز له أن يعطيها إلى الفقير الهاشمي و الاحتياط الوجوبي أن يكون الفقير مؤمناً[1].

الشيخ الفاضل: يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها لكن جاز للمحرم أكل شي‌ء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير و لا بأس بتأخير الذبح ما لم يؤدّ إلى الإهمال[2].

الشيخ المكارم: يجب أن يعطى لحم الشاة التي تجب من باب الكفّارة للفقراء تماماً و لا يجوز له الأكل منها[3].

الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط[4].

الشرائط في الكفارة

الإمام الخميني: الشرائط المعتبرة في الهدي في الحج لا تعتبر شي‌ء منها في الكفّارة فله أن يذبح الخصي و المعيوب في الكفارة[5].

السيد الخوئي: ما ذكرناه من الشرائط في الهدى لا تعتبر فيما يذبح كفّارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه[6].

السيد الگلپايگاني: لا فرق في الشاة الواجبة في الفداء بين الذكر و الأنثى و المعز و الضأن و لا يشترط فيه شروط الهدي[7].

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي نعم يشترط في الذابح الإيمان إلّا أن يكون وكيلًا في خصوص عمليّة الذبح فقط و يقصد الموكّل بنفسه‌

[1]ص 120 ألف مسألة، مع الترجمة.

[2]جامع المسائل، ص 66 مع التلخيص.

[3]المناسك، ص 74

[4]المناسك، ص 115

[5]المناسك، م 15 المسائل المتفرقة مع الترجمة.

[6]المناسك، م 398

[7]المناسك، ص 99


صفحه 317

الكفّارة[1].

السيد السيستاني: السؤال: هل يشترط في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط[2].

السيد الشبيري: يشترط فيما يذبح بعنوان الكفّارة ما يشترط في هدي حج التمتّع[3].

*** الشيخ البهجة: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه[4]. هذا هو المتن الذي ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الصافي: يراعى فيما يذبح في الكفّارات فيما يذبح في منىٰ على الأحوط الأولى[6].

الشيخ الفاضل: السؤال: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفّارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط[7].

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة و إن كان الأحوط مراعاتها فيه[8].

[1]المناسك، م 173

[2]الملحق الأول، م 173.

[3]المناسك، ص 120، م 354

[4]المناسك، ص 160

[5]المناسك، ص 197، م 398

[6]المسائل المتفرقة، ص 189

[7]جامع المسائل، ص 65

[8]المناسك، م 395


صفحه 318

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 319

الطواف

في التحرير: الطواف أوّل واجبات العمرة و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرائط آتية و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات.

السيد الخوئي: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع و يفسد الحج بتركه سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات[1].

السيد السيستاني: و يفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به و على الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة[2].

السيد الگلپايگاني: يجب الطواف في عمرة التمتّع مرّة واحدة فقط سبعة أشواط، فيجب على المعتمر عمرة التمتّع أن يطوف حول البيت طواف عمرة التمتّع مع النيّة، و لو تركه متعمداً بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته و انقلب حجّه إلى حج الإفراد و يأتي بجميع مناسك الحج ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج و يقضي‌

[1]المناسك، ص 122

[2]المناسك، ص 144


صفحه 320

حج الّذي فاته في العام القابل بنفسه على الأقوى و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد[1].

السيد الخامنه‌اي: و أوّل عمل يأتي به في عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط[2].

السيد الشبيري: الطواف من أركان العمرة و الحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا و أمّا الجاهل بتفاصيله و شروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم[3].

*** الشيخ البهجة: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع و تفسد العمرة بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به، و وجوب ذبح جزور مطلقاً حتى في غير حال العلم و العمد موافق للاحتياط...[4]

الشيخ التبريزي: المتن إلّا في قوله: و يفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات...[5]

الشيخ الصافي: و يجب الطواف في حج التمتّع و حج الإفراد و حج القران و عمرة الإفراد و عمرة القران و العمرة المفردة مرتين و هو ركن إلى قوله (مدّ ظلّه): طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران و عمرتيهما و العمرة المفردة و هو ركن و يبطل كلّ نسك بتعمّد تركه[6].

الشيخ الفاضل: و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان ساير أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات...[7]

الشيخ المكارم: و هو واجب في العمرة و الحج على السواء في العمرة مرّة و في الحجّ‌

[1]المناسك، ص 105

[2]المناسك، ص 97

[3]فصل الطواف.

[4]المناسك، ص 113

[5]المناسك، ص 138

[6]فصل الطواف، مع التلخيص.

[7]ص 95