بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 346

المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه...[1]

الشيخ الصافي: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل يشترط للصبيان أيضاً في صورة عدم الختان خلقةً فلا يصحّ الطواف من غير المختون[2].

الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور[3].

الشيخ المكارم: الشرط الرابع: الختان، إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا و الأحوط وجوباً أن يكون الصّبيّ مختوناً أيضاً[4].

الشيخ الوحيد: الرابع: الختان للرجال و الأقوى اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً و أمّا الصبيّ غير المميّز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط[5].

الشيخ النوري: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه بل و كذا إذا كان الصّبيّ غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان فيه أيضاً هو الأقوى[6].

إحرام الطفل الأغلف

في التحرير:... فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه و لم يصح طوافه على الأحوط فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط و تحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، و لو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

السيد الگلپايگاني: و لو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره فطاف به بعد أن أحرم به الوليّ فلا يجوز لهذا الصبيّ أن يتزوّج إلّا أن يطوف بعد أن يكون مختوناً طواف الزيارة و يسعى بعده و يقصّر على الأحوط ثمّ يطوف طواف النساء إن تمكّن من ذلك بنفسه و إن لم يتمكّن يستنيب من يطوف عنه و يتدارك ما فات منه[7].

السيد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.

السيد الخامنه‌اي: مضى كلامه (دام ظلّه).

[1]المناسك، ص 147

[2]المناسك، ص 101

[3]ص 99

[4]المناسك، م 183

[5]المناسك، ص 124

[6]المناسك، ص 140

[7]المناسك، ص 109


صفحه 347

السيد الخوئي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية[1].

السيد السيستاني: المتن المذكور[2].

*** الشيخ البهجة: بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة[3].

الشيخ التبريزي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه...[4]

الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه...[5]

الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

ستر العورة

في التحرير: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.

السيد الخوئي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه[8].

السيد الگلپايگاني: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى...[9]

[1]المناسك، ص 124

[2]المناسك، ص 153

[3]المناسك، ص 120

[4]المتن الخوئي، ص 147

[5]الرابع، ص 99

[6]المناسك، ص 124

[7]المناسك، ص 140

[8]المناسك، ص 131

[9]المناسك، ص 109


صفحه 348

السيد السيستاني: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، و الأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلّي في الساتر بل مطلق لباس الطائف[1].

السيد الخامنه‌اي: الخامس: ستر العورة، يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً... إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح و إن فعلت حراماً[2].

*** الشيخ البهجة: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط بل الأقوى و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه بناءً على الحديث المشهور من أنّ الطواف له حكم الصلاة[3].

الشيخ التبريزي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط...[4]

الشيخ الصافي: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى...[5]

الشيخ الفاضل: ستر العورة بالأعم من اللباس فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين و نحوها و علّق (دام ظلّه) أيضاً على قول الماتن: فلا يصحّ مع المغصوب بقوله: على الأحوط.

و له تعليقة أخرى فراجع.

الشيخ المكارم: يجب على الطائف ستر العورة بل يلزم ستر بدنه بنحو لا يقال إنّه عاري البدن[6].

الشيخ الوحيد: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأقوى...[7].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[8].

[1]المناسك، ص 154

[2]المناسك، ص 105

[3]المناسك، ص 121

[4]المتن المذكور من السيد الخوئي، ص 148

[5]المناسك، ص 101

[6]المناسك، ص 94

[7]المناسك، ص 125

[8]المناسك، ص 140


صفحه 349

الموالاة

في التحرير: السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.

السيد الخوئي: فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته... لا بدّ أن يكون مقداره (الجلوس أثناء الطواف) بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف[1].

السيد الگلپايگاني: الموالاة في الطواف، فإنّها شرط في طواف الفريضة و هي أن يتابع بين أشواط الطواف و لا يعمل في خلال الأشواط عملًا ينافي تلك الموالاة و ليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب[2].

السيد الشبيري: الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفية في الطواف[3]و قال في مسألة 436: يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية: منها: الاستراحة... و في مسألة 437: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و إن استلزم فوت الموالاة العرفية فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه و إن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف[4].

السيد الخامنه‌اي: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً و يستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط و نصف لأجل الصلاة و نحوها[5].

السيد السيستاني: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً بأن يتابع بينها من دون فصل كثير[6].

[1]المناسك، م 307 و 311

[2]المناسك، ص 112

[3]المناسك، م 431.

[4]المناسك، ص 145.

[5]المناسك، ص 105.

[6]المناسك، ص 156.


صفحه 350

الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله[1].

الشيخ التبريزي: نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرعين السابقين فراجع.

الشيخ الصافي: الموالاة في الطواف[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: السابع: تشترط الموالاة في الطواف و تعنى (الموالاة) أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير و لا يكفي أقل من سبعة أشواط و لكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب[4].

الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف[5]... إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام[6].

الشيخ النوري: و لكنّ لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف[7].

الابتداء بالحجر الأسود

في التحرير: القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته و لكن بعضها من قبيل الشرط و الأمر سهل و هي أمور: الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

السيد الخوئي: الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود و الأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من‌

[1]المناسك، م 291.

[2]المناسك، ص 104، المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره).

[3]ص 100 (السادس).

[4]المناسك، ص 98.

[5]المناسك، م 309.

[6]المناسك، م 34، ص 129.

[7]المناسك، ص 145، م 303


صفحه 351

الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن يكون الزيادة من باب المقدمة العلمية[1].

السيد السيستاني: الأول و الثانى:- الابتداء من الحجر الأسود و الانتهاء به في كل شوط و الظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه و الختم بذلك الجزء و إن كان الأحوط أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البداء و الختام... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الگلپايگاني: و يكفي في حصول الابتداء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في ابتداء الشوط و ختامه...[3]

السيد الخامنه‌اي: الابتداء بالحجر الأسود و ذلك بأن يبدأ من محاذاته... بل يكفي صدق الابتداء عرفاً و لهذا يصحّ الابتداء من أيّ نقطة منه نعم يجب ختمه من حيث بدأ فإن بدأ من الوسط ختم به و هكذا[4].

السيد الشبيري: يجب على الطائف ابتداء الطواف من الحجر الأسود (أي من محاذاته) و لا يلزم الابتداء من الخطّ الّذي يحاذي بدايته نعم عليه أن يختم الطواف بالخطّ الّذي بدأ منه ليكتمل سبعة أشواط و لا يزيد عليها[5].

*** الشيخ البهجة: الأول: الابتداء من الحجر الاسود بنحو يمرّ فيه بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في ذلك أن يقف دون الحجر... لكن الأقوى الاكتفاء بالصدق العرفي في الطواف من حيث الطائف و المطاف[6].

الشيخ التبريزي: و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً...[7]

الشيخ الصافي: يكفي في حصول البدء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في بدء الشوط و ختامه...[8]

الشيخ المكارم: و يكفي أن يقال عرفاً إنّه بدأ بالحجر الأسود و ختم به و لا يلزم الدّقة‌

[1]المناسك، ص 132، واجبات الطواف.

[2]المناسك، ص 154.

[3]المناسك، ص 110.

[4]المناسك، ص 106.

[5]المناسك، م 402.

[6]المناسك، ص 121.

[7]المناسك، ص 148.

[8]المناسك، ص 102.


صفحه 352

في محاذاة كل أجزاء البدن لأجزاء الحجر الأسود و لكن الأحوط وجوباً أن يبدأ من قبل الحجر الأسود قليلًا و يختم بما بعد الحجر الأسود قليلًا ليحصل له اليقين بأنّه أتى سبعة أشواط تماماً[1].

الشيخ الفاضل: الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره، و الاحتياط التامّ المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل أن يبدأ بالطواف من محاذي الحجر فيشرع فيه و هكذا في ناحية الختم فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقق الختم به يقيناً مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي[2].

الشيخ الوحيد: و يكفي فيه الصدق العرفي و لا بدّ من إحرازه، و لا يلزم أن يكون أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه و إن كان الأحوط ذلك...[3]

الختم بالحجر الأسود

في التحرير: الثاني: الختم به و يجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه و يتمّ الشوط به، و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه- و الدور سبعة أشواط و الختم بما بدأ منه، و لا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحق بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

السيد الخوئي: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلميّة[4].

السيد السيستاني: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.

السيد الگلپايگاني: الابتداء بالحجر الأسود و الختم به فلا يصحّ أن يبدأ بالطواف من غيره كما لا يصحّ الاختتام بغيره أيضاً. قد مضى بعض كلامه (قدس سره) في الفرع السابق[5].

السيد الشبيري: الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به و قد مضى بعض كلامه فراجع[6].

(1) المناسك، ص 94.

[2]ص 100.

[3]المناسك، ص 125.

[4]المناسك، ص 132.

[5]المناسك، ص 110.

[6]المناسك، ص 138.


صفحه 353

السيد الخامنه‌اي: الثاني: الختم به في كل شوط، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول...[1]

*** الشيخ البهجة: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشي‌ء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الابتداء موافق للاحتياط، و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية[2].

الشيخ التبريزي: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود... على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الختم بما بدأ منه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً و كذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً و الختم به كذلك[5].

الشيخ المكارم: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الوحيد: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود و يتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدأ الطواف منه...[6]

لا يجب الوقوف في كلّ شوط

في التحرير م 7: لا يجب الوقوف في كل شوط، و لا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

[1]المناسك، ص 107.

[2]المناسك، ص 121.

[3]المناسك، ص 148.

[4]المناسك، ص 102.

[5]ص 100

[6]المناسك، ص 126