طهارة البدن و اللباس
[الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة]
في التحرير: الثالث: طهارة البدن و اللباس و الأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتى الخاتم...
السيد الخوئي: الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط[1].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و كذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[2].
السيد الگلپايگاني: يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم إن كان أقلّ من درهم[3].
السيد الخامنهاي: خونى كه از يك درهم كمتر باشد؛ و نيز خون جراحتها و زخمها كه موجب بطلان نماز نمىشود، به صحّت طواف نيز خللى وارد نمىكند.[4]
السيد الشبيري: الثالث: طهارة البدن و اللباس، يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس على التفصيل الآتي، و الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة و نجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتى الخاتم[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): كالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح و القروح لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
[1]المناسك، ص 128
[2]المناسك، ص 151
[3]المناسك، ص 118
[4]مناسك فارسى، م 55
[5]المناسك، م 395
[6]المناسك، ص 118
[7]المناسك، ص 145
الشيخ الصافي: طهارة البدن و اللباس، يجب على من يريد الطواف أن يطهّر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط[1].
الشيخ الفاضل: علّق (دام ظلّه) على قول الماتن (و الأحوط الاجتناب) بقوله: بل الظاهر، و علّق على قول الماتن (حتى الخاتم) بقوله: لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً و إن كان ملبوساً[2].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون بدن الطائف و لباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غير معفو عنه في الطواف[3].
الشيخ الوحيد: الثالث: الطهارة من الخبث على الأحوط، و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
دم القروح و الجروح
في التحرير: الثالث: طهارة البدن و اللباس... و أمّا دم القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
السيد الگلپايگاني: يجب أن يطهّر بدنه و لباسه حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح و الجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحْوط الاستنابة بعد طواف نفسه[6].
السيد الخوئي: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف و كذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[7].
[1]المناسك، ص 100
[2]ص 98، الثالث: طهارة البدن.
[3]المناسك، ص 92
[4]المناسك، ص 123
[5]المناسك، ص 138
[6]المناسك، ص 108
[7]المناسك، م 297
السيد السيستاني: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح و الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً و إلّا وجبت إزالتها على الأحوط و كذا لا بأس بكلّ نجاسة في البدن و اللباس في حال الاضطرار[1].
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح و الجروح[2].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: نعم إذا شق عليه التجنّب كأن لم يستطع أن يتجنّب دم القروح و الجروح جاز معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (كما أنّ الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الظاهر.[6]
الشيخ المكارم: و لكن بالنسبة إلى دم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة و عسراً و حرجاً لا يضرّ ذلك بالطواف[7].
الشيخ الوحيد: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً كما لا بأس بالمحمول المتنجّس، و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[8].
الشيخ النوري: المتن إلى قوله (دام ظلّه): كما لا بأس بالمحمول المتنجّس و يجب الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه على الأحوط وجوباً[9].
[1]المناسك، ص 151
[2]المناسك، م 395
[3]المناسك، ص 119، م 282
[4]المناسك، ص 145
[5]المناسك، ص 100
[6]التعليقة، ص 98
[7]المناسك، ص 92
[8]المناسك، م 294
[9]المناسك، ص 138
العلم بالنجاسة بعد الطواف
في التحرير م 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ...
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلى إعادته و كذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها[1].
السيد السيستاني: نفس المتن إلى قوله: إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص و لم يحصل له العلم بها و أمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً[2].
السيد الگلپايگاني: و لو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه[3].
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صحّ طوافه، فقال (دام ظلّه): على الأظهر...[5]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ المكارم: فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (أي علم بالنجاسة)[8].
[1]المناسك، ص 108.
[2]المناسك، م 400.
[3]المناسك، ص 119.
[4]المناسك، م 298.
[5]م 4.
[6]المناسك، م 182.
[7]المناسك، م 295.
[8]المناسك، ص 139.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
عروض النجاسة في أثناء الطواف
في التحرير م 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال...
السيد الخوئي: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر و إن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و إن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط[3].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و أنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً[4].
السيد الگلپايگاني: لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام و إن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع و استلزم تطهيره الخروج عن المطاف و فوت الموالاة و لا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً على الأظهر[5].
السيد الخامنهاي: إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه و الاستمرار على طوافه وجب عليه ذلك و صحّ طوافه و إلّا فيقطع الطواف و يخرج
[1]المناسك، م 295
[2]المناسك، ص 139
[3]المناسك، م 300
[4]المناسك، ص 152
[5]المناسك، ص 137، م 398
لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه و كذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف[1].
السيد الشبيري: لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف و طهّر الموضع و أتمّ الطواف من حيث تركه و صحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا، استلزم الخروج عن المسجد أم لا[2].
*** الشيخ البهجة: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلى أنّه يقطع الطواف و يزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف و الأحوط الاستيناف بعد الإتمام... و كفاية الإتمام هنا أظهر[3].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه):
(بعد التطهير) أو التبديل[5].
الشيخ المكارم: و إذا علم (بالنجاسة) في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه...[7]
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد[8].
لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
في التحرير م 5:... و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ
[1]المناسك، ص 103، م 190
[2]المناسك، ص 148
[3]المناسك، ص 119
[4]المناسك، م 299
[5]م 5
[6]المناسك، م 182
[7]المناسك، ص 124، م 297
[8]المناسك، ص 139
إعادة الطواف و الصلاة و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.
أقول: الظاهر أنّ العلم حصل له في أثناء الطواف... ما نذكر من الأداء في هذا الفرع قريب ممّا ذكرنا من السيد الإمام (قدس سره).
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها[1]... لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام...[2]
السيد الخامنهاي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در حين طواف به ياد بياورد، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهير كند، واجب است طواف را قطع كند و بدنش يا لباسش را تطهير كند و بلا فاصله بازگردد و طواف را اگر موالات از بين نرفته از جايى كه قطع كرده ادامه دهد و طوافش صحيح است.[3]
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف فإن كان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر...[4].
السيد الگلپايگاني: و لو كان في أثناء الطواف و علم أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة فإن تمكّن من إزالتها تعيّن عليه ذلك و يتمّ طوافه بعد الإزالة[5].
السيد السيستاني: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب أو تبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد الإزالة إن كان ذلك قبل الشوط الرابع[6].
*** الشيخ البهجة: قد مرّ كلامه (دام ظلّه) بكفاية الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع[7].
[1]المناسك، م 400
[2]المناسك، م 398
[3]مناسك فارسى، م 259 و 262
[4]مع التلخيص و أخذ موضع الحاجة، م 300
[5]المناسك، ص 108
[6]المناسك، ص 152، م 300
[7]المناسك، م 285
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي اخترناه، و قد مرّ كلامه فراجع[1].
الشيخ الفاضل: و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة و الأحوط استحباباً الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة... إلى آخر متن التحرير مع إدراج التعليقة في المتن[2].
الشيخ المكارم: و إذا علم بالنجاسة في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر و قد مرّ في الفرع السابق.
الشيخ الوحيد: إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه...[3].
الشيخ النوري: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما كفى بعد إزالة النجاسة، و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد[4].
نسيان الطهارة و التذكّر بعد الطواف
في التحرير م 6: لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.
السيد الگلپايگاني: و لو كان ناسياً أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة و طاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد[5].
السيد الخوئي: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على
الأظهر و إن كانت إعادته أحوط و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها[6].
[1]المناسك، م 300
[2]م 5، القول في واجبات الطواف.
[3]المناسك، م 297، مع التلخيص
[4]المناسك، ص 139
[5]المناسك، ص 109
[6]المناسك، م 299