الشيخ الصافي: طهارة البدن و اللباس، يجب على من يريد الطواف أن يطهّر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط[1].
الشيخ الفاضل: علّق (دام ظلّه) على قول الماتن (و الأحوط الاجتناب) بقوله: بل الظاهر، و علّق على قول الماتن (حتى الخاتم) بقوله: لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً و إن كان ملبوساً[2].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون بدن الطائف و لباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غير معفو عنه في الطواف[3].
الشيخ الوحيد: الثالث: الطهارة من الخبث على الأحوط، و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
دم القروح و الجروح
في التحرير: الثالث: طهارة البدن و اللباس... و أمّا دم القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
السيد الگلپايگاني: يجب أن يطهّر بدنه و لباسه حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح و الجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحْوط الاستنابة بعد طواف نفسه[6].
السيد الخوئي: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف و كذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[7].
[1]المناسك، ص 100
[2]ص 98، الثالث: طهارة البدن.
[3]المناسك، ص 92
[4]المناسك، ص 123
[5]المناسك، ص 138
[6]المناسك، ص 108
[7]المناسك، م 297
السيد السيستاني: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح و الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً و إلّا وجبت إزالتها على الأحوط و كذا لا بأس بكلّ نجاسة في البدن و اللباس في حال الاضطرار[1].
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح و الجروح[2].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: نعم إذا شق عليه التجنّب كأن لم يستطع أن يتجنّب دم القروح و الجروح جاز معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (كما أنّ الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الظاهر.[6]
الشيخ المكارم: و لكن بالنسبة إلى دم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة و عسراً و حرجاً لا يضرّ ذلك بالطواف[7].
الشيخ الوحيد: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً كما لا بأس بالمحمول المتنجّس، و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[8].
الشيخ النوري: المتن إلى قوله (دام ظلّه): كما لا بأس بالمحمول المتنجّس و يجب الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه على الأحوط وجوباً[9].
[1]المناسك، ص 151
[2]المناسك، م 395
[3]المناسك، ص 119، م 282
[4]المناسك، ص 145
[5]المناسك، ص 100
[6]التعليقة، ص 98
[7]المناسك، ص 92
[8]المناسك، م 294
[9]المناسك، ص 138
العلم بالنجاسة بعد الطواف
في التحرير م 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ...
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلى إعادته و كذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها[1].
السيد السيستاني: نفس المتن إلى قوله: إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص و لم يحصل له العلم بها و أمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً[2].
السيد الگلپايگاني: و لو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه[3].
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صحّ طوافه، فقال (دام ظلّه): على الأظهر...[5]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ المكارم: فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (أي علم بالنجاسة)[8].
[1]المناسك، ص 108.
[2]المناسك، م 400.
[3]المناسك، ص 119.
[4]المناسك، م 298.
[5]م 4.
[6]المناسك، م 182.
[7]المناسك، م 295.
[8]المناسك، ص 139.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
عروض النجاسة في أثناء الطواف
في التحرير م 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال...
السيد الخوئي: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر و إن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و إن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط[3].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و أنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً[4].
السيد الگلپايگاني: لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام و إن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع و استلزم تطهيره الخروج عن المطاف و فوت الموالاة و لا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً على الأظهر[5].
السيد الخامنهاي: إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه و الاستمرار على طوافه وجب عليه ذلك و صحّ طوافه و إلّا فيقطع الطواف و يخرج
[1]المناسك، م 295
[2]المناسك، ص 139
[3]المناسك، م 300
[4]المناسك، ص 152
[5]المناسك، ص 137، م 398
لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه و كذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف[1].
السيد الشبيري: لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف و طهّر الموضع و أتمّ الطواف من حيث تركه و صحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا، استلزم الخروج عن المسجد أم لا[2].
*** الشيخ البهجة: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلى أنّه يقطع الطواف و يزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف و الأحوط الاستيناف بعد الإتمام... و كفاية الإتمام هنا أظهر[3].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه):
(بعد التطهير) أو التبديل[5].
الشيخ المكارم: و إذا علم (بالنجاسة) في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه...[7]
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد[8].
لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
في التحرير م 5:... و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ
[1]المناسك، ص 103، م 190
[2]المناسك، ص 148
[3]المناسك، ص 119
[4]المناسك، م 299
[5]م 5
[6]المناسك، م 182
[7]المناسك، ص 124، م 297
[8]المناسك، ص 139
إعادة الطواف و الصلاة و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.
أقول: الظاهر أنّ العلم حصل له في أثناء الطواف... ما نذكر من الأداء في هذا الفرع قريب ممّا ذكرنا من السيد الإمام (قدس سره).
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها[1]... لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام...[2]
السيد الخامنهاي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در حين طواف به ياد بياورد، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهير كند، واجب است طواف را قطع كند و بدنش يا لباسش را تطهير كند و بلا فاصله بازگردد و طواف را اگر موالات از بين نرفته از جايى كه قطع كرده ادامه دهد و طوافش صحيح است.[3]
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف فإن كان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر...[4].
السيد الگلپايگاني: و لو كان في أثناء الطواف و علم أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة فإن تمكّن من إزالتها تعيّن عليه ذلك و يتمّ طوافه بعد الإزالة[5].
السيد السيستاني: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب أو تبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد الإزالة إن كان ذلك قبل الشوط الرابع[6].
*** الشيخ البهجة: قد مرّ كلامه (دام ظلّه) بكفاية الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع[7].
[1]المناسك، م 400
[2]المناسك، م 398
[3]مناسك فارسى، م 259 و 262
[4]مع التلخيص و أخذ موضع الحاجة، م 300
[5]المناسك، ص 108
[6]المناسك، ص 152، م 300
[7]المناسك، م 285
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي اخترناه، و قد مرّ كلامه فراجع[1].
الشيخ الفاضل: و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة و الأحوط استحباباً الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة... إلى آخر متن التحرير مع إدراج التعليقة في المتن[2].
الشيخ المكارم: و إذا علم بالنجاسة في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر و قد مرّ في الفرع السابق.
الشيخ الوحيد: إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه...[3].
الشيخ النوري: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما كفى بعد إزالة النجاسة، و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد[4].
نسيان الطهارة و التذكّر بعد الطواف
في التحرير م 6: لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.
السيد الگلپايگاني: و لو كان ناسياً أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة و طاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد[5].
السيد الخوئي: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على
الأظهر و إن كانت إعادته أحوط و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها[6].
[1]المناسك، م 300
[2]م 5، القول في واجبات الطواف.
[3]المناسك، م 297، مع التلخيص
[4]المناسك، ص 139
[5]المناسك، ص 109
[6]المناسك، م 299
السيد السيستاني: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (على الأحوط) إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله و إلّا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر[1].
السيد الشبيري: و لا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق فيه بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً لها على الأظهر[2].
السيد الخامنهاي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در همان حال طواف كند و بعد از انجام طواف به ياد بياورد، طوافش صحيح است، امّا اگر نماز طواف را نيز با همان بدن يا لباس نجس بجاآورده، بايد نماز را پس از تطهير اعاده نمايد؛ و احوط استحبابى آن است كه پس از تطهير، طواف را نيز تكرار كند.[3]
*** الشيخ البهجة: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه فصحّة طوافه لا تخلو من وجه[4].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): صحّ طوافه على الأظهر و إن كانت إعادته أحوط و إذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: فالأحوط الإعادة، فإنّه (دام ظلّه) قال:
استحباباً نعم لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه[6].
الشيخ المكارم: إذا تنجّس اللباس أو البدن و لم يعلم بذلك أو علم و لكنّه نسي فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه[7].
الشيخ الوحيد: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه و إن كانت إعادته أولى و إن تذكّرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يُعد صلاته عقوبة لنسيانه و إلّا فعليه الإعادة على الأحوط[8].
الشيخ النوري: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه أو في أثنائه أعاد طوافه على الأحوط وجوباً[9].
[1]المناسك، ص 152.
[2]قوله: لا فرق في هذا الحكم يعنى في صحة الطواف، ص 137، م 398.
[3]مناسك فارسى، م 263.
[4]المناسك، م 284.
[5]المناسك، م 299.
[6]م 6.
[7]المناسك، ص 93.
[8]المناسك، م 296.
[9]المناسك، ص 139.