بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 360

كانت حركته بنيّة الطواف و لكن إذا استدبر يجب عليه إعادة المقدار الّذي استدبر فيه[1].

الشيخ الصافي: س: لو دفعه الزحام إلى الامام و لم يتمكّن من الاختيار فما نظر سماحتكم في هذه المسألة؟ ج: إن سلب منه الاختيار كلًا في هذه المسافة فصحة طوافه محل إشكال[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدّم الإنسان إلى الامام في سيره في المطاف من دون اختياره و تحت ضغط الطائفين لا يضرّ ذلك بطوافه بل يكفي أن ينوي في البداية الطواف و يدخل في ضمن جماعة الطائفين بهذه النيّة[4].

الشيخ الوحيد: السادس: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة... كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه[5].

جواز الطواف ماشياً و راكباً

في التحرير م 11: يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة و البطء ماشياً و راكباً لكن الأولى المشي اقتصاداً.

السيد الشبيري: لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً كما يجوز أن يطوف راكباً[6]و قال في ص 153: يجوز الطواف بالوسائل النقلية كالعربة اختياراً لكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها و لا تصل النوبة إلى وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك فإنّه من نوع الطواف الاختياري شرعاً[7].

السيد السيستاني: س: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدرّاجة أو السرير أو لا؟ ج: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنّه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوفه فلا بأس بركوب العربة أو الدرّاجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان‌

[1]الصراط ج 4، ص 171 و فيه أيضاً فرع آخر فراجع.

[2]ألف مسألة، مع الترجمة، ص 144.

[3]ص 102.

[4]المناسك، ص 182.

[5]المناسك، ص 127.

[6]المناسك، ص 140.

[7]المناسك، م 450.


صفحه 361

قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير...[1]

السيد الگلپايگاني: يجوز الطواف مع العربة و الطبق و الركوب على ظهر شخص آخر في حال الاختيار و لكن الطواف ماشياً بنفسه أكثر أجراً و ثواباً[2].

*** الشيخ التبريزي: س: ما دليل عدم جواز الطواف محمولًا للقادر على المشي بعد طواف النبي6على الناقة؟ ج: الدليل على ذلك هو أنّ اللازم على الشخص عند التمكّن أن يطوف البيت بنفسه... نعم طواف الشخص و هو راكب على الدابّة و نحوها لا بأس به لأنّه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابّة بنفسه لا من قبيل الإطافة به[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

إدخال حجر إسماعيل7في الطواف

[يطوف خارج الحجر]

في التحرير: الرابع: إدخال حجر إسماعيل7في الطواف فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة و لو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ و لو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً...

السيد الخوئي: الرابع: إدخال حجر إسماعيل7في المطاف بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه[5].

السيد السيستاني: الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف خارج الحجر لا من داخله و لا على جداره[6].

السيد الشبيري: الثامن: إدخال حجر إسماعيل7في طوافه، يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل7و من حوله[7].

السيد الگلپايگاني: 3- إدخال حجر إسماعيل7في الطواف و هو مدفن النبي‌

[1]الملحق الثاني، ص 107.

[2]الآداب، مع الترجمة، م 500.

[3]الصراط ج 4، ص 169

[4]ص 102، م 11.

[5]المناسك، ص 133

[6]المناسك، ص 155

[7]المناسك، ص 140


صفحه 362

إسماعيل7و أمّه هاجر و جملة من الأنبياء:[1].

السيد الخامنه‌اي: الرابع: إدخال حجر إسماعيل7في طوافه فيطوف خلفه[2].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المنقول[6].

الشيخ المكارم: الرابع: يجب أن يجعل حجر إسماعيل7داخل مطافه، يعني أن يطوف خارج حجر إسماعيل7...[7]

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الطواف من داخل الحجر (حجر إسماعيل7)

في التحرير:... و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.

السيد الخوئي: إذا أدخل الطائف حجر إسماعيل7بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته و الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة و أمّا مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و إن كان ذلك عن جهل و نسيان...[9]

السيد الگلپايگاني: فلو طاف بينه و بين البيت بطل شوطه و أعاده فقط إذا كان شوطاً واحداً و هكذا بعيد كل شوط لم يُدخل الحجر في طوافه لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الطواف من جديد بعد إعادة الشوط و إتمام الطواف و صلاته[10].

السيد السيستاني: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه و لو جهلًا أو نسياناً بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدّ من إعادته و الأحوط الأولى إعادة الطواف بعد‌

[1]المناسك، ص 111

[2]المناسك، ص 109

[3]المناسك، ص 122

[4]المناسك، ص 149

[5]المناسك، ص 103

[6]ص 102

[7]المناسك، ص 96

[8]المناسك، ص 126

[9]المناسك، ص 145، م 306

[10]المناسك، ص 111


صفحه 363

إتمامه أيضاً...[1]

السيد الخامنه‌اي: اگر از داخل حجر اسماعيل7طواف كند و يا از روى ديوار آن بگذرد، طوافش باطل است و بايد آن را اعاده كند، و اگر در يكى از دورهاى طواف از داخل حجر بگذرد، فقط همان دور باطل است.[2]

السيد الشبيري: من اختصر في طوافه بأن طاف من داخل الحجر بطل تمام الشوط الذي وقع فيه ذلك من دون فرق بين أن يكون عالماً بالحكم أم جاهلًا، بعد الشوط الرابع أم قبله... أعاد ذلك الشوط فقط من دون حاجة إلى الاستيناف و إن كان قد خرج من المطاف بل الأظهر كفاية إعادة الأشواط الباطلة و إن كانت أكثر من النصف[3].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فلا بدّ من إعادته سواء دخل عن جهل أو نسيان[4].

لم يتعرّض (دام ظلّه) لإعادة الطواف.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأظهر إعادة الشوط و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط[6].

الشيخ المكارم: فإذا طاف من داخل حجر إسماعيل7وجب أن لا يعتبر بذلك الشوط من الطواف...[7]

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): فلا بدّ من إعادته و الظاهر عدم بطلان طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه[8].

أن يكون الطواف في الحد

[الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7]

في التحرير: الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7و مقدار الفصل بينهما في ساير الجوانب فلا يزيد عنه، و قالوا إنّ الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعاً و نصف

[1]المناسك، م 306

[2]مناسك فارسى، م 274

[3]المناسك، ص 140

[4]المناسك، ص 124

[5]المناسك، م 306

[6]المتن مع التعليقة.

[7]المناسك، ص 96.

[8]المناسك، م 303.


صفحه 364

ذراع فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت و مقام ابراهيم7على الأحوط... فلو وقع الطواف خارجاً عن الحد المذكور لزمه تدارك ذلك الطواف[1]و في الآداب:[2]يصحّ الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً في صورة الزحام مع اتصال الطائفين وراء مقام إبراهيم7و لا فرق حينئذٍ بين المضطرّ و غيره[3].

السيد الخامنه‌اي: يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7إلى قوله (دام ظلّه): و لكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لا سيّما إذا منعه الزحام الشديد[4].

السيد السيستاني: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم7إلى قوله (دام ظلّه): و لكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً...[5]

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور إلى قوله (قدس سره): و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً[6].

السيد الشبيري: التاسع: أن يطوف فيما بين البيت و مقام إبراهيم7... فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى و لو عجز عن الطواف بسبب الزحام بل الواجب في حقه حينئذ تأخير الطواف إلى زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه و لو بالاستعانة بغيره نعم إن تعذّر و لو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحد المذكور...[7]

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): و رعاية الاحتياط مع التمكّن متعيّنة.

و مع تحرّي أوقات عدم الازدحام النسبي و عدم التمكّن في الحدّ اللازم فالأقرب‌

[1]المناسك، ص 111

[2]المناسك، ص 300

[3]المناسك، م 489

[4]المناسك، ص 110

[5]المناسك، ص 156، م 303

[6]المناسك، م 303

[7]المناسك، ص 141، م 417


صفحه 365

جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعات اختلاف الأطراف في المانع[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[2].

و في الصراط، س: هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم7؟ ج: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف و في موارد الازدحام يجوز ذلك[3].

الشيخ الصافي: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم:على الأحوط و عليه فلا يصح أن يجعل المقام داخل المطاف، هذا في حال الاختيار و أمّا في حال الاضطرار يطوف في الخارج عن هذا الحد مراعياً الأقربيّة الممكنة إلى البيت[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: السادس: اعتبر المشهور بين الفقهاء... و لكنّ الحقّ هو أنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه و إن كان الأفضل أن لا يترك الاحتياط...[6]

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت... و لكنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهته للمتمكّن الّذي لا حرج عليه...[7]

الشيخ النوري: لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً و رعاية الاحتياط مع التمكّن أولى[8].

لا يجوز إدخال المقام في المطاف

في التحرير م 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم7داخلًا في طوافه فلو أدخله بطل و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7على الأحوط و عليه‌

[1]المناسك، م 287.

[2]المناسك، ص 150، م 303.

[3]ج 4، ص 166

[4]المناسك، ص 103

[5]ص 102

[6]المناسك، ص 98

[7]المناسك، ص 127، م 300

[8]المناسك، ص 143 مع التلخيص


صفحه 366

فلا يصحّ أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف[1].

السيد الخوئي: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم7...

و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً[2].

السيد السيستاني:... و لكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً[3].

السيد الخامنه‌اي: و يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7... و لكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام[4].

السيد الشبيري: يجب على الطائف أن يطوف فيما بين البيت و مقام إبراهيم7... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى و لو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام...[5]

*** الشيخ البهجة: س: المعلوم وجوب الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم7(5/ 26 ذراعاً) و لكن ذلك في غاية الصعوبة أثناء ازدحام الناس فما هو التكليف؟ ج: إذا لم يتمكّن من الطواف ضمن الحدّ المذكور و لو في أوقات قلّة الازدحام فلا مانع من الطواف خارج الحدّ مع مراعاة الأقرب إليه فالأقرب[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7]و في الصراط: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام و في موارد الازدحام يجوز ذلك[8].

الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في المسألة الماضية فراجع.

[1]المناسك، ص 111

[2]المناسك، ص 133، و قد مضى كلامه (قدس سره) في الفروع الماضية.

[3]المناسك، م 303، و قد مضى كلامه.

[4]المناسك، ص 110

[5]المناسك، ص 141.

[6]المناسك، ص 206، م 67

[7]المناسك، ص 150.

[8]ج 4، ص 166.

[9]ص 102، م 12.


صفحه 367

الحدّ مقابل الحجر (حجر إسماعيل7)

في التحرير م 13: يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل7بمقداره و قالوا بقي هناك ستة أذرع و نصف تقريباً فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد و لو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.

السيد الگلپايگاني: و لا يبعد توسعة المطاف في مسافة ستة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع في جهة الحجر أيضاً[1].

السيد الشبيري: فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر يحتسب المقدار المذكور من الكعبة و في جهة الحجر يتمّ احتسابه من خارج جدار الحجر إلى 12 متراً تقريباً لا من جدار الكعبة[2].

السيد الخوئي و السيد الخامنه‌اي و السيد السيستاني: قد عرفت آراءهم الشريفة ممّا تقدّم.

*** الشيخ البهجة: و بما انّ حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف ذراع[3].

الشيخ التبريزي: و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار.

الشيخ الصافي: المسافة المحدودة به (5/ 26) في الطواف في جانب الحجر تحتسب من جدار الكعبة على الأحوط الوجوبي[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الماتن: (يضيق محل الطواف) بقوله: لا يبعد أن يقال بعدم الضيق و إلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية[5].

الشيخ المكارم: قد عرفت كلامه و إنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه فراجع.

الشيخ الوحيد: مضى كلامه و قوله (دام ظلّه)، بأنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع كراهته.

[1]المناسك، ص 111.

[2]المناسك، ص 141، م 416

[3]المناسك، ص 123.

[4]الألف، ص 145 مع الترجمة.

[5]ص 103، م 13.