إطافۀ معذورين با ويلچر در طبقه فوقانى مسجد الحرام
السيد الخامنهاي: تكليف مردّد بين امرين است و احتياط جمع است بين اطافه بالا و استنابه پايين[1].
السيد الشبيري: بايد در مطاف پايين نائب بگيرد و احتياج به استنابه بالا نيست[2].
السيد السيستاني: استنابه در پايين كافى است[3].
*** الشيخ البهجة: در طبقه اول كافى است و مجزى است و احتياج به استنابه پايين ندارد هرچند بهتر است[4].
الشيخ الفاضل: احتياط جمع است[5].
الشيخ الوحيد: احتياط جمع است.
الشيخ التبريزي: احتياط در جمع است.
الشيخ المكارم: اگر راه منحصر باشد به طبقۀ بالا همان كافى است و در مناسك چنين آمده است: كسانى كه مجبورند در طبقه دوم و پشت بام مسجد الحرام طواف كنند طوافشان صحيح است و استنابه لازم نيست[6].
وضع اليد على الجدار
في التحرير: السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان و الأولى تركه.
السيد الخوئي: سؤال 618: إذا مدّ يده حال الطواف من جانب الشاذروان إلى
[1]دفتر، آقاى كريمى دام عزّه.
[2]شفاهى.
[3]دفتر.
[4]شفاهى.
[5]شفاهى.
[6]المناسك، ص 398.
جدار الكعبة، تقولون في المناسك: الأحوط أن لا يمدّ يده فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟ فلو فعل ذلك و رجع إلى بلاده هل يجب عليه تداركه؟ جواب: ليس عليه شيء و صحّ طوافه[1].
السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة و أن لا يضع يده على حائط الحجر[2].
السيد الشبيري: العاشر: أن يكون الطواف خارج البيت و ما بحكمه و قال (دام ظلّه):
لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناءه لتقبيل الكعبة[3].
السيد الگلپايگاني: بل الأحوط أن لا يمسّ جدار البيت و لا حائط الحجر بيده حال الطواف[4]قال الاستاذ طاب ثراه: هذا الاحتياط استحبابي- في البحث الشفاهي بعد الرجوع إلى كتاب الجواهر.
السيد الخامنهاي: الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة و عن الأساس في أسفل حائطها الّذي يسمّى ب (الشاذروان) و لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل7و كذا وضع اليد على جدار البيت[5].
*** الشيخ البهجة: الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسمّاة بالشاذروان على الأحوط[6]. و قال في مناسك الفارسي: الأحوط أن لا يمدّ يده من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة[7].
الشيخ التبريزى: نفس المتن المذكور في لزوم خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفّة[8]. و في الصراط القسم الثاني[9]: نعم لا يمسّ فوقه حين المشي للطواف على الأحوط استحباباً؛ جواباً عن مسّ جدار الكعبة حال الطواف.
الشيخ الصافي: خروج تمام بدنه عن البيت و عن حجر إسماعيل و عمّا يحسب من
[1]الصراط، القسم الأول، ص 240 و في القسم الثاني ص 233 الاحتياط.
[2]المناسك، ص 158.
[3]المناسك، ص 143.
[4]المناسك، ص 111.
[5]المناسك، ص 109
[6]المناسك، ص 122
[7]المناسك، ص 125، مع الترجمة.
[8]المناسك، ص 149
[9]المناسك، ص 233
البيت كجدار الحجر أو الشاذروان[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (و لا بأس بوضع اليد على الجدار و إن كان الأولى تركه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل الأحوط الّذي لا يترك[2].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون الطواف خارج الكعبة المعظمة... لا يضرّ بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر إسماعيل أو فوقه و لكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الّذي يوجد في أسفله الشاذروان[3].
الشيخ الوحيد: كون الطواف حول البيت بمعنى أن يكون أساس البيت المسمّى (بشاذروان) و الحجر خارجين من مطافه[4]و قال (مدّ ظلّه): و الأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً[5].
الشيخ النوري: و الأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره[6].
الطواف سبعة أشواط
[لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها]
في التحرير: السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط
م 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً، و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
السيد الگلپايگاني: العدد أى كون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بلا زيادة و لا نقصان، فلو زاد أو نقص في ابتداء النيّة أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط[7].
السيد الخوئي: السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً و لا يجزي
[1]المناسك، ص 103
[2]ص 103
[3]المناسك، ص 97
[4]المناسك، ص 127
[5]المناسك، ص 129
[6]المناسك، ص 143
[7]المناسك، ص 111
الأقل من السبع و يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي[1].
السيد الخامنهاي: السابع: الطواف سبعة أشواط[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: الحادي عشر: أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل و لا أكثر، إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف...[4]
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله: بلا زيادة و لا نقصان[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط الأولى إلحاق الجاهل[8].
الشيخ المكارم: في مسألة اشتراط الموالاة... و لا يكفي أقلّ من سبعة أشواط[9].
الشيخ الوحيد: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة فلا يجزي الأقل من السبع و يبطل بالزيادة على السبع عن علم و عمد، و لا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقّق المأمور به كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه[10].
القران بين طوافين
السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به
[1]المناسك، ص 133
[2]المناسك، ص 111
[3]المناسك، ص 155
[4]المناسك، ص 143
[5]المناسك، ص 123
[6]المناسك، ص 150
[7]المناسك، ص 103
[8]ص 103
[9]المناسك، ص 98
[10]المناسك، ص 127
احتياطاً قراناً[1].
و في المناسك: الأظهر البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
السيد السيستاني: نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف لأنّه غير جائز بين فريضتين و كذا بين فريضة و نافلة[2].
السيد الشبيري: القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أولًا ثمّ يلحقه و يقرنه بطواف آخر. واجباً كان الثاني أو مستحباً كما لا فرق بين أن يعزم على القران من ابتداء الطواف الأول أو أثنائه أو بعد إتمامه، كان عالما بالحكم أم جاهلًا[3].
*** الشيخ الوحيد: لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين و لا في الفريضة و النافلة و يوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط و الطواف الثاني على الأقوى[4].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعد الإتيان به احتياطاً قراناً[5].
الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا و جواباً[6].
الشيخ المكارم: يحرم القران في الطواف الواجب... و لكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من البداية ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال[7].
النقص في الطواف سهواً
في التحرير م 16: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة و إن لم يتجاوزه أعاد الطواف
[1]منية السائل، ص 85
[2]المناسك، ص 162
[3]المناسك، م 468، ص 158 الفرع بطوله.
[4]المناسك، ص 132
[5]حول الحج، ص 71
[6]المناسك، ص 168، الأخير.
[7]المناسك، ص 104
لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.
السيد الگلپايگاني: و لو نقص من طوافه بعض الأشواط فإن كان ما زال في الطواف (حول الكعبة) و لم يعمل عملًا ينافي الموالاة و لم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه و يكفيه ذلك الإكمال مطلقاً سواء كان النقص عمداً أو سهواً و سواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده و سواء كان الطواف واجباً أو مستحباً[1].
السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و الأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[2].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به و صحّ طوافه أيضاً... و إن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع و أتمّ ما نقص و أعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط[3].
السيد الشبيري: لو نقص من طوافه الواجب لعذر كالنسيان أو الجهل بالحكم أتمّه حيث التفت أو تذكّر و الأحوط استحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم يكن أتمّ الشوط الرابع[4].
*** الشيخ البهجة: لم يتعرّض لهذا الفرع في المناسك العربي و ما ذكره في الفارسي في الطبع الأخير يقرب ممّا ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (قدس سره): (رجع و أتمّ ما
[1]المناسك، ص 112
[2]المناسك، م 313
[3]المناسك، م 313
[4]المناسك، م 433
[5]المناسك، ص 128، م 527.
نقص) فإنّه (دام ظلّه) قال: فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام، و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر[1].
الشيخ الفاضل: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأولى الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام و الإعادة[2].
الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، و إذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة جاز له تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد[3].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (قدس سره): استناب غيره فإنّه (دام ظلّه) قال: و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[4].
التذكّر بالنقص في الوطن
في التحرير م 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
السيد الخوئي: و إن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره[5].
السيد الخامنهاي: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحل له ما كان
[1]المناسك، م 313.
[2]ص 103، م 16 المتن و التعليق.
[3]المناسك، ص 99، م 195.
[4]المناسك، م 310.
[5]المناسك، م 313 و قد مضى.
حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأت به بنفسه أو نائبه، و كذا من أنقص طوافه سهواً[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المنقول في المقدار المذكور[2].
السيد الگلپايگاني: و لو نسي بعض أشواط الطواف و لم يتذكّر إلّا بعد خروجه عن مكّة المكرّمة فإن حكمه حكم من نسي الطواف كلّه... أمّا لو خرج من مكّة و تذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا، تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج و مشقة و إلّا وجب عليه أن يستنيب شخصاً يطوف نيابة عنه و لو في السنة المقبلة[3].
السيد الشبيري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[4].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في هذا الفرع[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (قدس سره): و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة فإنّه قال:
يجري فيه التفصيل المتقدّم[6].
الشيخ المكارم: و إذا كان قد عاد إلى وطنه أو خرج من مكّة و صعب عليه الرجوع استناب أحداً ليطوف عنه و لا يحرم عليه شيء في هذه المدّة و الأحوط أن يبعث بشاة إلى مكّة للذبح و إذا لم يمكن له بعث شاة إلى مكة، ذبحها في وطنه[7].
الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره بعد إيابه إلى بلده استناب غيره بلا إشكال[8].
الشيخ النوري: في صورة نقص الطواف سهواً... و إن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره...[9]
[1]المناسك، م 209.
[2]المناسك، م 313.
[3]المناسك، ص 105
[4]المناسك، ص 126.
[5]المناسك، م 313.
[6]م 17
[7]المناسك، ص 100
[8]المناسك، ص 131.
[9]المناسك، م 305، فراجع.