جدار الكعبة، تقولون في المناسك: الأحوط أن لا يمدّ يده فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟ فلو فعل ذلك و رجع إلى بلاده هل يجب عليه تداركه؟ جواب: ليس عليه شيء و صحّ طوافه[1].
السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة و أن لا يضع يده على حائط الحجر[2].
السيد الشبيري: العاشر: أن يكون الطواف خارج البيت و ما بحكمه و قال (دام ظلّه):
لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناءه لتقبيل الكعبة[3].
السيد الگلپايگاني: بل الأحوط أن لا يمسّ جدار البيت و لا حائط الحجر بيده حال الطواف[4]قال الاستاذ طاب ثراه: هذا الاحتياط استحبابي- في البحث الشفاهي بعد الرجوع إلى كتاب الجواهر.
السيد الخامنهاي: الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة و عن الأساس في أسفل حائطها الّذي يسمّى ب (الشاذروان) و لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل7و كذا وضع اليد على جدار البيت[5].
*** الشيخ البهجة: الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسمّاة بالشاذروان على الأحوط[6]. و قال في مناسك الفارسي: الأحوط أن لا يمدّ يده من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة[7].
الشيخ التبريزى: نفس المتن المذكور في لزوم خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفّة[8]. و في الصراط القسم الثاني[9]: نعم لا يمسّ فوقه حين المشي للطواف على الأحوط استحباباً؛ جواباً عن مسّ جدار الكعبة حال الطواف.
الشيخ الصافي: خروج تمام بدنه عن البيت و عن حجر إسماعيل و عمّا يحسب من
[1]الصراط، القسم الأول، ص 240 و في القسم الثاني ص 233 الاحتياط.
[2]المناسك، ص 158.
[3]المناسك، ص 143.
[4]المناسك، ص 111.
[5]المناسك، ص 109
[6]المناسك، ص 122
[7]المناسك، ص 125، مع الترجمة.
[8]المناسك، ص 149
[9]المناسك، ص 233
البيت كجدار الحجر أو الشاذروان[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (و لا بأس بوضع اليد على الجدار و إن كان الأولى تركه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل الأحوط الّذي لا يترك[2].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون الطواف خارج الكعبة المعظمة... لا يضرّ بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر إسماعيل أو فوقه و لكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الّذي يوجد في أسفله الشاذروان[3].
الشيخ الوحيد: كون الطواف حول البيت بمعنى أن يكون أساس البيت المسمّى (بشاذروان) و الحجر خارجين من مطافه[4]و قال (مدّ ظلّه): و الأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً[5].
الشيخ النوري: و الأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره[6].
الطواف سبعة أشواط
[لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها]
في التحرير: السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط
م 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً، و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
السيد الگلپايگاني: العدد أى كون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بلا زيادة و لا نقصان، فلو زاد أو نقص في ابتداء النيّة أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط[7].
السيد الخوئي: السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً و لا يجزي
[1]المناسك، ص 103
[2]ص 103
[3]المناسك، ص 97
[4]المناسك، ص 127
[5]المناسك، ص 129
[6]المناسك، ص 143
[7]المناسك، ص 111
الأقل من السبع و يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي[1].
السيد الخامنهاي: السابع: الطواف سبعة أشواط[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: الحادي عشر: أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل و لا أكثر، إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف...[4]
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله: بلا زيادة و لا نقصان[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط الأولى إلحاق الجاهل[8].
الشيخ المكارم: في مسألة اشتراط الموالاة... و لا يكفي أقلّ من سبعة أشواط[9].
الشيخ الوحيد: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة فلا يجزي الأقل من السبع و يبطل بالزيادة على السبع عن علم و عمد، و لا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقّق المأمور به كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه[10].
القران بين طوافين
السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به
[1]المناسك، ص 133
[2]المناسك، ص 111
[3]المناسك، ص 155
[4]المناسك، ص 143
[5]المناسك، ص 123
[6]المناسك، ص 150
[7]المناسك، ص 103
[8]ص 103
[9]المناسك، ص 98
[10]المناسك، ص 127
احتياطاً قراناً[1].
و في المناسك: الأظهر البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
السيد السيستاني: نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف لأنّه غير جائز بين فريضتين و كذا بين فريضة و نافلة[2].
السيد الشبيري: القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أولًا ثمّ يلحقه و يقرنه بطواف آخر. واجباً كان الثاني أو مستحباً كما لا فرق بين أن يعزم على القران من ابتداء الطواف الأول أو أثنائه أو بعد إتمامه، كان عالما بالحكم أم جاهلًا[3].
*** الشيخ الوحيد: لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين و لا في الفريضة و النافلة و يوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط و الطواف الثاني على الأقوى[4].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعد الإتيان به احتياطاً قراناً[5].
الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا و جواباً[6].
الشيخ المكارم: يحرم القران في الطواف الواجب... و لكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من البداية ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال[7].
النقص في الطواف سهواً
في التحرير م 16: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة و إن لم يتجاوزه أعاد الطواف
[1]منية السائل، ص 85
[2]المناسك، ص 162
[3]المناسك، م 468، ص 158 الفرع بطوله.
[4]المناسك، ص 132
[5]حول الحج، ص 71
[6]المناسك، ص 168، الأخير.
[7]المناسك، ص 104
لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.
السيد الگلپايگاني: و لو نقص من طوافه بعض الأشواط فإن كان ما زال في الطواف (حول الكعبة) و لم يعمل عملًا ينافي الموالاة و لم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه و يكفيه ذلك الإكمال مطلقاً سواء كان النقص عمداً أو سهواً و سواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده و سواء كان الطواف واجباً أو مستحباً[1].
السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و الأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[2].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به و صحّ طوافه أيضاً... و إن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع و أتمّ ما نقص و أعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط[3].
السيد الشبيري: لو نقص من طوافه الواجب لعذر كالنسيان أو الجهل بالحكم أتمّه حيث التفت أو تذكّر و الأحوط استحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم يكن أتمّ الشوط الرابع[4].
*** الشيخ البهجة: لم يتعرّض لهذا الفرع في المناسك العربي و ما ذكره في الفارسي في الطبع الأخير يقرب ممّا ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (قدس سره): (رجع و أتمّ ما
[1]المناسك، ص 112
[2]المناسك، م 313
[3]المناسك، م 313
[4]المناسك، م 433
[5]المناسك، ص 128، م 527.
نقص) فإنّه (دام ظلّه) قال: فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام، و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر[1].
الشيخ الفاضل: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأولى الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام و الإعادة[2].
الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، و إذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة جاز له تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد[3].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (قدس سره): استناب غيره فإنّه (دام ظلّه) قال: و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[4].
التذكّر بالنقص في الوطن
في التحرير م 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
السيد الخوئي: و إن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره[5].
السيد الخامنهاي: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحل له ما كان
[1]المناسك، م 313.
[2]ص 103، م 16 المتن و التعليق.
[3]المناسك، ص 99، م 195.
[4]المناسك، م 310.
[5]المناسك، م 313 و قد مضى.
حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأت به بنفسه أو نائبه، و كذا من أنقص طوافه سهواً[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المنقول في المقدار المذكور[2].
السيد الگلپايگاني: و لو نسي بعض أشواط الطواف و لم يتذكّر إلّا بعد خروجه عن مكّة المكرّمة فإن حكمه حكم من نسي الطواف كلّه... أمّا لو خرج من مكّة و تذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا، تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج و مشقة و إلّا وجب عليه أن يستنيب شخصاً يطوف نيابة عنه و لو في السنة المقبلة[3].
السيد الشبيري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[4].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في هذا الفرع[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (قدس سره): و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة فإنّه قال:
يجري فيه التفصيل المتقدّم[6].
الشيخ المكارم: و إذا كان قد عاد إلى وطنه أو خرج من مكّة و صعب عليه الرجوع استناب أحداً ليطوف عنه و لا يحرم عليه شيء في هذه المدّة و الأحوط أن يبعث بشاة إلى مكّة للذبح و إذا لم يمكن له بعث شاة إلى مكة، ذبحها في وطنه[7].
الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره بعد إيابه إلى بلده استناب غيره بلا إشكال[8].
الشيخ النوري: في صورة نقص الطواف سهواً... و إن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره...[9]
[1]المناسك، م 209.
[2]المناسك، م 313.
[3]المناسك، ص 105
[4]المناسك، ص 126.
[5]المناسك، م 313.
[6]م 17
[7]المناسك، ص 100
[8]المناسك، ص 131.
[9]المناسك، م 305، فراجع.
لو زاد على السبعة سهواً
في التحرير م 18: لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطع و صحّ طوافه، و لو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب و صلّى ركعتين قبل السعي و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني و صلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
السيد الخوئي: إذا زاد في طوافه فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه و صحّ طوافه و إن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة[1].
السيد السيستاني: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملًا و الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثمّ يصلّي أربع ركعات و الأفضل بل الأحوط أن يفرّق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة و بركعتين بعده للنافلة، و هكذا الحال فيما إذا كان تذكّره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط[2].
السيد الگلپايگاني: و لو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل يجب عليه قطع الطواف و إن كان شوطاً كاملًا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعاً و يكون ذلك نافلة و يصلّي للطواف الأول قبل السعي و للطواف الثاني بعد السعي[3].
السيد الشبيري: لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلًا بالحكم أو غافلًا صحّ ما طاف على الأظهر بشرط أن لا يتحقّق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً، فلو تحقق منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع، و إن اكتفى خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع[4].
[1]المناسك، م 314.
[2]المناسك، م 314.
[3]المناسك، ص 112.
[4]المناسك، م 426.