السيد الخوئي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية[1].
السيد السيستاني: المتن المذكور[2].
*** الشيخ البهجة: بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة[3].
الشيخ التبريزي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه...[4]
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه...[5]
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
ستر العورة
في التحرير: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.
السيد الخوئي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه[8].
السيد الگلپايگاني: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى...[9]
[1]المناسك، ص 124
[2]المناسك، ص 153
[3]المناسك، ص 120
[4]المتن الخوئي، ص 147
[5]الرابع، ص 99
[6]المناسك، ص 124
[7]المناسك، ص 140
[8]المناسك، ص 131
[9]المناسك، ص 109
السيد السيستاني: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، و الأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلّي في الساتر بل مطلق لباس الطائف[1].
السيد الخامنهاي: الخامس: ستر العورة، يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً... إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح و إن فعلت حراماً[2].
*** الشيخ البهجة: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط بل الأقوى و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه بناءً على الحديث المشهور من أنّ الطواف له حكم الصلاة[3].
الشيخ التبريزي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط...[4]
الشيخ الصافي: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى...[5]
الشيخ الفاضل: ستر العورة بالأعم من اللباس فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين و نحوها و علّق (دام ظلّه) أيضاً على قول الماتن: فلا يصحّ مع المغصوب بقوله: على الأحوط.
و له تعليقة أخرى فراجع.
الشيخ المكارم: يجب على الطائف ستر العورة بل يلزم ستر بدنه بنحو لا يقال إنّه عاري البدن[6].
الشيخ الوحيد: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأقوى...[7].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[8].
[1]المناسك، ص 154
[2]المناسك، ص 105
[3]المناسك، ص 121
[4]المتن المذكور من السيد الخوئي، ص 148
[5]المناسك، ص 101
[6]المناسك، ص 94
[7]المناسك، ص 125
[8]المناسك، ص 140
الموالاة
في التحرير: السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
السيد الخوئي: فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته... لا بدّ أن يكون مقداره (الجلوس أثناء الطواف) بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف[1].
السيد الگلپايگاني: الموالاة في الطواف، فإنّها شرط في طواف الفريضة و هي أن يتابع بين أشواط الطواف و لا يعمل في خلال الأشواط عملًا ينافي تلك الموالاة و ليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب[2].
السيد الشبيري: الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفية في الطواف[3]و قال في مسألة 436: يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية: منها: الاستراحة... و في مسألة 437: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و إن استلزم فوت الموالاة العرفية فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه و إن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف[4].
السيد الخامنهاي: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً و يستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط و نصف لأجل الصلاة و نحوها[5].
السيد السيستاني: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً بأن يتابع بينها من دون فصل كثير[6].
[1]المناسك، م 307 و 311
[2]المناسك، ص 112
[3]المناسك، م 431.
[4]المناسك، ص 145.
[5]المناسك، ص 105.
[6]المناسك، ص 156.
الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله[1].
الشيخ التبريزي: نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرعين السابقين فراجع.
الشيخ الصافي: الموالاة في الطواف[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ المكارم: السابع: تشترط الموالاة في الطواف و تعنى (الموالاة) أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير و لا يكفي أقل من سبعة أشواط و لكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب[4].
الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف[5]... إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام[6].
الشيخ النوري: و لكنّ لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف[7].
الابتداء بالحجر الأسود
في التحرير: القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته و لكن بعضها من قبيل الشرط و الأمر سهل و هي أمور: الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
السيد الخوئي: الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود و الأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من
[1]المناسك، م 291.
[2]المناسك، ص 104، المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره).
[3]ص 100 (السادس).
[4]المناسك، ص 98.
[5]المناسك، م 309.
[6]المناسك، م 34، ص 129.
[7]المناسك، ص 145، م 303
الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن يكون الزيادة من باب المقدمة العلمية[1].
السيد السيستاني: الأول و الثانى:- الابتداء من الحجر الأسود و الانتهاء به في كل شوط و الظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه و الختم بذلك الجزء و إن كان الأحوط أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البداء و الختام... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الگلپايگاني: و يكفي في حصول الابتداء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في ابتداء الشوط و ختامه...[3]
السيد الخامنهاي: الابتداء بالحجر الأسود و ذلك بأن يبدأ من محاذاته... بل يكفي صدق الابتداء عرفاً و لهذا يصحّ الابتداء من أيّ نقطة منه نعم يجب ختمه من حيث بدأ فإن بدأ من الوسط ختم به و هكذا[4].
السيد الشبيري: يجب على الطائف ابتداء الطواف من الحجر الأسود (أي من محاذاته) و لا يلزم الابتداء من الخطّ الّذي يحاذي بدايته نعم عليه أن يختم الطواف بالخطّ الّذي بدأ منه ليكتمل سبعة أشواط و لا يزيد عليها[5].
*** الشيخ البهجة: الأول: الابتداء من الحجر الاسود بنحو يمرّ فيه بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في ذلك أن يقف دون الحجر... لكن الأقوى الاكتفاء بالصدق العرفي في الطواف من حيث الطائف و المطاف[6].
الشيخ التبريزي: و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً...[7]
الشيخ الصافي: يكفي في حصول البدء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في بدء الشوط و ختامه...[8]
الشيخ المكارم: و يكفي أن يقال عرفاً إنّه بدأ بالحجر الأسود و ختم به و لا يلزم الدّقة
[1]المناسك، ص 132، واجبات الطواف.
[2]المناسك، ص 154.
[3]المناسك، ص 110.
[4]المناسك، ص 106.
[5]المناسك، م 402.
[6]المناسك، ص 121.
[7]المناسك، ص 148.
[8]المناسك، ص 102.
في محاذاة كل أجزاء البدن لأجزاء الحجر الأسود و لكن الأحوط وجوباً أن يبدأ من قبل الحجر الأسود قليلًا و يختم بما بعد الحجر الأسود قليلًا ليحصل له اليقين بأنّه أتى سبعة أشواط تماماً[1].
الشيخ الفاضل: الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره، و الاحتياط التامّ المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل أن يبدأ بالطواف من محاذي الحجر فيشرع فيه و هكذا في ناحية الختم فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقق الختم به يقيناً مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي[2].
الشيخ الوحيد: و يكفي فيه الصدق العرفي و لا بدّ من إحرازه، و لا يلزم أن يكون أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه و إن كان الأحوط ذلك...[3]
الختم بالحجر الأسود
في التحرير: الثاني: الختم به و يجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه و يتمّ الشوط به، و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه- و الدور سبعة أشواط و الختم بما بدأ منه، و لا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحق بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.
السيد الخوئي: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلميّة[4].
السيد السيستاني: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.
السيد الگلپايگاني: الابتداء بالحجر الأسود و الختم به فلا يصحّ أن يبدأ بالطواف من غيره كما لا يصحّ الاختتام بغيره أيضاً. قد مضى بعض كلامه (قدس سره) في الفرع السابق[5].
السيد الشبيري: الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به و قد مضى بعض كلامه فراجع[6].
(1) المناسك، ص 94.
[2]ص 100.
[3]المناسك، ص 125.
[4]المناسك، ص 132.
[5]المناسك، ص 110.
[6]المناسك، ص 138.
السيد الخامنهاي: الثاني: الختم به في كل شوط، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول...[1]
*** الشيخ البهجة: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشيء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الابتداء موافق للاحتياط، و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية[2].
الشيخ التبريزي: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود... على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الختم بما بدأ منه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً و كذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً و الختم به كذلك[5].
الشيخ المكارم: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الوحيد: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود و يتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدأ الطواف منه...[6]
لا يجب الوقوف في كلّ شوط
في التحرير م 7: لا يجب الوقوف في كل شوط، و لا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.
[1]المناسك، ص 107.
[2]المناسك، ص 121.
[3]المناسك، ص 148.
[4]المناسك، ص 102.
[5]ص 100
[6]المناسك، ص 126
السيد الخوئي: مرّ كلامه (قدس سره) قبل الفرعين الأخيرين فراجع و فيه يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي...
السيد السيستاني: و يكفي في تحقّق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل و ينوي الطواف... و قد مضى كلامه مد ظلّه.
السيد الگلپايگاني: و يكفي في حصول الابتداء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية إلى قوله (قدس سره): و لو وقف محاذياً للحجر الأسود جاعلًا له على يساره في أول شوط ثمّ طاف حتى وصل إليه فهذا شوط...[1]
السيد الشبيري: ينبغي أن يطوف الإنسان كما يطوف عامّة المسلمين و لا داعي لما يتكفّله بعض أهل الوسوسة من التّأتي و التقدّم و التأخّر قبل البدء بكلّ شوط، بل ربّما أدّى ذلك أحياناً إلى حصول خلل في الطواف[2].
السيد الخامنهاي: لا يجب التوقّف عند كلّ شوط ثمّ البدء من جديد بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقّف...[3]
*** الشيخ البهجة: و يكفي في ذلك أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً...[4]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و فيه: و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي...[5]
و في الصراط: الأحوط أن يكون المكلف قبل الحجر الأسود بقليل و ينوي الشروع من بداية الحجر الأسود.[6]
الشيخ الصافي: و يكفي في حصول البدور الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية في بداء الشوط و ختامه...[7]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].
[1]المناسك، ص 110
[2]المناسك، م 404
[3]المناسك، ص 107
[4]المناسك، ص 121
[5]المناسك، ص 148
[6]الصراط، ج 4، ص 170
[7]المناسك، ص 102
[8]م 7